moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8895 لعام 1442 ه المقامه من/ سعود منصور محمد السبيعي سجل تجاري (...) ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض يحي بن محمد بن داود حمصاني بالهويه رقم (...)، حال وكالته عن المدعيه مؤسسه عقد الماس للمقاولات لصاحبها سعود السبيعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال الرياض برقم 422792650 وتاريخ 1442/08/30ه، بلايحه دعوي ضد شركه المياه الوطنيه، جاء فيها ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي انشاء محطه المياه بمحافظه العويقيله بمبلغ قدره اربعه وعشرون مليون وتسعميه واربعه وستون الف وثلاثميه وثمانيه وثلاثون ريال، وان تكون مده المشروع (24) شهر من تاريخ استلام الموقع، وحيث ان المدعي عليها تاخرت في سداد المستخلص الختامي المستحق عن العقد بمبلغ قدره اربعه ملايين وسبعميه وواحد وعشرون الف وميتين وخمسه وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وقامت بفرض غرامات غير مشروعه مدعيه انها غرامات عن التاخير والاشراف ومجموعها مبلغ قدره مليونين وستميه وثمانيه وتسعون الف وميتين وواحد وثلاثون ريال وتسعه وثلاثون هلله، وبلغت الاعمال المتجاوزه مبلغا قدره مليونين واربعميه وخمسه وسبعون الف وثمانيه وسبعون ريال، وهي عباره عن جدول اعمال معدل بناء علي اعتمادات المدعي عليها، وبلغت الاعمال الاضافيه مبلغا قدره مليون وسبعميه وسبعون الف وسبعميه وثلاثه عشر ريال نفذت من المدعيه بناء علي ما تم اعتماده من قبل اداره تنفيذ المشروعات في الوزاره، وبسبب اطاله المدعي عليها في مده التنفيذ للمشروع وذلك بناء علي قرارات سحب المشروع والايقاف المتكرره من جهتها، وعدم كفاءه المشرف المعين من قبل المدعي عليها والتاخير في صرف المستخلصات المستحقه في وقتها المحدد وذلك بنسبه (10%) من قيمه العقد بمبلغ قدره مليونان واربعميه وسته وتسعون الف واربعميه وثلاثه وثلاثون ريال، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه عشر مليونا وميه وواحد وستون الفا وسبعميه وعشرون ريال واربعه وسبعون هلله قيمه اجمالي المستحقات، والزامها باتعاب المحاماه مبلغ قدره ميتي الف ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه عقدت عن بعد بتاريخ 1443/01/01ه حضر المشار اليهما بمحضرها، المدعي وكاله يحيي حمصاني المشار لوكالته بعاليه، وكذلك المدعيه وكاله اريج ال علاف بالوكاله رقم 4023451623، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، وبعد اطلاع الدايره علي تاريخ قيد الاخطار المرفق بالصحيفه لدي المدعي عليها، وعلي تاريخ قيد الدعوي، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما اشير له بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وحيث ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده التاسعه عشره لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، والتي نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه تخلف عن تحقيق هذا الشرط؛ حيث لم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه نظاما، حيث ارفق (مرفق1) ما عنونه ب(مستند اخطار المدعي عليه ومستند قيد الاخطار لدي المدعي عليها ما يثبت الاخطار)، نسخه لبطاقه مراجع بشان مطالبه بالمستحقات صادره من مكتب المدير العام للحدود الشماليه للشركه المدعي عليها ومحاله الي سكرتير اداره المشاريع في الحدود الشماليه، دون ارفاق اخطار لعنوان للمدعي عليها، كما ان بطاقه المراجعه المشار لها مؤرخه بتاريخ 1442/11/17ه وتاريخ الخطاب المرفق بها كذلك 1442/11/17ه، بينما تم قيد صحيفه هذه الدعوي بتاريخ 1442/11/26ه ما يتضح معه ايضا عدم تمام المده التي حددتها الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه للاخطار قبل التقدم بالدعوي وهي خمسه عشر يوما علي الاقل، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 654 لعام 1443 ه المقامه من/ سعود منصور محمد السبيعي سجل تجاري (...) ضد/ شركه المياه الوطنيه غير ذلك (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعه عشر مليونا وميه وواحد وستون الفا وسبعميه وعشرون ريال واربعه وسبعون هلله قيمه اجمالي مستحقات انشاء محطه مياه، والزامها باتعاب المحاماه مبلغ قدره ميتي الف ريال. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم قبول هذه الدعوي). وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: 1- ارفق المدعي اخطاره للمدعي عليها. 2- المستند الذي اشارت اليه الدايره هو نسخه لبطاقه مراجع بشان مطالبه بالمستحقات. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم؛ ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 01 /01 /1443ه الصادر في القضيه رقم (8895) لعام (1442ه) القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضو تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي