tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430314365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1444-05-16 document_type=ruling entity=document_number:0ffd2b86-6711-4333-b211-00285bda40cb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439559932 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بان موكلته وردت للمدعي عليه مياه بمبلغ اجمالي قدره 29.555 ريالا ولم يسددها المدعي عليه وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وبسؤاله عن بيناته ذكر بانها تنحصر في الفاتوره المرفقه، اضافه الي شاهدين هما عاملان لديه سابقا اضافه الي محادثات عبر برنامج الواتساب، فافهمته الدايره بارفاق كافه بيناته خلال 7 ايام في ملف القضيه بناجز وعلي المدعي عليه الاطلاع والرد خلال 10 ايام لاحقه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي واطلعت الدايره علي ماقدمته المدعيه من مذكره مرفق بها شهاده عاملين سابقين لدي مؤسسه المدعيه يشهدون علي تسليم البضاعه محل الدعوي للمدعي عليه بذات مبلغ المطالبه كما ارفقت مراسلات صوتيه مفرغه كتابيا تتضمن طلب المدعي عليه شحنه جديده من المياه مقابل سداد ما تستحقه المدعيه عن الشحنه السابقه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي وعن ما قدمته المدعيه؟ فذكر بانه يدفع بعدم الصفه لكون موكله تعاقد مع مؤسسه (...) وان المدعيه لا صفه لها في الدعوي، وبعرض السجل التجاري المتضمن ان المدعيه مالكه لمؤسسه (...) عليه اصر علي دفعه بعدم الصفه، ثم سالته الدايره هل تستحق مؤسسه (...) مبلغ المطالبه في ذمه موكله؟ فاجاب: نعم تستحق مبلغ المطالبه في ذمه موكلي وهي صاحبه الصفه في النزاع اما المدعيه فلا صفه لها، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٢٩،٥٥٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا مقابل ما وردت للمدعي عليه من مياه، ولما دفع به المدعي عليه وكاله من عدم الصفه؛ وان الصفه تنعقد لمؤسسه (...)، وبناء علي بيانات السجل التجاري للمؤسسه المذكوره المتضمنه ان المدعيه هي المالك للمؤسسه، وبناء علي اقرار المدعي عليه بان تلك المؤسسه تستحق المبلغ المدعي به في هذه الدعوي، لكون موكله تعاقد معها واستلم المياه منه، ولما كانت المؤسسات التجاريه لا تستقل بذمه ماليه مستقله بل ذمتها هي ذمه مالكها وجوبا واداء، وما يستقر لها او عليها من حقوق او واجبات فانها تستقر في ذمه مالكها، ولما كان الاقرار حجه علي صاحبه اجماعا كما حكي ذلك ابن حزم وغيره؛ لادله كثيره منها قول الله تعالي: (قال ااقررتم واخذتم علي ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين) ؛ فلما اقروا اعلمهم - سبحانه - بمؤاخذتهم انهم خالفوا ما اقروا به، ولقوله تعالي: (واشهدهم علي انفسهم الست بركم قالوا بلي شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين) فاقام -سبحانه - عليهم الحجه باقرارهم بربوبيته، ولقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده 18 من نظام الاثبات وفيها: (1- يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه...)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه مالك مؤسسه (...) لتجاره الاغذيه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٩،٥٥٥) تسعه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وخمسون ريالا سعوديا، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.