ncar · regulation · processed · 114 chunks
(37
(37 من 1
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
رقم (١٢٨/١٠/٢٥) واتريخ (١٢٨) تامينات
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
بعد اطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم
(٢٣/٣) واتريخ ٢٥/١٣.
وعلي اللوايح التنفيذيه لنظام التامينات الاجتماعيه السابق في مجالات قواعد
واجراعات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشيات واصل تقدم
الاعتراضات ، وqued واجراءات تطبيق فرع المعاشات ، وqued واجراءات تطبيق فرع
الخطار المهنيه، وقواعد واجراءات تنظيم العمل باجهره التفكير، وقواعد
واجراءات العمل باللجان الطبيه الصادره بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم
ونظرا ما يطلبه النظام الجديد من ضروره اصدار لواش تنفيذيه جديده تراعي ما
استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات.
وبناء علي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه رقم (٧٣٥)
وتاريخ ٢٥/٢٥ ه بشان اللوايح التنفيذيه التي اعتمدها بدلا عن اللوايح المشار اليها.
يقرر مايلي :
الماده الاولي
يعمل باللوايح الاتي بيانها المرفقه بها القار، بشان تنفيذ احكام نظام التامينات
الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢١/٩/٣) وتاريخ ١/٢٩/٣
- ١- لايحه التسجيل والاشتراكات.
- ٢ - لايحه تعويضات فرع المعاشات.
- ٣ - لايحه تعويضات فرع الاظطار المهنيه.
- ٤ - لايحه اللجان الطبيه.
(37
من 2
الماده الثانيه
في مجال التعريف بالصلحات الوارده في الوايح المذكوره في الماده السابقه، يرجع الي معانيها المينه بالملاده الثانيه من نظام اضافه الي التعاريف التي تënضمها كل لايحه من الوايح المرفقه بالنسبه للصلاحات التي تنفرد بها، واضافه الي المعاني
المينه قرين المصلحات الاتيه :
1 -النظام : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (٢٣) وتاريخ
.٢١/٩/٣
٢ - نظام السابق : نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٢
و تاريخ ٦/٨٩/٩.
الماده الثالثه
تعتبر احكام هذه الوايح التنفيذيه مكنه وشارحه ومفصله لاحكام النظام.
الماده الرابعه
1- يحدد محافظ المؤسسه العامه للامينات الاجتماعيه شكل واوصاف النماذج
والشهادات اللازمه لتنفيذ اللوايح المرفقه وشروط واوضاع استخدامها ومواعيد
تقديمها وله احدات اي تغيير بشانها سواء كان ذلك بالتعبدل عليه بالحذف او
الاضافه، او كان ذلك التغيير بdmح بعضها مع البعض الاخ، او الغاء اي منها، او
استعداد اي نماذج او شهادات جديده، كما ان له ايضاح او تفصيل ما يلزم
ايضاحه او تفصيله من احكام تلك الواضح (١).
٢ - يجوز للمحافظ - حسبما تقتضيه المصلحه في حسن سير العمل - لازام كل او بعض
اصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسه الكترونيا (٢).
٢ - يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوايح المرفقه الي من
يحددهم من موظفي المؤسسه.
(1) ممدله بقرار وزير العمل رقم (١٥٧/ تامينات) وتاريخ ٢٨/٤١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٤١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩ /٥١٢٩
(37
صفحه
الماده الخامسه
1- تطبيقا لاحكام الفقره (٢) من الماده (٨) من النظام، تلفي اللوايح التنفيذيه للنظام
السابق الصادره بالقرارات الوزاريه الشار اليها في مقدمه هذا القرار.
2- يستمر العمل بالقرارات الصادره من قبل التي تتضمن معالجات خاصه لحالات فنات
من اصحاب العمل او فنات من العمال المشركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام
واللوايح المرفقه.
3- يستمر العمل بالقرارات الصادره في مجالات تنظيم العمل او اجراءات تنفيذه بما
لا يتعارض مع احكام النظام واللوايح المشار اليها الي ان يتم تعديلها او اصدار
قرارات بديله لها.
الماده السادسه
ينشر هذا القار واللوايح الرفقه بالجريده الرسميه، ويعمل به اعتبارا من التاريض
المحدد للعمل بالنظام، وعلي محافظه المؤسسه العامه للثمانيات الاجتماعيه اتخاذ
الاجراات اللازمه لتنفيذه.
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه
علي بن ابراهيم النمله
Y
(37
(37)
الموزسي ولده لمتا
لايحه تعويضات فرع الماشات
اللبي للعان للعان للعان للعان للعان للعان للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم لل عم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم لعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم لل عم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم للعم لل
لا حجه تعويضات فرع الماشات
الركمره لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لممتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا للا
(37
(37 من
الفصل الاول
كيفيه حساب اشهر الاشتراك
(1) الماده
في حساب اشهر الاشتراك تطبيقا لاحكام الماده (٤٧) من النظام، يراعي العمل
بموجب القواعد الاتيه :
1 - يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك المؤسسه علي اساس الاجر
الشهري الكامل الخاصه للاشتراك وفقا لاحكام النظام والحه التسجيل
والاشتراكات سواء كان ذلك وفق اسلوب تثبيت اجر الاشتراك علي اساس اجر
الشهر الاول من السنه التامينيه ، او اسلوب الاجور الفعليه ، او اي اسلوب اخري
تتبعه المؤسسه في مجال تحديد الاشتراكات الواجبه.
٢- المشرك الذي يعامل وفق اسلوب الاجور الفعليه يعامل بالنسبه للمدد التي لم يتقاض
عنها اجره الشهري كاملا ، ولم يسبق ادخالها ضمن المده المحسوبه له وفق احكام
الفقره السابقه، علي النحو الاتي:
ا - اذا كان يتقاضي اجره بالشهر، يحسب له شهر اشتراك مقال كل (٣٠) ثلاثين
يوما تقاضي عنها اجرا.
ب- اذا كان يتقاضي اجره بالساعه يحسب له شهر اشتراك مقال كل (٢٤٠) مانتين
واربعين ساعه تقاضي عنها اجرا.
ج - اذا كان يتقاضي اجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقال كل (٣٠) ثلاثين
يوما تقاضي عنها اجرا.
د - في عمليه جمع اشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقه يعتبر الباقي من ايام
العمل الذي يبلغ (١٣) ثلاثه عشر يوما فاكتبرعد تجمعها، في حكم شهر
اشتراك، واذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل.
ه - اذا تضمنت مده اشتراكه مده استحق عنها بدلا يوميا لاصابه، فان هذه المده
تدخل في حساب المعاش او التعويض المستحق له طبقا لاحكام فرع المعاشات
كما لو كان قد تقاضي اجره عنها كاملا وادي عنها الاشتراكات المستحقه.
٢ - في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق
(37
من 6
الايام بين السنوات الميلاديه والهجريه لمده الاشتراك، اذا كان من شان ذلك استيفاء
المشترك المده المؤهله لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص
عليها في الفقرات (١/١) و (٧/١) و (١/٨) و (٢) من الماده (٢٨)
من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاه دون ان تدخل هذه الفروق المضافه في
(١) حساب المعاش.
(٢) الماده
١- يعد اليوم الذي انتهت فيه خدمه المشرك يوم اشتراك ولو لم يحصل علي اجر عن هذا اليوم.
٢- اذا لم يكتمل اخري شهر خروج من الخدمه بالنسبه للمعاملين باسلوب تثبيت اجر
الاشتراك فانه يعد بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق احكام الفقرات (١/١) و
(١/٧) و (١/٨) و (١/٩) من الماده (٣٨) والمانتين (٤٠، ٣٩) من النظام
اذا كان من شيان ذلك استيفاء المشرك للمده المؤهله لاستحقاق المعاش دون ان يدخل
(٢) هذا الشهر في حساب المعاش.
٢- في مجال تحديد المده المؤهله لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاه
طبقا لحكم الفقره (1) من الماده (٣) والفقره (١) من الماده (٤٠) من النظام تعد
اشهر الاشتراك متصله اذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعه للنظام لابفصل بينها
فاصل زمني
٤- في مجال تطبيق حكم الفقره السابقه لا يعد فاصلا زمنا شهر الخروج من الخدمه
اذا لم يستحق عنه اشتراك، وذلك بالنسبه المشركين الذين يؤون الاشتراكات علي
اساس اجور الشهر الاول من السنه، اما بالنسبه المشتركين الذين يؤون
الاشتراكات علي اساس الاجور الفعليه فانه لا يعد فاصلا زمنا ممد الغياب او
الاجازه بدون اجر او مدد وقف عقد العمل التي يقضها المشرك لدي صاحب العمل
اذا لم يستحق عنها اشتراك، كما لابعد فاصلا زمنا المده التي تفصل بين فترتي
اشتراك وتقل عن ثلاثين يوما، علي الا تدخل المد الشار اليها ضمن مده الاشتراك
التي تقدر علي اساسها المعاشات.
(37
من 7
الماده (٣)
في تطبيق احكام الفقره (٣/ ه) من الماده (٣٨) من النظام اذا كان المشرك قد عمل لدي اكثر من صاحب عمل واستحق علي كل منهم اشرتكاك عامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشرك او المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشرتكاك واحد مقال بالشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الاجور الشهريه التي يستحقها لدي اصحاب الاعمال المتعدين خلال السنتين الاخيرتين من مده اشرتكاك اساسا لحساب المعاش، مع مراعاه تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (١٩) والفقره (٣) من النظام والاده (٨) من لايحه تعويضات فرع المعاشات.
ويضع المحافظ التفاصيل والامثله اللازمه لطبيق هذه الماده.
الفصل الثاني
التعويضات المستحقه للمشتركين وكيفيه حسابها
(٤) الماده
1 - في تطبيق احكام الماده (1/38) من النظام، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في
جميع الاحوال ان يكون المشترك قد توقف عن ممارسه اي عمل مما يخضع
للا مشترك الالامي بالنسبه للمشتركين الزاميا ، واي عمل مما يخضع للاشتراك
الاختياري او الالامي بالنسبه للمشتركين اختياريا (٢)
٢ - في تطبيق احكام الفقره (١/ج) من الماده (٢٨) من النظام، يحق للمراه المشركه
اذا بلغت سن الخامسه والخمسين فاكثر ان تتقدم بطلب صرف معاش التقاعد
المستحق لها متي بلغت مده اشتراكها (١٢٠) مايه وعشرين شبرا علي القال.
٢ - في تطبيق احكام الفقره (١/د) من الماده (٢٨) من نظام، يحق للمشتركين الذين
يعملون بالاعمال الشاقه اوالضاره بالصحه الاتي بيانهم، طلب الحصول علي معاش
التقاعد في سن الخاصه والخصمين فакثر، متي توافرت لدي المشرك منهم مده
اشتراك لا تقل عن (١٢٠) مايه وعشرين شهرا :
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٠/تامينات) وتاريخ ٩/١٢٥٢.
(٢) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٤٢/تامينات) وتاريخ ٨/١٤٢٥.
(37
(37)
ا - عمال المنجم الذين يعملون داخل المنجم.
ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير و تعبيه الاحجار والمواد الخام.
ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر العادن كالحديد والصلب الذين يباشرون
العمل امام الافران العالميه الجراره.
د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في اعماق البحار.
ويشترط افاده المشترك من احكام هذه الفقره ان يكون قد استمر في مزاوله
الاعمال المشار اليها بصوره فعليه طوال السنوات الخمس الاخيره من مده اشتراكه،
ويثبت ذلك بموجب تقرير التقتيض المعتمد من مدير المكتب.
4 - مع مراعاه حكم الفقره (1) من هذه الماده يبدا دفع المعاش المستحق بموجب
الفقرات (ب) و (ج) و (د) من الماده (٢٨) من النظام اعتبارا من اول الشهر
التالي لتقديم طلب صرف المعاش اذا قدم قبل بلوع سن الستين.
(٥) الماده
1 - في تطبيق احكام الفقره (1/ ه) من الماده (3/ ه) من النظام، تدفع المؤسسه لاسره
المشترك المسجون ، معاش التقاعد بصفه مؤقته قبل بلوعه سن الستين متي توافرت
المده المؤهله لاستحقاق هذا المعاش، اضافه الي الشروط الاتيه :
ا- ان يكن قد صدر بحقه حكم او امر من صاحب الصلاحيه يقضي بسبنه مده
لا تقل عن ثلاثه اشهر، او بقاء المشرك في السجن هذه المده.
ب- ان يكون صاحب العمل قد اخط المؤسسه بانهاء خدمه المشرك.
٢- بيدا الحق في صرف المعاش الشار اليه في الفقره (١) من هذه الماده من اول الشهر
التالي تاريخ دخول المشرك السجن وذلك لن صدر بحق حكم او امر من صاحب
الصلاحيه، ومن اول الشهر التالي لانقضاء ثلايه اشهر بالنسبه لم بقي في السجن
هذه المده، وينتهي الحق في المعاش بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي خرج فيه
المشترك من السجن اضافه الي ثلايه اشهر ثاليه له، وعلي المكتب المختن التنسيق
مع اداره السجن لمعرفه التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن. (٢)
٢- يصرف المعارض لافراد عايله المشترك المسجون الوارد نكرهم في الماده (٨/٢) من
(1), (2) معتله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) تامينات وتاريخ (8/14) ٢٥١/٨
(37
من 9
النظام عن طريق شخص يحده المشرك من بينهم ياقرار منه تعتمده اداره السجن
الموجود به، فان لم يحدد احدا فللمؤسسه ان تصرف العاش لم ينبيه افراد عايله
منهم، فان لم ينبيا احدا يصرف المعاش للزوجه (او للزوج) ان كان المشرك السجين
(١) امراه) او الاشمهم.
٤ - يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقره (١/٨) من الماده
(٢٨) من النظام نهاتيا اذا بلغ سن الستين اثناء سجنه، واذا حدث قبل ذلك ان
توفي ، او اقصيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في الماده (٣٩) من النظام
فانه يعاد حساب معاشه، ويعامل معامله من توفي او اسب بعجز بعد تركه العمل
الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين.
ه - اذا افرح عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين، وانتهي الاجل المحدد
بموجب الفقره (٢) من هذه الماده، يعامل وفق ما يعامل به اي مشترك تنتهي مده
اشتراكه قبل بلوغ سن الستين.
٦ - مع مراعاه احكام الفقرات السابقه، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون
لساير احكام النظام وهذه اللايحه وخاصه فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في
صرف المعاش.
(٦) لاده
في تطبيق حكم الفقره (٢) من الماده (٢) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم
بطلب لصرف معاشه في سن الستين او اكثر، وله مده اشتراك تبلغ (٦٠) ستين شهرا
علي الاقل ولا تصل الي (١٢٠) مايه وعشرين شهرا، ويتوافق عن ممارسه اي عمل
خاضع للنظام ان يطلب ضم مده اعتباريه بالقدر الذي يؤهها للوصول علي المعاش، علي
الا تتجازو المده المراد ضمها خمس سنوات، وعلي ان يؤدي جمله اشتراكات فرع
المعاشات بواقع (٨٨) عن كل شهر من المده الضمومه محسوبه علي اساس متوسط
الاجر الشهري للاشتراك الذي يقدر علي اساسه المعاش، وعلي المشترك ان يؤدي هذه
الاشتراكات اما دفعه واحده، او بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده
وسداد الباقي علي اقساط شهریه بواقع (٢٥) من قيمه معاشه المستحق شهریه وذلك
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) تامينات وتاريخ ١٨٥٥/١/٨.
(37 من 10 من)
حتي الوفاء بكامل قيمه المبلغ المستحق، واذا توفي قبل سداد كامل القيمه، يسقط حق
المؤسسه في باقي الاقصاط.
(٧) الماده
في تطبيق احكام الفقره (٣/١) من الماده (٣٨) من نظام يراعي ماياتي :
ا - يصد بمده الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع اشهر الاشتراك مقسومه
علي (١٢) شهرا.
ب - مده الاشتراك الواقعه بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش
بواقع جزء من اربعين من متوسط اجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين
الاخيرتين من مده اشراكه.
ج - مده الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش
بواقع جزء من خمسين جزءا من المتوسط المذكور في الفقره (ب) ، ويضاف الي
المعاش المستحق عن هذه المده اعانه الاعباء العايله المنصوص عليها في
الفقره (٣) من الماده (٣) من النظام السابق ووفق ماكانت تخضع له من
احكام.
الكتاب
احكام تلك الفقره اذا كان مجموع المعاش مضافا اليه الاعانه بساوي او يقل
عن قيمه الحد الادني المقرر لمعاش التقاعد او معاشر العجز غير المهني ، ففي
هذه الحاله يرفع المعاش الي الحد الادني وتلغي الاعانه ، اما اذا كان ذلك
المجموع اكثر من الحد الادني ، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع
دون رفع المعاش الي الحد الادني ، واذا جري تعديل في قيمه الاعانه نتيجه
تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوي او يقل عن الحد الادني
يرفع المعاش الي الحد الادني وتلغي الاعانه ، واذا توفي صاحب المعاش فان
المعاش الذي يوزع علي افراد العايله يجب الا يقل عن الحد الادني المقرر.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (136/تامينات) وتاريخ ١٣٤٢٣/٦/٢٩
(37 من 11 من)
الماده (٨)
- في تطبيق احكام الفقره (٣/ب) من الماده (٢٨) من نظام يراعي ماياتي :
ا - متوسط الاجر الشهري الذي يقدر علي اساسه المعاش هو جزء من اربعه
وعشرين جزءا من مجموع کامل الاجور الخاضعه للشراك والتي سددت علي
اساسها الاشتراكات المستحقه في الاربعه وعشرين شهر اشتراك الاخيره
بمراعاه حكم الفقره التاليه.
ب - يشترط الا يزيد متوسط الاجر الذي سيقدم علي اساسه المعاش عن (١٠٠)
من اجل الاشتراك في بدايه الخمس سنوات الاخيره من مده الاشتراك،
ويستثني من هذا الشرط المشرك الذي استمر اجر اشتراكه خاضعا للدرج
النصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (١٩) من النظام لمده خمس سنوات
اشتراك علي الاقل، واذا ترتب علي تطبيق هذا الحكم ان قل المتوسط الذي
يقدر علي اساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للاخر خلال السنتين الاخريتين
من مده الاشتراك بنسبه (١٠) فاكثر، يراعي احتساب معاش مستقل عن
فروق الاجر التي استبعدت يضاف الي المعاش الاساسي وفق التفاصيل
والامثله التي يصدر بها قرار من المحافظ (١).
١/٢ - في تطبيق احكام الفقره (٣/٣) من الماده (٢٨) من النظام يراعي الاتي
ا - تطبيق احكام الفقره المكوره علي الحالات التي يقل فيها متوسط الاجر الشهري
للمشترك في السنتين الاخيرتين من مده اشتراكه عن متوسط اجره في سنوات
سابقه بنسبه (١٠) او اكثر بسبب انخفاض اجره فعليا او بعد تطبيق حكم
الفقره (٢/٧) من الماده (٢٨) من النظام.
ب - الحد الاقصي لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مده منفصله، مدتي
اشتراك فقط بما فيها مده الاشتراك الاخيره وبشرط ان لا تقل اي مده منها
عن سنتين وان يزيد متوسط الاجر الشهري في السنتين الاخيرتين لمده
الاشتراك المنفصله الاولي بنسبه (١٠) عن متوسط الاجر الشهري لمده
الاشتراك المنفصله الاخيره.
(1) معتله بقاري وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٠/تامينات) وتاريخ (١٣٦/٢٩) وترخ (١٣٦/٢٩) وترخ (١٣٦/٢٩) وترخ (١٣٦/٢٨) وترخ (١٣٦/٢٩) وترخ (١٣٦/٢٩) وترخ (١٣٤/٢٩) وترخ (١٣٤/٢٩) وترخ (١٣٤/٢٩) وترخ
(37 من 12 صحه)
ج - في حاله وجود اكثر من مده اشتراك تنطبق عليها الشروط الذكوره في الفقره
السابقه، يتم اختيار مده الاشتراك السابقه مباشره علي مده الاشتراك المنفصله
الاخيره.
د - اذا قل متوسط الاجر الشهري للمشترك في السنتين الاخيرتين في كل مده
منفصله عن اجره في اي سنه سابقه من تلك المده عن (١٠) او اكثر، يؤخذ
الفرق بينهما عن كل سنه من السنوات التي ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج
المتوسط الشهري لها ثم يحسب معاش مستقل عن تلك الفروق والده المستحقه
عنها ويضاف الي معاش تلك المده.
ه - يطبق حكم الفقره (١/ب) من هذه الماده علي متوسط الاجر الذي سيقدر علي
اساسه معاش كل مده منفصله.
و - يتم حساب معاش عن كل مده اشتراك منفصله بمراعاه ما ذكر في الفقرات
(ا، ب، ج، د، ه) السابقه ويربط المعاش النهايي بقدر مجموع المعاشات
(١) المستحقه عن تلك المد.
٢-٢/٢ في حاله عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (١/٢، ب) السابقتين
(٢) في مده الاشترات، يطلق حكم الفقره (٢/٨/٢) السابقه علي تلك المده.
٢ - في تطبيق احكام الفقره (٤/ا) من الماده (٨) من النظام، لا يسمح بالجمع بين
الاجر الذي عاد به صاحب المعاش الي عمل خاضع للنظام وبين جزء من معاشه
علي النحو المنصوص عليه في تلك الفقره، الا اذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستين
(٣٩) او كان صاحب معاش عجز غير مهني ممن اشارت اليهم الفقره (٧) من الماده
(٣) من نظام.
(٩) الماده
١- في تطبيق احكام الفقره (١) من الماده (٣) من نظام يشترط لاستحقاق معاش
العجز غير المهني ان يحدث العجز والشرك علي راس العمل الخاضع للنظام، وان
تكون فتره الاثني عشر او الثمانيه عشر شهر اشراك تاليه لاتمام اجراءات تسجيله
(37 من 13 من)
الفعلي لدي المؤسسه، وان تثبت حاله العجز بمعرفه الجان الطبيه خلال ثمانيه عشر
شهرا علي الاكثر من تاريخ انتهاه مده الاشتراك، اضافه الي الشروط النظاميه
الاخري، واذا لم يصدر من اللجنه الطبيه قرار بثبوت العجزخلال هذه الفتره بسبب
راجع المشرتك، فانه يعامل في هذه الحاله معامله المشرك الذي يصاب بعجز غير
مهني بعد تركە العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده
(٣٩) من النظام، اضافه الي الفقره التاليه.
٢- في تطبيق احكام الفقره (٢) من النظام تعرض حاله المشرك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركە العمل الخاضع للنظام علي اللجنه الطبيه المختصه للنظر في مدي توفر العجز غير المهني الموجب لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغه سن السيين، ويتيم العرض علي اللجنه في اي وقت طالما لم يسقط حق المشرك في المطالبه بفوات المواعيد المنصوص عليهها في الماده (٥٧) من النظام، وتوفرت الشروط النظاميه الاخري الخاصه باستحقاق هذا العاش.
المناظم، ومن في حكمه يعد معاش تقاعد تسري عليه كافه احكام معاش التقاعد فيما
عدا انه يصرف قبل سن السيين ويراعي بشانه ماياتي :
-لا يستحق المعاش الذكور عن الفتره السابقه علي تاريخ تزال العمل الخاضع للنظام.
ب- لاتطبق عليه احكام الحد الادني النسبي المنصوص عليه في الفقره (٣) من الماده
(٢٩) من النظام، كما لاتطبق عليه احكام الفقره (٤) من الماده الذكوره.
ج - يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبيه الدوريه التي تحدها اللجان الطبيه
الي حب بلوغه سن السنتين.
و套سري احكام الفقرتين (ا) و (ب) علي حالات استحقاق معاش افراد
العايله بسبب وفاه عايلهم المشرتك بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص
(1) عليها في الفقره (2) من هذه اللاتحه.
(10) الماده
في تطبيق احكام الفقره (٤) من الماده (٩) من نظام يضاف الي معاش العجز
غير المهني اعتنه بنسبه (٥٥) خمسين بالليه المشرك الذي تقرر اللجنه الطبيه انه
(١) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٣٦ / تثمينات) وتاريخ ٢٩ / ٢٣٤١٥.
(37 من 14 من
يحتاج لساعده غيره للقيام باعياء حياته اليوميه، علي ان لا تتجاوز هذه الاعانه مبلغ
(٣٠٠) ثلاثه الاف وخمسمنات ريال، ويبدا استحقاق الاعانه اعتبارا من تاريخ
استحقاق معاش العجز او من اول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه الجنه استحقاق
الاعانه ان كان قراها بذلك صدر لاحقا. وتحدد اللجنه الطبيه صدي استمرار الحاجه
لساعده الغير، وتصير الاعانه نهاييه اذا استثمترت الحاجه اليها قايمه حتي بلوغ
المشترك سن الخاصه والستين.
(11) الماده
(١) يqصد بالاجر السابق كامل اجر الاشتراك المستحق المشترك عن اخر شهر من مده
اشتراك، او كامل اجر اشراكيه السابق علي تاريخ ثبوت عجزه غير المهني، ايهما اكبر.
٢- لايعد المشرك عاجزا اذا كان سبب عجزه عاهه او مرضا اصيب به قبل تاريخ
تسجيله الفعلي لدي المؤسسه، الا اذا شبت للجنه الطبيه المختصه ان العاهه او
الرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما ادي الي نقص نسبه قدرته علي العمل.
٢- اذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني الي عمل باي اجر يعرض علي اللجنه
الطبيه المختصه للنظر في حالته، فان رات انه شفي يوقف معاشه، ان رات ان
العمل الذي عاد اليه لابضر بجاله الصحيه فانه يعامل معامله صاحب معاش التقاعد
العايد للخضوع للنظام حسب احكام الفقره (٤) من الماده (٨) من النظام، اما اذا
رات اللجنه ان العمل الذي عاد اليه المشترك من شانه ان يضر بصحته فيطلب منه
(٢) ترك العمل، فان لم يمثل يوقف معاشه كاملا.
\[
(1 2) \text { الماده }
\]
في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (٤) من النظام، يراعي ماياتي:
- في حاله وفاه المشرك الزاميا وهو علي راس العمل الخاضع للنظام ايا كان سنه،
وكانت له مدنه اشتراك لاتقل عن ثلاثه اشهر متصله او سنه اشهر متقطعه تاليه اتمام
اجراءات تسجيله الفعلي لدي المؤسسه، فان افراد عايله يستحقون معاش الوفاه
(37 من 15 من
اعتبارا من اول الشهر التالي لتاريخ الوفاه، وتحسب قيمه هذا العاش مثل حساب
قيمه معاش العجز غير المهني.
٢- في حاله FISاشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام يمنح افراد عايله معاش
التقاعد، ويدفع لهم اعتبارا من اول الشهر التالي تاريخ الوفاه، متي بلغت مده
اشتراكه عشر سنوات سواء كانت كلها مده اشتراك فعلیه او اياضافه المده الاعتباريه
المنصوص عليهها في الفقره (٢) من الماده (٢٨) من النظام، وفي الحاله الاخيره
تحسم قيمه الاشتراك المستحقه عن حساب المده الاعتباريه من متراكم المعاش قبل
توزيعه، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من افراد العاشه، الي ان يتم
سداد كامل المبلغ المستحق.
(١٣) الماده
1 - في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (41) من النظام، يشترط لاستحقاق تعويض
الدفعه الواحده لبلوغ سن الستين ان يكون المشترك قد ترك العمل الخاصه للنظام.
2 - في تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (41) من نظام يوزع مبلغ التعويض
المستحق بالكامل علي افراد العايله بالتساوي، واذا لم يوجد سوي مستحق واحد
يصرف له كامل مبلغ التعويض.
الملي في تطبيق احكام الفقره (٣/٣) من الماده (41) من النظام، يشترط لامكان دفع
تعويض الفقه الواحده قبل بلوع سن السنت للمشترك الذي ينتقل الي عمل خاضع
لنظام التقاعد المدني او العسكري، ان تكون مده اشتراكه في التامينات الاجتماعيه
(١). اقل من سنه.
٤- في تطبيق احكام الفقره (٣/٣) من الماده (٤١) من نظام يحق للمشترك المطالبه
بصرف تعويض الفعه الواحده دون انتظار بلوع سن السنتين في الحالات الاتيه
اضافه للحاله المنصوص عليها في الفقره السابقه:
- اذا كان من المشتغلين بالاعمال الشاقه اوالضاره بالصحه وفقا للاحكام
والشروط الوارده في الفقره (٣) من الماده (٤) من هذه اللاتحه.
ب - اذا كان قد صدر بحقه حكم او امر من صاحب الصلاحيه بالسجن مده خمس
(1) (2) معتله بقرار وزير العمل رقم (144) تامينات) وتاريخ ٤/٤/٥٥
(37 من 16 من)
سنوات فاكتور، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحاله وفق احكام الفقره (٢) من
(١) الماده (٥) من هذه اللايحه.
ج - اذا كان المشرك قد اسقطت عنه الجنسيه السعوديه (٢).
(١٤) الماده
1 - في تطبيق احكام الفقره (٤) من الماده (٤) من النظام يحق للمشترك في اي من
الحالتين الاتي بيانها، رد تعويض الدفعه الواحده الذي تسلمه عن مده اشتراك
- سابقه مقال اعداده احتسابها مده اشتراك :
ا - المشرك الذي كان علي راس العمل الخاصه للنظام في تاريخ بدء العمل به
وكان قد تقاضي التعويض بموجب احكام النظام السابق، بشرط ان يبدي
رغبته في اعاده احتساب المده ويرد مبلغ التعويض كاملا دفعه واحده خلال
سنه من ذلك التاريخ، واذا لم يترتب علي اعاده احتسابها استحقاقه معاشا
عندما ينتهي اشتراكه في النظام فبما بعد ثلغ المده، ويرد للمشترك مبلغ
التعويض الذي سبق ان سدده.
ب - المشرك الذي يعود الي العمل فيما بعد، ويكون تقدم تسلم التعويض المقطع
بموجب احكام نظام الجديد، يحق له ان يبدي رغبته في اعاده احتساب المده
بشرط ان يرد مبلغ التوعيض كاملا دفه واحده خلال سنه من تاريخ عودته.
2- اذا عاد المشرك المستحق لتعويض الدفعه الواحده الي عمل خاضع للنظام قبل
صرف التعويض الذكور يوقف صرفه، ونضم المده التي يقضها في عمله الجديد
الي مده اشتراكه السابقه في حساب مجموع مده الاشتراك، ويولد استحقاقه حين
انتهاء اشتراكه من جديد علي هذا الاساس.
(١٥) الماده
1 - في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (٤٥) من النظام اذا تعمد المشراك اصابه
نفسه او ارتكب عملا جناييا تحقق به الخطر مع استمراره حيا فلا يستحق
التعويضات المنصوص عليها في نظام، وفي حاله وفاته نتيجه لذلك يستحق افراد
العايله التعويضات المستحقه نظاما.
(37 من 17 من
٢ - في تطبيق احكام الفقره (1) من الماده (٥٥) من النظام تصرف المعاشات المستحقه
انثاء مده سجن المشرك الي اسرته حسب احكام الفقره (٣) من الماده (٥) من هذه
(١).
(١٦) الماده
في تطبيق احكام الماده (٥٨) من النظام يراعي ما ياتي :
1 - تقدمي مستند رسمي تقتنع به المؤسسه يثبت حدوث فقد المشرك في حادث يغلب
عليه فيه الهلال داخل الملكه او خارجها .
٢ - اذا لم تقتنع المؤسسه بان فقد المشرك كان في حادث يغلب عليه فيه الهلال يحق
لاي من افراد عايلكه او لم ينعمهم الامر ان يتقدموا الي المحكمه المختصه لاستصدار
حكم باعتبار المفقود ميتا وفق ما تقضي به الاحكام الشربيه، وعلي المؤسسه في
هذه الحاله تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشان.
٢ - تسري احكام هذه الماده ايضا في حاله فقد اي من افراد العايله المستحقين في المعاش اذا كان من شان ذلك رد نصيبه علي باقي المستحقين.
٤ - يعامل الشترك الغايب معامله المشرك المقود اذا صدر حكم شرعي بغيابه. (٢)
(١٧) الماده
١ - في تطبيق احكام الماده (٦٦) من النظام علي الشترك في ظل النظام السابق واستمر مشترك حتي تاريخ العمل بالنظام، وانخفض اجر اشتراكه نتيجه لاستبعاد بعض البدلات من عناصر الاجر الخاضع للاشتراك تطبيقا لحكم الفقره (١/ا) من الماده (١٩) من النظام، او نتيجه للالترام بالحد الاعلي للاجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقره (١/ب) من الماده المذكوره، ويبلغ مجموع مدتي اشتراكه في النظامين القدر الذي يعطيه الحق في المعاشد، يسوي معاشه بالحدي الطريقتين
الانيتين ايهما افضل له :
ا - يحسب المعاش المستحق عن مجموع مدتي اشتراكه السابقه واللاحقه وفق
احكام الفقره (ب) و (ج) و (د) من الماده (٧) من هذه اللايحه، علي اساس
متوسط اجر الاشتراك في السنتين الاخيرتين من مده اشتراكه. (٣)
(1) معادله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) و تاريخ ١٨/٥٠٦٥.
(٢) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) و تاريخ ١٨/٥٢٥٥. (٢) مده بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) و تاريخ ١٨/٥٢٥. (٢) مده بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) و تاريخ ١٨/٥٢٤٥.
(37 من 18 من
ب - او يحسب معاش مستقل عن مده الاشتراك التي قضبت في ظل النظام السابق
مهما قلت. ويتم الحساب وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من الماده (٧) من هذه
اللانحه، وعلي اساس متوسط اجر الاشتراك في السنتين الاخيرتين من المده
المذكوره او متوسط الاجر خلالها كامله ان كانت تقل عن سنتين، ويضاف اليه
معاش مستقل اخر عن مده الاشتراك اللاحقه التي فضبت في ظل النظام
الجديد مهما قلت، يحسب علي اساس متوسط اجر الاشتراك في السنتين
الاخيرتين من هذه المده، او متوسط اجر خلالها كامله ان كانت تقل عن
سنتين، وبمراعاه حكم الفقره (ب) من الماده (٧) من هذه اللاتحه.
علي الا تزيد المد التي تحسب كل منها منفصله عن مدتين، اولاها التي وقعت
قبل العمل بالنظام الجديد، والثانيه التي تقع بعد العمل به (١).
2 - اذا كان ما يستحق للمشترك المذكور في الفقره السابقه تعويض من دفعه واحده
طبقا للفقره (1) من الماده (1) من النظام فان هذا التعويض يحسب اجددي
الطريقين الاتييين ايهما افضل له مع مراعاه نسب حساب التعويض المنصوص
- عليها في تلك الفقره من النظام :
ا - اما ان يحسب التعويض المستحق عن كلا المدين علي اساس متوسط اجر
الاشتراك الشهري في السنتين الاخيرتين من المده الاخيره.
ب - او ان يحسب التعويض المستحق عن كل مده علي حده علي اساس متوسط اجر
الاشتراك الشهري في السنتين الاخيرتين في كل منها، او متوسط الاجر خلالها
كامله ان كانت تقل عن سنتين.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٠/تثمينات) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٩
(37 من 19 من صفحه)
الفصل الثالث
احكام خاصه بالشتركين اختياريا
(١٨) الماده
- تطبيقا لاحكام الفقره (٤) من الماده (٤) والفقه (٤) من الماده (٨) من النظام يطبق
علي المشرك اختياريا ساير احكام نظام التي لاتتعارض ووضعه باستثناء ماورد
بشانه نص خاص، وبمراعاه مابيي:
ا - الدخل الشهري الذي يختاره المشرك اختياريا من بين شرايح الدخل التي
يتضمها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام، يقال بالجر الشهري الخاضع
لاشتراك بالنسبه المشرك الزاميا، وتحسب التعويضات المستحقه له بمراعاه ذلك.
ب - يحسب المشرك اختياريا شهر اشراك قابل كل شهر ادي عنه الاشتراك
. كاملا
ج - لاتسري بشان المشرك اختياريا وفق احكام الفقره (٤) من الماده (٤) من النظام
احكام الفقره (٢) من الماده (٩) والفقره (٣/٧) من الماده (٣٨) من النظام،
وذلك تطبيقا لاحكام الفقره (٤) من الماده (٤٣) من النظام. (١)
٢- في الحالات التي يختار فيها المشرك اختياريا شريحه دخل تتجابوز اجره الاخير في
مده اشتراك الازامي باكثر من (٧٠) ، او تتجابوز الشرحيه الاعلي من هذه النسبه
( اذا وقعت هذه النسبه بين شريحتين) يحسب التعويض المستحق له عن مده
اشتراكه الازامي علي اساس اعتبارها مده مستقله بناها، ان كانت تؤخذ في
الاعتبار عند تحديد نوع التعويض المستحق له عن مجموع مدد الاشتراك (معاش او
تعويض من دفعه واحده حسب الحال).
٢- اذا كان الشترك اختياريا قد استحق معاشا عن مده اشتراكه الازامي فانه يعامل
وفق احكام الفقره (٤) من الماده (٨) من النظام دون اخلال بحكم الفقره (٢) السابقه.
٤- لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوع سن الستين فاكثر الا اذا
كانت مده اشتراكه الفعليه السابقه علي توقف عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه
(1) معادله بقرار وزير العمل رقم (144/تمينات) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢ ه.
(37 من 20 (صفحه
الحق في معاش وفق احكام الفقره (١/١) من الماده (٣/١) من النظام، مع مراعاه
(١) حكم الفقره (٥) من الماده (١٩) من هذه اللايحه.
(١٩) الماده
1 - في تطبيق احكام المادتين (٣٩) من النظام يعامل المشترك اختياريا معامله من حدث له العجز او الوفاه وهو علي راس العمل اذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقه عن الفتره حتي نهايه الشهر السابق علي الشهر الذي حدث له فيه العجز او الوفاه، ويشرط ان يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك، فان لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معامله من حدث له العجز او الوفاه بعد تركه العمل الخاضع للنظام.
2 - في تطبيق احكام الماده (٤٥) من النظام يشترط لقول بطلب المشترك اختياريا التقاعد الميكر قبل سن السنتين ان يقدم للمؤسسه المستندات التي تثبت انهاء نشاطه او عمله الذي اشترك في النظام علي اساسه، مثل اغاء السجل التجاري او بيع المنشاه او تصفيتها، مع عدم مباشرته عملا او نشاطا اخري من الانشطه او الاعمال التي يشملها النظام.
٢ - اذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد الميكر ثم عاد لزاوله نشاط او عمل من الانشطه او الاعمال التي يمكن اشتراك من يزاولها اشتراك اختياريا او الزاميا قبل بلوغه اسن الاستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العوده للاشتراك الاختياري،})(وفي هذه الحاله يستمر ايقاف معاشه حتي تاريخ تركره مزاوله اي نشاط من هذه الانشطه والاعمال او حتي تاريخ بلوغه سن السستين - مع استمرار رغبته
الاشتراك من جديد في النظام - اي التاريخين اسبق. (٢)
٤ - في حاله عدم قيام الشتراك اختياريا بابلاغ المؤسسه بعوده - قبل بلوع سن
الستين - لزاوله اي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري او الخضوع
للاشتراك الازامي فان علي المؤسسه بمجرد علمها بذلك ان توقف معاشه وتطالبه
برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، اضافه الي الفرامات التي يفرضها النظام.
٥ - في تطبيق اككام الفقره (٢) من الماده (٨) والملاده (٤٦) من النظام لايوثر توقف
المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في اجل استحقاق التعويضات المحدده
(1) تم الغاء الفقره (٥) من هذه الماده بقرار وزير العمل والشيون الاجتماعيه رقم (١٣) و تاريخ (٢٧/٩) و تاريخ (١٤٢) و تاريخ (١٤٥) و تاريخ (١٤٦) و تاريخ (١٤٧) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاریخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٣٤) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و التاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٤٩) و تاريخ (١٨٩) و تاريخ (١٨٩) و تاريخ (١٨٩) و تاريخ (١٨٩) و تاريخ (١٨٩)
V.
(37 من 21 مده)
نظاما، فانا خان اجل الاستحقاق وتبين ان مجموع مدد اشتراكه لاعطيه الحق في
معاش يلغي اشتراكه وترد له او ل'سرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي
دفعها. (١)
الفصل الرابع
تحديد افراد العايله وكيفيه حساب حقوقهم
(٢٠) الماده
(٨) - في مجال تحديد افراد العايله المستحقين لعاش المشرك التوفي وفقا للفتره
من الماده (٢) من النظام تراعي التعريف والشروط الاتيه :
ا - ارمله المشرك المتوفي : هي زوجته او زوجاته وقت الوفاه ، اي مطلقه في طلاق
رجعي متي حدثت الوفاه وهي في عده هذا الطلاق.
ب - ارمل المشركه المتوفاه : هو الذي توفيت زوجته المشركه اذا كان عاجزا عن
الكتب الي حين زوال عجزه، ويعتبر عاجزا حكما اذا كان قد تجاوز الستين
من عمره وقت وفاه زوجته، ولا يعمل.
ج - الابناء : ابناء المشرك المتوفي الذكور الذين تقل اعمارهم عن احدي وعشرين
بسنه حتي يكملوا هذا السن، وتمدح حتي يكملوا ستا وعشرين سنه اذا كانوا
يكملون دراستهم في مؤسسه تعليميه او مهنيه، ولا يشترط اي حد للسن طيله
بقايمهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن او عامه.
د - البنات : بنات المشرك المتوفي حتي زواجهن.
ه - ابناء وبنات الابن : ابناء وبنات ابن المشرك في حاله وفاه هذا الابن اثناء حياه
المشترك بنفس الشروط المتعلقه بالابناء والبنات، بشرط ان يكونوا تحت اعاله
المشترك حتي تاريخ وفاته.
و - الاب : اب المشرك المتوفي متي كان تحت اعاله حتي تاريخ وفاته، بشرط ان
يكون عاجزا عن الكسب، ويعتبر عاجزا حكما اذا كان قد تجاوز السيين من
عمره وقت وفاه ابنه، ولا يعمل.
ز - الام : ام المشرك المتوفي التي كانت تحت اعاله حتي تاريخ وفاته.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (142) تامينات واتريخ (142) 1420/1/8
(37 من 22
ح - الجد : جد المشرك المتوفي الذي كان تحت اعالته حتي تاريخ وفاته، بشرط ان يكون عاجزا عن الكسب وفق الاحكام المطبقه علي الاب. ط - الجده : جد المشرك التي كانت تحت اعالته حتي تاريخ وفاته. ي - الاخوه والاحوات : هم اخوه واحوات المشرك، ويعاملون كالاولاد ذكروا واناها دون اشتراط ان يكونوا يتامي متي كانوا تحت اعاله اخيهم المشرك حتي تاريخ وفاته.
٢- تحدد اللجنه الطبيه المختصه حاله العجز عن الكسب في مجال تطبيق الفقرات
السابقه بعد الاطلاع علي التقارير الطبيه التي يتقدم بها المستفيد.
(٢١) الماده
1 - في تطبيق احكام الفقره (٨) من الماده (٢) من النظام يعتبر الشخص تحت اعاله
المشترك او صاحب المعاش اذا كان يعتمد في اي من امور معيشته الاساسيه علي ما
يقدمه اليه المشترك او صاحب المعاش من نفقات. وتنتهي الاعاله اذا كان المستحق
يحصل علي دخل من عمل يساوي او يزيد عن معاشه المستحق له عن المشترك او
صاحب المعاش، ومع ذلك يجوز له الجمع بين معاشه ودخله من العمل في الحدود
المينه بالفتره (٩) من الماده (٨) من هذه الالخته.
يشت توفر شرط الاعاله بموجب صك شرعي
(٢٢) الماده
في تطبيق احكام الماده (٤) والفقره (٢) من الماده (٤) من النظام يدخل الحمل
المستكن ضمن افراد العايله - المنصوص عليهم في الفقره (٨) من الماده (٢) من
النظام - ويحجز استحقاقه في المؤسسه حتي ينفصل ويتم صرفه وفقا لما ياتي:
ا - اذا انفصل حمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيب المستحق المحجوز.
ب - اذا انفصل حمل حيا عن اكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات
المحجوزه علي المواید بالتساوي، و يجاد توزيع معاش المورد علي افراد
العايله المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده
(٢٥) من نظام اعتبارا من اول الشهر التالي تاريخ انفصال الحمل، اما
V2
(37 من 23 صمه)
اذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفتره السابقه تعويضا من دفعه واحده
فيقسم بين المواليد بالتساوي.
ج - اذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع انصه افراد العايله وقت الاستحقاق الذين
تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقا لاحكام الفقره (٢)
من الماده (٣) او الفقره (٢) من الماده (٤١) من النظام حسب الحال.
(٢٣) الماده
مع مراعاه احكام الفقرتين (٣) من الماده (٣٥) من نظام يراعي ماياتي :
- يقطع المعاش المستحق للارمله او البنت او الاخت او بنت الابن في حاله زواجها
فاذا طلقت او ترملت بعد ذلك يجاد اليها نصيبها المقطع بقيمته التي كانت
تتقاضاها من قبل، ان لم يكن قد رد علي اي من المستحقين الاخرين، فان كان هذا
النصيب قد رد كله او بعضه علي اي من المستحقين يجاد توزيع معاش الورث علي
كافه المستحقين من افراد العايله الذين لايزال حقهم في المعاش قايما.
٢- يليغي معاش الابن او الاخ او ابن الابن العاجز في حاله زوال عجزه، وفي حاله عوده
عجزه يعاد اليه نصيبه المقطع بقيمته التي كان يتقاضها من قبل، ان لم يكن قد
رد علي اي من المستحقين الاخرين، فان كان هذا الصيب قد ركله او بعضه علي
اي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث علي كافه المستحقين من افراد العايله
الذين ليزال حقهم في المعاش قايما.
٢- اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او بنت الابن التي كانت متزوجه وقت وفاه
المشترك يعاد توزيع معاش المورث علي كافه المستحقين من افراد العايله الذين
لايزال حقهم في المعاش قايما وذلك لنجها التصيب المستحق.
٤- اذا كان قد استجد علي عدد المستحقين من افراد العايله تغيير من شانه التاثير علي
قيمه النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد اليه الحق في المعاش، فانه في هذه الحاله
يعد توزيع معاش المورث علي كافه المستحقين الذين ليزال حقهم في المعاش قايما.
٥ - استثناء من احكام الفقره (١) من الماده (٢٠) من هذه اللازحه اذا كان اي من
الستحقين من افراد العايله لم يدخل ضمن المستحقين في معاش المشرك حين
وفاته، ثم تقدم بعد ذلك بطلب لصرف نصيب في المعاش، وقدم ما يثبت انه كان
v3
(37 من 24 (صفحه
معلا من المشترك في اي وقت سابق قبل وفاته، فانه يدفع له نصيبه في المعاش
دون اثر رجعي بمراعاه حكم الماده (21) من هذه اللايحه، بشرط ان يكون هناك
فانش من المعاش دون توزيع، وفي حدود هذا الفايض، بحيث لا تتاثر انصبه
المستحقين الاخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش، ومع عدم الاخلال باحكام
الماده (٥٧) من النظام. ويطبق هذا الحكم سواء كانت وفاه المشرك قد تمت قبل
العمل بالنظام الجديد او بعده.
(٢٤) الماده
مع مراعاه احكام الفقره (1) من الماده (١٥) من هذه الاليحه، اذا تسبب احد افراد العايله في تحقيق الخطربصوره مقصوده او ارتكب عمال جنبا ضد المشرك فلا يستحق هذا الفرد اي تعويضات، ويحسب التوعيض المستحق لافراد العايله علي اساس عدم
وجود الفرد الحروم.
(٢٥) الماده
في تطبيق احكام الماده (٥١) من النظام توزع منحه الفاه كامله علي افراد العايله
المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم، واذا لم يوجد سوي مستحق واحد فانه
يتقاضي هذه المنحه كامله، ويحدد الحفاظ الاجراءات والستندات اللازمه لصرف هذه
المنحه.
الفصل الخامس
اجراءات الصرف والمستندات اللازمه
(٢٦) الماده
١ - يحد المحافظ ما يلزم تقدمه من مستندات لصرف التعويضات، ويمكنه علي سبيل
المثال الاعتماد علي البيانات المستخرجه من الحاسب الالي الخاص بالمؤسسه،
والصور المستخرجه من الميكروفيلم الخاص بها في عمليات صرف حقوق المشركين
وافراد عوايلهم،})((1) معادله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (1) تاشينات) وتاريغ (1) ه.1422/7/9
V4
(37 من 25 من)
لالصرف، كما يحدد النماذج التي يلزم التقيد بها ويجوز له الاستثناء من تلك النماذج
او الاستعاضه عنها بمناذج بديله كلما كان ذلك ايسر لنظام العمل بالسؤسسه وعلي
(١) الاخص ما يتلام والاساليب الاليه لصرف التعويضات.
٢ - يلتمز صاحب العمل فور انتهاه خدمه المشرك ياشعار مكتب المؤسسه المختص
بانتهاء الخدمه، وتاريخ انتهاها، وسببه في موعد لا يتجاز اليوم الخامس عشر
من الشهر التالي للشهر الذي انتتهت فيه الخدمه، طبقا للمنودح الذي يحدده
المحافظ.
٢ - يقدم طلب صرف التعويضات المستحقه بموجب النظام من المشركين او افراد
عوايهم - حسب الحال - الي اقرب مكتب لطالب الصرف، وذلك علي النموذج الذي
يحدده المحافظ، مع ارقاق المستندات المطلوبه، وعلي المكتب الاتصال بالاستفيدين
لاستكمال اي نقص والاستعانه بصاحب العمل للاتصال بهم اذا لزم الامر.
(٢٧) الماده
علي المؤسسه ان تتخذ من الوسايل ما يكفل تقدير المعاشات والتعويضات المستحقه
وصرفها خلال اسبوعين علي الاكثر من تاريخ تقديم طب الصرف مستوفيا ومشفوعا
بالستندات المطلوبه.
(٢٨) الماده
علي المستحقين عن المشترك في حاله استحقاقهم معاشات افراد العايله او تعويض
الدفعه الواحده وفقا للمادتين (٤٥) و (٤١) من النظام ان يرفقوا بطلب الصرف
المستندات الاتيه :
ا - شهاده وفاه المشرك، او مستند رسمي تقبله المؤسسه يحدد تاريخ الوفاه.
ب - وثيقه مصدقه رسميا بحصر المستفيدين واعمارهم.
ج - عقد زواج الازمه او الازام من المشرك ان وجد، او اي وثيقه رسميه تفيد ذلك.
د - المستند الذي يفيد ان المشرك المتوفي كان يعول طالب الصرف من افراد
العايله عند وفاته علي النحو المبين بالاده (٢١) من هذه اللايحه، ولا يشترط
(1) معدله بقرار وزير العمل رقم (157) / تامينات) وتاريخ ٢٨/٥ (١٥٧) (الملا رقم
V5
(37 من 26
ذلك بالنسبه للاربعه والابناء والبنات.
ه - مستند تقبله المؤسسه يدل علي قيد الابناء وابناء لابن والاخوه الذكور - الذين
جابوزوا في بدايه الاستحقاق او بعد ذلك سن احدي وعشرين سنه - في
مؤسسه تعليميه او مهنيه، ويتجدد هذا المستند سنويا الي حين انتها الدراسه
او بلوغ سن السادسه والعشرين - اي الاجلين اسبق - او تقدمي التقارير
الطبيه التي تفيد عجزهم عن الكسب - حسب الحال - لعرضها علي اللجنه
الطبيه لتقرير حاله العجز.
و - وثيقه رسميه تفيد ان الارمل او الاب او الجد قد بلغ سن الستين ، او اكثر ، ولا يعمل ، اما ان كان عمره دون ذلك ، فعليه ان يقدم شهاده طبيه تفيد انه عاجز عن الكسب ، لعرضه علي اللجنه التقير حاله العجز.
- ن - اي مستندات اخري يري الحافظ لزوم ارفاقها بطلب الصرف.
(٢٩) الماده
1- يصرف التصيب في المعاش الي مستحقه ان كان بالغا سن الثامنه عشره.
2- يصرف تصيب القاصر او ناقص الاهليه في المعاش الي الوصي او القيم المحدد
بموجب صك شرعي ينص صراحه علي صلاحيته لتسلم المعاش، ويمكن تقديم هذا
الصك في اي وقت طالما كان الحق في المعاش قايما.
3- اذا لم يقدم الصك المذكور في الفقره السابقه ضمن مستندات الصرف، يبادر المكتب
الختص بصرف معاش القاصر او ناقص الاهليه الي من يقيم معه اذا كان الاب او
الجد الصحيح او الام او ارشد اخوته، حسبما هو ميان باستندات، الي ان يقدم
للمكتب صك شرعي بتعيين وصي او قيم، ومتي قدم هذا الصك يبدا الصرف بموجه
(١) اعتبارا من معاش الشهر التالي لتقديمه.
(٢٠) الماده
دون اخلاب باحكام الماده السابقه اذا كان طالب الصرف وصيا او قيما او وكيلا
عن صاحب المعاش او التعويض ، او عن المستحقين عنه فيجب ان يرفق بطلب الصرف:
ا - توكيلا رسميا صادرا من الجهه المختصه او توكيلا موقعا عليه من شاهديين
(1) معتله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (٢٠١/تثمينات) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٩
V9
(37 من 27 من
يحرره الموكل امام الموظف المختص، ويعتمد من مدير المكتب، علي ان يتجدد
التوكيل في الحالتين في فترات دوريه يحددها الحافظ.
واستثناء من هذا الحكم يقتصر قبول التوكيل عن النساء المستحقات للمعاش، علي
الوكاله الشرعيه الصادره من الجهه المختصه، كما يقتصر قبول التوكيل في صرف
(١). معاشات خارج الملكه علي المعاشات المستحقه السعوديين فقط
ب - او قرار تعين وصي او قيم، او وكيل عن الغالب حسب الحال.
(٢١) الماده
علي صاحب المعاش او التعويض، او اي من المستحقين عنه ان يحدد في طلب
الصرف طريقه تسلمه البالغ المستحقه لم من بين الطرق التي تحددها المؤسسه، ويحق
لصاحب الشان طلب تغيير طريقه تسلمه المستحقات الدوريه عن الاشهر اللاحقه لطلب
التغيير لاسباب تقبلها المؤسسه، علي ان يتم دفع المعاشات وغيرها من التعويضات
داخل المملكه. ومع ذلك يجوز للمحافظ - في الحالات الاستثناييه التي يراها - الموافقه
علي ان يتم الدفع خارج المملكه وفق الاجراءات والشروط التي يحددها.
(٢٢) الماده
علي المؤسسه ان تشعر صاحب الشان بكافيه البيانات المعلقه بالمعاش او التعويض
المستحق له، والمالغal القتطع ان وجدت، وقيمه الصافي المستحق صرفه، والجهه التي
يصرف منها، وشروط استمرار الصرف.
(٣٣) الماده
- يبدا استحقاق المعاشات اعتبارا من اول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه
الواقعه الموجبه للاستحقاق، ويتم دفع المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ،
ويراعي الا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري المعاشات الاسبوع الاول من كل شهر.
ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الاحوال التي يري فيها
ملاعمه ذلك
٢ - ينتهي الحق في المعاش بنهايه اليوم الاخير من الشهر الذي حدث فيه الواقعه
الموجبه انهاء الحق فيه.
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٢/٧/٩ تاريخ ١٤٢٢/٧/٩) و تاريخ
(37 من 28 من)
(٢٤) الماده
يحدد الحفاظ بالاتفاق مع جهات الصرف المده التي يظل فيها التعويض قابلا
الصرف عن طريقها، والواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه
المده الي المؤسسه، كما ينظم الحافظ بقرار يصدره حالات الصرف من مكتب المؤسسه.
(٢٥) الماده
١ - علي صاحب المعاش، او المستحق عنه ان يخطر المكتب المختص باي تغيير يؤثر علي استحقاقه للمعاش، وbصفه خاصه اذا التحق باي عمل يستحق عنه اجرا، فانا لم يقم بهذا الاخطار، او امتنع عن الاجابه، او ادلي ببيانات خاطيه، او تاخر في الاجابه عن الموعد الحدد، او قام لدي المكتب شك في المستندات المقدمه منه، كان لديد المكتب ان يوقف صرف المعاش كله او بعضه الي ان يتاكد من احقيه المستقيد في الصرف، فانا شبت ذلك يستانف الصرف له، وذلك دون اخلال باحكام الفقره التاليه، واحكام الماده (٣٩) من هذه اللايحه.
٢- علي صاحب المعاش، او المستحقين عنه، او من ينوب عنهم شرعا، او اتفاقا، ان يقدموا للمؤسسه في الواعيد التي يحددها الحفاظ اقرارا موقعا عليه من شاهدين علي النموذج الذي يحدده المحافظ لهذا الغرض يثبت استثمار استيفاء شروط استحقاقم المعاش، او ان يوقع صاحب المعاش، او المستحقون عنه - حسب الحال - علي النموذج امام الموظف المختص، ويوقف صرف المعاش في حاله التخلف عن تقدم النموذج المذكور في الزمن الحدد، ولايعاد الصرف الا بعد تقدم هذا النموذج متي كانت شروط استحقاق المعاش متوفره.
ويجوز لمحافظ ان يعطي صاحب الحق مهله لتقديم الاقرار المشاري اليه قبل وفق
الصرف، وباتتها هذه الهله يبدا سريان المد المنصوص عليها في الماده (٥٧) من
النظام، مع مراعاه القواعد المنصوص عليها في الماده (٤٠) من هذه اللايحه.
(٢٦) الماده
يجب علي صاحب معاش العجز غير المهني ان يتقدم الي اللجنه الطبيه المختصه
لاعاده الفحص الطبي عليه لاثبات استمرار حاله العجز لديه وذلك في المواعيد التي
VΛ
(37 من 29
تحددها اللجنه، فان رفض دون عذر - يقبله مدير المكتب - الخضوع لهذا الفحص
يوقف صرف معاشه حتي يتقدم للفحص الطبي، فان استجاب يستانف صرف معاشه
دون اخلال باحكام الماده (٤٠) من هذه اللايحه. ويسري هذا الحكم ايضا علي اي من
افراد العايله يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب.
الفصل السادس
احكام عامه
(٢٧) الماده
مع مراعاه احكام الماده (٤٨) من النظام والماده (٢٥) من لانحه التسجيل
والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا التقويم الهجري
واذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم
الهجري،})(في حاله عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعد الميلاد في اليوم الاول
من الشهر السابع من السنه الهجريه او الميلاديه التي ولد فيها حسب الحال.
(٢٨) الماده
يكون الجمع بين اكثر من تعويض من التعويضات التي يقرها النظام او الجمع بين
اي منها والاجر في الحدود وفق الاحكام الاتيه : - ١
1 - يحق المشرتال الجمع بين العايده والعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود
المنصوص عليها في الفقره (٢/ا) من الماده (٥٥) من النظام، ويكون مجموع ما
يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع علي افراء عايله بعد وفاته.
٢ - يحق للمشترك او المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطع المستحق
طبقا لفرع الاخطر المهنيه وتعويضات فرع المعاشات، كما يحق لمجمع بين تعويض
الدفعه الواحدده المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الاخطر المهنيه.
٣ - يحق للابناء والبييات الجمع بين ما يستحق لمهم في المعاش واعالنه عن الاب، وما
يستحق لمهم فيها عن الام.
٤ - يحق لابناء وبييات الابن الجمع بين العاشه او المعاش المستحق عن المشترك وما
يستحق لمهم فيها عن الاب و الام.
٥ - يحق للارمله الجمع بين العاشه او المعاش المستحق عن نفسها، وبين ما يستحق لها
عن زوجها من معاش اوعايده، ويطبق ذات الحكم علي الارمل المستحق.
V9
(37 من 30 من
٦ - يجمع مستحق العاش من افراد العايله بين العايله بين العايله والغايدات المستحقه له ، اذا
كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في الماده (٢٠) من هذه اللايحه.
٧ - في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقه. اذا استحق لشخص واحد
اكثر من معاش، اومعاش وعايده بموجب احكام هذا النظام، يمنح له الاكبر منها
فقط، غير انه اذا كانت العايده او المعاش الاكبر يقل عن (٢٠٠) ثلاثه الاف ريال،
يمنح له من العايده او المعاش الاخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه الي هذا القدر حدا
اقصي
٨ - تجمع الازمه بين نصيبها في العايده او المعاش المستحق عن زوجها المشرك ودخلها
من العمل.
9 - اذا كان اي من المستحقين من افراد العايله - فيما عدا ارمله المشرك - يعمل باجر
يساوي نصيبيه في المعاش اوالعايده، او يزيد عليه، يوقف صرف معاشه او
عايدته، فان كانت قيمه العايده او المعاش تزيد عن قيمه الاجر، يخفض مايستحقه
من العايده او المعاش بمقدار قيمه الاجر، ومع ذلك يحق له الجمع بينهما في حدود
(٢٠٠٠) ثلاثه الاف ربعال، فان نقص الاجر عن هذا الحد يمنح له من المعاش او
العايده القدر الذي يكمل هذا الحد (١).
1. - في تطبيق احكام الفقره (٣/٣) من المثال (٥٥) من النظام، يحق لكل فرد من افراد
عايله المشترك الجمع بين اكثر من منحه مستحقه بموجب احكام الماده (٥١) من
التظام عن اكثر من مشترك.
1. - لاتخل الاحكام المتقدمه بما تënضمنه لايحه تعويضات قرع الاخطار المهنيه من احكام
تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات.
(٢٩) الماده
اذا دفعت المؤسسه المشترك، او لاي من المستحقين عنه، معاشات او تعويضات
من اي نوع زياده عما يستحقه اي منهم نظاما، فانه يحق المؤسسه في جميع الاحوال
استرداد ما صرف بالزياده بحسمه مما يكون مستحقا لم في ذمه المؤسسه من مبالغ
اخري، فان لم يوجد لمه شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظاميه مع مراعاه الاحكام
- الاتيه :
1 - مع عدم الاخلال بحكم الفقره (٢) من هذه الماده، اذا كان ما صرف بالزياده في
صوره معاش او غيره مما يصرف دوريا للمشترك او لاي من المستحقين عنه، يلزم
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢٠/تامينات) وتاريخ ٨٩/٢٧/٩
(37 من 31 من
تصحيحه، اضافه الي حسم ما صرف بالزياده مما يكون قد تراكم للمشترك او المستحقين عنه - حسب الحال - او مما يستحق لمهم شهريا، وذلك علي اقصاط شهریه لا تنجاؤون (١٠) من الاستحقاق الشهري، او بنسبه اكثر بموافقه المستحق
بحد اقصي (٢٥) شهريا.
٢ - اذا كان ما صرف بالزياده قد تم صرفه لاحد المستحقين الذي لزالت له حقوق لدي المؤسسه، يسترد الجزء الزايد مما يستحق لم صرفت له الزياده فقط دون الرجوع
علي باقي المستحقين، الا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حاله الغايه.
٢ - اذا كان ما صرف بالزياده نتاجا عن بيانات غير صحيحه مقدمه من المشرك او
احد المستحقين عنه او ممن يقوم مقامهم، يجوز للمؤسسه ان تطبق بحقهم احكام
الماده (٢٦) من النظام، اضافه الي ازامهم برد ماتم دفعهم بالزياده.
٤ - في الحالات التي يتعذر فيها علي المؤسسه استرداد ما صرف بالزياده يجوز
للمحافظ الرجوع علي الموظف او الموظفين التسببين في ذلك، اذا ثبت من التحقيق
انهم لم يخذوا جانب الحرص المتوقع من الموظف العادي.
٥ - يجوز للمحافظ التجاوزعن استرداد ما صرف بالزياده في الحالات التي لايكون فيها
ثمه مبالغ اخري المشترك او المستحقين عنه لدي المؤسسه يمكن الحسم منها وذلك
للاسباب المبرره التي يقدرها.
(٤٠) الماده
تطبيقا لحركم الماده (٥٧) من النظام لا تقبل الطالبه ببدلات الانتقال والاقامه ومنحه
عايله المتوفي بعد مرور سنه واحده، ولا تقبل الطالبه ببقيه التعويضات بعد مرور خمس
سنوات من بدء الحق في التعويض، ما لم يكن هناك عذر يقبله الحافظ، مع مراعاه
القواعد الاتيه :
1 - يعتبر طلب الصرف المقدم من احمد المستحقين قاطع التقدم بالنسبه لساير
المستحقين الذين لم يتقدموا طبقات لصرف مستحفاتهم.
2 - يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من انواع التعويضات بمنزله طلب لصرف باقي
التعويضات المستحقه، كما يعترب الطلب المقدم من المشرك لاثبات عجزه غير المهني
طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه اللاتحه.
3 - اذا قدم طلب الصرف بالفهم المبن بالفقرتين السابقتين مستوفيا العنوان والجهه
التي يمكن الصرف عليها خلال المهله المنصوص عليها في الماده (٥٧) من النظام
(37 من 32 مده)
فان الحق في المعاش يظل قايما الي ان يتسلم صاحب الحق اول معاش له من المؤسسه ولو تاخر استكمال المستندات والبيانات اللازمه، اما اذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فان علي المؤسسه السعي للاتصال بصاحب الحق بكاففه الوسايل المتاحه لها، بما في ذلك الاعلان في وسايل الاعلام والاستثناء بصاحب العمل واقارب صاحب الحق ان كانوا معروفين المؤسسه، وفي هذه الحاله تبدا من جديد المله المنصوص عليها في الماده (٥٧) من نظام اعتبارا من تاريخ اول خطاب يصدر من المؤسسه لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمه.
٤ - بالنسبه للمعاشات الدوريه المستحقه بعد صرف اول معاش ولا يتقدم صاحب الحق
لصرفها في المواعيد المحدده، يطبق بالنسبه لكل معاش شهري منها حكم الماده
(٥٧) من نظام.
٥ - اذا قدم طلب الصرف بالفهم المبن فيما تقدم . بعد انتهاه المله المنصوص عليها
في الماده (٥٧) من النظام، وQBLT المؤسسه العذر في التاخير، تدفع المؤسسه
للمستفيد كامل حقه محسويا من تاريخ نشوه، هذا الحق، فان لم تقيق عordnungه تدفع له
المعاش الشهري اعتبارا من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب، اضافه الي
العاشدات المستحقه عن الاتني عشر شهرا السابقه.
٦- ل تخل احكام هذه الماده بميعاد عرض حاله العجز غير المني علي الجنه الطبيه
الاثبات حاله العجز المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (٣٩) من النظام.
(41) الماده
في تطبيق احكام الماده (٦١) من النظام، لكل من المشرك او المستحقين عنه -
حسب الحال - الاعتراض علي اي قرار صادر من اي جهاز من اجهزه المؤسسه في
شان استحقاق التعويضات وطريقه حسابها، ويتم الاعتراض والنظر فيه وفق الاحكام
التفصيله المنصوص عليها في لانحه التسجيل والاشتراكات.
Λ2
(37 من 33 صفحه)
الفصل السابع
احكام انتقاليه
(٢٤) الماده
في تطبيق احكام الماده (٧) من النظام، يعمل بالقواعد التاليه:
١/١ - معاشات الشيخوخه ومعاشات العجز غير المهني، التي استحققت للمشترك في ظل
النظام السابق، ولالزالت مستحقه له حتي تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد الي
(١٥٠٠) الف وخمسمنات ريال شهريا ان كانت تقل عن ذلك، مع الاتزام بحكم
الفقره (د) من الماده (٧) من هذه اللاتحه بالنسبه لاعوانه العايله.
ب - اعانه الحاجه لعونه الغير المستحقه لاصحاب معاشات العجز غير المهني المذكورين
في الفقره (١)، يعاد تقديرها علي اساس قيمه المعاش بعد رفته الي الحد الادني.
٢ - معاشات افراد العايله التي استحقت في ظل النظام السابق ولالات مستحقه حتي
تاريخ العمل بالنظام الجديد، يعاد تحديد انصبتهم علي اساس رفع استحقاق
مورثهم الي (١٥٠) الف وخسماته ريال ان كان يقل عن ذلك، واذا كان نصيب
اي من افراد العايله بعد هذا الرفع يقل عن (٣٠) ثلاثايه ريال شهريا، يرفع
نصيبه الي هذا القدر، علي الا يتجابوز مجموع انصه افراد العايله نتيجه لهذا
الحكم مبلغ (١٥٠٠) الف و خمسمنايه ريال شهريا او متوسط الاجر الذي تم علي
(٣) اساسه تقدير معاش المورث ايهما اكثر.
٢- تطبيق احكام الفقرتين السابقتين علي المشتركين السعوديين وافراد عوايلهم . كما
تطبق ذلك علي المشتركين غير السعوديين وافراد عوايلهم الذين يتسلمون معاشاتهم
داخل المملكه، بشرط ان يكون مرخصا لمم بالاقامه الدايمه بها.
٤- تطبيق احكام الفقرات السابقه ابتداء من اول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام الجديد.
(43) الماده
في تطبيق احكام الفقره (٢) من الماده (٩٩) من النظام، يعمل بالقواعد الاتيه:
1 - كل واقعه جديده تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت
(1) تم رفع الحد الادني للمعاشات والعايدات بالنسبه للمشترك الي (٢٧٥) ريا
الاداره رقم (٨٤) وتاريخ ١٧/٨٤
(٢) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٠/تمينات) وتاريخ ١٣٨٢/٧/٩
(٣) انظر الحاشيه رقم (1) اعلاه.
(37 من 34 من
مده اشتراكمهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق افراد عوايلهم
يطبق بشانها احكام النظام الجديد، مثل عوده صاحب العاش الي عمل خاضع
للاشتراك او وفاته، او طلاق الارمله، او البنت او بنت الابن او الاخت، او ترملها،
او تجازو الابناء والاخوه الذكور سن استحقاق المعاش او ان يتقدر بعد العمل
بالنظام الجديد حاجه صاحب معاش العجز لعونه غير، مع مراعاه القواعد
- النصوص عليها في الفقرات الاتيه :
٢- معاشات افراد العايله التي استحق في ظل نظام السابق ولاعزات مستحقه حتي تاريخ
بدء العمل بالنظام الجديد، تظل محكومه باحكام نظام السابق في مجال تحديد افراد
العايله المستحقين المعاش، ونسب توزيع العاش عليهم، واحكام رد الانصبه التي تلغي
علي باقي المستحقين، واستثناء من هذا الحكم يجوز المحفاظ ادخال اي من المستحقين
من افراد العايله الذين اضافهم النظام الجديد، كالارمل والجد والجده، وابناء وبنات
الابن الذين توفي ابوهم اثناء حياه المشرك. وكذلك اللاتي يطلقن او يترمل من البنات
والاحوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد، ومنحهم نصيبا من معاش المشرك،
وذلك في الحالات التي اليكون فيها معاش الورث موعا بالكامل، فيي حدود الباقي دون
توزيع، وعلي اساس النسب المصوص عليها في النظام السابق.
٢ - المشرك الذي انتهت مده اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد، ولم يكن قد تسلم
التعويض المستحق عنها نظاما، كما لايستحق عنها معاشا بموجب احكام النظام
السابق، يبحق له الحصول علي معاش بالشروط ووفق الاحكام المبييه فيما ياتي:
٢/٣ المشرك الذي توافرت لدي مظفرات له مده اشتراك قدرها (١٢٠) مايه وعشرون شهرا علي
الاقل، وبلغ سن الستين او تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام او بعده، يحق له
طلب الحصول علي معاش تقاعد.
٢/٣ المشرك الذي توافرت له مده اشتراك قدرها (٢٠٠) ثلاثمايه شهر علي الاقل
قبل تاريخ بدء العمل بالنظام، يحق له طلب الحصول علي معاش تقاعد مبكر.
٢/٣ المشركه التي توافرت لها مده اشتراك قدرها (١٢٠) مايه وعشرون شهرا علي
الاقل، وبلغت سن الخاصه والخصين او تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام او
بعده، يحق لها طلب الحصول علي معاش التقاعد.
٢/٣ المشرك الذي توافرت له مده اشتراك قدرها (١٢٠) مايه وعشرون شهرا من
العاملين بالاعمال الشاقه او الضاره بالصحه وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء
العمل بالنظام يحق له طلب صرف معاش التقاعد بيات شروط نص الفقره (٣)
من الماده (٤) من هذه اللايحه.
(37 من 35 من
٢/٥ المشرك الذي صدر بحقه حكما بالسجن، يحق لافراد عايله الانتفاع بعزايا
معاش التقاعد وفق احكام الماده (٥) من هذه اللايحه سواء كان الحكم الصادر
بحقه سابقا علي تطبيق النظام واستمترت فتره سجنه الي مابعد التطبيق او
(١) كان الحكم صادرا بعد تطبيق النظام.
٢/٣ المشرك الذي بلغ سن الستين فاكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، او يبلغها
بعد العمل به، وله مده اشتراك لا تقل عن (٥٠) ستين شهرا، ولم تبلغ (١٢٠)
مايه وعشرين شهرا يحق له او لافراد عايثله من بعده في حال وفاته طلب ضم
مده اعتباريه وفق احكام الماده (٦) من هذه اللايحه طالما توفرت الشروط
(٢) الاخري الحده نظاما.
٧/٣ المشرك الذي حدث له عجز غير مهني او توفي قبل العمل بالنظام الجديد،
والشترك الذي يحدث له عجز غير مهني او يتوفي بعد العمل به، يربط له او
لافراد عايلكه حسب الحال، معاش العجز او الوفاه المستحق بموجب النظام
السابق، واذا لم تتوفر الشروط اللازمه لاستحقاق المعاش المذكور، يربط له او
لهم - حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لن يصاب بعجز غير مهني او
يTوفي بعد تركه العمل وفق احكام الفقره (٢) من الماده (٣) او الفقره (١)
من الماده (٤٠) من النظام الجديد - حسب الحال - بمراعه ضم المده الاعتباريه.
المشترك الذي تسلم التعويض المقطع خلال السنه السابقه علي بدء تطبيق
النظام الجديد، بسبب بلوغه سن الستين فاكثر، او بسبب اصابته بجز غير
- مهني، يحق له الحصول علي معاش التقاعد في الحالتين الاتيتين :
ا - اذا كانت مده اشتراكه تبلغ (١٢٠) مايه عشرون شهرا فاكثر.
ب - اذا كانت مده اشتراكه تبلغ (٦٠) ستين شهرا الي اقل من (١٢٠) مايه
وعشرين شهرا، وفي هذه الحاله تضاف له مده اعتباريه بالقدر الذي يكمل
مده الي (١٢٠) مايه وعشرين شهرا، وذلك وفق ماتضمته الماده (٦) من
هذه اللايحه من احكام.
وفي حاله وفاه الشترك المذكور خلال العام ١٤٢١ ه، او العام ١٤٢٢ ه، يحق
لافراد عايله طلب الاستفاده باحكام هذه الفقره. ويفوض المحافظ في تحديد
المستند الذي يتحدد بموجه ان التعويض صرف خلال العام ١٤٢١ ه. (٢).
(37 من 36 من
٢/٤ يشترط للافاده من حكم الفقره (١/٤) السابقه ان يرد المشرك او افراد عايله،
التعويض المقطوع الذي سبق ان تقاضاه المشرك، علي ان يتم الرد دفعه واحده خلال
سنه من تاريخ بدء العمل بالنظام او سنه من تاريخ وفاه المشرك حسب الحال (١).
٥/٧ يقدير المعاش المستحق تطبيقها forكاهم الفقرات السابقه علي اساس ما يقضي
به النظام السابق بالاضافه الي ما قد يكون مستحقا من الاجاعه المقرره للعاجز
الذي يحتاج الي مساعده غيره للقيام باءها حياته العاديه مقدره وفق احكام
النظام الجديد، او اجاعه المعالين، دون اخلال باحكام الفقرتين (ج) و (د) من
الماده (٢) من الماده (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (٢) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) (۲) [٢٥] استثناء من حكم الفقره السابقه يقدر المعاش المستحق عن المده الاعتباريه التي
تحسب بموجب الفقره (٢/٣) و الفقره (٢/٣) من هذه الماده، وفق احكام الفقره
(ب) من الماده (٧) من هذه اللايحه.
(٢/٥) فيمنا عدا مانتضمنه الفقرتان (٥/٥) و (٢/٥) السابقتان تطبق علي المشرك او
افراد عايته - حسب الحال - ساير احكام النظام الجديد بما في ذلك الاحكام
الخاصه ب تحديد افراد العايله المستحقين في العاش، وتحديد انصبتهم.
- تستخدم المعاشات المترتبه علي تطبيق الفقرات السابقه اعتبارا من التواریخ
- تستخدم المعاشات المترتبه علي تطبيق الفقرات السابقه اعتبارا من التواریخ
الحدده فيما ياتي :
ا - من تاريخ بلوع سن الستين علي الا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام
بالنسبه المعاشات التي تستخدم طبق الفقره (١/٢) من هذه الماده.
ب - من اول الشهر التالي تاريخ تقدم طلب الصرف بالنسبه لطلبات
الحصول علي معاش تقاعد مبكر قبل بلوع سن الستين طبقا للفقرات
(٢/٣، ٢/٣، ٢/٣) (٤) ١، الا اذا كان المشرتك قد بلغ سن الستين فيطبق
بشانه حكم الفقره (ا) السابقه.
(٥/٣) من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبه للمعاش المستحق بموجب الفقره (٢)
د - من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبه للمعاش المستحق بموجب الفقره
(٦/٣) (٦/٣) من بلغ سن السنتين او اكثر قبل العمل بالنظام، واعتبارا من تاريخ
بلوغه هذا السن بالنسبه لم بلغه بعد العمل به
ه - من اول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنه الطبيه لثبوت العجز او
من اول الشهر التالي لوفاه - حسب الحال - بالنسبه المعاشات التي
(٧/٣) تستحق طبقا للفقره
(1) معدله بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (1٢٢/٧/٩ و تاريخ ١٤٢٢/٧/٩).
(37 من 37 من
-Ⅷ-المشتركه التي لم تبلغ سن السيين، ولاتستفيد من فرص الحصول علي معاش
بموجب احكام الفقرات السابقه من هذه الماده، يحق لها التقدم بطلب لتسلم
تعويض الدفعه الواحده المستحق لها.
٨- في جميع حالات استحقاق المعاشات لن انتهت مده اشتراكم قبل العمل بالنظام
الجديد سواء طبقا لاحكام هذه الماده، او بموجب احكام نظام السابق،
والتي يحين موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، او لم
يتم تسويتها بعد حتي التاريخ المذكور، يتم حساب متوسط الاجر الذي تقدم
علي اساسه المعاشات بمراعه حكم الفقره (٢/٧) من الماده (٢٨) من النظام.
٩/٩ - تطبيق احكام الماده (٢٨) من هذه اللاححه فيما تضمنته من اجازه الجمع بين
المعاشات والعايدات او بينها وبين الاجر، علي مستحقي المعاشات والعايدات
الستحقه بموجب النظام السابق، واوقف حقه في المعاش او العايده بسبب ما كان
يënضمته ذلك نظام من خطر الجمع بين التعويضات، بعضها وبعض، او بينها
وبين الاجر، غير انه بالنسبه لمعاشات افراد العايله يشترط لطبيق هذا
الحكم ان يكون هناك فايض من المعاش او العايده غير موزع بحيث يتم تطبيق
الماده (٢٨) من اللايحه في حدود هذا الفايض، علي الا يترتب علي تطبيق احكام
هذه الفقره صرف اي مبالغ عن الفتره السابقه علي بدء العمل بالنظام الجديد.
(٩/ب - الابناء وابناء الابن والاخوه الذكور الذين استحقوا معاشات او عايدات
بموجب النظام السابق، واوقف استحقاقهم بسبب بلوعهم سن العشرين، او
بمن الخامسه والعشرين (بالنسبه الطلبه)، يعاد حقهم في المعاش حتي سن
الواحد والعشرين او سن السادسه والعشرين حسب الحال، بشرط ان يكون
هناك فايض من المعاش غير مونزع وفي حدود هذا الفايض، وعلي الاا يترتب
علي ذلك صرف اي مبالغ عن فتره سابقه علي بدء العمل بالنظام الجديد،
ويقصتر تطبيق حكم هذه الفقره علي الابناء وابناء الابن والاخوه الذكور
السعوديين، وكذلك غير السعوديين المقيمين اقامه دايمه بالملكه (٢).
1. - اصحاب المعاشات الذين عادوا الي عمل خاضع للنظام السابق واوقف صرف
معاشاتهم بموجب احكام الفقره (٤) من الماده (٢٨) من النظام المذكور،
واستمرت موقوفه الي تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تطبق بحقهم احكام
الفقره (٢/٤) من الماده (٢٨) من نظام الجديد، علي ال يترتب علي ذلك صرف
(٢) اي مبالغ عن الفتره السابقه علي بدء العمل بالنظام الجديد.
ه. ١٢٢/٧/٩/٨ (١٠) متامينات واتريخ (١٢) واتريخ (١٢) متامينات واتريخ (١٢) متامينات واتريخ (١٢) متامينات واتريخ (١٢) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢) متامينات واتريخ (١٢) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١٢) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١۲) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١۲) مضافه بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعيه رقم (١۲) مفاده
AV