moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٣٥٩٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه متنوعه) عدد (٠) (منتجات غذاييه متنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٣١,٨٩٣.٠٠) اربع ميه وواحد وثلاثون الفا وثمان ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي سدد منه (٢١٦,٨٩٦.٠٠) ميتان وسته عشر الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (بيع بموجب فواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (المصادقه علي صحه الرصيد المرسله من قبل المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بتسليمي المستحقات الناتجه عن العقد مما ادي الي (اللجوء الي القضاء وتوكيل محامي للترافع في القضيه والمطالبه بحقوقي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٧,١٩٩.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢١٤,٩٩٧.٠٠) ميتان واربعه عشر الفا وتسع ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٩٩.٠٠) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم .(...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤال مدير المدعي عليها عن مبلغ المطالبه اجاب قايلا: مبلغ المطالبه (٢١٤,٩٩٧) ميتان واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا صحيح، ونطلب جدوله المبلغ، وعقب وكيل المدعيه بان موكلته ترغب في اصدار الحكم بالمديونيه كامله، وبعرض الصلح علي الطرفين تعذر الصلح بينهما في هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢١٤,٩٩٧) ميتان واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٧,١٩٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وتسعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي مصادقه رصيد مؤرخه في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان مدير المدعي عليها يقر بمبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر، ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الاقرار اذا صدر صريحا وصحيحا فانه يؤخذ به، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثامنه عشر من نظام الاثبات والتي نصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ولما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلته من اقامه هذه الدعوي، حيث لا يمكن معرفه الضرر الواقع حقيقه الا بتقديم ما يثبت الضرر، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليها تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، و بتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٤,٩٩٧) ميتان واربعه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.