tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-09-07 document_type=ruling entity=document_number:843218fc-6841-487c-adc5-9fab4b91e31e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 738 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 01/07/2014م الي تاريخ 05/10/2015م كطبيب ومدير تشغيلي للمركز وشريك بما نسبته 40% من دخل المركز، وبعد عده مطالبات بعد انتهاء العلاقه لم تف المدعي عليها باي التزام من المتفق عليه شفهيا بين الاطراف، ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (1.800.000) مليون وثمانميه الف ريال؛ وباطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي، تبين انها لم تتضمن اخطارا من المدعي للمدعي عليها، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: -
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق؛ فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء في شركه المضاربه المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، ونظرا لان الدعوي قدمت بالمخالفه لما نصت عليه الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وعليه فقد نصت اللايحه التاسعه والستون علي ما يلي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5-الطلبات المستعجله.)، وبينت اللايحه السبعون شروط الاخطار وهي: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، ومخالفه نص الماده الذي اوجب الاخطار يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
عضو
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو
عبدالاله بن سهل العتيبي 
رييس الدايره
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد