moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 11606 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع شركه المتولي للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه رياض الدار للمشاريع لصاحبها احمد يمن غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (اتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه والتي افيدكم فيها بمطالبتنا بالزام المدعي عليه مؤسسه رياض الدار للمشاريع بسداد المبلغ والبالغ قدره (51,925) فقط واحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وهي عباره عن قيام المدعي عليه بشراء حديد مشكل من المدعي ولم يلتزم بالسداد رغم وعوده المتكرره اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بسداد المبلغ (51,925) ريال. والزامه بدفع 10% اتعابا للقضيه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 04/09/1440ه وقد حضر المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغ صاحب المؤسسه عن طريق نظام ابشر، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكله فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه قدم اصل فاتوره باللغه الانجليزيه ولم يرفق معها ترجمه فطلبت منه الدايره ترجمتها واحضار صوره منها فاستعد بذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ 12/01/1441ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه وطلب مهله اضافيه لتقديمها. وفي جلسه اخري بتاريخ 14/04/1441ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وسالت الدايره المدعي وكاله عما طلبت منه فقدم امر شراء وفواتير لا يوجد عليها ختم للمدعي عليها فجري افهامه بان بينته غير كافيه فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي يطلب مهله للرجوع الي موكله. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/02/1442ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 381278927 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 391836699 هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها وعن جوابها عن الدعوي اجاب بصحه العلاقه التعاقديه مع المدعيه اما مبلغ المطالبه فان موكلتي تصادق علي مبلغ المطالبه الا انه قد سبق وان تم تسويه مخالصه نهاييه مع المدعيه تضمنت التزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره 25.000 ريال وموكلتي مستعده بهذه المبلغ هكذا اجاب وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم تسويه مخالصه نهاييه مع المدعي عليها علي ان يخصم من مبلغ المطالبه 20.000 ريال ويكون السداد خلال شهرين فقط من تاريخ المخالصه ولم تقم بالسداد لذا فموكلتي تطالب بكامل مبلغ المطالبه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها اجاب بان الصحيح ما ذكرته من مضمون اتفاقيه المخالصه ولم ينص فيه علي ان يتم السداد علي شهرين وبسؤال الطرفين عن اتفاقيه المخالصه اجاب المدعي وكاله بان الاتفاقيه شفهيه كما اجاب بذلك وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها البينه علي مضمون المخالصه التي دفع بها ذكر بان لا بينه لدي موكلته ويطلب يمين المدعيه علي نفي مضمون الاتفاقيه التي دفع بها هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 51.925 ريال تمثل قيمه توريد حديد للمدعي عليها، ولما كان جواب المدعي عليها قد تمثل في صحه العلاقه التعاقديه كما صادقت علي مبلغ المطالبه الا انها دفعت بوجود مخالصه نهاييه بين الطرفين تضمنت تلك المخالصه ان تدفع المدعي عليها للمدعيه 25.000 ريال فقط من مبلغ المطالبه، وقد صادقت المدعيه علي وجود مخالصه مع المدعي عليها ولكنها انكرت المضمون للمخالصه التي دفعت بها المدعي عليها، وذكرت بان مضمون المخالصه كان بخصم 20.000 ريال ويكون السداد خلال شهرين من تاريخ المخالصه ولم تقم بالسداد، وذكر الطرفان بان المخالصه كانت شفهيه، وبما ان وقايع الدعوي كما ذكر اعلاه فانه من الثابت لدي الدايره ان بذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه وبما ان الفقهاء رحمهم ﷲ نصوا علي ان الامهال حق للداين لا المدين لذا فان البينه تتوجه علي المدعي عليها لاثبات مضمون المخالصه التي دفع بها، وليس مضمون المخالصه التي دفعت بها المدعيه، وبما ان المدعي عليها قررت ان لا بينه لديها علي ما دفعت به وبما ان المدعيه هي شركه ذات مسؤوليه محدوده مختلطه حسب ما يتضح من سجلها التجاري رقم (...)، فهي شخصيه اعتباريه لها كيانها المستقل عن ملاكها، وحيث نصت الماده الثالثه والثلاثون بعد المايه من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (في جميع الاحوال، لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه) اه مما تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 51.925 ريال واحد وخمسون الفا وتسعمايه وخمسه وعشرون ريالا وبالله التوفيق رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2479 لعام 1442 ه المقامه من/ مصنع شركه المتولي للمنتجات الفولاذيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه رياض الدار للمشاريع لصاحبها احمد يمن غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي المطالبه بقيمه شراء حديد، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (51.925) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان موكلته قد اصطلحت شفاهه علي مخالصه مع مدير الشركه وليس ملاكها وان الاتفاق كان مشافهه وطلب توجيه اليمين علي المدير بما تضمنته المخالصه الشفهيه.هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16) ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه