uqn_gov_sa · law · processed · 67 chunks
تعريفات واحكام عامه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرياضه. اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره الرياضه. الوزير: وزير الرياضه. الرياضه: نشاط يعتمد في ممارسته علي الاداء البدني او المهاره الذهنيه -او كليهما- ويهدف الي تعزيز اللياقه البدنيه، او القدرات العقليه، او تحقيق نتايج في اطار منافسه رياضيه -او جميعها-، وتكون له قواعد او انماط تحكم ممارسته، او التدريب عليه او تحكيمه، ويعترف به -او يتعارف عليه- علي انه نشاط رياضي؛ سواء اكانت ممارسته بشكل فردي ام جماعي، تنافسي ام غير تنافسي وعلي سبيل الاحتراف ام الهوايه. اللجنه: اللجنه الاولمبيه والبارالمبيه السعوديه. الاتحاد: الاتحاد الرياضي المؤسس وفق احكام النظام. النادي: النادي الرياضي المؤسس او المرخص له وفق احكام النظام. الرابطه: الرابطه الرياضيه المؤسسه او المرخص لها وفق احكام النظام. المركز: مركز التحكيم الرياضي السعودي. الكيان الرياضي: اللجنه او الاتحاد او النادي او الرابطه. المنافسه الرياضيه: حدث رياضي تنظمه اللجنه او الاتحاد المعني مدرج في برامجه، ويسفر عن تتويج فايز او اكثر؛ سواء اطلق عليه اسم: دوري، او كاس، او دوره، او غير ذلك. الفعاليه الرياضيه: منافسه رياضيه اقليميه او قاريه او دوليه تستضيفها المملكه، او حدث رياضي -غير المنافسه الرياضيه- يقام داخل المملكه. المنشاه الرياضيه: الموقع المجهز لممارسه الرياضه من اراض ومبان ومرافق؛ سواء اكانت مملوكه للدوله ام للقطاع الخاص ام للقطاع غير الربحي. المركز الرياضي: كيان يقوم بتهييه مرافق؛ لتمكين الافراد من ممارسه نشاط رياضي او التدرب عليه. المعهد الرياضي: كيان يقدم برامج ودورات -او احدها- سواء اكانت نظريه ام تطبيقيه؛ تهدف الي تطوير العاملين في قطاع الرياضه في الجوانب التخصصيه ذات الصله بالرياضه. الاكاديميه الرياضيه: كيان يقوم باكتشاف المواهب، وتدريبها، وصقلها؛ لتحقيق الانجازات الرياضيه. المدرسه الرياضيه: مؤسسه تعليميه رياضيه تقدم التعليم والتدريب المتخصص -او احدهما- في نشاط رياضي من خلال مناهج تعليميه وتدريبيه؛ بالتوازي مع التعليم العام. السجل: السجل الوطني للرياضه. جدول تصنيف المخالفات: الجدول الذي يصدره الوزير متضمنا تصنيفا للمخالفات والعقوبات المترتبه عليها. لجنه النظر: لجنه النظر في مخالفات النظام. علي الوزاره والكيانات الرياضيه -كل فيما يخصه- العمل علي تنميه الحركه الرياضيه، وزياده عدد ممارسي الرياضه، ودعم اللاعبين والمدربين والحكام والاداريين، وتنميه قدراتهم، وصقل مواهبهم، ودعم التقنيات الرياضيه والبحوث والدراسات ذات الصله بالانشطه الرياضيه، والاسهام في تطوير الطب الرياضي والارتقاء به، وتشجيع مشاركه القطاع الخاص والقطاع غير الربحي في قطاع الرياضه. وتنسق الوزاره مع الكيانات الرياضيه والجهات ذات العلاقه لتحقيق ذلك. تنسق الوزاره مع الجهات الحكوميه والخاصه وغير الربحيه؛ للعمل علي تشجيع منسوبي تلك الجهات علي ممارسه الرياضه باي من الوسايل المتاحه وفقا لاحكام النظام واللوايح. تقدم الوزاره والكيانات الرياضيه الدعم للاشخاص ذوي الاعاقه لممارسه الرياضه، والمشاركه في المنافسات والفعاليات الرياضيه، وتعمل علي تهييه المنشات الرياضيه؛ لضمان سهوله وصولهم -المادي وغير المادي- اليها، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقه. 1- علي وسايل الاعلام -التي تبث او تنشر محتوي رياضيا- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطا في مجال الاعلام الرياضي؛ الاسهام في نشر ثقافه الروح الرياضيه، وتجنب كل ما من شانه اثاره الكراهيه والعنصريه والتعصب الرياضي. 2- تتولي الجهه المختصه اتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه حيال التجاوزات الاعلاميه في المجال الرياضي. 1- تضع الوزاره -بالتنسيق مع الهييه العامه للاحصاء والجهات الحكوميه ذات العلاقه- البيانات المتصله بقطاع الرياضه في المملكه، واليات قياسها واحصايها، والمؤشرات اللازمه لها. 2- تنشي الوزاره قاعده بيانات لجمع البيانات والمعلومات والاحصاءات عن جميع الجوانب المتصله بقطاع الرياضه في المملكه، وتحدثها بانتظام، وتتيح البيانات والمعلومات والاحصاءات اللازمه للمستثمرين وغيرهم من الاشخاص والجهات ذات الصله بقطاع الرياضه؛ وفق ما تحدده اللوايح. الكيانات الرياضيه اللجنه 1- اللجنه هييه رياضيه غير حكوميه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ولا تسعي بشكل اساس لتحقيق الربح، وهي الكيان المعترف به في المملكه ودوليا كلجنه اولمبيه وبارالمبيه وطنيه. 2- اللجنه هي المسؤوله عن الحركه الرياضيه الاولمبيه والبارالمبيه في المملكه، وتعمل وفق ما يقضي به نظامها الاساس. 3- تقيد اللجنه ونظامها الاساس في السجل. تكون العضويه في اللجنه؛ وفقا لما ينص عليه نظامها الاساس. يقر النظام الاساس للجنه ويعدل من خلال الجمعيه العامه؛ وذلك بقرار يصدر باغلبيه اصوات ممثلي الاتحادات الرياضيه الذين يحق لهم التصويت. تعمل اللجنه علي دعم ورعايه الرياضه والحركه الاولمبيه والبارالمبيه في المملكه، وتتولي ممارسه الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الاساس، وتقوم اللجنه بالمهمات اللازمه لتحقيق اغراضها واهدافها وارساء مباديها، ومنها ما ياتي: 1- تنظيم النشاط الرياضي الاولمبي والبارالمبي في المملكه بالتنسيق مع الاتحادات المعنيه، ووضع خطط تطوير الرياضه والحركه الاولمبيه والبارالمبيه، والتعاون مع الوزاره في تنفيذ استراتيجياتها. 2- تمثيل المملكه وترشيح ممثليها في اللجان الاولمبيه والبارالمبيه الاقليميه والقاريه والدوليه ونحوها، وامام اللجان الاولمبيه والبارالمبيه النظيره، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجيه ذات العلاقه باختصاص اللجنه؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزاره. 3- تمثيل المملكه وقياده وفودها الرياضيه في المناسبات الاولمبيه والبارالمبيه الدوليه، وتنظيم مشاركه المنتخبات الوطنيه والرياضيين السعوديين في الالعاب والدورات الاولمبيه والبارالمبيه الاقليميه والقاريه والدوليه، وتقديم الدعم اللازم لهم؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزاره. 4- تنظيم المنافسات الرياضيه الاولمبيه والبارالمبيه، واقامتها وتشغيلها وتسويقها، وتملك الحقوق المتصله بها. 5- استضافه الفعاليات والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات الرياضيه الاولمبيه او البارالمبيه الاقليميه او القاريه او الدوليه في المملكه؛ بعد اخذ موافقه الوزاره. للجنه القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما ياتي: 1- اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعمالها. 2- اصدار اللوايح والضوابط والقواعد التنظيميه والاداريه والماليه؛ لكل ما يتعلق بالمنافسات الرياضيه الاولمبيه والبارالمبيه. 3- تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محدده؛ وفق نظامها الاساس. 4- انشاء الاكاديميات الرياضيه واي كيان اخر؛ وفقا لاختصاصات اللجنه المنصوص عليها في نظامها الاساس. 5- تحديد المقابل المالي للعضويه فيها، وللخدمات التي تقدمها. 6- تاسيس الشركات، والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ موافقه الوزاره. 7- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال؛ وفقا لما تحدده اللوايح. 1- لا يجوز استعمال اسم اللجنه او علمها او اي من شعاراتها او علاماتها، ولا استغلاله؛ الا بعد الحصول علي موافقه اللجنه. 2- لا يجوز استعمال اي اسم او علم او شعار يرمز للحركه الاولمبيه والبارالمبيه، ولا استغلاله؛ الا بعد الحصول علي موافقه اللجنه. 1- يجوز فصل اللجنه الي لجنتين مستقلتين؛ احداهما للحركه الرياضيه الاولمبيه، والاخري للحركه الرياضيه البارالمبيه، وذلك بناء علي قرار يصدر من الجمعيه العامه للجنه، علي ان يحدد الحقوق والالتزامات التي تنقل الي كل من اللجنتين، وذلك وفق ما ينص عليه نظامها الاساس. 2- لا يكون القرار المتخذ بناء علي الفقره (1) من هذه الماده نافذا الا بعد اعتماده من الوزير وقيده في السجل. 3- تتمتع اللجنتان المشار اليهما في الفقره (1) من هذه الماده -بعد قيدهما وقيد نظاميهما الاساسين في السجل- بالشخصيه الاعتباريه، وتنطبق علي كل منهما -في حدود اختصاصها- الاحكام المتعلقه باللجنه في النظام. الاتحاد 1- الاتحاد هييه رياضيه غير حكوميه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ولا يسعي بشكل اساس لتحقيق الربح، ويؤسس وفق احكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، وهو الكيان المعترف به في المملكه للرياضه محل اختصاصه. 2- الاتحاد هو المسؤول عن الرياضه محل اختصاصه في المملكه، وعن تنظيم شؤونها؛ وفق ما يقضي به نظامه الاساس والانظمه الاساس للاتحادات الدوليه ذات الصله. 3- لا يجوز تاسيس اكثر من اتحاد لرياضه واحده. تكون العضويه في الاتحاد للانديه والرياضيين وغيرهم ممن لهم علاقه بالرياضه او النشاط محل اختصاصه؛ وذلك وفق ما ينص عليه نظامه الاساس. يعمل الاتحاد علي تطوير الرياضه محل اختصاصه، وزياده عدد ممارسيها وتطويرهم، وتعزيز مكانه المملكه رياضيا علي المستوي الاقليمي والقاري والدولي، ويقوم -فيما يتصل بالرياضه محل اختصاصه- بالمهمات اللازمه لتحقيق ذلك، ومنها ما ياتي: 1- وضع خطط تطوير الرياضه، والتعاون مع الوزاره واللجنه في تنفيذ استراتيجياتها. 2- تمثيل المملكه، وترشيح ممثليها في الاتحادات الاقليميه والقاريه والدوليه، وامام الاتحادات النظيره، وفي المؤتمرات والمشاركات الخارجيه ذات العلاقه باختصاص الاتحاد؛ وذلك بعد التنسيق مع الوزاره. 3- تشكيل المنتخبات الوطنيه، واعدادها وتاهيلها للمشاركه في المنافسات الرياضيه الاقليميه والقاريه والدوليه، واداره جميع شؤونها. 4- تنظيم ممارسه الرياضه، وشؤون اعضايه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه. 5- تنظيم المنافسات الرياضيه، ووضع شروط المشاركه فيها، واقامتها، وتشغيلها، وتملك الحقوق المتصله بها، وتسويقها. 6- استضافه الفعاليات، والمؤتمرات، والندوات، والاجتماعات، والدورات الرياضيه الاقليميه، او القاريه، او الدوليه في المملكه؛ بعد اخذ موافقه الوزاره. 7- الترخيص للانديه، والمدربين، والوكلاء الرياضيين وغيرهم من الاشخاص ذوي العلاقه بالرياضه؛ وفقا للوايح والقواعد التي يصدرها. 8- تسجيل اللاعبين المحترفين والهواه، والحكام، وغيرهم من الاشخاص ذوي العلاقه بالرياضه؛ وفقا للوايح والقواعد التي يصدرها. 9- اي مهمه اخري تحددها اللوايح.وللاتحاد اسناد اي من مهماته الي الرابطه؛ وذلك في حدود اختصاصاتها وصلاحياتها. للاتحاد القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما ياتي: 1- اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعماله، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط في هذا الشان. 2- اصدار اللوايح والضوابط والقواعد التنظيميه والفنيه والاداريه والماليه؛ لكل ما يتعلق بممارسه الرياضه، والمنافسات الرياضيه، وشؤون اعضايه، والمرخص لهم من قبله، والمسجلين فيه. 3- تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محدده؛ وفق نظامه الاساس. 4- تحديد المقابل المالي للعضويه او التسجيل، وللترخيص، وللخدمات التي يقدمها. 5- تاسيس الشركات والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، بعد اخذ موافقه الوزاره. 6- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال؛ وفقا لما تحدده اللوايح. النادي 1- النادي كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه، ويتخذ اما شكل مؤسسه رياضيه لا تسعي بشكل اساس لتحقيق الربح وتؤسس وفقا لاحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، او شركه وفقا لاحكام نظام الشركات. 2- يمارس النادي الانشطه الرياضيه المرخص له بممارستها من الاتحاد المعني؛ وفق ما يقضي به النظام الاساس للنادي او عقد تاسيسه، واللوايح التي تنظم شؤونه، ولوايح الاتحاد المعني. يعمل النادي علي نشر الرياضه، وزياده عدد ممارسيها، واكتشاف المواهب الرياضيه وتنميتها، والمشاركه في المنافسات الرياضيه وفق ما يصدره الاتحاد المعني من لوايح وقواعد، وتطوير البرامج المتصله بانشطته الرياضيه، واي مهمه اخري تحددها اللوايح. وللنادي القيام بما يلزم لتنفيذ مهماته، ومن ذلك ما ياتي: 1- اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعماله وشؤون اعضايه ومنسوبيه، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط في هذا الشان. 2- اقامه المبادرات المجتمعيه الرياضيه وفق الانظمه ذات العلاقه. 3- تحديد المقابل المالي للعضويه فيه، وللخدمات التي يقدمها. 4- تاسيس الشركات والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ موافقه الوزاره. 5- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال؛ وفقا لما تحدده اللوايح. الرابطه 1- الرابطه كيان رياضي غير حكومي يتمتع بالشخصيه الاعتباريه؛ ويتخذ اما شكل هييه رياضيه لا تسعي بشكل اساس لتحقيق الربح، وتؤسس وفقا لاحكام الفصل (الخامس) من هذا الباب، او شركه وفقا لاحكام نظام الشركات. 2- تمارس الرابطه اعمال اداره المنافسات الرياضيه وتسويقها؛ وفق ما يقضي به نظامها الاساس او عقد تاسيسها، واللوايح التي تنظم شؤونها، ولوايح الاتحاد المعني. 1- للانديه المشاركه في منافسه رياضيه تاسيس رابطه لها؛ وذلك بعد موافقه الاتحاد المعني. 2- دون اخلال بما يقضي به الفصلان (الخامس) و(السادس) من هذا الباب، يضع الاتحاد المعني احكام وشروط حصول الانديه علي الموافقه لتاسيس رابطه، بما يشمل تحديد نموذج عمل الرابطه، وشكلها القانوني -بما يتفق مع احكام النظام-، واغراضها، وطريقه ادارتها، وبما لا يتعارض مع الاحكام النظاميه ذات الصله. تتولي الرابطه -ان وجدت- اداره المنافسه الرياضيه، وتسويق حقوقها التجاريه؛ وفقا لافضل الممارسات، والقيام باي مهمه اخري تحددها اللوايح، وللرابطه القيام بما يلزم لتنفيذ مهماتها، ومن ذلك ما ياتي: 1- تشكيل اللجان الدايمه او المؤقته، وتكليفها بمهمات وصلاحيات محدده؛ وفق النظام الاساس للرابطه او عقد تاسيسها. 2- اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعمالها، وشؤون اعضايها، ومنسوبيها، وفقا لما تحدده اللوايح من ضوابط في هذا الشان. 3- تحديد المقابل المالي للعضويه او التسجيل فيها، وللخدمات التي تقدمها. 4- تاسيس الشركات والمساهمه او المشاركه فيها؛ وفقا لاحكام نظام الشركات، وبعد اخذ موافقه الوزاره. 5- تملك العقارات والمنقولات والتصرف بها، واستثمار الاموال؛ وفقا لما تحدده اللوايح. تاسيس الكيان الرياضي تسري احكام هذا الفصل علي اللجنه والاتحاد، وعلي النادي والرابطه اللذين لا يتخذان شكل شركه. 1- باستثناء اللجنه، يقدم طلب تاسيس الكيان الرياضي الي الوزاره، مرافقا له نظامه الاساس، علي ان يكون اعداده وفقا لاحكام الماده (السادسه والعشرين) من النظام. 2- يصدر الوزير قراره في شان الطلب خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المتطلبات اللازمه، فان انقضت هذه المده دون البت في الطلب عد ذلك رفضا له. 3- يقيد الكيان الرياضي ونظامه الاساس في السجل بعد صدور قرار الوزير بالموافقه علي تاسيسه، ويكتسب الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيده.وتحدد اللوايح شروط تاسيس كل كيان رياضي بحسب طبيعته، والاحكام اللازمه لتنفيذ هذه الماده. يتكون الكيان الرياضي من الاجهزه الاتيه: 1- الجمعيه العامه. 2- مجلس الاداره. 3- الامانه العامه او الاداره التنفيذيه؛ بحسب الحال. 1- يجب ان يتضمن النظام الاساس للكيان الرياضي البيانات والاحكام الاساسيه الاتيه: ا- اسم الكيان الرياضي. ب- المقر الرييس للكيان الرياضي. ج- الرياضات او الانشطه التي يمارسها الكيان الرياضي او ينظمها. د- فيات العضويه في الكيان الرياضي، وشروطها، والمقابل المالي لها، وحالات انتهايها، واحكام تعليقها، واسقاطها؛ واجراءات ذلك. ه- حقوق الاعضاء، وواجباتهم. و- الموارد الماليه، واحكام التصرف فيها، والسنه الماليه للكيان الرياضي. ز- الجمعيات العامه، وانواعها، واختصاصاتها، واحكام اجتماعاتها، وقراراتها. ح- تشكيل مجلس الاداره واليات انتخاب اعضايه؛ بما في ذلك احكام الترشح والاقتراع، وفرز الاصوات، والاعتراض علي نتايج الانتخاب؛ واجراءاتها، وحالات انتهاء العضويه، واحكام اسقاطها، واجراءاته. ط- اختصاصات مجلس الاداره، واحكام اجتماعاته، وقراراته، وواجبات اعضايه. ي- الامانه العامه او الاداره التنفيذيه -بحسب الحال- للكيان الرياضي، ومهماتها، واحكام تعيين الامين العام او الرييس التنفيذي. ك- احكام تسويه المنازعات التي تقع بين الكيان الرياضي واي من اعضايه، او المرخص لهم من قبله، او المسجلين فيه، او اعضاء مجلس ادارته، او الامين العام، او الرييس التنفيذي، او بين اي منهم؛ واجراءاتها. ل- حالات انتهاء الكيان الرياضي وحله، واندماجه، وانفصاله، والاجراءات المتصله بذلك. م- الاجراءات المتعلقه بالتصفيه النظاميه للكيان الرياضي، دون الاخلال بالاحكام الوارده في الماده (الثالثه والثلاثين) من النظام. ن- اي بيانات او احكام يتفق المؤسسون او اعضاء الجمعيه العامه علي تضمينها في النظام الاساس، بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوايح، وغيرها من الاحكام النظاميه ذات الصله. س- اي بيانات او احكام اخري تحددها اللوايح. 2- للوايح ان تحدد قواعد وضوابط للبيانات والاحكام الوارده في الفقره (١) من هذه الماده. يجب ان يقيد في السجل كل تعديل علي النظام الاساس للكيان الرياضي. مع مراعاه صلاحيات الكيان الرياضي، تتكون الموارد الماليه للكيان الرياضي مما ياتي: 1- ما قد يخصص له من اعانات من الوزاره. 2- المقابل المالي للعضويه والتسجيل والترخيص. 3- المقابل المالي للخدمات التي يقدمها. 4- المبالغ الناتجه عن الجزاءات الانضباطيه التي يفرضها. 5- الايرادات الناتجه عن الانشطه والبرامج التي يقيمها. 6- عايدات استثمار امواله الثابته والمنقوله، واستغلال حقوق الملكيه الفكريه. 7- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والاوقاف التي يقبلها وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. 8- اي موارد ماليه اخري ينص عليها نظامه الاساس؛ بما لا يخالف الانظمه واللوايح والتعليمات ذات الصله. 1- الجمعيه العامه هي الجهاز المعني بجميع شؤون الكيان الرياضي، وهي مرجع السلطات والصلاحيات فيه، ويمثل فيها جميع اعضاء الكيان الرياضي وفقا لما يحدده نظامه الاساس، وبما يتفق مع الانظمه الاساس للجان والاتحادات الدوليه ذات الصله. 2- تمارس الجمعيه العامه الاختصاصات الاتيه: ا- انتخاب اعضاء مجلس الاداره وعزلهم. ب- تعيين مراجع حسابات او اكثر، وتحديد نطاق عمله، واتعابه، ومناقشه تقاريره، واعتمادها. ج - مناقشه القوايم الماليه، واعتمادها. د- الموافقه علي تعديل النظام الاساس، وذلك مع مراعاه حكم الماده (التاسعه) من النظام. ه- الموافقه علي حل الكيان الرياضي، باستثناء اللجنه. و- اي اختصاص اخر تحدده اللوايح والنظام الاساس للكيان الرياضي. 3- تنعقد الجمعيه العامه مره واحده -علي الاقل- خلال السنه الماليه الواحده. 1- دون اخلال باختصاصات الجمعيه العامه، يدير الكيان الرياضي مجلس اداره، يمارس الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللوايح والنظام الاساس للكيان الرياضي. 2- تنتخب الجمعيه العامه اعضاء مجلس الاداره -بمن فيهم رييس المجلس- وفق احكام النظام الاساس. ويجب الا يقل عدد اعضاء المجلس عن ثلاثه من ذوي الخبره والكفايه، ما لم تحدد اللوايح عددا اكبر. 3- يجتمع مجلس الاداره اربع مرات -علي الاقل- خلال السنه الماليه الواحده. 4- يمثل رييس مجلس الاداره الكيان الرياضي امام القضاء، وهييات التحكيم، والجهات الحكوميه والغير داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك وفق النظام الاساس للكيان الرياضي. 1- يكون عضو مجلس الاداره، والامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- مسؤولا عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفته احكام النظام، او اللوايح، او النظام الاساس للكيان الرياضي، او بسبب اي خطا، او اهمال، او تقصير في اداء عمله. ويكون اعضاء مجلس الاداره الذين يثبت ارتكابهم ايا من المخالفات المشار اليها في هذه الفقره، او مسؤوليتهم عن الخطا او التقصير او الاهمال؛ مسؤولين بالتضامن عن تعويض الكيان الرياضي. 2- لا يكون عضو مجلس الاداره، والامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- مسؤولا عن تعويض الكيان الرياضي عن الضرر الذي ينشا بسبب اي من الافعال المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده؛ اذا اثبت -وفق الوسايل التي يحددها النظام الاساس- اعتراضه او تحفظه صراحه علي القرار او التصرف. 3- لا يعد غياب عضو مجلس الاداره او الامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- عن الاجتماع الذي يصدر فيه القرار او التصرف سببا للاعفاء من المسؤوليه، الا اذا ثبت عدم علمه بالقرار او التصرف، او عدم تمكنه من الاعتراض، او التحفظ عليه بعد علمه به. 1- يقيم الكيان الرياضي دعوي المسؤوليه الناشيه عن الافعال المشار اليها في الفقره (1) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام تجاه عضو مجلس الاداره او الامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- بقرار من الجمعيه العامه، او قرار من مجلس الاداره. 2- لاي من اعضاء الجمعيه العامه الذين يمثلون (عشرين في المايه) -علي الاقل- من حقوق التصويت اقامه دعوي المسؤوليه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3- يشترط لاقامه دعوي المسؤوليه ابلاغ الوزاره بالعزم علي اقامتها، وذلك قبل (اربعه عشر) يوما -علي الاقل- من تاريخ اقامتها. 4- فيما عدا حالات التزوير، والاحتيال، وخيانه الامانه، لا تسمع دعوي المسؤوليه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء عضويه العضو في المجلس، او زوال صفه الامين العام او الرييس التنفيذي؛ بحسب الحال. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، للوزير التصرف في اموال الكيان الرياضي وممتلكاته -بعد حله او انتهايه- بما يتماشي مع غايات النظام. وتحدد اللوايح الضوابط اللازمه لتنفيذ هذه الماده. النادي والرابطه اللذان يتخذان شكل شركه تسري احكام هذا الفصل علي النادي والرابطه اللذين يتخذان الشركه شكلا لهما. 1- يجب الحصول علي موافقه الوزير قبل التقدم بطلب تاسيس الشركه -المشار اليها في هذا الفصل- او قبل ممارسه شركه قايمه لنشاط رياضي. ويقدم الطلب الي الوزاره مرافقا له البيانات والمتطلبات التي تحددها اللوايح، ويصدر الوزير قراره في شان الطلب خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المتطلبات اللازمه، فان انقضت هذه المده دون البت في الطلب عد ذلك رفضا له. 2- تحدد اللوايح احكام الحصول علي الموافقه ذات الصله بالنشاط الرياضي. 3- دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، علي الشركه التقدم الي الوزاره بطلب قيدها وقيد عقد تاسيسها او نظامها الاساس في السجل؛ وذلك خلال (ستين) يوما من تاريخ تاسيسها او من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقه علي ممارستها للنشاط الرياضي. وعليها كذلك التقدم الي الوزاره -خلال المده نفسها- بطلب قيد كل تعديل يطرا علي عقد تاسيسها او نظامها الاساس. 4- تمارس الشركه اعمالها لتحقيق اغراضها المتصله بالنشاط الرياضي؛ وفقا لما تحدده اللوايح. 1- للجمعيه العامه للنادي الذي يتخذ شكل مؤسسه رياضيه، وللرابطه التي تتخذ شكل هييه رياضيه؛ اصدار قرار بتحويل اي منهما الي شركه، ويعتمد هذا القرار من الوزير. 2- تنتقل الاسماء والشعارات والاصول -الثابته والمنقوله- والعقود والحقوق والالتزامات الي شركه النادي او شركه الرابطه -حسب الحال-، وتكون الشركه مسؤوله عن الالتزامات الناشيه علي النادي او الرابطه قبل تحول اي منهما. 3- دون اخلال باحكام نظام الشركات او اي نظام اخر، تحدد اللوايح القواعد والاجراءات اللازمه لقيام النادي او الرابطه -المشار اليهما في الفقره (١) من هذه الماده- باتخاذ قرار بتاسيس شركه. 4- تنقضي الشخصيه الاعتباريه للنادي او الرابطه -المشار اليهما في الفقره (١) من هذه الماده- بعد تاسيس الشركه واتمام عمليات النقل المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده. 5- للوزير التصرف في متحصلات تحويل النادي -المشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده- الي شركه؛ بما يتماشي مع غايات النظام، وتحدد اللوايح الضوابط اللازمه لتنفيذ هذه الفقره. 1- يجب الا يقل راس مال الشركه -المشار اليها في هذا الفصل- عن المبلغ الذي تحدده اللوايح، وبما لا يقل عن راس المال المحدد في نظام الشركات، والا تزيد حصه الشريك او المساهم الاجنبي علي النسبه التي يحددها الوزير. 2- دون اخلال باحكام نظام الشركات وغيره من الانظمه ذات العلاقه، تنسق الوزاره مع وزاره التجاره، ووزاره الاستثمار -فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي- والجهات المعنيه الاخري في شان وضع الاشتراطات اللازمه للحصول علي الموافقات علي الاندماج والاستحواذ والتصرف في حقوق ملكيه الشركه المشار اليها في هذا الفصل؛ وذلك بما يتفق مع توجهات الوزاره في شان القطاع الرياضي في المملكه. احكام مشتركه يلتزم الكيان الرياضي باحكام النظام واللوايح، والانظمه واللوايح الساريه في المملكه، ويتعاون مع الوزاره لتنفيذ برامجها وانشطتها ومبادراتها؛ لتحقيق المستهدفات الرياضيه للمملكه. علي الكيان الرياضي اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقاييه والتوعويه اللازمه؛ لحمايه صحه وسلامه الرياضيين اثناء ممارسه الانشطه الرياضيه والاعداد لها، وتوفير بييه محفزه وامنه لهم. تقوم الكيانات الرياضيه بما يلزم لترسيخ المبادي والاخلاق الحميده ونشرها، وتعزيز مبادي المنافسه الشريفه، واللعب النظيف، ومكافحه الكراهيه والتمييز والعنصريه والتعصب الرياضي ومكافحه المنشطات، ونبذها. الافراد في القطاع الرياضي اللاعب 1- يشترط لاعتبار اللاعب المسجل في الاتحاد محترفا ما ياتي: ا- ان يمارس نشاطا رياضيا بانتظام. ب- ان يخضع لعلاقه تعاقديه مع اي من الانديه الاعضاء في الاتحاد، او مع الاتحاد نفسه؛ يمارس بناء عليها النشاط الرياضي مقابل اجر. 2- للاتحاد فرض شروط اضافيه لاكساب اللاعب صفه الاحتراف. يعد اللاعب المسجل في الاتحاد هاويا اذا لم تتحقق فيه اي من شروط اكتساب صفه الاحتراف. يحدد الاتحاد حقوق اللاعب والتزاماته، ويتخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه تلك الحقوق. المدرب 1- يشترط لاعتبار المدرب المسجل في الاتحاد مزاولا للمهنه؛ ما ياتي: ا- ان يقوم بالتدريب علي ممارسه نشاط رياضي بانتظام. ب- ان يخضع لعلاقه تعاقديه مع اي من الانديه الاعضاء في الاتحاد، او مع الاتحاد نفسه؛ يقوم بناء عليها بالتدريب علي ممارسه النشاط الرياضي مقابل اجر. 2- للاتحاد فرض شروط اضافيه لمزاوله مهنه التدريب. 3- تحدد اللوايح التي يصدرها الاتحاد المعني قواعد الترخيص للمدربين وتصنيفهم. ٤- يحدد الاتحاد حقوق المدرب والتزاماته، ويتخذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمه لحمايه تلك الحقوق. الحكم يحدد الاتحاد جميع الاحكام المتصله بالاستعانه بالحكام او التعاقد معهم، وتسجيلهم، وتنظيم مهماتهم، وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم. رياضيو النخبه يصدر الوزير -بشكل دوري، وبالتنسيق مع اللجنه والاتحادات المعنيه- قايمه لرياضيي النخبه؛ يسجل فيها كل لاعب ومدرب وحكم تتحقق فيه الشروط الاتيه: 1- ان يكون سعودي الجنسيه. 2- ان يتمتع باداء عالي المستوي محليا او اقليميا او قاريا او دوليا؛ وفق المعايير التي يحددها الوزير لكل رياضه بالتنسيق مع اللجنه والاتحاد المعني. 3- ان يكون مسجلا في اتحاد سعودي. 4- ان يشارك في منافسات رياضيه تنظمها الاتحادات الرياضيه الدوليه او القاريه او الاقليميه، او اللجنه الاولمبيه الدوليه او اللجنه البارالمبيه الدوليه او المجلس الاولمبي الاسيوي او اتحاد التضامن الاسلامي او اتحاد اللجان الاولمبيه العربيه. تسري علي رياضيي النخبه الاحكام ذات الصله بهم، سواء الوارده في هذا النظام او في غيره. وتنسق الوزاره مع اللجنه والاتحادات المعنيه وغيرها من الجهات ذات العلاقه في هذا الشان. الوكيل الرياضي 1- لا يجوز للوكيل الرياضي ممارسه نشاط الوكاله دون الحصول علي ترخيص من الاتحاد المعني. 2- يحدد الاتحاد جميع الاحكام المتصله بالوكيل الرياضي، بما في ذلك شروط الترخيص ومتطلباته، وضوابط ممارسه نشاط الوكاله. المجموعه الرياضيه 1- المجموعه الرياضيه هي مجموعه تتكون من افراد يجتمعون لممارسه نشاط رياضي معين بصوره منتظمه او غير منتظمه، وتنطبق عليها المعايير التي تحددها اللوايح. 2- تحدد اللوايح احكام ممارسه المجموعه الرياضيه لانشطتها والتزامات اعضايها. احكام مشتركه 1- علي جميع الافراد في القطاع الرياضي من لاعبين ومدربين ومجموعات رياضيه واداريين وحكام ووكلاء رياضيين واعلاميين وغيرهم؛ الالتزام باحكام النظام واللوايح، والمبادي والاخلاق الحميده، ومبادي المنافسه الشريفه، واللعب النظيف، وتجنب كل ما يثير الكراهيه، والتمييز، والعنصريه، والتعصب الرياضي. 2- لا تخل احكام النظام واللوايح بالاحكام والتعليمات المنظمه لاوضاع منسوبي القطاعين الحكومي والخاص؛ المشاركين في الانشطه الرياضيه داخل المملكه او خارجها. الانضباط الرياضي يمارس الاتحاد صلاحيات الانضباط الرياضي علي اعضايه وتابعيهم والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه. للاتحاد اجراء التحقيقات، وايقاع الجزاءات الانضباطيه علي مخالفي اللوايح والقواعد التي يقرها. الجزاءات الانضباطيه التي يجوز للاتحاد ايقاعها هي: 1- الغرامه. 2- الاستبعاد، او الايقاف الدايم او المؤقت من المشاركه في المنافسات الرياضيه التي ينظمها الاتحاد. 3- الحرمان الدايم او المؤقت من دخول المنشات الرياضيه اثناء ممارسه الانشطه التي ينظمها الاتحاد. 4- الغاء النتايج المحققه، او سحب الجوايز او الالقاب الممنوحه. 5- الغاء الترخيص، او التسجيل، او تعليقه. 6- اي جزاء انضباطي يجوز للاتحاد ايقاعه وفق الانظمه الاساسيه للاتحادات الدوليه ذات الصله. تكون ممارسه الاتحاد لصلاحيات الانضباط الرياضي بناء علي لوايح يصدرها؛ تتضمن -علي الاقل- تحديد المخالفات والجزاءات الانضباطيه المترتبه عليها، والاحكام المتصله بالتحقيق والتمكين من بيان الدفوع والاستعانه بالمختصين، وغير ذلك من ضمانات لازمه لتحقيق العداله في اجراءات التحقيق وايقاع الجزاءات الانضباطيه. لا يخل ايقاع الجزاءات الانضباطيه باي مسؤوليه مدنيه او جناييه قد تترتب نتيجه للمخالفه التي اوقع بسببها الجزاء الانضباطي. التحكيم الرياضي 1- للكيانات الرياضيه واعضايها والمرخص لهم من قبلها والمسجلين فيها واعضاء مجالس ادارتها والامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- وغيرهم؛ اللجوء الي التحكيم للفصل في المنازعات التي يكونون اطرافا فيها. 2- يعد شرط اللجوء الي التحكيم الذي يرد في النظام الاساس للكيان الرياضي او لوايحه في حكم اتفاق التحكيم المكتوب، وذلك بالنسبه الي الكيان الرياضي واعضايه والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه واعضاء مجلس ادارته وامينه العام او رييسه التنفيذي؛ بحسب الحال. 1- يتولي المركز الاشراف علي اجراءات التحكيم او غير ذلك من الوسايل البديله لتسويه المنازعات، وذلك في المنازعات الرياضيه او التي لها صله بالرياضه، التي تكون اي من الكيانات الرياضيه او اعضايها او المرخص لهم من قبلها او المسجلين فيها واعضاء مجالس ادارتها والامين العام او الرييس التنفيذي -بحسب الحال- اطرافا فيها، ويتفق اطرافها علي تسويتها في اطار المركز. 2- ما لم تستحدث جمعيه عامه للمركز، تختص الجمعيه العامه للجنه بما ياتي: ا- اصدار النظام الاساس للمركز، علي ان يشتمل -بحد ادني- علي تحديد مقره، ومهماته، واختصاصاته، والاحكام المتصله باجهزته، واختصاصاتها، وصلاحياتها، وشروط عضويه مجلس ادارته، واجتماعاته، وقراراته، وواجبات اعضايه، والاحكام الماليه للمركز، بما فيها موارده الماليه واحكام التصرف فيها والسنه الماليه له. ب- تعيين مجلس اداره المركز. 3- يقيد المركز ونظامه الاساس -واي تعديل عليه- في السجل، ويكتسب الشخصيه الاعتباريه من تاريخ قيده. مكافحه المنشطات 1- اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات هييه رياضيه غير حكوميه تتمتع بالشخصيه الاعتباريه، وتقيد هي ونظامها الاساس في السجل. 2- تعد اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات الجهه المسؤوله في المملكه عن مكافحه المنشطات المحظوره في اطار الرياضه، وتعمل باستقلال وفق نظامها الاساس والاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها. 3- يقر النظام الاساس للجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات، ويعدل بقرار يصدر من الجمعيه العامه للجنه الاولمبيه والبارالمبيه السعوديه؛ وذلك مع مراعاه ما تقضي به الاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها. 1- دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، تعمل اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات علي مكافحه المنشطات المحظوره في اطار الرياضه في المملكه، والتوعيه باضرارها واخطارها، وتتولي ممارسه الصلاحيات المنصوص عليها في نظامها الاساس والاتفاقيات التي تكون المملكه طرفا فيها، ولها القيام بكل ما يلزم لتحقيق اغراضها واهدافها، ومنها ما ياتي: ا- اصدار لوايح تتضمن احكام مكافحه المنشطات المحظوره في اطار الرياضه واجراءاتها، ومخالفات تعاطيها، وعقوباته. ب- جمع العينات الحيويه، وتحليلها. ج- اجراء التحقيقات، وايقاع العقوبات علي المخالفين للوايح مكافحه المنشطات؛ التي تصدرها. د- تمثيل المملكه في المؤتمرات والندوات الدوليه ذات الصله بمكافحه المنشطات المحظوره في اطار الرياضه، بعد التنسيق مع الوزاره والجهات الحكوميه ذات العلاقه. ه- اصدار اللوايح الاداريه والماليه المنظمه لاعمالها. 2- يقتصر غرض جمع العينات وتحليلها علي التحقق من الالتزام باحكام اللوايح التي تصدرها اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات، ولا يجوز استخدام العينات او نتايج تحليلها لاي غرض اخر. علي الكيانات الرياضيه واللاعبين والمدربين والاطقم المسانده لهم وغيرهم تمكين اللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات من اداء عملها، والتعاون معها في تنفيذ برامجها. المنافسات والفعاليات الرياضيه للجنه والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- تنظيم المنافسات الرياضيه وفق القواعد والضوابط التي يصدرها كل منهما. 1- للوزاره، وللجنه والاتحاد -في حدود اختصاصاتهما- اقامه الفعاليات الرياضيه. 2- دون اخلال بالفقره (4) من هذه الماده، للجهات الحكوميه اقامه الفعاليات الرياضيه بعد الحصول علي موافقه الوزاره؛ وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوايح. 3- دون اخلال بالفقرات (1) و(2) و(4) من هذه الماده، للغير اقامه فعاليه رياضيه بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره وفق القواعد والضوابط التي تحددها اللوايح. وللوزاره اسناد مهمه الترخيص الي اللجنه او الاتحاد؛ في حدود اختصاص كل منهما. 4- تستثني الفعاليات الرياضيه التي تقيمها الجهات الحكوميه او غير الحكوميه لمنسوبيها، والفعاليات الرياضيه التي تحددها اللوايح؛ من متطلب الترخيص او الموافقه. دون اخلال باختصاصات اللجنه والاتحاد والرابطه والجهات الحكوميه ذات العلاقه، لا تجوز ممارسه اعمال اداره المنافسات والفعاليات الرياضيه وتشغيلها الا بترخيص من الوزاره، وتحدد اللوايح احكام الترخيص، وشروطه، وضوابط ممارسه هذه الاعمال. تصدر الوزاره التعليمات المتعلقه بتذاكر المنافسات والفعاليات الرياضيه وما يتصل بها. المنشات الرياضيه تنسق الوزاره مع الجهات الحكوميه المختصه بالتخطيط والتطوير العمراني -وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله- لتوفير مساحات لممارسه الانشطه الرياضيه داخل المخططات. دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، ومع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من النظام، يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل انشاء المنشات الرياضيه او اجراء تعديلات عليها، وتحدد اللوايح تصنيف المنشات الرياضيه، واحكام ترخيصها، والاشتراطات، والمعايير الانشاييه والتشغيليه لها. 1- للوزاره اتاحه استعمال منشاتها الرياضيه دون مقابل مالي للكيانات الرياضيه والمجموعات الرياضيه والجهات الحكوميه، وذلك لاقامه الانشطه الرياضيه. 2- تتعاون الجهات الحكوميه -بما في ذلك الاجهزه الامنيه والقطاعات العسكريه؛ وفقا لتقديرها- لاتاحه استعمال منشاتها الرياضيه من قبل الوزاره والكيانات الرياضيه. دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، لا تجوز ممارسه اعمال اداره المنشات الرياضيه وتشغيلها الا بترخيص من الوزاره، وتحدد اللوايح احكام الترخيص، وشروطه، وضوابط ممارسه هذه الاعمال. 1- تستثني من احكام النظام المنشات الرياضيه المخصصه للاستخدام الفردي او العايلي. 2- تستثني من احكام هذا الباب المنشات الرياضيه التي تحددها اللوايح. التدريب والتعليم الرياضي المراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه، يجب الحصول علي ترخيص من الوزاره قبل انشاء المراكز والمعاهد والاكاديميات الرياضيه، او ممارستها لانشطتها، وتحدد اللوايح شروط الترخيص، وضوابطه، واحكام ممارسه النشاط. يجوز انشاء مدارس رياضيه بعد الحصول علي التراخيص اللازمه من الوزاره ووزاره التعليم والجهات الحكوميه ذات العلاقه، ولا يجوز لتلك المدارس ممارسه نشاطها الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك. وتصدر الوزاره -بالاتفاق مع وزاره التعليم- شروط هذه التراخيص، وضوابطها، واحكام ممارسه النشاط. يجب ان يكون افراد الطاقم التدريبي والفني للمراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه مرخصا لهم من الوزاره؛ وفقا لما تحدده اللوايح. علي المراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه الالتزام بما ياتي: 1- اتخاذ الاجراءات والتدابير الوقاييه والتوعويه اللازمه لحمايه صحه المستفيدين من خدماتها وسلامتهم، وتوفير بييه امنه لهم. 2- الوفاء بحقوق المستفيدين من خدماتها. وتحدد اللوايح الحد الادني لمتطلبات تنفيذ هذه الماده. البرامج التدريبيه والاكاديميه دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه ذات العلاقه؛ تتولي الوزاره ما ياتي: 1- تصنيف البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه. 2- الترخيص بتقديم البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه. 3- معادله شهادات البرامج التدريبيه والمهنيه الرياضيه؛ الصادره من جهات خارج المملكه. وتحدد اللوايح الاحكام اللازمه لتنفيذ هذه الماده. تنسق الوزاره مع الجهات المختصه في شان تصنيف البرامج الاكاديميه الرياضيه التي تقدمها المؤسسات التعليميه؛ ومعادلتها، ومعادله المؤهلات الاكاديميه الرياضيه. المخالفات والتفتيش ولجنه النظر المخالفات والعقوبات 1- يعد مخالفا لاحكام النظام كل من: ا- قام باي من الافعال الوارده في النظام او اللوايح، التي يشترط للقيام بها الحصول علي ترخيص او موافقه، وذلك قبل الحصول علي الترخيص -او بعد انتهايه، او تعليقه، او الغايه- او الموافقه، او قام باي فعل يوهم بانه شخص او كيان مرخص له، او صدرت له الموافقه علي القيام بذلك الفعل. ب- مرخص له لم يتقيد بالشروط والاحكام الخاصه بالترخيص. ج- مرخص له قدم بيانات خاطيه او مضلله عن الانشطه او الخدمات التي يقدمها. د- انشا منشاه رياضيه بشكل مخالف للنظام، او للمعايير الانشاييه والتشغيليه التي تضعها الوزاره. ه- الحق ضررا بالمنشاه الرياضيه التابعه للوزاره، او المنشاه الرياضيه التابعه لاي من الجهات الحكوميه او الخاصه او غير الربحيه التي تقام عليها منافسه او فعاليه رياضيه، او تعدي عليها، او استفاد منها بطريقه غير مشروعه؛ سواء اكان ذلك عمدا او نتيجه لاهمال او تقصير. و- دخل بطريقه غير مشروعه الي منشاه رياضيه تابعه للوزاره. ز- دخل -اثناء اقامه المنافسه او الفعاليه الرياضيه- بطريقه غير مشروعه الي المنشاه الرياضيه او الي منطقه اقامه المنافسه او الفعاليه الرياضيه او الاجزاء المحيطه بها. ح- ادخل او حمل لافتات او اعلاما او رموزا او شعارات او غيرها، او ادلي بهتافات او عبارات، او قام باشارات او حركات؛ تحرض علي التعصب الرياضي، او تكون خارج السياق المالوف للمنافسات والفعاليات الرياضيه، وذلك اثناء اقامه منافسه او فعاليه رياضيه، او خلال حدث متصل باي منهما. ط- رمي عبوات او الات او ادوات او غيرها -ايا كان شكلها او نوعها- علي منطقه المنافسه او الفعاليه الرياضيه -او الاجزاء المحيطه بها- اثناء اقامه اي منهما. ي- ادخل الي مكان المنافسه او الفعاليه الرياضيه -دون تصريح- العابا ناريه، او مواد قابله للاشتعال، او ادوات حاده. ك- قام بتسليط اشعه الليزر علي المتنافسين او الحاضرين للمنافسه او الفعاليه. ل- لم يتجاوب مع الوزاره او منسوبيها المختصين في طلباتهم، او لم يزود ايا منهم بما يطلبه من تقارير او معلومات او وثايق تمكنه من اداء عمله، او قدم له بيانات خاطيه او مضلله. م- اعاق عمل المفتشين. ن- لم يتقيد بما يصدر عن الوزاره من تعليمات تتعلق بتنفيذ احكام النظام او اللوايح. س- قام باي عمل اخر يخالف احكام النظام او اللوايح، او القواعد او الضوابط او المعايير او القرارات الصادره تنفيذا لاحكام النظام واللوايح. ولا يحول ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في هذه الفقره دون مساءله مرتكبها وفقا لاي نظام اخر؛ اذا ترتب علي المخالفه ارتكاب جريمه او مخالفه اخري معاقب عليها بمقتضي ذلك النظام. 2- يصدر الوزير -بقرار منه- جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، وتحديدا للعقوبات التي تترتب علي ارتكابها؛ وفقا للحدود المنصوص عليها في الماده (السابعه والسبعين) من النظام، ويراعي في ذلك التناسب بين المخالفه والعقوبه، والتدرج في العقوبه وفق طبيعه المخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه للعقوبه. 3- تتولي الوزاره التحقيق في مخالفات احكام النظام. دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب علي ارتكاب اي من المخالفات المشار اليها في الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام بواحده -او اكثر- من العقوبات الاتيه: 1- غرامه لا تزيد علي (5.000.000) خمسه ملايين ريال. 2- الغاء الترخيص. 3- تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات. 4- الحرمان من الحصول علي الترخيص لمده لا تزيد علي (اربع) سنوات. 5- الايقاف عن العمل في الكيانات الرياضيه -باي صفه تحددها لجنه النظر- لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات. 6- اسقاط العضويه في النادي -الذي لا يتخذ شكل شركه- والحرمان منها، او من العضويه في اي ناد اخر لا يتخذ شكل شركه؛ وذلك لمده لا تتجاوز (اربع) سنوات. 7- تعليق العضويه في النادي -الذي لا يتخذ شكل شركه- لمده لا تتجاوز (سنتين). 8- اسقاط عضويه رييس او عضو مجلس اداره النادي الذي لا يتخذ شكل شركه. 9- الحرمان من الترشح لرياسه او عضويه مجلس اداره النادي -الذي لا يتخذ شكل شركه- لمده لا تتجاوز (ثماني) سنوات. 10- حل مجلس اداره النادي الذي لا يتخذ شكل شركه. 11- المنع من دخول المنشات الرياضيه والاماكن التي تقام فيها المنافسات او الفعاليات الرياضيه لمده لا تزيد علي (سنتين). 12- اغلاق المنشاه الرياضيه المخالفه -او جزء منها- اغلاقا مؤقتا او دايما. مع مراعاه طبيعه المخالفه، للجنه النظر ان توقع -اضافه الي العقوبات الوارده في الماده (السابعه والسبعين) من النظام، او بدلا منها- عقوبه او اكثر مما ياتي: 1- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار لجنه النظر، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار. وفي جميع الاحوال، يجب الا يتجاوز اجمالي ما يفرض من غرامه وفقا لهذه الفقره الحد الاقصي المنصوص عليه في جدول تصنيف المخالفات. 2- الالزام بالاعتذار عبر الوسيله التي نشرت فيها المخالفه او اي وسيله اخري؛ وذلك علي نفقه المخالف. 3- نشر ملخص القرار الصادر بالعقوبه علي نفقه المخالف في اي وسيله تراها مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه، او اكتساب الحكم الصادر في شانه الصفه القطعيه. 4- الالزام بازاله المخالفه -خلال مده محدده- او اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل وقوع المخالفه. 5- الالزام بدفع تكاليف الاصلاح؛ نظير ما نتج عن المخالفه من تلفيات او اضرار ماديه. 6- الالزام باعاده المبالغ التي تحصل عليها المخالف الي اصحابها، ان وجدوا. وللجنه النظر -وفقا لتقديرها- ان تطلب من الوزاره اتخاذ ما يلزم نظاما لالزام المخالف برد المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها نتيجه المخالفه الي الخزينه العامه. 1- يعد من الظروف المشدده للعقوبه اقتران المخالفه باي مما ياتي: ا- الاخلال بالنظام العام او الاداب العامه، او التهديد الحتمي لسلامه المنشاه الرياضيه او مرتاديها. ب - اصابه شخص. ج- ارتكاب المخالفه بشكل جماعي او منظم. 2- تضاعف العقوبه في حال تكرار المخالفه؛ وذلك بما لا يتجاوز حدها الاقصي، وفقا لجدول تصنيف المخالفات. ويعد تكرارا للمخالفه ارتكابها خلال (سنتين) من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها. 3- للوزاره -وفقا لتقديرها- انذار المخالف كتابه، ومنحه مهله -تحددها اللوايح لتصحيح المخالفه؛ دون احالتها الي لجنه النظر. 1- مع مراعاه احكام الفقرتين (2) و(3) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام؛ توقع العقوبه بصفه شخصيه او تضامنيه -بحسب الحال- في حال ارتكاب اي من منسوبي الكيان الرياضي لاي من المخالفات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام؛ متي ما كانت المخالفه بسبب قرار صادر منه، او نتيجه لتقصيره، او اهماله، او خطيه عند تاديته لاعماله. 2- تتولي الوزاره ايقاع العقوبه مباشره اذا كانت غرامه لا تتجاوز (50.000) خمسين الف ريال؛ وفقا لجدول تصنيف المخالفات. اما ما عدا ذلك، فتحال المخالفه الي لجنه النظر؛ للنظر فيها وايقاع العقوبه المناسبه. 3- يجب ان يكون ابلاغ المخالف بايقاع العقوبه من الوزاره مكتوبا، وان يضمن ما يفيد بجواز التظلم علي العقوبه امام لجنه النظر خلال المده المحدده، واثر مضي المده دون تظلم. 1- تضع اللوايح ضوابط تحديد تكاليف اصلاح الاضرار الناتجه عن المخالفات التي ينتج عنها الاضرار باي من المنشات الرياضيه التابعه للوزاره. 2- تتعاون الجهات المختصه مع الوزاره لاتخاذ اللازم -حسب اختصاص كل منها- في سبيل ايقاع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (السابعه والسبعين) و(الثامنه والسبعين) من النظام. التفتيش يتولي مفتشون من الوزاره -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير مجتمعين او منفردين- اعمال الرقابه والتفتيش، وجمع الاستدلالات، واجراء التقصي؛ لضبط مخالفات النظام، واحالتها الي الوزاره؛ للنظر فيها، وايقاع العقوبه -وفقا للفقره (٢) من الماده (الثمانين) من النظام- او لتقوم باحالتها الي لجنه النظر. ويكون للمفتشين صفه ماموري الضبط؛ وذلك في حدود تنفيذهم لاختصاصاتهم وفقا للنظام. للمفتش -لغرض قيامه بمهماته- اجراء الزيارات الميدانيه، ودخول المواقع والمنشات الخاضعه لاحكام النظام واللوايح، ومواقع المرخص لهم، ومواقع المنافسات والفعاليات الرياضيه؛ وتفتيشها، والاطلاع علي السجلات والوثايق، وفحصها، وضبطها، ومراجعتها، والاحتفاظ بنسخ منها، ومباشره البلاغات، والشكاوي، والاستعانه -عند الحاجه- بالجهات الامنيه المختصه. 1- علي المفتش الالتزام بما ياتي: ا- ابراز ما يثبت صفته عند قيامه بمهماته. ب- تحرير محضر تفتيش يتضمن تاريخ تحريره ووقته، وهويه المفتش وتوقيعه، واسماء الاشخاص ذوي الصله، وارقام هوياتهم، وصفاتهم، ووقايع التفتيش المؤثره ونتايجه، واي افادات او بيانات تم الحصول عليها من اي شخص في مكان التفتيش -ان وجدت- وارفاق اي وثايق او مستندات يري اهميتها. ج- المحافظه علي سريه المعلومات التي يقف عليها. 2- اذا تبين للمفتش وقوع مخالفه، فعليه ضبطها واحالتها الي الوزاره. علي المسؤولين والعاملين في الاماكن محل التفتيش تمكين المفتشين من اداء اعمالهم، وعدم اعاقتهم، والتعاون معهم، وتقديم التسهيلات لهم، وتزويدهم بالمعلومات والوثايق المطلوبه. لجنه النظر في مخالفات النظام 1- تكون في الوزاره -بقرار من الوزير- لجنه نظر (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، ويحدد القرار رييس اللجنه علي ان يكون من ذوي التاهيل النظامي. 2- تختص لجنه النظر بما ياتي: ا- النظر في مخالفات النظام، والفصل فيها، وايقاع العقوبات وفقا لجدول تصنيف المخالفات. ب- النظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشان علي العقوبات التي توقعها الوزاره وفقا للفقره (2) من الماده (الثمانين) من النظام، والتي تقدم خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الابلاغ بالعقوبه. 3- تصدر لجنه النظر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، ويجب ان تكون مسببه، ويعتمد الوزير قراراتها الصادره بالغرامه التي تتجاوز (350.000) ثلاثمايه وخمسين الف ريال، او بالغاء الترخيص او الحرمان منه لمده تتجاوز (سنتين). 4- يصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل لجنه النظر ومهمات امانتها، ومكافات اعضايها، وامانتها. 1- للجنه النظر -بناء علي طبيعه المخالفه وملابساتها- ان تصدر قرارا بايقاف المخالف عن العمل، او ممارسه النشاط، او اغلاق المنشاه محل المخالفه؛ احترازيا، وذلك الي حين البت في موضوع المخالفه. 2- علي لجنه النظر الفصل في المخالفات والبت في التظلمات؛ خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ ورودها، ولها -وفقا لتقديرها- زياده هذه المده (ثلاثين) يوما اضافيه، مع ابلاغ المخالف او المتظلم بزياده المده. 3- اذا لم تفصل لجنه النظر في المخالفه او تبت في التظلم خلال المدد المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده، او لم يقبل ذوو الشان قرارها؛ فلهم التظلم امام المحكمه الاداريه المختصه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغهم بقرار اللجنه، او مضي مده الفصل في المخالفه او النظر في التظلم دون الفصل او البت فيهما. احكام ختاميه يجوز تاسيس اتحاد نوعي يعني بنشاط غير رياضي ذي صله بالرياضه؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكوميه المختصه بنشاطه. وعلي الاتحاد النوعي -دون اخلال باحكام النظام واللوايح- الالتزام بالاحكام النظاميه ذات العلاقه، والاحكام والضوابط التي تضعها الجهات الحكوميه المختصه بنشاطه. 1- تنشي الوزاره السجل، وتقيد فيه الكيانات الرياضيه، والمركز، واللجنه السعوديه للرقابه علي المنشطات، والمجموعات والمنشات والمراكز والمعاهد والاكاديميات والمدارس الرياضيه. وتحدد اللوايح محتويات السجل التي يتاح للعموم الاطلاع عليها. 2- تحدد اللوايح متطلبات القيد في السجل واجراءاته، والمحتويات التي يجب ان يتضمنها، واجراءات تحديثها وحذفها، والاطلاع عليها، وغير ذلك من الاحكام ذات الصله. للوزاره -وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه- تنظيم الابلاغ عن مخالفات النظام، وتحديد المكافات الماليه التشجيعيه التي يجوز لها تقديمها للمبلغين من غير منسوبيها، واحكام استحقاقها، وتحديدها، وصرفها، والاجراءات التي تسهم في حمايه المبلغين. للوزاره وضع الضوابط والشروط اللازمه لتلقي الكيانات الرياضيه للاعانات من الوزاره، ولها صلاحيه الرقابه علي هذه الكيانات؛ للتحقق من التزامها باوجه صرف تلك الاعانات. 1- للوزاره الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه -في حدود اختصاصات كل منها- في سبيل قيامها بمهماتها المنصوص عليها في النظام، او لتقديم الدعم اللازم للكيانات الرياضيه لممارسه اختصاصاتها، والقيام بمهماتها؛ وذلك دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله. 2- للوزاره اسناد بعض مهماتها الرقابيه المنصوص عليها في النظام الي الجهات الخاصه؛ بما في ذلك مهمات تفتيش، وضبط المخالفات، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الوزاره وتلك الجهات، وبما لا يخل بالاحكام النظاميه ذات الصله. تحدد اللوايح المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الوزاره والخدمات التي تقدمها. دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله؛ تصدر الوزاره الوثايق والنماذج الارشاديه للانظمه الاساسيه للكيانات الرياضيه واللوايح المنظمه لعملها وانشطتها، والعقود ذات الصله بقطاع الرياضه، وغير ذلك من الوثايق والنماذج التي تري الوزاره مناسبه اصدارها؛ انفاذا لاحكام النظام واللوايح. يصدر الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- اللوايح خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يحل النظام محل النظام الاساسي للاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1407/10/19ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.