moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العشرون وبناء علي القضيه رقم 4570216145 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (92) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435ه قد نصت علي انه يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها)، وجاء في لايحتها الاولي: (ترك الخصومه هو تنازل المدعي عن دعواه القايمه امام المحكمه مع احتفاظه بالحق المدعي به بحيث يجوز له تجديد المطالبه به في اي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوي واثبت ذلك في ضبط الجلسه، ولما كان وكيل المدعي عليه لم يمانع من اثبات ذلك، فان الدايره تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.