gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
(القرار رقم ١٦٣٥ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم ( ١٥٦٠/ض) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٨/١/١٦ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه علي شركه (ا) (المكلف) للعام ٢٠٠٨م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٨/٣ه كل من: و... و.... كما لم يحضر من يمثل المكلف، ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذارا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من الهييه، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده الهييه بنسخه من قرارها رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم (٢/٣/ صج) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٧ه، وقدمت الهييه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٣٢٩) وتاريخ ١٤٣٥/٢/١٦ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من الهييه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: الناحيه الشكليه امام اللجنه الابتداييه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اولا) بقبول الاعتراض المقدم من شركه (ا) علي الربط الضريبي لعام ٢٠٠٨م من الناحيه الشكليه. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان اللجنه الابتداييه قد جانبها الصواب في قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه؛ وذلك لعدم سداد المكلف الفروقات الضريبيه للبند غير المعترض عليه وهو مخصص مكافاه ترك الخدمه، وذلك بالمخالفه للفقره (ب) من الماده (11) من النظام الضريبي، وكذلك الفقره (۳) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه، وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استينافيه منها القرار الاستينافي رقم ( ١٠٥٠) لعام ١٤٣٢ه. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان اعتراضه مقدم حول اخضاع الايرادات غير التشغيليه للضريبه، والتي قامت الشركه بتخفيضها بمصاريف ما قبل التشغيل، وقد اعتبرت الهييه الايرادات غير التشغيليه صافي ربح دفتري لعام الاستيناف، وقامت باضافه رصيد مخصص مكافاه ترك الخدمه الي تلك الايرادات، ولم تقم بحسم مصاريف ما قبل التشغيل، علما بان القوايم الماليه لا تشتمل علي قايمه الدخل نظرا لان الشركه لم تكن قد بدات الانتاج بعد، وطالما ان موضوع اعتراض الشركه ينصب علي اخضاع ايرادات ما قبل التشغيل للضريبه؛ فانه لا يجوز اخضاع مخصص مكافاه ترك الخدمه ٥/١ بشكل مستقل؛ لانه لا توجد ارباح دفتريه بل خساير دفتريه يتمثل رصيدها في صافي مصاريف ما قبل التشغيل؛ وبالتالي فانه لا توجد ضريبه مستحقه لكون نتيجه الوعاء الضريبي خساره وعليه فان اعتراض الشركه يعد مقبولا من الناحيه الشكليه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه عدم قبول اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، في حين يري المكلف قبول اعتراضه من الناحيه الشكليه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وباطلاع اللجنه علي الفقره (ب) من الماده (٦٦) من نظام ضريبيه الدخل تبين انها تنص علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها اثناء الفتره المحدده للاعتراض، او ما لم يحصل علي الموافقه علي تقسيط الضريبه بمقتضي الماده الحاديه والسبعين من هذا النظام"، كما انه باطلاع اللجنه علي الفقره (۳) من الماده (٦٠) من اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين انها تنص علي انه "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها، او كان هناك ترتيبات متفقا عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقساط، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض". وباطلاع اللجنه علي خطاب الاعتراض اتضح ان المكلف يعترض علي اجراء الهييه المتضمن اعتبار الايرادات غير التشغيليه صافي ربح خاضع للضريبه، كما يري المكلف انه في حال مقابله الايرادات غير التشغيليه بمصاريف ما قبل التشغيل فان النتيجه النهاييه هي خساير دفتريه. وتري اللجنه في هذه الحاله ان المكلف غير ملزم بسداد ضريبه الدخل علي تعديل نتيجه الحسابات ببند مخصص مكافاه ترك الخدمه؛ لان اعتراضه مبني في اساسه علي عدم الخضوع للضريبه خلال عام الاستيناف لعدم وجود ارباح دفتريه من وجهه نظره؛ وعليه ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه. البند الثاني: خضوع الايرادات غير التشغيليه للضريبه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (١) بتاييد المكلف في حسم الايرادات من مصاريف ما قبل التشغيل وعدم خضوعها للضريبه. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت ان الايرادات سواء كانت متعلقه بنشاط التشغيل او غير متعلقه بنشاط التشغيل يجب خضوعها للضريبه، كما ان تكلفه الايرادات غير التشغيليه مدرجه ضمن مصاريف ما قبل التشغيل والتي سوف يتم استهلاكها عند بدء التشغيل طبقا للطريقه التي يحددها المكلف لاطفايها، اضافه الي ان حسم كامل الايرادات من مصاريف ما قبل التشغيل خلال عام الاستيناف يعني تحميل السنه بمصروف لا يخصها. في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان مبلغ ( ١,٥٦٣,٠٨٢) ريالا الذي اعتبرته الهييه صافي الربح الدفتري يمثل الايرادات غير التشغيليه المخفض بها مصاريف ما قبل التشغيل، ولا يصح اعتباره صافي ربح دفتري للاسباب التاليه : 1 - ان اخضاع الايرادات غير التشغيليه للضريبه دون حسم المصاريف غير التشغيليه التي تكبدتها الشركه يتنافي مع قواعد احتساب الضريبه ويتعارض مع الفقره (ا) من الماده السادسه من النظام الضريبي التي تقضي بتحديد الوعاء الضريبي لشركه الاموال المقيمه بحصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبه من اي نشاط من مصادر في المملكه محسوما منه المصاريف الجايزه الحسم بمقتضي هذا النظام. ٥/٢ - ان الشركه لم تبدا الانتاج بعد ولم تحقق اي ايرادات من النشاط الرييس؛ وبالتالي لم يتم اعداد قايمه الدخل؛ وبالتالي فانه يقتضي الاخذ بما عبرت عنه القوايم الماليه، وقد بلغ رصيد مصاريف ما قبل التشغيل بعد تخفيضها بالايرادات غير التشغيليه اعلاه مبلغ (٩,١٥٥,٥٩٠) ريالا طبقا لما هو ظاهر في قايمه المركز المالي. - ان مصاريف ما قبل الشغيل يقتضي حسمها من الايرادات غير التشغيليه لغرض تحديد الوعاء الضريبي وهو ما عبرت عنه قايمه المركز المالي، وعلي ضوء ما تقدم فان نتيجه الوعاء الضريبي للشريك الاجنبي تؤول الي خساير معدله مقدارها (٣,٤٥٩,٠٦٧) ريالا بعد استبعاد مخصصات الزكاه وضريبه الاستقطاع ومكافاه ترك الخدمه وذلك علي النحو التالي: | | مصاريف ما قبل التشغيل ويحسم | | | | الايرادات غير التشغيليه | ١,٥٦٣,٠٨٢ | | | مخصص الزكاه | ١,٩٦٥,٠١٨ | | | ضريبه مستقطعه | ٢٠٠,٠٠٠ | | | مخصص ترك الخدمه | ٧٢,٤٣٨ | | | صافي الخساره المعدله | ٦,٩١٨,١٣٤ | | | حصه الشريك الاجنبي من الخساره | ٣,٤٥٩,٠٦٧ | - ان مصاريف ما قبل التشغيل يتم اطفاؤها بعد بدء الانتاج؛ وبالتالي فان القوايم الماليه قد عبرت بعدل عن المركز المالي للشركه كما في نهايه عام ٢٠٠٨م، وقد جري العرف المحاسبي علي تخفيض مصاريف ما قبل التشغيل بالايرادات غير التشغيليه؛ وبالتالي لا توجد ارباح او خساير وفقا للقوايم الماليه، وقد قدمت الشركه اقرارها الضريبي غير مشتمل علي ايه ايرادات او مصاريف. - ان تحديد الوعاء الضريبي بحصه الشريك الاجنبي من الايرادات غير التشغيليه دون الاخذ بمصاريف ما قبل الشغيل لا يستند الي النظام الضريبي، وقد اهدر حق الشركه في ترحيل الخساير المعدله للاعوام اللاحقه حتي يتم استردادها طبقا لما تقضي به الماده الحاديه والعشرون من النظام الضريبي؛ وبالتالي فانه يقتضي الاخذ بالقوايم الماليه المعتمده للشركه، خاصه وان مصاريف ما قبل التشغيل يتم اطفاؤها بعد بدء الانتاج الفعلي للشركه طبقا لما تقضي به الماده السابعه عشر من النظام الضريبي، واذا كان ثمه تحديد للوعاء الضريبي من وجهه نظر الهييه؛ فانه يقتضي حسم مصاريف ما قبل التشغيل من الايرادات غير التشغيليه، وتحديد الخساير الضريبيه المعدله التي يقتضي حسمها من ارباح الاعوام اللاحقه حتي يتم استردادها؛ طبقا لما تقضي به احكام الماده الحاديه والعشرون من النظام الضريبي وبذلك فان الخساير المرحله للشركاء غير السعوديين والتي يقتضي حسمها من ارباح الاعوام اللاحقه حتي يتم استردادها مقدارها (٣,٤٥٩,٠٦٧) ريالا. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين ان الاستيناف يكمن في طلب الهييه خضوع حصه الشركاء غير السعوديين من الايرادات غير التشغيليه للضريبه، في حين يري المكلف ان نتيجه الوعاء الضريبي للشركاء غير السعوديين خساره طبقا للقوايم الماليه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ٥/٣ وباطلاع اللجنه علي الماده (1) من نظام ضريبه الدخل تبين انها تحدد الوعاء الضريبي لشركه الاموال المقيمه بانه "حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبه من اي نشاط من مصادر في المملكه محسوما منه المصاريف الجايزه بمقتضي هذا النظام". وبرجوع اللجنه الي معيار الايرادات الصادر من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين تبين ان الفقره (١٠٦) منه تنص علي انه "يجب اثبات الايرادات عند توافر الشرطين التاليين: اكتساب الايراد وحدوث عمليه تبادل...". وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف تبين ان نشاط المكلف المتمثل في انتاج سبايك فضه وذهب... الخ لم يبدا بعد، وانه تم ادراج المصاريف غير التشغيليه محسوما منها الايرادات غير التشغيليه في مجموعه الموجودات غير المتداوله في قايمه المركز المالي، كما ورد في الايضاح رقم ( ١/٢) من ايضاحات القوايم الماليه ما نصه " تمثل مصروفات ما قبل التشغيل المصروفات المتعلقه بتاسيس الشركه ودراسه الجدوي واتعاب الاستشارات والاتعاب القانونيه والمهنيه ومصروفات اخري، يتم اطفاء مصروفات ما قبل التشغيل علي مدي فتره خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل التجاري". وتري اللجنه ان الايرادات غير التشغيليه المتحققه في فتره ما قبل الانتاج تعد ايرادا عارضا من مصدر في المملكه ولا ترتبط بالكلفه لكونها نشاطا عرضيا، كما ان المصروفات التي تكبدها المكلف قبل بدء الانتاج ليست سببا في تحقيق الايرادات غير التشغيليه ولا يمكن مقابلتها بهذه الايرادات طبقا للمعايير المحاسبيه. وبناء عليه وحيث ان قياس الايرادات يعتمد - استنادا الي معايير المحاسبه - علي اكتمال عنصري الاكتساب والتبادل وتطبيقا لنص الماده (1) من نظام ضريبه الدخل، تري اللجنه سلامه اجراء الهييه في اخضاع حصه الشريك الاجنبي من الايرادات غير التشغيليه للضريبه وعليه تؤيد اللجنه استيناف الهييه في طلبها خضوع حصه الشركاء غير السعوديين من الايرادات غير التشغيليه للضريبه. ٥/٤ القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من الهييه العامه للزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢) لعام ١٤٣٥ه من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه. 1 - رفض استيناف الهييه في طلبها عدم قبول اعتراض المكلف امام اللجنه الابتداييه من الناحيه الشكليه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. تاييد استيناف الهييه في طلبها خضوع حصه الشركاء غير السعوديين من الايرادات غير التشغيليه للضريبه، والغاء -Γ القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق ٥/٥