moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4671050522 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 9 / 10 / 1446ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم :(...)؛ وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال الي صحيفه الدعوي الرقميه، ونصها: " لقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1445/05/16ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها صناعه وتدوير الاكياس البلاستيك، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ 1445/05/16ه الموافق 2023/11/30م،، لمده سنه ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح، علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي، وان يقوم المدعي عليه بعمل (الاعمال التي تقوم بها الشركه)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ 1446/05/28ه بسبب (نهايه مده الشركه) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/08/29ه الموافق 2025/02/28م -تقريبا- لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (100,000.00) مايه الف ريال سعودي بسبب (انتهاء مده الشركه). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (40,000.00) اربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (ادله رقميه والعقد المبرم بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ 1445/05/16ه وحتي 1446/05/28ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1446/05/28ه وذلك بسبب (تحقيق الشركه للارباح)."، ثم حصر المدعي وكاله دعوي موكله باستعاده راس المال المقدر بمبلغ (100.000) ريال، واحتفظ بحقه لاقامه دعوي مستقله للمطالبه بالارباح؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (100.000) ريال؛ بموجب سند القبض رقم: (...) وتاريخ 30 / 11 / 2023م؛ وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه الدعوي رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستنادا لما نصت عليه القاعده (33) من الماده (720) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) للبلاستيك شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ، ان تدفع ل/ (...)هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (100.000) ميه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.