moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٠٩٣٢٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه روضه اطفال وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (غير معلوم) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. وانتهي الي حصر طلبه في الزام المدعي عليه: باطلاعه علي القوايم الماليه للشركه. هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤ (حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبسؤال وكيل المدعي هل يوجد عقد مكتوب بين طرفي الدعوي يفيد ان العلاقه بين الاطراف علاقه في عقد شركه محاصه افاد بانه لا يوجد عقد بان الشركه شركه محاصه، كما جري سؤال وكيل المدعي عليه هل العلاقه الشفهيه التي بين موكلك وبين المدعي كانت شراكه في عقد محاصه فافاد بانها لم تكن عقد شراكه محاصه وانما هي شراكه مضاربه هكذا افاد وبسؤال وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه هل تم دفع راس المال من جميع اطراف الدعوي فافاد وكيل المدعي بان موكلي دفع حصته من المال واما الشريك الثالث فلا علم لنا به واما المدعي عليه سعيد فكما افاد موكلي بانه شريك بالعمل فقط هكذا افاد وافاد وكيل المدعي عليه سعيد بان المال تم دفعه من المدعي والمدعي عليه احمد واما موكلي فانه شريك بالعمل فقط هكذا افاد وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه فطلب الامهال كما طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي المحرره فاستعد بذلك وكيل المدعي.)، وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤٤ (وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت ان نوع الشركه محاصه فاجاب بانه ليس لديه بينه علي ذلك وان الاتفاقات شفهيه، وبسؤال وكيل المدعي عما يثبت ان نوع الشركه مضاربه ذكر فاجاب بانه ليس لديه بينه علي ذلك وان الاتفاقات شفهيه. ثم ذكر وكيل المدعي عليه بانه باقرار وكيل المدعي بان العلاقه مضاربه حيث ذكر في الجلسه الاولي ان المال من المدعي والمدعي عليه يقوم بالعمل فقط.) وفي جلسه ١٩/٠٥/١٤٤٤ حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، ولم يحضر من يمثل (...) رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (١٨٤٦٧٢٦٥١)، وبسؤال وكيل المدعي عن حصر طلباته اجاب بما نصه: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بتسليمنا المستندات التاليه: الافصاح عن الرصيد الافتتاحي للشركه ١_ الافصاح عن العقود المبرمه مع الغير ٢_ الافصاح عن السجلات التجاريه للروضه و ترخيص مزاوله النشاط ٣_ كشف حساب عن رواتب العاملين في الشركه من تاريخ انشاء الروضه الي تاريخ اليوم ٤_ كشف حساب عن تسجيل الطلبه في الروضه من تاريخ انشاء الروضه الي تاريخ اليوم ٥_ الايرادات و المصروفات و الارباح منذ تاريخ ٢٠١٦ م الي تاريخ اليوم ٦_ ٧_ كشف حساب لكافه الحسابات البنكيه الخاصه بالروضه من تاريخ انشاء الحساب حتي تاريخ اليوم ا.ه وبعرض الجواب علي وكيل المدعي عليه -(...)- اجاب قايلا: علم فضيلتكم بانه قد صدر حكم المحكمه التجاريه بمحافظه جده دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم (٤٣٣٢٨٤٨٨٦) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٣ه والمتضمن في اسبابه (حيث ان المدعي لم تثبت شراكته بحكم قاطع او بعقد متفق عليه). وحيث انه لا اتفاق بين وكيلي المدعي عليه والمدعي اصاله في حقيقه الشراكه وراس المال، فكل منهما يدعي بشراكه مختلفه عن الاخري، فموكلي يقر بان راس المال دفع واتفق لدفعه علي شراكه في تجارتين، والاموال والحسابات فيما بينهما مجتمعه لا يمكن فصل احداهما عن الاخري. ولا يمكن اجابه المدعي الي طلباته الا بعد الفصل في اصل وحقيقه الشراكه وراس المال، لا سيما ان المدعي يهدف من عدم ايراد تجاره الاغنام ضمن الشراكه التي بينهما في راس المال الي ضياع حقوق موكلي، والا لو كان مبتغيا للحق؛ لما ضاره النظر والفصل فيهما في اصل شراكه واحده باموال مجتمعه مختلطه، ولماذا لم يطلب المدعي بحصته في تجاره الاغنام؟؛ لانه لو طالب بذلك لما كان له حق في هذه الدعوي، ولتبين انها اموال مجتمعه مختلطه ما بين التجارتين. فبما ان الاموال بينهما مختلطه ومجتمعه، فان كل ما يتعلق بتجاره الاغنام من (اصول واوراق ومستندات ومصروفات وايرادات) تحت تصرف المدعي وقد وضع يده عليها، فلا يعقل ان يتم النظر في تجاره دون الاخري والاموال مجتمعه ومختلطه بينهما. كما ان التجاره بينهما في عمومها لا توجد عليها اتفاقيات مكتوبه ولا بنود مشهوده وفقا لنظام وزاره التجاره ولايحتها التنفيذيه. تاسيسا علي ما سبق فانه لا يوجد ضرر علي المدعي من نظر التجارتين معا مع توفير البينات والمستندات لكل ما يتعلق من تجاره الاغنام وتجاره الروضه مجتمعتين نظرا لان المال واحد ومختلط بينهما. الي ما ورد فموكلي يبدي رايه بالرفض علي طلب المدعي الا عند صدور حكم قطعي في تحديد اصل الشراكه وراس المال لكلا التجارتين، ضمانه لعدم ضياع حقوقه. ، وبسؤال وكيل المدعي عليه -(...)- عن الشراكه واثباتها وسبب عدم الافصاح ومدي ارتباط التجارتين ببعضهما اجاب قايلا: الشراكه صحيحه في الروضه وتجاره الاغنام، وموكلي لا مانع لديه من الافصاح المستندات الا ان المستندات في حوزه (...) المدعي عليه الثاني، وموكلي متضرر من الافصاح عن مستندات روضه الاطفال دون الافصاح عن مستندات تجاره الاغنام، والارتباط بين التجارتين انه سحب جزء من راس مال تجاره روضه الاطفال ووضع في تجاره الاغنام، وموكلي متضرر من الافصاح عن تجاره دون اخري ، وبعرض هذا علي وكيل المدعي اجاب قايلا: شراكه الاغنام موضوع اخر وغير مرتبط بالمدعي، والمستندات موجوده لدي المدعي عليه -(...)- وهو المسؤول عن المشروع وتواصلنا معه واما احمد فليس لنا اي تواصل معه ، وبعرض الجواب علي وكيل المدعي عليه -سعيد عبدالله علي الزهراني- اجاب: لدينا بينه بان التجارتين مرتبطتان مع بعضهما، ونحن مستعدون استعداد لابداء المستندات بشرط ان يقدم المدعي مستندات تجاره الاغنام، والمدعي لم يدفع لموكلي الا مبلغ الحواله ٣٤٥.٠٠٠ ريال وسحب جزء منه الي تجاره الاغنام ولا اعرف كم المبلغ المسحوب منه تجاره الاغنام، وبما انه سحبت اموال من تجاره الروضه واودعت في تجاره الاغنام فلا يعقل انه بعد ذلك تنظر منفصله عن بعضهما ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: اقر المدعي عليه في قضيه سابقه ٤٣٨٢٧٨ لدي الدايره السادسه، بما نصه قيمه راس المال للدعوي ٣٤٥.٠٠٠ ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه -(...)-: ذكر في ذات الحكم ان موكلي ذكر ان المبلغ يمثل شراكتين في روضه الاطفال وفي تجاره الاغنام فجري افهام وكيل المدعي عليه بتقديم البينه علي ارتباط التجارتين ببعضهما وكذلك تحديد المبالغ التي تختص بها كل تجاره وافهمته الدايره ان عليه ارفاقها في طلبات القضيه خلال خمس ايام من تاريخ هذه الجلسه وعليه جري تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ افتتحت الجلسه وفيها حضر اطراف الدعوي المدونه بياناتهم اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن مشروع (روضه الاطفال) وعن الشكل النظامي لها وهل هي مؤسسه او شركه اجاب عن ذلك قايلا: الروضه غير مسجله لدي وزاره التجاره باي شكل والتسجيل لها في لجنه التنميه الاجتماعيه التابعه كما اظن لوزاره العمل والتنميه الاجتماعيه، واما عن بينتي علي ارتباط الشراكتين ببعضهما فلدي رساله نصيه مرسله من المدعي تثبت ذلك ثم ارسل صوره في ما يظهر انه رساله نصيه وقد جري ارفاقها في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يضيفه اجاب قايلا: ما تقدم به وكيل المدعي لا يعد بينه علي الارتباط، ونطلب من ابراز جميع التراخيص والاوراق الخاصه بالتجاره، ونحيل الي ما سبق تقديمه في ملف القضيه سابقه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠/٠٧/١٤٤٤ وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله وحضر وكيله بالوكاله رقم: (...)وحضر المدعي عليه وكاله الموضحه بياناته اعلاه. وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي حصر طلب موكله في الاطلاع علي القوايم الماليه. هكذا قرر. وفي هذه الجلسه جري من الدايره توجيه اليمين للمدعي علي ان الشراكه القايمه بينه وبين المدعي عليه هي شركه محاصه وليست شركه مضاربه فاستعد باداء اليمين وجري من الدايره تذكره بعظم اليمين وخطر الكذب فيها. فحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده ان الشراكه بيني وبين المدعي عليه: (...) هي شراكه في شركه محاصه وليست في شركه مضاربه ولم يطلعني المدعي عليه: (...) علي اي قوايم ماليه معتمده حتي هذا اليوم والله العظيم. هكذا حلف وعليه جري اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يطلعه علي القوايم الماليه للشركه محل الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع ناشي عن تطبيق احكام نظام الشركات. واما من حيث الموضوع فالمدعي ذكر بان الشركه محل الدعوي هي شركه محاصه والمدعي عليه انكر ذلك وادعي بانها شركه مضاربه ولم يقدم بينه علي هذا الادعاء وبما ان المدعي عليه اقر بان المدعي دفع مبلغ الشراكه وانه شريك له وبما ان جانب المدعي قد تقوي بالحواله واقرار المدعي عليه بوجود الشراكه وعليه جري من الدايره توجيه اليمين للمدعي علي ان الشراكه محل الدعوي هي في شركه محاصه وليست في شركه مضاربه وبناء علي الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين.) وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من ذات النظام والتي نصت علي ان: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) وبناء علي الماده الحاديه والخمسون من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ ه والتي نصت علي ان: (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد: (الرابعه والعشرين) و(السابعه والعشرين) و(الخامسه والثلاثين) المتعلقه بشركه التضامن.) وبناء علي الماده الخامسه والثلاثون من ذات النظام في فقرتها الاولي والتي نصت علي انه: (يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه السنه الماليه للشركه، وذلك من واقع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، ومراجعه - وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليها - من مراجع حسابات خارجي مرخص له.) وبما ان المدعي عليه لم يقم باعداد القوايم الماليه ولم يطلع المدعي علي تلك القوايم ولم يلتزم بما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام الشركات مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) سجل مدني رقم (...) بان يمكن المدعي: (...) سجل مدني رقم (...) الاطلاع علي القوايم الماليه من تاريخ: ١٤٣٧/٠٣/٢١ه الي تاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٧ه لما هو موضح بالاسباب.