tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 701 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:7fe6a56f-ec38-435f-8668-49ff4a53afa0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٠١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) الاستثماريه المحدوده سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (قرر المساهمون في شركه (...) شراء ارض بمدينه مكه المكرمه المملوكه بموجب الصك رقم: (...) والصك رقم: (...)، بقيمه اجماليه وقدرها: (٩٧٢،٦٦٢،٤٧٥) تسعمايه واثنان وسبعون مليونا وستمايه واثنان وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا شامله السعي، وقد التزم كل شريك بسداد حصته من قيمه هذه الارض وان تسجل ملكيه الارض باسم موكلتي شركه (...)، وبناء علي ذلك: اتفق المساهمون ابتداء ان يقوموا بسداد قيمه هذه الارض من خلال ابرام اتفاقيه تسهيلات باسم موكلتي شركه (...) مع البنك (...) لسداد حصصهم في الارض بتمويل قدره (٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسه وعشرون مليون ريال سعودي وعلي ان يتحمل كل شخص منهم كافه ما يخصه من هذا القرض، الا ان بعض المساهمين قرروا الا يدخلوا في هذا القرض وان يقوموا بسداد نصيبهم من قيمه هذه الارض ودفعوا نقدا مبلغ وقدره (٢٢٢،٥٠٠،٠٠٠) مايتان واثنان وعشرون مليونا وخمسمايه الف ريال، فيما استمر المدعي عليهم علي اتفاقهم السابق بان يقوموا بسداد نصيبهم من قيمه هذه الارض من خلال الاتفاقيه المبرمه مع البنك (...) باسم شركه (...) بمبلغ وقدره (٩٢٥،٠٠٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسه وعشرون مليون ريال سعودي، وعلي ان يتحمل المدعي عليهم كافه ما يخصهم من القرض، وبناء علي ذلك اقر المدعي عليهم بتحمل نصيبهم من هذا القرض بينهم بالتساوي في عدد من الاقرارات والمحررات المرفقه في الادله، كما تعهد بعض الشركاء حفظا لحق الضامنين للقرض بتوقيع اتفاقيه (اقرار بكفاله وتعهد بالتزام) ولكون المساهمين المقترضين لم يلتزموا بالسداد في المواعيد المجدوله من البنك فقد تم في عام (٢٠١٨م) اعاده جدوله اقساط القرض. ولكون هذا القرض متفقا بين المساهمين جميعهم علي انه للمدعي عليهم ولكنه مسجل باسم موكلتي شركه (...)، فلقد حمل الشركه اعباء ماليه في قوايهما الماليه، ولكون القرض ماخوذا للشركاء والتزموا بسداده، ولما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه بان (الاقرار حجه)، ولما نص عليه مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (٢٢٩٠): (الاقرار اذا كان لحق خاص لا يقبل فيه الرجوع، واذا كان في حق ﷲ قبل فيه الرجوع)، ولما ذكره ابن قدامه في المغني (٩٦/٥): ( فاما حقوق الادميين وحقوق ﷲ التي لا تدرا بالشبهات كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا)؛ لذا فاني اطلب الزام المدعي عليهم بسداد ما يخصهم من قرض البنك (...) لموكلتي حسب حصه كل منهم وحسب الاقساط المجدوله من البنك، وهي علي النحو التالي: ١- (...) مبلغ اجمالي وقدره: (٣٤.٨٩٩.٤٠٨.٥٦) اربعه وثلاثون مليونا وثمانمايه وتسعه وتسعون الفا واربعمايه وثمان ريالات وسته وخمسون هلله. ٢- مؤسسه (...) مبلغ اجمالي وقدره: (٦٩.٤٩٢.٦٨١.٩٦) تسعه وستون مليونا واربعمايه واثنان وتسعون الفا وستمايه وواحد وثمانون ريالا وسته وتسعون هلله. ٣- شركه (...) للاستثمار والتطوير مبلغ اجمالي وقدره: (٢٧٨.٣٠٤.٦٩٣.٤٨) مايتان وثمانيه وسبعون مليونا وثلاثمايه واربعه الاف وستمايه وثلاثه وتسعون ريالا وثمانيه واربعون هلله. ٤- شركه (...) مبلغ اجمالي وقدره: (٣٨٢.٦٩٦.٧٨٤) ثلاثمايه واثنان وثمانون مليونا وستمايه وسته وتسعون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهم بسداد ما يخصهم من قرض البنك (...) لموكلته حسب حصه كل منهم وحسب الاقساط المجدوله من البنك علي التفصيل الوارد في دعواه، ولما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليها بالدعوي، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١ه (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٥٣٣ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) للاستثمار والتطوير سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) الاستثماريه المحدوده سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليهم بسداد ما يخصهم من قرض البنك (...) لموكلته حسب حصه كل منهم وحسب الاقساط المجدوله من البنك، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم سيما وان المستانف صادق علي صحه اجراءات المحكمه ذات الدرجه الاولي بعدم ارفاق الاخطار عند رفع اوراق القضيه وحتي صدور حكمها، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٣/١٩ه، الصادر في القضيه رقم ٧٠١ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.