moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٥٢٩٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا قدره (٥٨٩,٦٥٠) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وخمسون ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل الاشراف علي زراعه البذور وحصادها وبيعها، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه زراعه المحصول وبيعه بعد الانتاج، وقد بدات الشراكه في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه الحوالات البنكيه و الفواتير وشهاده الشهود، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥ه -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا، وطالب بالزام المدعي عليه باثبات شراكه المدعي معه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في بيع المحصول، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صور الحوالات البنكيه (المصرف (...)) عدد (١٥) في الفتره من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٩م حتي ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م. ٢- الفواتير عدد (٣١). ٣- شهاده الشهود، وعقدت المحكمه جلسه في ١٣/ ١١/ ١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي الطلب المقيد بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥ه وذكر بانه يحصر فيه بيناته الذي تضمن: (الاسانيد: حوالات بنكيه، وفواتير، واقرارات من العمال بانهم استلموا اجرتهم، وشهاده شهود. الطلبات: القضاء باثبات شراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه خمسون بالمايه)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦ه: بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت الدايره وكيل المدعي بان بينات موكله غير موصله ولموكله يمين المدعي عليه النافيه لدعواه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب يمين المدعي عليه النافيه، عليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه بذلك، وعقدت المحكمه جلسه في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه: وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قد تبلغ باداء اليمين النافيه الا انه لم يحضر، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي من بينات رات حاجتها لتقديم الشهاده التي افاد بتمكنه من تقديمها فافهم بان يقدم نصها مكتوبا علي ان تتضمن بيانات الشاهد اسمه الكامل وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان اقامته ووجه علاقته بالخصوم والافصاح عن اي مصلحه له مع الاطراف، كما افهم بضروره تذييل الشهاده بتوقيع الشاهد ففهم ذلك، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: بناء علي طلب الدايره الموقره بالجلسه رقم (٢) يوم الثلاثاء في ١٧ / ٠١ / ١٤٤٦ ه تقديم مذكره جوابيه بشان التوضيح بما يخص شهاده الشهود عليه، وطلب الاذن بسماع شهاده الشهود باثبات بدايه الالتزام بالشراكه مع المدعي عليه، و وردت مذكره من المدعي وكاله في ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: مرفق شهاده الشهود: نص شهاده (...)، نص شهاده (...)، نص شهاده (...)، نص شهاده (...)، ويطلب سماع اقوال هؤلاء الشهود، وعقدت الدايره جلسه في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٦ه: حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله ارفق ما طلبت منه الدايره عن طريق مذكرات الاطراف وتبين بالاطلاع علي مضمون ما ارفق ان ما قدمه عباره عن شهادات موقعه من اربعه شهود كل شاهد سجلت بياناته المطلوبه وذيل شهادته بتوقيعه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: نعم تمت الشراكه بيني وبين المدعي لكنها ليست قايمه حتي الان كانت المده ثلاث سنوات الا ان المدعي خرج من الشراكه من السنه الماضيه، وقد اجاب المدعي وكاله بان المشروع لايزال قايم ورد عليه المدعي عليه بقوله: نعم المشروع لايزال قايم لكن المدعي هو من خرج وتوقف عن التمويل، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه (٥٠٪ ) في مشروع زراعه البذور وبيع المحصول في كل سنه بقريه (...)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت شراكه موكله بالنسبه التي ذكرها ما يلي : محررات عاديه متمثله في الحوالات البنكيه (المصرف (...)) عدد (١٥) في الفتره من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٩م حتي ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، والفواتير عدد (٣١)، واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، كما انه ارفق شهاده الشهود لاثبات حجه دعواه، وحيث قدم المدعي عليه جوابه بصحه الشراكه وقيامها بقوله ( اقر بان الشراكه تمت بينه وبين المدعي لكنها ليست قايمه حتي الان فمدتها كانت ثلاث سنوات الا ان المدعي خرج من الشراكه السنه الماضيه، والمشروع لايزال قايم لكن المدعي هو من خرج وتوقف عن التمويل ) ولما كان الطلب في الدعوي موضوعه اثبات الشراكه ابتداء وفق النسبه المتفق عليها في الارباح مع بيان محل الشراكه، والثابت اقرار المدعي عليها بها صراحه وفق ما جاء بجوابه، فان هذا القدر كاف في الحكم بالطلب في الدعوي الماثله، باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) ، وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، الامر تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره باثبات شراكه المدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مع المدعي عليه /(...) هويه وطنيه رقم (...) بنسبه ٥٠٪ في مشروع زراعه البذور وبيع المحصول في كل سنه بقريه (...) وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.