moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470533141 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للنظم التجاريه المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها خدمات نظم معلومات برمجيه، بثمن اجمالي قدره (1,278,225) مليون وميتان وثمانيه وسبعون الفا وميتان وخمسه وعشرون ريال سدد منه (1,174,725) مليون ومايه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وعشرون ريال، وفي نهايه العقد احتاج المدعي عليها الي خدمات اضافيه (برمجيه) خارج العقد وقد تم ارسال عرض سعر للخدمات الاضافيه بواقع (25.750) خمسه وعشرون الف ريال عن كل شهر اضافي بموجب ايميل رسمي، وقد تمت الموافقه علي العرض حسب الايميل المرفق من الاستاذه (...) من الشركه المدعي عليها ثم تم تقديم الخدمه لهم خلال الاربعه اشهر الاضافيه وتم ارسال الفواتير اليهم في وقتها الا انهم امتنعوا عن السداد. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (103.000) مايه وثلاثه الاف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدم سندا لدعواه: (...). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 10/05/1444ه، عقدت الدايره لنظرها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي في تاريخ 23/06/1444ه وفيها حضر (...)، وحضرت لحضوره (...) -المدونه بياناته في محاضر الضبط- وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله اجابت قايله: ادفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه نظرا؛ لان محل العقد هو في الاصل عمل مهني، وليس بتجاري، هكذا اجابت. ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (103.000) مايه وثلاثه الاف ريال مقابل قيامها بتقديم خدمات برمجيه اضافيه لصالح المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها اجمل اجابته في الدفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه لنظر في هذه الدعوي، وبما ان بحث المسايل الاوليه مقدم بحكم اللزوم قبل الخوض في نظر موضوعها -ومنها النظر في مساله الاختصاص- وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان محل النزاع الماثل هو تعاقد علي تنفيذ عمل تقني برمجي من المدعي عليها، ولما كان تخصص عمل المدعيه هو تقديم الخدمات التقنيه البرمجيه، وهذا العمل هو من قبيل الاعمال المهنيه، لا التجاريه باعتباره استغلال للملكات الفكريه الذهنيه، وما تحصل عليه المدعيه مقابل خدماتها يكون اتعابا وليس بارباح، فلا تكون الدعوي علي اثر ذلك مندرجه تحت مضمون الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم... ، وعلي ذلك استقر القضاء التجاري، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه النوعي بنظر القضيه المقيده بالرقم 4470533141؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.