moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3589 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الدايل للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سامي محسن الشيباني العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي:" لما كان المدعي عليه كان قد التزم بموجب عقد توريد حديد تسليح انتاج سابك مع المدعيه في تاريخ 20/ 09/ 2019م علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد كميه من الحديد قدرها (4000) اربعه الاف طن بقيمه اجماليه قدرها (8.200.000) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال علي ان يكون التسليم بعد فتح الاعتماد المستندي البنكي، وحيث قامت المدعيه فعليا بفتح الاعتماد وطالبت المدعي عليه بموجب اكثر من خطاب بتنفيذ التزاماته التعاقديه وما تعهد به لانها قد التزمت بالتوريد مع تجار اخرين الا ان المدعي عليه لم يسلم المدعيه اي شيء وتقاعس عن تنفيذ التزامه، وحيث ان العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليه قد نص بالبند السابع منه علي انه: "الطرفان علي شرط جزايي 10% علي من يخالف بنود هذا العقد تدفع للطرف الاخر فورا دون الحاجه الي انذار"، وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بالجلسه المنعقده في 1/4/1441ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن دعواه قدم مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المستندات وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد فافهمته الدايره ان عليه الرد الكترونيا خلال خمس عشره يوما من تاريخ هذا اليوم، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ان عليه تقديم اجابته الكترونيا بعد ذلك خلال خمس عشره يوما، وان عليهما تقديم ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 21/5/1441ه حضر الطرفان وقال المدعي عليه انني اودعت الجواب الكترونيا وقال المدعي وكاله انني اطلعت علي الجواب ولم يتيسر لي تقديم ردي الكترونيا بسبب الخطا في محضر الجلسه الماضيه واطلب تمكيني من ذلك فجري افهامه بان عليه ايداع رده الكترونيا خلال عشره ايام اعتبارا من تاريخ اليوم كما جري افهام وكيل المدعي عليه بالاطلاع علي الرد وتقديم رده الكترونيا في العشره ايام التاليه فاستعد بذلك، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17/7/1441ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعيه بانه لم يقدم مذكره رد علي ما قدمه المدعي عليه بتبادل المذكرات لضيق الوقت فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول وانذرته بان هذه المره الاخيره، وعليه قررت الدايره فتح التبادل من جديد علي ان تقدم المدعيه مذكره خلال 15يوم من تاريخ اليوم ثم يرد عليها المدعي عليها خلال 15يوم التاليه، وقد كان موجز ما قدمه الاطراف في نماذج تبدل المذكرات هو كالتالي اولا: (المدعيه): كما في نص مذكرته:"وصحيح ان المدعيه كانت قد اتفقت مع المدعي عليها بان يكون الاعتماد المستندي بكامل مبلغ العقد الا انه قد تم تعديل الاتفاق لاحقا بينهما وكانت المدعيه قد طلبت اصدار فاتوره لها بمبلغ (5,022,500) ريال خمسه ملايين واثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال وقد وافقت المدعي عليها واصدرت فاتوره بذلك (مرفق صوره – مستند رقم 1) وبناء عليها حصلت المدعيه علي الاعتماد المستندي لصالح المدعي عليها. وعلي الرغم من ذلك فان المدعي عليها لم تقوم بتوريد البضاعه المتفق عليها وقد ناشدتها المدعيه بموجب اكثر من خطاب تطالبها باصدار فاتوره بالمبلغ المتبقي من قيمه العقد لكي تقوم باصدار الاعتماد المستندي بالقيمه المتبقيه الا ان المدعي عليها التزمت الصمت ولم ترد علي تلك الخطابات (مرفق صوره – مستند رقم 2و3و4). فيكون استحقاق المدعيه لقيمه الشرط الجزايي صحيحا وتتمسك به المدعيه تعويضا عن الخساير التي لحقت بها وقدرها (820,000) ريال ثمانمايه وعشرون الف ريال. لذلك نلتمس من فضيلتكم بعد الاطلاع: الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعيه مبلغ وقدره (820,000) ريال ثمانمايه وعشرون الف ريال"، وجاء في مذكره اخري للمدعيه ما نصه:" وردا علي المدعي عليها بان دعوي موكلتي مرسله ولا يساندها دليل بانه تم تعديل الاتفاق فاننا نسال لماذا اصدرت المدعي عليها باراده صحيحه فاتوره تم ارفاقها سابقا بقيمه (5,022,500) ريال خمسه ملايين واثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال؟ (مرفق صوره – مستند رقم 1)، الا اذا كان هناك اتفاق سابق بين المدعيه والمدعي عليها علي ذلك وهذا الاصدار دليل قاطع علي تعديل الاتفاق، جاء بمذكره المدعي عليها بان موكلتي افصحت عن عجزها عن سداد كامل المبلغ دون ان تقدم المدعي عليها دليلا واحدا علي ذلك !! وتناست انها لم تقوم بتوريد كميه الحديد التي تم فتح الاعتماد المذكور من اجله، افادت المدعي عليها بانها تلقت رساله صوتيه مفادها طلب الغاء العقد.... الخ ولم توضح لفضيلتكم متي تاريخها لانها لو اطلعت فضيلتكم عليها سوف يتبين الفارق الزمني بين تاريخ العقد وكذلك فتح الاعتماد وتاريخ الرساله والفتره التي بينهم تجسد معاناه موكلتي من اموالها التي اصبحت محتجزه بموجب الاعتماد ومماطله المدعي عليها في التسليم وقد اتضح بان المدعي عليها ليس لديها حديد تقوم بتوريده وبذلك يكون طلب موكلتي بفسخ العقد قد تم بسبب العجز عن التوريد، يعلم فضيلتكم بان فتح الاعتماد لا يصدر الا بوجود فاتوره شراء وكانت المدعيه قد طالبت المدعي عليها كثيرا باصدار فاتوره الشراء بالمبلغ المتبقي وقدره (3,177,500) ريال ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال ونرفق لفضيلتكم تلك الخطابات والمذكور باحدهم انه الخطاب السادس بطلب اصدار الفاتوره (مرفق صوره – مستندات رقم 2 (2) و3 و 4) ولم تكلف المدعي عليها نفسها عناء الرد وما كان منها الا طلب الاجتماع بهدف تاجيل التوريد والذي علمت المدعيه يقينا بان المدعي عليها ليس لديها حديد لتقوم بتوريده، بات جليا لفضيلتكم اقرار المدعي عليها بالتعاقد وان هناك تاخير وان التوريد لم يتم مطلقا، وقد قدمنا الدليل القاطع علي ان التاخير بسبب المدعي عليها بعد ان تكبدت المدعي عليها مصروفات الاقامه والطيران للاجتماع مع المدعي عليها مرارا وتكرارا وعقب ذلك تكبدت رسوم الاعتماد المستندي وتكبدت معاناه احتجاز تلك المبالغ دون جدوي لدي البنك وهي شركه تجاريه وفي حاجه دايمه للسيوله النقديه "، ثانيا: قدمت (المدعي عليها) عددا من المذكرات كان موجز ما ورد فيها ما نصه: "الرد علي ما تضمنته (لايحه الدعوي) المقدمه من: المدعيه بتاريخ 20 / 9 / 2019 ابرمت موكلتي مع المدعيه (عقد بيع حديد تسليح مع توريده) من انتاج شركه سابك - تم ارفاق صورته من قبل المدعيه - تبلغ كميته ( 4.000 ) اربعه الاف طن بمختلف المقاسات، بسعر ( 2050 ) الفان وخمسون ريالا للطن الواحد، وبقيمه اجماليه يبلغ مقدارها ( 8.200.000 ) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال، تضمنت الفقره (2) من البند (الثالث) من بنود ذلك العقد، النص علي: (ان تكون طريقه الدفع اعتماد مستندي بنكي، بكامل القيمه،... )). انفاذا لهذ النص قامت موكلتي بعمل (فاتوره تجاريه)، بقيمه (8.200.000) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال، وتتضمن الشروط والمواصفات المطلوبه لفتح الاعتماد المستندي المطلوب، وتم تسليمها للمدعيه، لتقديمها من قبلها للبنك، لفتح الاعتماد المستندي بموجبها. تم فتح الاعتماد المستندي من قبل المدعيه، ولكنه مخالف لما تم الاتفاق معها عليه من حيث الكميه، والمبلغ الاجمالي، حيث تم فتحه بمبلغ (50.22.500) خمسه ملايين واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وهو ما يمثل قيمه (2.450) الفان واربعمايه وخمسون طنا. وليس بكامل القيمه المتفق معها عليها، والبالغ مقدارها ( 8.200.000 ) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال، والتي تمثل قيمه اجمالي كميه العقد، والبالغ مقدارها (4000) اربعه الاف طن.طلبت موكلتي - في حينه - من المدعيه تغطيه المبلغ المتبقي من قيمه كميه الحديد المباع عليها، والبالغ مقداره ( 8.200.000 - 50.22.500 = 3.177.500 ) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، عن طريق فتح اعتماد مستندي اخر، طالما انه لم يكن بمقدورها دفع كامل القيمه باعتماد مستندي واحد، فوعدت المدعيه بذلك، ولكنها لم تف بما وعدت به. ازاء اخلال المدعيه بهذا الالتزام الجوهري من بين التزاماتها التعاقديه، المحدده بموجب العقد المبرم معها، لم يكن امام موكلتي سوي التريث، والترقب، والانتظار، لعل المدعيه تتمكن من الوفاء بما التزمت به، وتصدق فيما وعدت به لان موكلتي ليس بمقدورها المباشره في تنفيذ العقد ما لم يتم تغطيه كامل ثمنه، بحسب الاليه والشروط المتفق مع المدعيه عليها. ان هذ الاخلال المتعمد من قبل المدعيه، بهذا الالتزام الجوهري من التزاماته التعاقديه، والذي ادي بدوره الي عدم تمكن موكلتي من التنفيذ، قد سبب لموكلتي الكثير من الاضرار الماديه والمعنويه مع الجهه التي سبق لها التعاقد معها علي شراء الحديد منها وتوريده، وتحمل ما ترتب علي ذلك من غرامات تاخير، ومطالبتها من قبل تلك الجهه (بدفع مقابل الشرط الجزايي) الناتج عن عدم تمكنها من سحب الكميات المتفق معها علي توريدها من قبلها. ومع ذلك لم تقم موكلتي بمطالبه المدعيه بتطبيق (الشرط الجزايي) المترتب علي هذ الاخلال، والمنصوص عليه بالبند (السابع) من بنود العقد المبرم معها، مما يؤكد حسن نيتها، واعطاءها الفرصه تلو الاخري للمدعيه، لكي تتمكن من ترتيب امورها الماليه، بما يمكنها من (تغطيه المبلغ المتبقي من اجمالي قيمه الصفقه) حتي يكون ثمه امكانيه لتنفيذها. ان سبب عدم تنفيذ العقد المبرم مع المدعيه، يعود لها ذاتها، وليس لغيرها، لعدم تمكنها من دفع كامل ثمن الكميه المتعاقد معها علي بيعها لها، علي النحو السالف بيانه، لما كان ما سلف، وكان الثابت من الاعتماد المستندي، والذي قامت المدعيه (بارفاق صورته ) مع لايحه دعواها ان قيمته تقل عن القيمه المتفق معها عليها، بما يقارب (50) خمسين بالمايه مما هو مطلوب منها، وانه لم يكن بمقدورها تغطيه المتبقي من تلك القيمه عن طريق (فتح اعتماد مستندي اخر مكمل للاعتماد الاول) فانها بذلك تكون قد جنت علي نفسها بنفسها، حينما الزمت نفسها بما لا يمكنها الوفاء به. الطلبات ولكل ما تقدم فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره الحكم بما يلي: -1 -رد دعوي المدعيه. 2 -اعمال موجب البند (السابع) من العقد، والمتمثل في (الزام المدعيه بدفع مقابل الشرط الجزايي). 3 -الزام المدعيه بتحمل اتعاب المحاماه، والبالغ مقدارها (205.000) مايتان وخمسه الاف ريال، بحسب ما يقضي به العقد المبرم بينها، وبين المحامي الموكل من قبلها، بتمثيلها في هذه الدعوي ". كما جاء في مذكره اخري للمدعي عليها ما نصه:" ذكرت المدعيه في الفقره (الاولي) من فقرات (الدفاع) ما نصه: ((وصحيح الامر ان المدعيه كانت قد اتفقت مع المدعي عليها بان يكون الاعتماد المستندي بكامل مبلغ العقد، الا انه قد تم تعديل الاتفاق لاحقا بينهما...)). وهذ (اقرار) صحيح وصريح بما تم الاتفاق معها عليه -بحسب العقد المبرم معها-بتاريخ 20 / 9 / 2019م، وهو الذي نطالبها بتنفيذه، وهو سداد الثمن بموجب (اعتماد مستندي بكامل الثمن)، وليس بجزء منه. حيث ورد في الفقره (2) من البند (الثالث) من بنود ذلك العقد، النص علي: ((ان تكون طريقه الدفع، اعتماد مستندي بنكي، بكامل القيمه...)). وما تدعيه المدعيه من انه قد تم الاتفاق -لاحقا -بين الطرفين، علي (تم تعديل) هذ الشرط، ادعاء مرسل، لا يسنده دليل. لما افصحت المدعيه عن عجزها، عن سداد كامل ثمن كميه الحديد التي تم الاتفاق معها علي بيعها لها، والبالغ مقدارها (4.000) اربعه الاف طن، بمبلغ اجمالي قدره (8.200.000) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال، بموجب (اعتماد مستندي واحد)، لان التسهيلات البنكيه المعتمده لها لا تمكنها من ذلك، وطلبت من موكلتي (تجزيته) علي فاتورتين: الاولي: بمبلغ (5،022،000) خمسه ملايين واثنان وعشرون الفا وخمسمايه ريال. والثانيه: بالمبلغ المتبقي، وقدره (3،177،500) ثلاثه ملايين ومايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه ريال. واكدت لها بان الاعتماد (الثاني) سيتم فتحه خلال ايام، من تاريخ فتح الاعتماد (الاول). وحيث ان الاعتماد الاول: قد تم فتحه بتاريخ 26 / 9 / 2019م. اما الاعتماد الثاني: فلم يتم فتحه حتي الان، علي الرغم من تكرار المطالبه بفتحه، ولكن دون نتيجه. لما كان في ذلك مخالفه صريحه لمنطوق الفقرتين (2، 3) من البند (الثالث) من بنود العقد، والذي يحمل عنوان (الاتفاق المالي، وطريقه الدفع)، فلم يكن بمقدور المدعي عليها مباشره التنفيذ. تلقت المدعي عليها -فيما بعد -(رساله صوتيه) من قبل ممثل المدعيه، مفادها: (طلب الغاء العقد، وعدم الرغبه في استكماله، ووقف التعامل بصفه نهاييه). وكان رد المدعي عليها علي تلك الرساله قد تمثل في: (طلب الحضور لمكتبها في الرياض، من اجل التفاهم حول الموضوع، ومحاوله تسويه النزاع وديا). الا ان ذلك لم يتم، مما استوجب قيام المدعي عليها بارسال (اشعار خطي) للمدعيه، بتاريخ 21 / 10 / 2019م علي بريدها الالكتروني المسجل في العقد مفادها: (ايقاف تنفيذ العقد وتعليقه) لحين البت في الموضوع (مرفق صورته). بمجرد تلقي المدعيه لذلك (الاشعار) قامت علي الفور بارسال الخطابين رقم (5، 6) في ذات اليوم الذي تم فيه ارسال (الاشعار) بتعليق العقد، وايقاف التعامل. لا يفصل بينهما سوي اقل من (دقيقه) واحده. مع مراعاه ان المدعي عليها، لم يصلها علي بريدها الالكتروني من المدعيه، سوي (الخطابين) الانفين الذكر، دون ما سواهما. ومما سلف بيانه: يتضح لفضيلتكم -بما لا يدع مجالا للشك -ان المدعيه هي من اخلت بالتزامها التعاقدي، وعجزت عن الوفاء به، وان المدعيه لم تدخر وسعا في سبيل مساعدتها في ذلك، ولكن دون جدوي. مما ترتب عليه احراج المدعيه مع الجهه التي سبق لها التعاقد معها علي توريد تلك الكميه من الحديد، ومطالبتها -من قبل تلك الجهه -بالتعويض عن الاضرار المترتبه علي ذلك، بما في ذلك (تطبيق الشرط الجزايي) المنصوص عليه في العقد المبرم معها. وترتيبا علي ما تقدم: فان موكلتي تتمسك بطلباته الموضحه في (مذكرتها الجوابيه السابقه)، والتي نحيل اليها تلافيا للتكرار"، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/2/1442ه عبر الاتصال المريي بتشكيلها الجديد وبتلاوه ما سبق علي الاطراف صادقوا عليه ولتهيؤ الدعوي للحكم فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان غايه ما يهدف اليه المدعيه من دعواها هو الزام المدعي عليها بدفع قيمه الشرط الجزايي في عقد التوريد المبرم بينهما بتاريخ 20/9/2019م والذي نص في البند السابع منه علي انه:" اتفق الطرفان علي شرط جزايي 10% علي من يخالف بنود هذا العقد تدفع للطرف الاخر فورا دون الحاجه الي انذار"، وقيمته (820,000) ريال ثمانميه وعشرون الف ريال وذلك لمخالفه المدعي عليها بعدم توريد الكميه المتفق عليها، فكميه الحديد قدرها (4000) اربعه الاف طن بقيمه اجماليه قدرها (8.200.000) ثمانيه ملايين وميتا الف ريال، فان هذه الدعوي من اختصاص الدايره لنظرها والحكم فيها شكلا وموضوعا، وحيث دفعت المدعي عليها ان هذا مخالف لما تم الاتفاق سابقا مع المدعيه عليه من حيث الكميه، والمبلغ الاجمالي، حيث تم فتح الاعتماد المستندي بمبلغ (5.022.500) خمسه ملايين واثنان وعشرون الفا وخمسميه ريال، وهو ما يمثل قيمه (2.450) الفان واربعمايه وخمسون طنا وليس بكامل القيمه المتفق معها عليها، والبالغ مقدارها (8.200.000) ثمانيه ملايين ومايتا الف ريال، والتي تمثل قيمه اجمالي كميه العقد، وبما ان المدعيه اقرت في مذكرتها بان الاتفاق مع المدعي عليها بان يكون الاعتماد المستندي بكامل مبلغ العقد كما ورد في مضمون العقد وانها فتحت الاعتماد المستندي بمبلغ (5.022.500) وليس بكامل قيمه العقد ودفعت بتعديل الاتفاق لاحقا بما يبرر فتح الاعتماد بالمبلغ المذكور، وحيث انكرت المدعي عليها تعديل الاتفاق بما يخالف العقد وبما ان المدعيه لم تقم بينه موصله علي ما دفعت به من تعديل الاتفاق بما يخالف العقد، ولما انه قد ورد في الفقره (2) من البند (الثالث) من بنود ذلك العقد، النص علي: "ان تكون طريقه الدفع، اعتماد مستندي بنكي، بكامل القيمه..."، وبما ان التزامات المدعي تسبق التزامات المدعي عليه بموجب العقد المبرم بينهما والذي لم ينكره الطرفين، وانطلاقا من قول ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وفي الحديث: (المسلمون علي شروطهم) وحيث لم تصدر المدعيه الاعتماد المستندي بكامل القيمه، كما تم الاتفاق عليه في العقد؛ لذا فان الدايره لم يثبت لديها استحاق المدعيه لمبلغ الشرط الجزايي المطالب به وتنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1931 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الدايل للتجاره والصناعه والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ سامي محسن الشيباني العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي في عقد التوريد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي, وتقدم وكيل المدعيه باستينافه ومن ثم احيل برفق القضيه الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعيه، وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود