moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٩٥٦١٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي شراء بعض من المكملات الغذاييه والفيتامينات وبلغت المبالغ المستحقه مبلغ قدره (١١,٥٣٦.٧١) احدي عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، وتم تنفيذ الالتزام من قبل موكلته وتسليم المدعي عليها البضاعه مع وجود الفواتير التي تثبت ذلك الا ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بالسداد، وطالب:١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٣٦.٧١) احدي عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها (٢٠٪) من قيمه المطالبه. وقدم سندا لطلبه (٣) فواتير، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (١١,٥٣٦.٧١) احدي عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضرت المدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وتشير المحكمه الي ان المدعي عليها وكاله ذكرت: انها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعيه لتسويه المديونيات تدفع علي شكل اقساط، وذكر المدعي وكاله: بانه لا مانع لديه من ان يكون الدفع علي اقساط، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في :١-الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٥٣٦.٧١) احدي عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢-الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بنسبه قدرها (٢٠٪) من قيمه المطالبه. واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في انها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعيه لتسويه المديونيات تدفع علي شكل اقساط، وبما ان محل الدعوي توريد مكملات غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، وبناء علي ما تقدم في الدعوي، ولكون المدعي وكاله قدم بينته المتمثله في الفواتير، (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" وقد اقرت وكيله المدعي عليها بصحه الدعوي، وذكرت المدعي عليها وكاله: انها هناك تواصل مع موكلتها بوجود صلح مع المدعيه لتسويه المديونيات تدفع علي شكل اقساط، وذكر المدعي وكاله: بانه لا مانع لديه من ان يكون الدفع علي اقساط، وقد اتفق الطرفان علي ذلك وطلبا الحكم في الدعوي، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فان الحق وان كان قد ثبت قضاء فانه لم يثبت للدايره مماطله المدعي عليها باداء الحق الثابت في ذمتها ولذلك رات الدايره عدم الحكم به، فضلا عن ان الحكم شابه الصلح فلم يتشاح الطرفين في طلب هذا التعويض فوجب طرحه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه(...)سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره: (١١,٥٣٦.٧١) احد عشر الف وخمس ميه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.