tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لعام 1423هـ

ncar · executive_regulation · processed · 51 chunks

date_gregorian=2002-10-18 date_hijri=1423-07-28 document_type=executive_regulation entity=document_number:1723 entity=document_number:م/21 entity=keyword:علامات entity=keyword:علامة entity=keyword:تجارية entity=keyword:تجاري entity=keyword:علامة تجارية entity=keyword:علامات تجارية entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=agency:وزارة التجارة entity=summary:تضمنت اللائحة : طلبات تسجيل العلامات التجارية وإجراءاته ، تجديد التسجيل ، انتقال ملكية العلامة ورهنها ، شطب التسجيل ، عقود التراخيص ، العلامات الجماعية ، الحماية الوقتية للعلامات المستعملة في المعارض ، أحكام عامة ، ملحق فئات المنتجات والخدمات . entity=legal_basis:ministerial_decision:7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity=valid validity_confidence=1.0
(16 م 1
بس لشرارك
المشوفات : ١١٢٣

العربيه
وزاره رضت اه
قرار وزاري رقم ٧ و تاريخ ح/١١٢٣/١٢٣
باصدار اللحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه
ان وزير التجاره
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع علي نظام اختصاصات وزاره التجاره الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
وبعد الاطلاع علي نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢١ و تاريخ
٢٤١/٥/٢٨
وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه.
بقرما يلي
الماده الاولي: تصدر اللاتحه التنفيذيه لنظام العلامات التجاريه بالصيغه المرفقه.
الماده الثانيه: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ العمل بنظام العلامات
التجاريه.
واش الموفق ،،،
وزير التجاره
السامه بن جمع فرق
العقلي/١٢٣٢/٢٥٩

(16 من 2
بحسارش الملي
الرقام:
التاريخ:
المشوعات :

وزاره دامن الاء
الرباح ٢١١٢٦
اللحه التنفيذيه لنظامعلامات التجاريه
طلبات تسجيلعلامات التجاريه
يقدم طلب تسجيل العلامات التجاريه علي النموذج المعد لذلك الي مكتب العلامات التجاريه بوزاره التجاره من صاحب الشان اذا كان له موطن في المملكه او من وكيل رسمي له موطن في المملكه. ويجب ان يكون الطلب قاصرا علي تسجيل علامه عن فيه واحده وتتعدد الطلاب بتعدد فنات المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها والموبيه بالملحق رقم (1) المرفق بهذه الاللاحيه والذي يحدث من وقت لاخر بموجب قرار وزاري بعده مكتب العلامات التجاريه كلما دعت الحاجه الي ذلك وفقا لتصنيف نيس الدولي للمنتجات والخدمات.
يجب ان يشتمل طلب التسجيل علي البيانات الاتيه : 1 - صوره العلامه المطلوب تسجيلها وتلصق في الفراغ المخصص لها ب نموذج طلب
التسجيل.
٢- اسم طالب التسجيل ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري ان وجد واذا كان
طالب التسجيل شخصا معنويا وجب ذكر اسمه وعنوان مقره الرييسي وجنسيته.
- اذا كان الطلب مقدما من وكيل يجب ذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
- وصف العلامه المطلوب تسجيلها.
- ٥- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها وفنتها.
- ٦- توقيع طالب التسجيل او وكيله واذا كان الطلب مقدما من شخص معنوي يجب ان
تكون الاوراق موقعه ممن له حق التوقيع نيابه عنه.
يفق بطلب التسجيل ما يلي : ٢- عشر صور للعلامه متؤجده لمنوذج العلامه في طلب التسجيل.
٢- اذا كان الطلب مقدما من وكيل فترفق نسخه من الوكاله مع الاصل للمطابقه.
٢- ما يفيد سداد رسم تقدم الطلب المنصوص عليه بالماده (٤١) من النظام.
ماده (٤) : اذا اشتملت العلامه المطلوب تسجيلها علي لفظ او اكثر مكتوب بلغه اجنبيه وجب علي طالب التسجيل تقدم ترجمه معتمده له الي اللغه العربيه مع بيان كيفيه نطقه.
ماده (٥) : اذا رغب طالب تسجيل علامه تجاريه او خلفه في التمتع بحق الاولويه استنادا الي طلب سابق مودع في دوله عضو في اتفاقيه دوليه متعدده الاطراف تكون المملكه طرفا فيها او دوله تعامل المملكه معامله المثل فعليه ان يرفق بطلبه اقرارا بين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدوله التي اودع فيها، كما يتعين علي الطالب ان يودع

(16
صفحه 3
بارس المادرك
الرم:
التاريخ :
الشوعات :

الله ممره
وزاره المخله
الرباح
صوره من الطلب السابق مصدقه عليها من السلطه المختصه في الدوله التي اودع فيها ومن جهات التوثيق الرسميه بما في ذلك وزاره الخارجيه السعوديه وذلك خلال سنه اشهر من تاريخ تقدم طلب التسجيل السابق الذي يدعي من اجله حق الاولويه والا
سقط حقه في المطالبه به.
يعد سجل خاص بمكتبعلامات التجاريه يسمي (سجل ايداع الطلبات) تقيد فيه
طلبات التسجيل بارقام متتابعه حسب تواريخ الايداع ويتضمن البيانات الاتيه :
- 1 - رقم الطلب وتاريخه.
- صوره العلامه.
- اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
- فيه المنتجات او الخدمات.
- اسم الوكيل ان وجد.
يقوم بكتوب العلامات التجاريه يفحص طلب التسجيل ومقارنه العلامه المطلوب
تسجيلها بالعلامات السابق ايداعها او تسجيلها Albت في الطلب خلال ستين يوما
من تاريخ تقدميه وذلك بقبوله متي كان مستوفيا للشروط والاجراءات المنصوص
عليها في النظام واللايحه التففيذيه او برفضه اذا كان لا يتفق معها وعلي المكتب ان
يبلغ طالب التسجيل كتابيا بقراره او ان يطلب منه استيفاء الشروط او ادخال التعديلات
اللازمه لقبول الطلب.
اذا صدر قرار برفض تسجيل العلامه فلطالب التسجيل حق التظلم منه امام وزير
التجاره خلال ستين يوما من تاريخ فوات الميعاد المنصوص
عليه في الماده (١٢) من النظام.
ماده (9) : يخطز المتظلم بقرار الوزير كتابيا واذا صدر برفض التظلم كان لصاحب الشان حق
الطعن فيه امام ديوان المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ ايلاغه به.
ماده (10) : في حال قبول العلامه بعد مكتب المعلومات التجاريه اعلانا عنها يتضمن البيانات الاتيه:
1 - اسم طالب التسجيل وعنوانه وجنسيته.
٢ - صوره العلامه وصفها.
٢ - المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامه عنها وفنتها.
ويتعين علي طالب التسجيل استلام الاعلان خلال تسعين يوما من صدور القرار بقبول
التسجيل او صدور قرار الوزير بقبول التظلم ويقوم طالب التسجيل بنشر الاعلان في
الخريده الرسميه علي نفقه واخطار المكتب بنسخه من الجريده التي تم فيها النشر
الخلال سنه اشهر من تاريخ استلامه اياه والا اعتبر متانلا عن طلابه.

(16
بتج المادار والاران
الرتم:
التاريخ:
المثنوعات :

وزاره الحجه
الرباح ١١٢٤
ماده (11): لكل ذي مصلحه الاعتراض علي قبول تسجيل العلامه امام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ نشر الاعلان في الجريده الرسميه، ويتعين علي المعترض ايلاغ مكتبت العلامات التجاريه بما يفيد تقدم الاعتراض مع ايداع نسخه منلا ذلك ذات المده، ويلترم المكتب عند ذلك بعدم اتخاذ اي اجراء علي العلامه الي حين صدور حكم نهاي
من ديوان المظالم بالفصل في الاعتراض.
يعتبر طالب التسجيل طرفا اساسيا في دعوي الاعتراض علي قبول التسجيل امام
ديوان المظالم باعتباره صاحب مصلحه ويتعين قبل البت في الاعتراض مواجهته به
و تحقيق دفوعه بشانه.
(41) يتعين علي طالب التسجيل سداد رسم تسجيل العامه علي النحو الموضع بالماده (13) من النظام، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ صدور القرار النهايي بقبول تسجيل
العلامه، ويعتبر قرار قبول التسجيل نهاييا بمضي تسعين يوما علي نشر الاعلان عن
العلامه في الجريده الرسميه دون تقدم اعتراض علي تسجيلها، او صدور حكم نهايي
في هذا الشان من ديوان المظالم والا اعتبر طلبه كان لم يكن (١١)
(١٤) : يعد سجل ب مكتبعلامات التجاريه بوزاره التجاره يسمي (سجلعلامات التجاريه)
تقيد فيه البيانات الاتيه :
1- رقم تسجيلعلامه وتاريخ تسجيلها.
2- اسم مالك العامه ولقبه وجنسيته وعنوانه واسمه التجاري ان وجد، واذا كان
المالك شخصا معنويا يذكر اسمه وعنوانه وجنسيته.
- ٣- المنتجات او الخدمات المطلوب تسجيل العامعه عنها وفنتها.
- صوره العامه وصفها.
- تاريخ بدايه حمايه العامعه وتاريخ نهايتها.
- تاريخ الاولويه ان وجد.
٢- التصرفات التي يتم التاشير بها علي العامعه، مثل اخطارات التتازل عن ملكيه
العلامه او نقلها او الترخيص باستعمالها او تجديد التسجيل او شطب.
مؤتم مكتب العلامات التجاريه بتسجيل العامعه في سجل العلامه في تجرير المشرار (٥١) : يقدم
اليه ويعطي مالكها شهاده تسجيل البيانات الاتيه :
- 1 - رقم تسجيل العامه وتاريخ تسجيلها.
- تاريخ بدايه الحمايه للعلامه وتاريخ نهايتها.
- تاريخ الاولويه ان وجد.
٤ - اسم مالك العامه ولقبه وعنوانه وجنسيته واسمه التجاري ان وجد.
- صوره العامه وصفها.

(16 ص 5 من)
: جمر سور ت ر ر
التاريخ :
المشوعات :

وزاره المصله
الرباح ص ١١١٢٦
٢- المنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه وفتتها.
ويكون لتسجيل العلامه اثره من تاريخ تقدم طلب التسجيل الثابت بسجل الايداع
المشار اليه بالماده (٢) من هذه الاليحه.
تجديد التسجيل
علي مالك العالميه الذي يرغب في تجديد تسجيلها ان يقدم طلبا بذلك الي مكتب
العلامات التجاريه خلال السنه الاخيره من مده حمايتها ولمده سنه اشهر تاليه لها
العلامات التجاريه خلال السنه الاخيره من مده حمايتها ولمده سنه اشهر تاليه لها
مصوحيا باصل شهاده التسجيل وما يفيد اداء رسوم التجديد المحدده بالمعادله (٤١) من
النظام ولا يلتفت الي الطلبات التي تقدم بعد هذا المبعاد او دون اداء الرسوم المشار
اليها.
تتم الموافقه علي طلبات التجديد المقبوله شكلا دون اي فحص جديد ويعد مكتب
العلامات اعلانا عن التجديد يتضمن البيانات الاتيه :
- وصف العلامه.
- رقم تسجيل العلامه.
- اسم مالك العلامه وعنوانه وجنسيته.
ويقوم المالك بنشر الاعلان في الجريده الرسميه علي نفقه ويخطر المكتب بنسخه من
الجريده التي فيها النشر للتاشير في السجل وعلي اصل الشهاده بما يقيد التجديد.
انتقال ملكيه العلامه ورهنها
ماده (18) : يجوز التصرف في العلامه باي تصرف ناقل للملكيه كما يجوز رهنها وذلك وفقا
للقواعد المحدده نظاما علي ان يتم اشهار هذه التصرفات والتاشير بها في السجل وفقا
للاجراءات والاوضاع المبنيه في المواد التاليه.
ماده (19) : يتم التاشير في السجل بانتقال ملكيه العامه بناء علي طلب يقدم لمكتب العلامات
التجاريه من انتقلت اليه الملكيه او من وكيله مرفقبا به اصل شهاده التسجيل
والمستندات الداله علي انتقال الملكيه ومبينا به البيانات الاتيه :
- رقم تسجيل العلامه.
- اسم ولقب مالك العلامه السابق.
- اسم ولقب من انتقلت اليه ملكيه العلامه واسمه التجاري ان وجد وجنسيته
وعنوانه.
- تاريخ انتقال الملكيه والواقعه التي تم بمقتضاها نقل الملكيه.
- اذا كان الطلب مقدما بواسطه وكيل فيذكر اسمه ولقبه وعنوانه.
→

(16 من 6 من)
بمج المادره لارج
المشوعات :

وزاره دجنيه
الرباحي ٢٠١٦
ماده (٢٠) : بعد مكتب العلامات التجاريه اعلانا بنقل ملكيه العلامه يتضمن البيانات الاتيه :
-1 وصف العامه.
- ٢- رقم وتاريخ تسجيل العلامه.
- ٣- اسم مالك العلامه السابق.
٤- اسم من انتقلت اليه الملكيه وجنسيته وعنوانه.
ويقوم الطالب بنشر الاعلان في الجريده الرسميه علي نفقه ويخطر المكتب بنسخه من
الجريده التي تم فيها النشر.
ماده (٢١) : يقوم المكتب بالتاشير في السجل وعلي اصل الشهاده بانتقال ملكيه العلامه مع ذكر اسم
المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكيه وتاريخ التاشير به.
ماده (٢٢) : يتم التاشير في السجل برهن العلامه طبقا لذات الاجراءات والاوضاع الخاصه بانتقال
ملكيتها ويشتمل اشهار الرهن علي ذات البيانات المنصوص عليها في الماده (١٩) من
هذه اللاتحه.
ماده (٢٣) : يشطب الرهن بناء علي طلب يقدم لمكتبعلامات التجاريه من مالك العامه
مصحوبا باصل شهاده التسجيل والمستندات الداله علي ذلك الرهن.
ويقوم مقدم الطلب بالاشهار عن شطب الرهن في الجريده الرسميه علي نفقته وفقا
للاعلان الذي يعده المكتب في هذا الشان ويخطر المكتب بشخه من الجريده التي تم
فيها النشر للتاشير في السجل وعلي اصل الشهاده بشطب الرهن.
شطب التسجيل
بماده (٢٤) : يشطب تسجيل العلامه وفقا لما قضت به المادتين (٢٥, ٢٥) من النظام، ويقوم المكتب
بالتاشير في سجل العلامات التجاريه بشطب التسجيل ويعلن عن ذلك في الجريده
الرسميه علي ان يتضمن الاعلان البيانات الاتيه :-
- صوره العلامه.
- رقم تسجيل العلامه.
- اسم مالك العلامه وجنسيته.
- سجب شطب التسجيل.
ماده (٢٥) يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع طببات الشطب ما عدا ما نصت عليه الماده
(٢٦) من نظام.

(16 ص 7 من)

وزاره دشته
الرباح ١٣٦٤
عقود التراخسم
(٢٦) : في حاله قيام مالك العلامه بالترخيص لاحد الاشخاص الطبيعين او المعتوبين باستعمال العلامه عن كل او بعض المنتجات او الخدمات المسجله عنها يجب ان يكون عقد الترخيص مكتوبا وان يصدق علي توقيع المتعاقدين او بصماتهم او اختامهم امام كاتب عدل وذلك بالنسبه لعقود التراخيص المبرمه في المملكه او من جهات التوثيق الرسميه بما في ذلك وزاره الخارجيه السعوديه وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشان وذلك بالنسبه للعقود المبرمه خارج المملكه.
يقوم المكتب بالتاشير في السجل وعلي اصل شهاده تسجيلعلامه بالاترخيص (٢٧) : ماده
باستعمالها ويتم الاشهاد عن عقد الترخيص بموجب اعلان يعده مكتبت العلامات
التجاريه يثضمن البيانات الاتيه:
- صوره العلامه.
- رقم وتاريخ تسجيل العلامه.
- اسم مالك العلامه وعنوانه وجنسيته.
- اسم المرخص له وعنوانه وجنسيته.
ويقوم مقدم الطلب بنشر الاعلان في الجريده الرسميه علي نفقته ويخطر المكتب
بنسخه من الجريده التي فيها النشر.
يكون شطب قيد الترخيص بناء علي طلب يقدم الي مكتب العلامات التجاريه من مالك
العلامه او المزخص له مرفقا به ما يثبت انتهاء او فسخ الترخيص.
ويبلغ المكتب الطرف الاخرب طلب شطب القيد كتابيا وله في هذه الحاله الاعتراض
علي ذلك امام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بطلب الشطب مع
ايداع نسخه من الاعتراض وما يفيد تقدمه لدي مكتب المعلومات التجاريه ويلتزم
المكتب بوقف الشطب الي حين اتفاق الطرفين او صدور حكم نهاي من ديوان الظالم
بالفصل في الاعتراض.
ماده (٢٩) : في حاله عدم الاعتراض علي شطب الترخيص او صدور قرار نهاي في الاعتراض
من ديوان المظالم ، بعد المكتب الاعلان اللازم ذلك.
ويقوم مقدم طلب الشطب بنشره في الجريده الرسميه علي نفقته ويخطر المكتب بنسخه
الجريده التي فيها النشر للتاشير في السجل وعلي اصل الشهاده بشطب الترخيص.
العلامات الجماعيه
ماده (٢٠) : يكون تسجيلعلامات الجماعيه المنصوص عليها في الباب السابع من نظام العلامات
التجاريه للشروعات الاقتصاديه التي تباشر نوعا معينا من المنتجيات او الخدمات
→

(16 ص 8 من)
بجعردورد بدد
الرهم:
التاريخ:
المشوعات :
ويجمعها اتحاد او تنظيم عام او مؤسسه عامه نسي الي تحقيق المصالح المشركه
لهذه المشروعات دون القيام بنفسها بعمليه الانتاج.
يقدم طلب تسجيل العلامه الجامعيه الي مكتب العلامات التجاريه علي الاستماره المعده (٢١) ماده
لذلك مرفقا به ما يلي:
( ا ) عشر صور للعلامه مطابقه للمودج العامه في طلب التسجيل.
ب) صورتان طبق الاصل من نظام الاتحاد او التنظيم او المؤسسه العامه طالبه
التسجيل مع التعديلات التي تكون قد ادخلت عليها.
ج) صورتان من النظام الذي سبتبعه طالب التسجيل في مراقبه المنتجات او الخدمات
او فحصها مع بيان الشروط والقيود الواجب توافرها وكيفيه استخدام العلامه
عليها.
الحمايه الوقنيه للعلامات المستعمله في المعارض
ماده (٢٢) اذا رغب صاحب علامه في الحمايه الوقنيه لعلامه الخاصه بالمنتجات او الخدمات
المعروضه في المعارض الوطنيه والدوليه التي تقام في المملكه او في احدي الدول
التي تعامل المملكه بالمنل فعليه ان يخطر مكتب العلامات التجاريه بوزاره التجاره
برغبته في العرض قبل افتتاح المعرض بشهر علي الاقل ويحرير الاخطار علي
الاستماره المعده لذلك مشفوعا باريع صور للعلامه وما يقيد اداء الرسم المقرر
بموجب الماده (٤١) من النظام.
م: (٢٣) ماده تقيد الطلبات في سجل خاص يشتمل علي البيانات الاتيه :
- تاريخ تقدم الطلب.
- اسم العارض.
- اسم المعرض وتاريخ افتتاحه الرسمي.
٤- المنتجات او الخدمات المطلوب حمايه العلعه عنها وفنتها.
ماده (٢٤) : يعطي المكتب شهاده بالحمايه الوقنيه للعلامه وذلك عن مده لا تتجاوز سنه اشهر من
تاريخ افتتاح المعرض.
ماده (٣٥) : لا يجوز اعتاء شهاده الحمايه الوقنيه المنصوص عليها في الماده السابقه الا بالنسبه
للمعارض التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجاره.
احكام عامه
ماده (٣٦) : يتولي الموظون الذين يصدر بعينهم قرار من وزير التجاره المشار اليهم بال ماده
(٥١) من نظام المجتمع ان مفردين ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام

والحمت التفيذيه سواء كان ذلك نتيجه شكوي مقدمه من احد الشخاص او نتيجه
مروهم في الاسوال ومحلات التجاريه ويم حضر بضط القعه بوقع من
محره ومن صاحب المل او من يقوم مقامه ساعه الضبط.
ماده (٣٧) يجوز لاي من الموظفين المشار اليهم بالماده السابقه في سبيل تاديه المهام المناظه بهم
القيام بما يلي:
ا) دحظط علي السلع الموضوع عليها علامه تجاريه مخالفه لاحكم هذا النظام واخذ
ب) التحظط علي السلع الموضوع عليها علامه تجاريه مخالفه لاحكم هذا النظام واحذ
ثالث عينات منها لقديمها عند الاقتضاء، مع ارسال احداها الي هنه التحقيم
والاداء العام والاداء العام والاحتفاظ بقيه العينات حتي التهاه الدعوي الجزييه، ويمم تحرير
محضر حجز بذلك يوقع من الموظف ومن صاحب المحل او من يقوم مقامه علي
ان يثبت في المحضر المكان الذي تم فيه الحجز سواء كان مستودع التاجر او
ركزنا من محله او مستودعها مخصصا لهذا الغرض وذلك بعد التاكد من ان تلك
السلع غير محجوز عليها بوصله جرسيه اخري، واخذ التعهد اللازم من
صاحب المحل بما يفيد ذلك ، فان افاد بانها محجوزه فعليه تقدمي الوثايق الداله
علي ذلك، ويجري التخفظ علي السلع في كل الاحوال علي ان يتم التنسيق مع
الجهه الحاجزه واشتراك مندوب عنها.
الجزاء تحقيق فوري مع المخالف اذا قدر ملامه ذلك بعد مواجهته بال مخالفه
المنسوبه اليه وفي جميع الاحوال يتعين السماح المخالف بتقدمي دفوعه كتابه او
تدوينها وارقاق ذلك بمحضر الضبط بعد اثبات اسم المخالف وجنسيته وصفته
وعنوان سكنه وعنوان المحل التجاري وارقام هواتفه كما يحق للمخالف التثبت من
شخصيه الموظف الذي قام بالضبط.
ماده (٣٨) : بعد الانتهاء من التحقيق مع المخالف تحال كامل اوراق المخالفه مع عينه من السلعه محلها الي هييه التحقيق والادعاء العام من وكيل الوزاره للتجاره الداخليه بطلب رفع الدوعي الجزييه امام ديوان المظالم وفقا لنص الماده (٤٥) من النظام.
ماده (٣٩) : يكون للموظفين الصادر بعينهم قرار من وزير التجاره صفه ماморي الضبط القضايي (وعليهم تنفيذ ما يصدر عن ديوان المظالم من اوام. واحكام بموجب الماليتين (٥٩،٤٩) من النظام ولهم في ذلك الاستعانه باقصام الشرطه)
ماده (٤٠) : تعد وزاره التجاره اعلانا بضمنون الحكم الصادر علي المخالف في حاله العود وفقا
لحكم الماده (٤٥) من النظام وينشر علي نفقه المخالف في مكان بارز بجريدتين
يوميتين واسعتي الانتشار تصدر احداها في الاقليم، الكاين به المقر الرييسي للمخالف
ان وجدت.

(16 من 10
الرقام:
التاريخ:
الشفوعات :
ماده (41) : في حاله توقيع الحجز بناء علي امر صادر وفقا لحكم الماده (49) من النظام يجوز للمحور عليه المازعه في كفايه التامين الذي يقده الحاجز وذلك بموجب طلب يقدم
الي ديوان المظالم خلال عشره ايام من تاريخ توقيع الحجز.

العربيه / القطبيه / ١١٢٣/١١/١٢٣/١١/١٢٣/١١/١٢٣/١١/١٢٣/١١/١٢٣/١١

(16 من 11 صحه)
الرقام:
التاريخ:
الشفوعات :

الشراكه المطلوبيه
وزاره دمت اه
الرباض ٢١١٢٦
ملحق رقم (١)
فيات المنتجات والخدمات
اولاء: المنتجات
1-الفيه
الكيماويات التي تستخدم في الصناعه والبحوث والتجارب العلميه والتصوير الفوتوغرافي و
الزراعه والبستنه وزراعه الغابات، الراتج الاصطاعي غير المعالج، البالستيك غير المعالج،
الاسمده (طبيعيه اوصناعيه) ، مركبات اخماد النيران ، مستحضرات سقي ولحام المعادن ، مواد
كيماييه لحفظ المواد الغذاييه، مواد دباغه، مواد اللصق المستخدمه في الصناعه.
٢ الفيه
الدهانات (البويات) والورنیش واللاكيه، مواد الوقايه من الصدا ومواد حفظ الخشب من التلف،
مواد التلون، مواد تثبيت الالوان، راتج طبيعي خام، معادن في شكل رقايق او مسحوق
لاستخدام الدهانين وفني الديكور وعمال الطباعه والفنانين.
٣ الفيه
مستحضرات تبيض الاهمشه ومواد اخري تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف
وصقل وجلي وكشط، صابون، عطور، زيوت عطريه، مستحضرات تجميل، غسول (لوشن)
للشعر، معاجين لبنان.
الفيه ٤
زيوت وشحوم صناعيه، مزلقات، مركبات امتصاص وترطيب وتثبيت الغبار، وقود (بما في
ذلك الزيوت المعدنيه الخاصه باداره المحركات، مواد اضاءه، شعوع وفتانل للاضاءه.
الفيه ٥
مستحضرات صيدليه وبطريقه، مستحضرات صحيه لغايات طبيه، مواد حميه معده للاستعمال
الطبي واغذيه للرضع والاطفال، لصفات طبيه ومواد ضماد، مواد حشو الاسنان وشمع طب
الاسنان ، مظهرات ، مستحضرات لاباده الحشرات والحيوانات الضاره ، مبیدات ظريات
ومبيدات اعشاب، حفاظات لمرضي سلس البول حفاظات صحيه نسانيه.
الفرنه ٦
معادن غير نفيسه وكل خليط منها، مواد بناء معدنيه، مباني متقله معدنيه، مواد معدنيه لخطوط
السكك الحديثه، حبل واسلاك غير كهرباييه من معادن غير نفيسه، مصنوعات حداده،
خردوات معدنيه صغيره، مواسير وانابيب معدنيه، خزاين حفظ النقود والوثايق والاشياء الثمينه،
←

(16 من 12
الرتم
التريخ:
المشغوات :

وزاره دمته
الربان ١١١٢٦
منتجات مصنوعه من معادن غير نفيسه غير وارده في فيات اخري، خامات معادن مسامير
عاديه، ما يتعلق بصناعه الاقفال.
7 الفيه
الات وعدد اليه، محركات ومكانن (عدا ما كان منها للمركبات البريه) ، قارنات اليه وعناصر
نقل الحركه (عدا ما كان منها للمركبات البريه) ، معدات زراعيه (عدا ما يدار باليد) ، اجهزه
تفقيس البيض اجهزه وماكنات غسيل ، مولدات كهرباء ، خلاطات وفرامات وعصارات ومطاحن
كهرباييه للاستعمال المنزلي ، ماكنات تنظيف ، مكان خياطه .
ال丰ه ٨
عدد وادوات يدويه (تدار باليد) ، ادوات قطع (الشوك والسكاكين والملاعق) ، اسلحه بيضاء ،
ادوات ومكان خلاقه، امواس خلاقه، فتحات علب غير كهربانيه.
الاجهزه والادوات العلميه والملاحيه والمساحيه واجهزه وادوات التصوير الفوتوغرافي والسينماني
(الانراف) والاجزه والادوات البصريه واجزه وادوات الوزن والقياس والاشاره والمراقبه (الاشراف)
والانقاذ والتعليم، اجهزه وادوات لوصل او فتح او تحويل او تكتيف او تنظيم او التحكم في الطاقه
الكهرباييه، اجهزه تسجيل او ارسال او نسخ الصوت او الصر، حاملات بيانات مغناطيسيه،
اقراص تسجيل، ماكنيات بيع اليه واليات للاجهزه التي تعمل بقطع النقد، الات تسجيل النقد،
الات حاسبه، مصعدات واجهزه الحاسب الاولي، اجهزه اخماد النيران، نظارات، تلفزيونات.
10. الفيه
اجهزه وادوات تستخدم في الجراحه والطب البشري وطب الاسنان والطب البيطري، اطراف
وعيون واسنان اصطناعيه، ادوات تجير، مواد خياطه الجروح.
11 الفيه
اجهزه للاناره والتدفيه وتوليد البخار والطفي والتريد والتجفيف والتهويه وتوريد المياه وللاغراض
والتركيات الصحيه.
12 الفيه
المركبات واجهزه النقل البري والجوي والماني.
13 الفيه
الاسلحه الناريه والخيره والقذايف والمتجرات والالعاب الناريه.
→

(16 من 13 ص)
الله رامي رزق لار
الرتم:
الترخ:
المشوعات :

وزاره المخلان
الرباحي ٢١١٢٦
المعادن النفيسه وكل خليط منها والمنتجات المصنوعه من معادن نغيسه او مطليه بها، غير الوارد في فيات اخري، المجوهرات والاحجار الكريمه، الساعات وغيرها من العدد الخاصه بقياس الوقت.
16 الفيه
الالات الموسيقه.
16 الفيه
الورق والورق المقوي والمنتجات المصنوعه من هذه المواد وغير وارده في فيات اخري، المطبوعات، مواد تجليد الكتاب، الصور الفوتوغرافيه، القرطاسيه، مواد اللصق المستعمله في القرطاسيه او لغايات منزليه، ومواد الفنانين، فراشي الدهان او التلوين، الالات الكتابه واللوازم المكتبيه (ايجاد الاثاث) ، مواد التغلف البالستيكيه (غير الوارده في فيات اخري) ، حرف الطباعه، ورق اللعب ، حفاظات الاطفال المصنوعه من
الورق والسليوز، اكياس المهملات
17 الفيه
المطاط والغاتابرشا والصمغ والاسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعه من هذه المواد وغير
وارده في فيات اخري، مواد بالنسبه متشكله بالبنق للاستعمال في التصنيع، مواد تغليف وحشو
وعزل، انابيب ومواسير مرنه غير معدنيه.
18 الفيه
الجلود المدبوغه وتقليد الجلود المدبوغه والمنتجات المصنوعه من هذه المواد غير الوارده في فيات
اخري، جلود الحيوانات الخام او المدبوغه، الصناديق والحقايب السفريه، المظلات والشماسي
والعصي، السياط واطقم الحيوانات والسروج.
19 الفيه
مواد بناء (غير معدنيه) ، انابيب قاسيه غير معدنيه للمباني ، اسفلت وزفت وقالر ، مباني غير
معدنيه قابله للنقل ، تصب (مجسمات) غير معدنيه ، الاحجار الطبيعيه والصناعيه ، الاسمنت
والجير والجبس ، مواسير مصنوعه من القار والاسمنت .
20. الفيه
الاثاث والمرايا واطارات الصور، المنتجات (غير الوارده في فيات اخري) المصنوعه من
الخشب او الفلين او الغاب او الخيزران او الصفصاف او القون او العظام او العاج او عظم

(16 من 14 من)
نبي مررور بدرن
الرهم:
التاريخ :
المشوعات :

وزاره الدختري
.11176
الحوت او الصدف او الكهمان او المحار او المرشوم والمواد البديله لكل هذه المواد او من المواد
البلستيكيه.
الفيه ٢١
ادوات واواني واوعيه للاستعمال المنزلي للمطبخ (ليست من معادن نفسيه او مطليه بها) ، امشاط و اسفنج ، فراشي (عداد فراشي التلويين او الدهان) ، مواد صنع الفرياني ، ادوات تنطيف ، سلك جلي ، زجاج غير مشغول وزجاج شبه مشغول (عداد الزجاج المستعمل في المباني) ، اواني زجاجيه واواني خزف صيني واواني خزفيه غير وارده في فيات اخري.
٢٢ الفيه
الجبال والخيوط والشباك والخيام والمظلات والاشرعه والاكياس (غير الوارده في فيات اخري), مواد التبطين والحشو (عداد ما كان من المطاط او البلاستيك), مواد نسيج من الالياف
الخام.
٢٣ الفيه
الغزل والخيوط المستخدمه في النسيج.
٢٤ الفيه
المنسوجات ومنتجات النسيج غير الوارده في فيات اخري، اغطيه الفراش والموايد، الاقمشه والبطانيات والمفارش.
٢٥ الفيه
الملابس بما في ذلك الاحذيه واغطيه الراس.
٢٦ الفيه
الدنله والمطرزات والشراط والجدايل، الازرار والخطافات (الكلابات) والعراوي، الدبابيس
والابر، الزهور الاصطناعيه.
٢٧ الفيه
السجاد والبسط والصحر ومفارش الحصير ومشع فرش الارضيات ومواد اخري لاتغطيه
الارضيات القايمه، وما يعلق علي الجدران لtzرينها (من مواد غير نسجيه).
←

(16 من 15 من)
الفرقه
الفرقه
(التقاب) و ادوات المذنين والكيريت (التقاب)

(16 من 16)

ثانيا: الخدمات
٢٥ الفيه
خدمات الدعايه والاعلان وخدمات اداره وتوجيه الاعمال وتفعيل النشاط المكتبي.
٢٦ الفيه
خدمات التامين والشؤون التمويليه والشؤون الماليه والشؤون العقاريه
٢٧ الفيه
خدمات انشاء المباني والطرق والجسور والسدود واعمال الدهان والبناكه والاصلاح والصيانه
وخدمات التركيب والجمعي، وخدمات تاجير ادوات ومواد البناء.
٢٨ الفيه
خدمات الاتصالات وخدمات بث البرامج الاذاعيه والTNFZIONIE.
٢٩ الفيه
خدمات النقل وتغليف و谈زين السلع وتنظيم الرحلات والسفر.
. ٤. الفيه
خدمات معالجه المواد وخدمات التفصيل والخياطه للملابس.
٤١ الفيه
خدمات التعليم والتهييب والتدريب وخدمات الترفيه والانشطه الرياضيه والثقافيه.
٢٤ الفيه
الخدمات العلميه والتقنيه وخدمات البحث والتصميم المتعلقه بها ، خدمات التحاليل والابحاث
الصناعيه، خدمات تصميم وتطوير اجهزه وبرامج الحاسب الاولي، خدمات قانونيه.
٤٣ الفيه
خدمات توفير الاصلمه والمشروبات، وخدمات الايواء المؤقت.
٤٤ الفيه
الخدمات الطبيه، الخدمات البيطريه، خدمات العنايه الصحيه والمحافظه علي الجمال، خدمات
الزراعه والبسته والغابات، خدمات صالونات الحلاقه.
4.5 الفيه
خدمات شخصيه واجتماعيه يقدمها اخرون تلييه لحاجات الافراد، وخدمات امنيه لحمايه الممتلكات
والافراد.
→