moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٨١١٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات مواد غذاييه (كتشب- خل- شطه-معجون طماطم)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٤٨,٥٧٥.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصدق+ فواتير بقيمه البضايع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٥٧٥.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وخمس ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم ٢٦/١٠/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي وفيما يخص قبول الدعوي سالت الدايره وكيل المدعيه عن سبق لجوء موكلته للصلح فاجاب بسبق ذلك وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته علي ذلك وبعد امهاله مده كافيه قدم مصالحه تم اغلاق الصلح فيها بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه ثم سالت الدايره عن كون هذه الوثيقه صدرت عن موضوع هذه الدعوي ام في موضوع قضيه اخري فاجاب بانها تخص قضيه سابقه، ثم سالته الدايره عن وجود بينه اخري علي سبق الصلح فتمسك بما قدم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، ولم يقدم وكيل المدعيه بينه علي ذلك حيث قدم وثيقه صلح صادره تخص موضوع قضيه سابقه باقرار وكيل المدعيه، وافاد بعدم وجود بينه غير ما قدم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق.