tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4280/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2018-02-04 date_hijri=1438-06-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:225 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4280/2/ق لعام 1438ه
المقامه من / (...) ، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه 
ضد / شركه (...) المحدوده 
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :
 فانه هذا اليوم الثلاثاء16/11/1438ه وبمقر بالمحكمه الاداريه بجده ،عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها ، بتشكيلها التالي : 
القاضي/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي / عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي / عبدالله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبدالله بن احمد الشهري ، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 22/6/1438ه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبعد الدراسه والمداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 
( الوقايع )
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت في الدعوي ، بان وكيل المدعي : (...) ، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)وتاريخ 21/06/1438ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمكه المكرمه ، حيث تقدم بطلب عاجل برقم ( 225) وتاريخ 28/06/1438ه ، وباحالته للدايره ، حددت الدايره له جلسه في 06/07/1438ه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها ، ثم حددت له جلسه في 09/08/1438ه ، وتبين عدم حضور المدعي عليها ثم حددت له جلسه في 16/07/1438ه ، وتبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي ، فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي ثم انه في جلسه يوم الخميس 01/08/1438ه ، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن موضوع الدعوي ، فاجاب بانه وبعد قيد الدعوي في المحكمه الاداريه بجده برقم ( 4280) لعام 1438ه ، قامت المدعي عليها بتقديم سند تنفيذي محل نظر الدعوي المذكوره المؤرخ في 01/09/2016م ، بمبلغ ( 7.000.000) ريال وهو يطلب من الدايره اصدار قرارها العاجل بايقاف القرار التنفيذي رقم ( 38282729) وتاريخ 19/4/1438ه ، واستوضحت منه الدايره عن حقيقه الدعوي وطبيعه العلاقه القايمه مع المدعي عليها فذكر وكيل المدعي بان موكلته مؤسسه (...) للمقاولات العامه قد اتفقت مع المدعي عليها بعقد مؤرخ في 23/11/1437ه علي توريد عدد ( 3.000) مكيف ، بقيمه اجماليه قدرها ( 7.000.000) سبعه ملايين ريال ، للعمل علي تاثيث مخيمات الحج لمؤسسه (...)، وبعد ابرام العقد مع المدعي عليها تم تحرير السند لامر لكامل العقد ب ( 7.000.000) ريال ، الا ان المدعي عليها لم تورد كامل المكيفات محل العقد حيث وردت المدعي عليها للمدعي ( 900) مكيف فقط ؛ مما اثر علي المناقصه وترتب عليه عدم صرف المستحقات المتبقيه لموكله من مؤسسه مطوفي (...) ، كما قامت المدعي عليها بطلب تنفيذ السند لامر امام محكمه التنفيذ بمبلغ وقدره ( 2.082.250) ريال ، يمثل هذا المبلغ قيمه عدد ( 900 ) مكيف ، وهو يطلب من الدايره ايقاف السند لامر كاملا لعدم استحقاق المدعي عليها لاي مبلغ ، هذه دعواه وهو يطلب الحكم له عاجلا في هذا الطلب المتضمن ايقاف القرار التنفيذي لسند الامر ، وفي موضوع الدعوي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 9.000.000) ريالا تعويضا عن الاضرار التي تسببتها المدعي عليها لموكله بسبب تقاعسها عن تنفيذ العقد محل الدعوي ، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه يوم الاثنين 05/08/1438ه ، حضر وكيل المدعي المذكور اعلاه ، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، (...) ، سجل مدني رقم ( (...) بالوكاله رقم (...)وتاريخ 24/10/1436ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بمحافظه جده ، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي هو من اخل بالعقد ، حيث التزم بدفع الدفعه الاولي للعقد وقدرها ( 2.700.000) ريال ، ثم انه لما وردت المدعي عليها له الاجهزه تخلف عن السداد ، وان الماده ( 4 ) من العقد في الفقره الخامسه جعلت للمدعي عليها الحق في ايقاف التوريد ، وسحب البضايع والتنفيذ علي المدعي ، ثم انه لما حدث ذلك قامت المدعي عليها بالتنفيذ علي المدعي بقيمه السند لامر المقدر ب ( 7.000.000 ) ريال ، مؤكدا بان المدعي عليها وردت للمدعي في الوقت المحدد ، الا انه تخلف عن السداد ، اضافه الي ان المدعي لم يقم بدفع الدفعه الاولي وقدرها ( 2.700.000) ريال ، دفعه واحده ، طبقا للماده ( 3 ) في الفقره ( 1 ) حيث نصت علي سدادها دفعه واحده ، الا ان المدعي قسمها علي ثلاث دفعات بالمخالفه للعقد ، وان المدعي ارسل للمدعي عليها الخطاب رقم ( 1088/03/38) وتاريخ 01/03/1438ه ، يطلب من المدعي عليها جدوله المديونيه التي هي محل تنفيذ امام محكمه التنفيذ المقدره ب ( 7.000.000 ) ريال ، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي ورفض الطلب العاجل والزام المدعي بالتعويض تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، فطلب مهله للرد ، ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يعدل طلبه في الدعوي حيث تبين ان المبلغ المطالب به هو ( 21.772.500) ريال ، وليس ( 7.000.000 ) ريال ، وان ال ( 7.000.000 ) سبعه ملايين ريال هي مبلغ طلبته المدعي عليها دون مبرر وحرر المدعي لها سندا لامر ، وهو محل التنفيذ امام محكمه التنفيذ رغم استلام المدعي عليها من قيمه السند قبل التنفيذ مبلغا قدره ( 4.917.750) ريال وتبقي لهم من قيمه السند مبلغا قدره ( 2.082.250) ريال ، وان العقد نص علي ان بدء العمل يكون فور سداد المدعي للمدعي عليه لمبلغ قدره ( 2.700.000 ) ريال ، من القيمه الاجماليه للعقد ، وطلب وبشكل عاجل وقف تنفيذ السند لامر الي حين انتهاء الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره قرارها القاضي ب ( بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الطلب العاجل رقم ( 225) وتاريخ 28/06/1438ه المقدم من المدعي : (...) ، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...) ، المتعلق بطلب ايقاف القرار التنفيذي رقم ( 38282729) وتاريخ 19/04/1438ه ، الصادر عن دايره التنفيذ الرابعه عشر بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ، في هذه القضيه رقم ( 4280/2/ق لعام 1438ه ) المقامه ضد : شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم(...) ، وفي جلسه 20/08/0138ه ، تبين عدم حضور المدعي عليه وذكر وكيل المدعي بان هناك مساع للصلح ، وفي جلسه 19/09/1438ه ، قدم وكيل المدعي : (...) ، سجل مدني رقم (...)، مذكره تضمنت ان المدعي عليها تطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره ( 2.082.250) ريال ، من اصل قيمه السند التنفيذي وقدره ( 7.000.000) ريال ، وفي اقرار واضح منها علي استلام مبلغ قدره ( 4.917.750) ريال ، وبالرغم من ان المستحق لها المتبقي لعدد(901) مكيف ، والذي تقدر قيمته الفعليه ب ( 6.452.962) ، مبلغ قدره (1.553.176) ريال ، وصحيح ان المدعي طلب جدوله المديونيه التي تقر المؤسسه المدعيه بانها مستحقه للمدعي عليها عن عدد ( 901) مكيف ، وان المدعي عليها هي من تاخرت في التوريد للبضاعه مما تسبب ضررا علي المدعي بعدم توريد المكيفات لمؤسسه (...). بخساره ربح مقدارها ( 9.000.000 ) ريال ، ويطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، وفي جلسه 02/11/1438ه ، اكد وكيل المدعي علي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 9.000.000 ) ريال ، يمثل ربحا فايتا لم يتحصل عليه المدعي ، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 16/11/1438ه ، اكد وكيل المدعي : (...) ، سجل مدني رقم (...) علي ان دعواه تنحصر في الزام المدعي عليها بالتعويض عن الربح الفايت عن عدم تنفيذ المدعي عليها للعقد باجمالي قدره ( 9.000.000 ) ريال مع وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ بجده ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه ، والماده ( 443) من نظام المحكمه التجاريه .
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعيي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( 128) لعام 1432ه . وعن الموضوع ، فانه ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها ، بدفع ما فات موكلته من كسب وربح وما خسرته من عوايد ماليه والتعويض عن كافه الاضرار والخساير التي لحقت بها في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 23/11/1437ه علي توريد مكيفات بقيمه اجماليه قدرها : ( 21.772.500) ريال ، تاسيسا علي خطا المدعي عليها في عدم الالتزام بالتوريد للمكيفات في الوقت المحدد : حيث ان التوريد مرتبط بموسم حج عام 1437ه ، فيما طلب وكيل المدعي عليها رفض الدعوي ؛ تاسيسا عل عدم خطا المدعي عليها ، وان الخطا صدر عن المدعي ، تاسيسا علي ان المدعي هو من اخل بالعقد ، حيث التزم بدفع الدفعه الاولي للعقد وقدرها ( 2.700.000 ) ريال ثم انه لما وردت المدعي عليها له الاجهزه تخلف عن السداد ، وان الماده ( 4 ) من العقد في الفقره الخامسه جعلت للمدعي عليها الحق في ايقاف التوريد ، وسحب البضايع والتنفيذ علي المدعي ، ثم انه لما حدث ذلك قامت المدعي عليها بالتنفيذ علي المدعي بقيمه السند لامر المقدر ب ( 7.000.000 ) ريال ، مؤكدا بان المدعي عليها وردت للمدعي في الوقت المحدد ، الا انه تخلف عن السداد ، اضافه الي ان المدعي لم يقم بدفع الدفعه الاولي وقدرها ( 2.700.000 ) ريال ، دفعه واحده ، طبقا للماده ( 3 ) في الفقره ( 1) حيث نصت علي سدادها دفعه واحده ، الا ان المدعي قسمها علي ثلاث دفعات بالمخالفه للعقد ، وان المدعي ارسل للمدعي عليها الخطاب رقم ( 1088/03/38) وتاريخ 01/03/1438ه ، يطلب من المدعي عليها جدوله المديونيه التي هي محل تنفيذ امام محكمه التنفيذ المقدر ب ( 7.000.000 ) ريال ، مؤكدا بان المدعي عليها وردت للمدعي في الوقت المحدد ، الا انه تخلف عن السداد ، ولما كانت اجابه الطرفين الي طلبهما يستلزم منه النظر في العقد محل الدعوي ، وما تمخض عنه من تنفيذ واعمال ، واجابه الطرفين علي بعضهما البعض ، فعن العقد ، فالثابت ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 23/11/1437ه علي توريد عدد ( 3.000 ) مكيف ، بقيمه اجماليه قدرها ( 21.772.500 ) ريال ، للعمل علي تاثيث مخيمات الحج لمؤسسه (...)، وبعد ابرام العقد مع المدعي عليها تم تحرير السند لامر بمبلغ قدره ( 7.000.000 ) ريال ، وقامت المدعي عليها بالتنفيذ علي المدعي امام محكمه التنفيذ بخصوص هذا السند لامر ، وحيث نصت الماده ( 3 ) في الفقره ( 1 ) ، ( يقوم الطرف الثاني بدفع مبلغ قدره ( 2.700.000) ريال لصالح الطرف الاول في تاريخ 28/08/2016م وذلك كدفعه اولي مقدمه ) ، ونصت الفقره ( 2) من الماده ( 3 ) علي انه ( التوريد والتركيب يبدا بعد استلام الطرف الاول للقيمه ) ، ونصت الفقره ( 3 ) من الماده ( 3 ) علي انه : ( في حال تجاوز الطرف الاول البند ( 3/2) وقام بالتوريد والتركيب قبل السداد لا يعتبر ذلك اخلالا ولا يحق للطرف الثاني اكمال العقد ) كما نصت الماده ( 4 ) في الفقره ( 5) علي انه : ( في حال اخلال الطرف الثاني ( المدعي ) بسداد قيمه البضاعه المستحقه عليه في موعدها طبقا للماده ( 3 ) فيحق للطرف الاول ( المدعي عليها الايقاف عن التوريد وتركيب جميع المكيفات موضوع العقد فورا ... كما يحق للطرف الاول الرجوع علي الطرف الثاني قضاييا بمطالبته بسداد باقي العقد ) . والمستفاد مما سبق ان العقد محل الدعوي ، اوجب علي الطرفين التزامات وحقوق اهمها التزام المدعي بسداد الدفعات في الوقت المحدد ، والتزام المدعي عليها بالتوريد ، وان السداد يجب ان يسبق التوريد ، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه ، تجد الدايره ان المدعي قد اقر صراحه بتاخره في السداد ؛ حيث قام بسداد الدفعه الاولي مقسطه بالمطالبه للماده ( 3/1) كما انه اقر بالمديونيه المستحقه للمدعي عليها بموجب خطابه رقم ( 1088/03/38) وتاريخ 01/03/1438ه ، والذي يطلب فيه من المدعي عليها جدوله المديونيه التي هي محل تنفيذ امام محكمه التنفيذ المقدر ب ( 7.000.000) ريال ، ولما كان طلب المدعي قوامه علي التعويض عن الكسب المتوقع والربح الفايت وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي ، واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان ، والتي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركانه من خطا وضرر وعلاقه سببيه بينهما ، وحيث اختل ركن الخطا بانتفايه في حق المدعي عليها ، تاسيسا علي اخلال المدعي للعقد ، وعدم قدرتها علي السداد في الوقت المحدد ، وكما هو معلوم ان العقود الملزمه للجانبين اذا لم يقم احد المتعاقدين بالتزامه بالتنفيذ او قام هذه التنفيذ علي نحو معيب ، جاز للمتعاقد الاخر التحلل منه وفسخه بناء علي ما تقتضيه بنود العقد ، ومن ثم فلا تجد الدايره ما يثبت خطا المدعي عليها تجاه المدعي في هذا السبيل ، كما اختل ركن الضرر بعدم ثبوت الاضرار التي يدعيها المدعي ، بسبب تصرفات المدعي عليها ، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه وكيل المدعي في سبيل ارتكازه لطلباته سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات ، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود ، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي ، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعي في لايحه دعواه لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع – مع ثبوت تقصيره – لما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات ، فضلا عن استقرار قضاء هذه المحكمه علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت ، لانه امر احتمالي ، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم ، والربح الفايت غير محقق الوقوع ، انما محتمل ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه ، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل ( البينه علي المدعي ) ولما كان وكيل المدعي لم يقدم اثبات ما يدعيه موكله من اضرار فعليه موجبه للتعويض الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض الدعوي .
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايرهبرفض الدعوي المقامه من : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه و(...)للمقاولات العامه ، سجل تجاري رقم (...) ، ضد : شركه (...) المحدوده ، سجل تجاري رقم(...) .
والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .
عبدالله بن احمد الشهري امين السر
عبدالله بن محمد الغامدي القاضي 
عبدالعزيز بن عيظه المالكي القاضي 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 113 لعام 1439ه
المقامه من / (...)( صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه )
ضد / شركه (...)المحدوده 
والصادر فيها حكم المحكمه التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 16/11/1438ه في القضيه رقم 4280/2/ق لعام 1438ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 13/2/1439ه 
الحمد لله وحده وبعد :
في يوم الاثنين 19/5 /1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده - جلستها بتشكيلها المكون من :
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، وذلك للنظر في الالتماس من وكيل المدعي / (...)( صاحب مؤسسه ((...)للمقاولات العامه ) ، المقيد برقم ( 40 ) وتاريخ 25/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 26/3/1439ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها انه ملتزم بما جاء في العقد المؤرخ بين طرفي الدعوي المحرر في 23/11/1437ه ، وثبوت الخطا الذي وقع فيه المدعي عليه شركه (...)بعدم استكمال التوريد للمخيمات ، ووجود شهود اثبات لم يلتفت لها نظر القضيه ، وايضا توقف المدعي عليه ناتج عن عدم توفر الكميه المطلوبه منه ، وان الدايره اعتمدت في الاسباب علي الماده الرابعه من العقد الفقره الخامسه التي جعلت للمدعي عليه الحق في ايقاف توريد وسحب البضايع والتنفيذ الا ان المدعي عليه لم يورد البضايع كامله وهذا مخالف لشرط العقد . 
( الاسباب )
وحيث ان طلب وكيل المدعيه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر . وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 113/2/س لعام 1439ه وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعاده لما جاء في اعتراضه علي الحكم ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه . الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر .
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر من المدعي علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 4280/2/ق لعام 1438ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 113لعام 1439ه .
والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
سلطان بن سفر العميري امين السر 
ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره 
عبدالله بن عبدالرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره