tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1437-06-19 document_type=ruling entity=document_number:b62c31df-60bc-4f17-aacb-273fa9a45ac5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4748 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد عبدالرحمن محمد بن زياد هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن زياد هويه وطنيه (...)
 
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليه جاء فيها: " اتقدم بدعواي عن موكلي متمثلا بطلب الاطلاع علي حسابات ومحافظ ومستندات واوراق مؤسسه عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زياد سجل التجاري رقم (...) ومصنع الزياد العالمي للمعادن واجزاء الكسارات سجل تجاري رقم (...) والتي هي تحت اداره اخيه عبدالعزيز بن زياد حيث صدر لموكلي حكم في القضيه رقم 3746/ 1/ ق/ 1432ه وتاريخ 19/ 6/ 1437ه الصادر من المحكمه الاداريه والمكتسب القطعيه بالتاييد من قبل محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض بتاريخ 25/ 6/ 1438ه والقاضي ب( اولا ثبوت شراكه المدعي / محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن زياد سجل مدني رقم (...) مع اخيه المدعي عليه / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن زياد سجل مدني رقم (...) بالنصف في كل من 1- مصنع الزياد العالمي للمعادن واجزاء الكسارات سجل تجاري رقم (...)- مؤسسه عبدالعزيز عبدالرحمن زياد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وما تولد منها من فروع ومعارض وعقارات ومحافظ اسهم وحصص في شركات وارباحهما المحققه حتي السنه الماليه المنتهيه في (31/ 12/ 2011). ) (مرفق نسخه), وبسعي موكلي لتنفيذ ما جاء في الحكم الصادر تقدم لدي محكمه التنفيذ بتاريخ 26/ 6/ 1438 ه الا انه تعذر وذلك بسبب نقض وايهام في جزء من منطوق الحكم فيما يخص ما تولد من شراكه موكلي مع المدعي عليه مؤسسه عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزياد من فروع ومعارض وعقارات ومحافظ اسهم وحصص في الشركات وارباحها المحققه، حيث لم يحدد الحكم الصادر المحافظ والعقارات المتولده رغم ان الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمه قد فحص تلك العقارات وضمنها في تقريره واشار بانها تندرج تحت الشراكه الا ان ولقصور في منطوق الحكم اشار لها بشمول دون تفصيل الامر الذي فوت علي موكلنا امكانيه تنفيذ القرار ومكن الطرف المدعي عليه من التلاعب بالاصول العقاريه والتصرف بها دون الرجوع لموكلنا الشريك، وقد سبق لقاضي التنفيذ مخاطبه فضيله رييس المحكمه التجاريه عن تعذر تنفيذ اثبات الشراكه كونها من اختصاص قاضي الموضوع وليس قاضي التنفيذ حسب الماده (2/ 3) من نظام التنفيذ ونصها،:(لا يختص قاضي التنفيذ بالاجراءات التي لا تتطلب التنفيذ الجبري كالتهميش بانتقال الملكيه علي صكوك العقار التي صدر بشانها حكم من قاضي الموضوع بانتقال الملكيه) عليه ولما سبق بيانه، وحيث ان موكلنا متضرر من تصرفات شريكه ومنعه من الاطلاع علي امواله واملاكه الثابته والمستحقه بموجب القضاء فاننا نطلب من مقام فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليه عبدالعزيز بن زياد بتسليم كشوف جميع الحسابات التابعه للمؤسسه والمصنع وهي كالتالي : حسابات مؤسسه عبدالعزيز بن زياد بنك الراجحي (...) بنك الرياض: (...) البنك الفرنسي: (...) حسابات مصنع الزياد العالمي بنك الراجحي: (...) بنك الرياض: (...) البنك الاهلي: (...) البنك الفرنسي: (...) بنك البلاد: (...) سامبا: (...) البنك العربي: (...). 2- الزام المدعي عليه عبدالعزيز بن زياد بتسليم كشوف جميع المحافظ التابعه للمؤسسه والمصنع وهي كالتالي : المحافظ الاستثماريه باسم عبدالعزيز عبدالرحمن بن زياد بنك الراجحي (...) حساب الاستثمار بنك البلاد (...) حساب الاستثمار بنك الرياض (...) 3- الزام المدعي عليه عبدالعزيز بن زياد بتمكين موكلي من الاطلاع علي كافه الاوراق والمستندات والاملاك التابعه للمؤسسه والمصنع" وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار له بعاليه تم عقد الجلسه التحضيريه في 16/8/1442ه عبر برنامج مايكروسفت تيمز وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان (وكيل المدعي بالوكاله 40636855 وتاريخ 11/4/1440ه ووكيل المدعي عليه بالوكاله رقم 411164047 وتاريخ 28/5/1441ه ) وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب نسخه من لايحه الدعوي للتمكن من الرد فتم تسليمه نسخه من لايحه الدعوي وبعد اطلاعه طلب مهله للجواب وعليه امهلته الدايره لمده 15 في الترافع الالكتروني علي ان يكون للمدعي حق الرد لمده 15 يوم تليها ان شاء ﷲ، ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالجواب علي الدعوي بتاريخ 1/9/1442ه بمذكره جاء فيها: " اولا: ان الدعوي غير محرره: حيث لم يحرر المدعي دعواه بذكر الاوراق والمستندات محل المطالبه، وانما جاءت الدعوي مجمله ومرسله، كما انه ذكر علي سبيل تحديد الطلب في بعض طلباته بقوله: "وهي كالتالي" ولم يذكر ماهيه هذه الطلبات؛ وعليه فان الدعوي غير محرره ويتعين الحكم بصرف النظر عنها اعمالا للماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي". ثانيا: انه سبق الفصل في موضوع الدعوي في القضيه رقم 3746/1/ق/1432ه والمؤيد بقرار الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف: رغم عدم قناعتنا بهذا الحكم وبما اصدره المحاسب القانوني فان الدايره قد ندبت الدايره خبيرا محاسبيا ونظر فيما يدعيه المدعي من شراكه وذلك باقرار من المدعي بهذا في هذه الدعوي بقوله ما نصه: "رغم ان الخبير المحاسبي المنتدب من المحكمه قد فحص تلك العقارات وضمنها في تقريره واشار بانها تندرج تحت الشراكه الا ان ولقصور في منطوق الحكم اشار لها بشمول دون تفصيل الامر الذي فوت علي موكلنا امكانيه تنفيذ القرار.."، ورغم عدم صحه ذلك حيث انه لا توجد اي شراكه فان كون المدعي لم يتمكن من تنفيذ هذا الحكم المذكور علي حد زعمه وكون الحكم فيه غموض او خطا؛ فانه لا يسوغ نظاما اقامه دعوي جديده لهذا السبب وانما المتعين عليه اتباع الاجراءات المنصوص عليها في نظامي التنفيذ والمرافعات الشرعيه في هذه الحاله، واما اقامه دعوي في موضوع مشمول بحكم سابق فانه ممنوع نظاما بموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ ولان الحكم القضايي اذا اصبح نهاييا واكتسب الحجيه فانه لا يجوز اعاده النظر في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم من جديد الا وفقا لما قررته الانظمه الاجراييه بهذا الشان مع تاكيدنا التام بعدم قناعتنا بالحكم وعدم موافقتنا بما اصدره المحاسب القانوني. علما بان محكمه الاستيناف قد نقضت الحكم اولا ولاحظت انه من الخطا احاله القضيه الي محاسب قانوني قبل الحكم وملاحظات اخري جوهريه، كما ان المحاسب نص علي انه لا توجد عقارات باسم المؤسسه او باسم المصنع، ولا توجد اي عقود تثبت الشراكه. ولذلك كله؛ نطلب منكم اصحاب الفضيله الحكم برد الدعوي" ثم عقدت الجلسه المرييه في 14/11/1442ه والتي فيها حضر فيها وكيل المدعي المثبته بياناته مسبقا، كما حضر وكيل المدعي عليه سعد بن شاكر بن خنجر الظفيري بموجب الوكاله رقم (39610189 وتاريخ22/4/1439ه) وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله لم يتقدم بجوابه عما جاء في رد المدعي عليه واعتذر عن ذلك بانه لم يتمكن من الدخول علي البوابه وانه ارسل جوابه علي البريد الالكتروني للدايره ثم قام في هذه الجلسه بتزويد المدعي عليه بالجواب فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد فافهمته الدايره بان له مهله يومين ثم للمدعي يومين ثم للمدعي عليه يومين لتقديم الجواب النهايي وقد جاء في جواب المدعي وكاله المرسل الي بريد الدايره الرسمي ما نصه:" ذكر وكيل المدعي عليه بان دعوي موكلي غير محرره فاننا نجيب عن هذا الدفع بعدم صحته، حيث ان دعوانا هي المطالبه بتسليم المستندات والحسابات وتمكين موكلي من الاطلاع علي امواله وحساباته الموجوده بالمؤسسه والمصنع حيث انه شريك بالمناصفه بموجب حكم قضايي مكتسب للقطعيه وهذا امر غير قابل للنزاع، والمدعي عليه تمنع عن تنفيذ الحكم وامضاءه حيث استفرد بالاداره لوحده وسعي بكل الطرق لاخفاء كافه الاوراق والمستندات والحسابات عن موكلي كما انه حرمه حق الانتفاع بتلك الاموال طيله تلك السنين، ويتضح ذلك لفضيلتكم وبشكل جلي من خلال ما قدمه وكيل المدعي عليه علي لسان موكله برفض امضاء الحكم المثبت للشراكه والقدح فيه بعدم الاستحقاق وعدم احقيه موكلي من الانتفاع بامواله والاطلاع عليها، كما ان دعوي موكلي جاءت واضحه ومحرره في الطلبات المذكوره بصحيفه 6 الدعوي. ?- اما ما يخص دفعه بعدم جواز اقامه هذه الدعوي فهذا قول مرود، ودعوانا هذه يختلف موضوعها وبشكل واضح عن الدعوي المفصول فيها وموكلي قد اضطر لاقامتها بسبب شريكه المدعي عليه ( عبدالعزيز بن زياد ) حيث انه يسعي لاثاره الخلافات بمحاولته في تهريب اموال الشراكه والاستيلاء عليها ومنع موكلي من الحصول علي حقوقه من موارد المصنع والمؤسسه والاصول العقاريه المؤجره والمحافظ الاستثماريه، كما انه يقوم بتجميد الكثير من الاصول العقاريه الخام ويحاول جهادا الاستيثار بالتعامل باسم المصنع والشركه وعدم تقديم اي بيانات او تعاون مع موكلي مع كونه شريك، كما وتجاوز المدعي عليه في اداره الشركه والعبث بالاصول بالبيع وغيره سعيا منه في تضييع حق موكلي. عليه ولما ذكرنا فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم له وفق الطلبات المذكوره في لايحه الدعوي" ثم تقدم المدعي عليه وكاله بالرد علي ذلك بتاريخ 15/11/1442ه بمذكره جاء فيها: " فنجيب عن مذكره المدعي المؤرخه في 16/ 09/ 1442ه بان ما جاء فيها يؤكد بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، وسبق بحث موضوعها، حيث يتضح من الدعوي ان المدعي يطلب تسليم كشوفات الحسابات البنكيه والاطلاع علي السجلات والمستندات والحسابات الخاصه بالمؤسسه، وهذا سبق بحثه ونظره في القضيه رقم 3746/ 1/ ق/ 1432ه والمؤيد بقرار الدايره الثانيه بمحكمه الاستيناف: ورغم عدم قناعتنا بهذا الحكم وبما اصدره المحاسب القانوني فان الدايره قد ندبت الدايره خبيرا محاسبيا وهو مكتب الثنيان ونظر فيما يدعيه المدعي من شراكه -التي ينكرها موكلي-، وقد اصدر مكتب الثنيان تقريره -مع عدم قبول موكلي به- بعد الاطلاع علي كشوفات الحسابات البنكيه وسجلات المؤسسه وجميع الاوراق والمستندات والقوايم الماليه، ونرفق لكم صوره من التقرير تتضمن اهم الاجراءات التي قام بها المكتب المحاسبي، والتي توضح للدايره ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، واقامه دعوي في موضوع مشمول بحكم سابق ممنوع نظاما بموجب الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ ولان الحكم القضايي اذا اصبح نهاييا واكتسب الحجيه فانه لا يجوز اعاده النظر في النزاع الذي فصل فيه ذلك الحكم من جديد الا وفقا لما قررته الانظمه الاجراييه بهذا الشان مع تاكيدنا التام بعدم قناعتنا بالحكم وعدم موافقتنا بما اصدره المحاسب القانوني. ولذلك كله؛ نطلب منكم اصحاب الفضيله الحكم برد الدعوي" ثم رد عليه المدعي وكاله بمذكره بتاريخ 18/11/1442ه جاء فيها: " جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته السابقه فاني استاذن فضيلتكم بالرد عليها بشكل موجز بالتالي : 1- نتمسك بجميع ما قدما في مذكراتنا السابقه و نؤكد عليه. 2- ان مما يثير الاستغراب هو محاوله المدعي عليه التهرب من تمكين موكلي من حقه المكفول له شرعا ونظاما باطلاعه ع الحسابات وهذا يؤكد ويظهر للدايره سوء مسلك المدعي عليه ومحاولته الاستمرار بالاضرار بموكلنا في ظل انه لايزال يتصرف ويعبث باموال واصول الشراكه دون تمكين لموكلنا من حقه الثابت بموجب حكم قضايي نهايي. عليه ولما جاء اعلاه ولثبوت حق موكلي وشراكاه فان موكلي يطلب من فضيلتكم الحكم له وفق الطلبات المذكوره" ثم عقدت الدايره جلستها لهذا اليوم في 21/11/1442ه والتي حضر فيها المدعي وكاله/ عبدالرحمن بن محمد الحمدي هويه رقم (...) بموجب وكاله 40636855 وتاريخ 11/4/1440ه والمدعي عليه وكاله/ ابراهيم بن عبدالعزيز الحمد هويه رقم (...) بموجب وكاله رقم 411164047 وتاريخ 28/5/1441ه وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بين الطرفين سالتهما الدايره عما يودان اضافته فاكتفا كل منهما بما قدم وعليه رات الدايره اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبناء علي الدعوي والاجابه والمرافعه بين الطرفين، وبما ان المدعي ثبتت شراكته مع المدعي عليه بموجب حكم نهايي مكتسب القطعيه، واكتسب صفه الشريك المحاص بحجيه الامر المقضي به فليس للمدعي عليه المنازعه في ذلك الا بالالتماس علي الحكم النهايي السابق، وبما ان الشراكه بين الطرفين تعد شركه نظاميه وفق نظام الشركات فينطبق علي ذلك النصوص الوارده فيه ومن ذلك ما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون من النظام فيما يخص شركه المحاصه : ( تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن، والتي نصت في الماده الخامسه والثلاثين علي : ( يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له) ولا غرض من ذلك الا لضمان سلامه اعمال الشريك الظاهر في مواجهه الشركاء والغير، ولان الشريك في شركه المحاصه مستتر وليس ظاهرا في تصريف امور الشركه وسجلاتها الرسميه فهو اولي من الشريك في الشركات الاخري التي يحق للشريك فيها استلام نسخه من القوايم الماليه وكشوفات حسابات المحافظ الاستثماريه لضمان حقه من الضياع كما جاء في نصوص نظام الشركات في الماده 126/4 والماده 173/3 والتي اعطت الشريك حق الحصول علي نسخه من القوايم والكشوفات وكذلك تمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات المتعلقه بمحل الشركه وذلك في مقر الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، لا ينال من ذلك دفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث لم يتم الفصل في هذا الطلب في الحكم السابق بل الحكم اعطي المدعي حق المطالبه بذلك في دعوي مستقله كما هو هنا، ولا ينال منه ايضا وجود تقرير في القضيه اطلع بموجبه خبير محاسبي علي جميع السجلات والكشوفات والتقارير فان ذلك لا يمنع المدعي من استلام النسخ والاطلاع بنفسه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالاغلبيه بما يلي: اولا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يسلم محمد بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) كشوف جميع الحسابات التابعه للمؤسسه والمصنع محل الشراكه وهي كالتالي : حسابات مؤسسه عبدالعزيز بن زياد بنك الراجحي (...) بنك الرياض: (...) البنك الفرنسي: (...) حسابات مصنع الزياد العالمي بنك الراجحي: (...) بنك الرياض: (...) البنك الاهلي: (...) البنك الفرنسي: (...) بنك البلاد: (...) سامبا: (...) البنك العربي: (...) ثانيا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يسلم لمحمد عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) كشوف جميع المحافظ التابعه للمؤسسه والمصنع وهي كالتالي : المحافظ الاستثماريه باسم عبدالعزيز عبدالرحمن بن زياد بنك الراجحي (...) حساب الاستثمار بنك البلاد (...) حساب الاستثمار بنك الرياض (...) ثالثا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يمكن محمد عبدالرحمن بن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي كافه الاوراق والمستندات والاملاك التابعه للمؤسسه والمصنع محل الشراكه في مقراتها.
عضو 
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو 
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 105 لعام 1443 ه
المقامه من/ محمد عبدالرحمن محمد بن زياد هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن محمد بن زياد هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الاطلاع علي حسابات ومحافظ ومستندات واوراق مؤسسه عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن زياد سجل التجاري رقم (...) ومصنع الزياد العالمي للمعادن واجزاء الكسارات سجل تجاري رقم (...) والتي هي تحت اداره اخيه عبدالعزيز بن زياد، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يسلم محمد بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) كشوف جميع الحسابات التابعه للمؤسسه والمصنع محل الشراكه وهي كالتالي : حسابات مؤسسه عبدالعزيز بن زياد بنك الراجحي (...) بنك الرياض: (...) البنك الفرنسي: (...) حسابات مصنع الزياد العالمي بنك الراجحي: (...) بنك الرياض: (...) البنك الاهلي: (...) البنك الفرنسي: (...) بنك البلاد: (...) سامبا: (...) البنك العربي: (...). ثانيا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يسلم لمحمد عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) كشوف جميع المحافظ التابعه للمؤسسه والمصنع وهي كالتالي : المحافظ الاستثماريه باسم عبدالعزيز عبدالرحمن بن زياد بنك الراجحي (...) حساب الاستثمار بنك البلاد (...) حساب الاستثمار بنك الرياض (...) ثالثا: الزام عبدالعزيز بن عبدالرحمن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) ان يمكن محمد عبدالرحمن بن محمد بن زياد رقم الهويه : (...) من الاطلاع علي كافه الاوراق والمستندات والاملاك التابعه للمؤسسه والمصنع محل الشراكه في مقراتها.، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان المحاكم التجاريه لا تختص بنظر المنازعات المتعلقه بشركات العنان وذلك وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/11/21ه، الصادر في القضيه رقم 4748لعام 1442ه ثانيا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه القضيه نوعيا.وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
احمد بن عبدالعزيز السديري
عضو 
عبدﷲ بن صالح اللحيدان
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي