moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439046165 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم والتي حضر الترافع فيها: (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 04/ 03/ 1443ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (انه بتاريخ 09/ 11/ 1438ه الموافق 01/ 08/ 2017م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها حراس امن بثمن اجمالي قدره (408,985) اربعمايه وثمانيه الفا وتسعمايه وخمسه وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وتبقي مبلغ قدره (221,550) مايتان وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وخمسون ريال لم تقم بسداده، علما ان مده العقد ثلاثه سنوات، وخلصت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (215,550) مايتان وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال) وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في تاريخ 23/ 10/ 1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها بموجب التبليغ الالكتروني رقم (151711878)، وبناء عليه وعلي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت ان حاصل تحرير دعواها (اولا/ ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد تامين خدمات الحراسات الامنيه في تاريخ 18/ 09/ 1439ه الموافق 01/ 06/ 2018م يتضمن قيام موكلتي بتامين خدمات الحراسات الامنيه لمواقع المدعي عليها في مدينه (...)، حيث تم الاتفاق وفق البند الرابع من العقد علي التزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي في بدايه كل شهر ميلادي مبلغ قدره ثمانيه الاف ريال تمثل اجمالي تكلفه الخدمه لعدد (3) افراد امن، وذلك وفق عقد تامين خدمات الحراسات الامنيه. ثانيا/ قامت موكلتي بتنفيذ جميع بنود العقد، وتبقي في ذمه المدعي عليها قيمه مستخلصات فواتير شهريه بمبلغ قدره (187,435) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال لم يتم سدادها، رغم استلام المدعي عليها لهذه الفواتير ولم تعترض عليها وتفصيل هذه الفواتير كالتالي: 1- اجره شهر 09/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 2- اجره شهر 10/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 3- اجره شهر 11/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 4- اجره شهر 12/ 2019م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 5- اجره شهر 1/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 6- اجره شهر 2/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 7- اجره شهر 3/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 8- اجره شهر 4/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 9- اجره شهر 5/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 10- اجره شهر 6/ 2020م بمبلغ قدره (11,970) احد عشر الف وتسعمايه وسبعون ريال. 11- اجره شهر 7/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال. 12- اجره شهر 8/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال. 13- اجره شهر 9/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال. 14- اجره شهر 10/ 2020م بمبلغ قدره (13,110) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال. 15- اجره شهر 11/ 2020م بمبلغ (13,110) ثلاثه عشر الف ومايه وعشره ريال. 16- اجره شهر 12/2020م بمبلغ (2,185) الفان ومايه وخمسه وثمانون ريال. لتصبح اجمالي قيمه المستخلصات الشهريه بمبلغ قدره (187,435) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال) ثم انتهت الي طلبت الزام المدعي عليها بما يلي:1- سداد مبلغ قدره (187,435) مايه وسبعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وثلاثون ريال، مقابل قيمه المستخلصات الفواتير الشهريه. 2- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (28,115) ثمانيه وعشرون الف ومايه وخمسه عشر ريال ، وفي جلسه 15/ 02/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي صحيفه الدعوي وموضوعها سالت الدايره وكيله المدعيه هل سبق وان لجات موكلتها الي اي محكمه من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذه الدعوي؟ فذكرت بانه لم يسبق لموكلها ذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، ولما كان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (215,550) مايتان وخمسه عشر الفا وخمسمايه وخمسون ريال، وذلك مقابل تقديم خدمات حراسات امنيه، وحيث ان هذا العمل يعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه، ولا يكتسب معه المدع الصفه التجاريه، وعليه فان الدعوي تكون مقامه من غير تاجر في منازعه اقل من (500) الف ريال؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، ويؤكد ما انتهت اليه من ان توفير العماله يعنبر من قبيل الاعمال الخدميه ما انتهي اليه قرار الدايره السادسه في المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/ 04/ 1442 ه ولما سبق بيانه؛ فان الدايره تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439046165)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق. وبعد تلاوه منطوق الحكم افهمت الدايره الحاضرين بان لهم حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال عشره ايام من تاريخ استلام نسخه الحكم المحدده. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439046165 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بتاريخ 17/2/1444ه، ومفادها: المطالبه بالمبلغ المتبقي من توريد المدعيه للمدعي عليها حراس امن. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بعد اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. وقد اعترضت المدعيه وكاله بما مضمونه: ان الدايره لم تكيف طبيعه الاتفاق حسب العقد فالتعامل تجاري بين شركه ومؤسسه وبالتالي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه. والتعاقد بني علي اساس تجاري بحت، وقرار المحكمه العليا بتاريخ 7/11/1441ه نص علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في منازعات توريد العماله، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (64) في 22/8/1441ه تضمن ان المحكمه العليا تقرر الاختصاص المكاني والنوعي، وتعميم رييس المجلس رقم (ت/979) في 12/9/1439ه. وهناك سوابق قضاييه علي ذلك. وباحاله القضيه مع الاعتراض للدايره اجرت ما راته لازما، وبجلسه هذا اليوم وبحضور المستانفه وكاله اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وهي كافيه في الرد علي ما قدمته المستانفه، ولذلك فان الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في 17 /02 /1444ه القاضي ب(عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي رقم (439046165) محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.