tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 485 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD- 485- 2020) القرار رقم
( V- 4158-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تکن.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان المبعات المحليه
الخاضعه لطريقه بالنسبه الاساسيه، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في
السداد، وذلك عن فتره الربع الاول لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان
غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله
الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم
تقدم المدعي خلال المده نظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او
عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت
للدايره غياب المدعي بدون عذر مقبول، وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم
تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب
الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٥٤١.
«المدعي اذا ترك ترك»

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٥٠٤١ ه الموافق ٢٠٠١١٠٢ م. اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
السجاد، وذلك عن فتره الربع الاول لعام ١٩٠ م، ويطالب االغاء التعديل لنبد الميعات
واالغاء الغرامتين.
وحيث اودعت المدعي عليها ردها بالاتي: «فيما يتعلق باعتراض المدعي علي تعديل
بند المبيعات المطليه الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسه للربع الاول من عام ١٩٠ م،
قدم اقصار افراء عن الفتره الضريبيه للربع الاول من عام ١٩٠ م، حيث ادرج في بند
المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسه مبلغا وقدره (٤٨٠) ريال، وبما
ورد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، التي منحت
الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربه
يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، قامت الهييه بالرجوع الي نقط البيع الخاصه بالمدعي
لدي البنك المركزي السعودي؛ وبناء علي هذه البيانات وعدم التزام المدعي بتقدم
المستندات المطلوبه منه لتبرير الفرق، قامت الهييه بمراجعه اقرار المدعي واضافه
مبلغ (٢١٣٩،١٠٩) رينا كيرادات لم يقعح عنها المدعي؛ وبالتالي تم اصدار اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٦; وذلك استنادا
الي الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي انه:
«للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريعه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم
منه». بناء علي ما تقدم، يënح لكم صحه الاجراء المتخذ من قبل الهييه; وذلك استنادا
الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي
انه: «دون الالظال بالماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في
المملكه، تقزض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص
خضع للضريبه في المملكه «...»، اما فيما يخص غرامه الخطا في الاقرار والتناخر في
السداد للربع الاول من عام ١٩٠١٩، فبناء علي ما ذكر اعلاء، تم فرض غرامه الخطا في
الاقرار، وذلك وفقا للفقره (١) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي
نعت علي انه «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار
ضريبي بعد تقديمه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج
عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقبل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠٥) من
قيمه الفرق من احيه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره
وTTOAFQ مع احكام الماده السالفه الذكر. من ناحيه اخري، ولوجود فرق بين الضريبه
المح蓍سه والمستحقه نتج عنه تاخر في سداد الضريبه المستحقه في موعدها نظامي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
القييمه المضافه، التي جاء بها: «يجب علي الشخض لالضربه ان يسدد الضربه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، «تم فرض غرامه التاخر في السداد بناء علي ما ورد في الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الضربيه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضربيه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاثنين بتاريخ ١٤٢١٠٣/١٦١، لم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد هويه وطنيه رقم (…)، ولم يضر المدعي او من يمثله، علي الرغم من تبلغه بموعد الجلسه نظاما، وحيث ان المدي اذا ترك اك.

السباب:
بعد الاطاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤١٨/١١/٠١
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للركاء والدحل برقم (٣٨٣/١١/١٤) وتاريخ ١٤٨٣/١١/١٠ علي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
رقم (٢٤١/٠٦/١١) بتاریخ ١٤٤١/٠٦/١١
لعدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تغيب المدعي عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١١ من الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠ م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوقما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعي دون اخلال بالمدده لسماع الدعوي اقامه دعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه المبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، التي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهيا بعد للفصل فيها، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ ١٣١/٢٠١٢ هموافق ١٣٤٢/٠١٢ هموافق ١٣٤٢/٠١٢ هموافق ١٣٤٢/٠١٢ هموافق ١٨٤٢/٠١٢ هموافق ١٨٤٢/٠١٢ هموافق ١٨٤٢/٠١٢ ه موافق ١٨٤٢/٠١٢ ه موافق ١٨٤٢/٠١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٤١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ١٨٤٢/٥١٢ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ٦١٢٥ ه موافق ٥١٢٥ ه موافق ٥١٢٥ ه موافق ٥١٢٥ ه موافق ٥١٢٥
لم تكن مهيا بعد للفصل فيها، ولا كانت لجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ
المستدات والردود المرفقه في ملف العيي، الي بين معا لداه ان العدوعي اذا
لم تكن مهيا بعد للفصل فيها، ولا كانت لجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ
ترك ترك.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، فزرت الدايره بالاجماع ما يلي:
(٢٠) - شطب الدعوي من جدول الجسات واعتبارها كان لم تكن، وفقا لاحكام الماده
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.