tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 11069 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-08-18 date_hijri=1437-05-01 document_type=ruling entity=document_number:0296b8fb-02c9-4999-8897-1a63917256f0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11069 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعين– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصل ما جاء فيها: (ان موكلي هم الشركاء مع المدعي عليه في شركه (... ) (مؤسسه (... )) سجل تجاري رقم (... ) بموجب عقد تاسيس شركه (... )بتاريخ 1 / 5 / 1437ه حيث ان حصه موكلي (... )في راس المال هي 45% وحصه موكلتي (... )هي 10% وفقا للماده رقم (6) في العقد المرفق رقم(1). من المتفق عليه بين موكلي والمدعي عليه في الماده رقم (7) من عقد شركه المحاصه ان يتولي المدعي عليه اداره الشركه حيث نصت هذه الماده علي (يدير الشركه الطرف الاول السيد/ (... )(....)الجنسيه بموجب سجل رقم (... )). من المتفق عليه بين الشركاء وفقا للماده (9) من عقد المحاصه ان يتم حساب الارباح نهايه كل سنه ميلاديه وتصرف دفعه واحده لجميع الشركاء)، وقد نصت الماده (51) من نظام الشركات انه (تسري علي شركه المحاصه احكام المواد (35) المتعلقه بشركه التضامن) ونصت الماده (35) في فقرتها رقم (1) علي انه( يجب ان تحدد الارباح والخساير ونصيب كل شريك منها عند نهايه الشركه الماليه للشركه، وذلك من وقايع قوايم ماليه معده وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها ومراجعته وفقا لمعايير المراجعه المتعارف عليه من مراجع حسابات خارجي مرخص له)، ونهايه السنه الماليه للشركه هي بتاريخ 31 / 12 من كل سنه ميلاديه وفقا للماده (8) من عقد المحاصه، الا ان المدعي عليه امتنع من ذلك ولم يقم به كما انه امتنع عن الافصاح عن ارباح موكلي الحقيقيه وامتنع عن تسليمهم اياها، علما انه سلم لموكلي ارباح السنه الاولي فقط من دون تعيين محاسب قانوني لتدقيقها، وانما بناء علي حساباته الشخصيه، وقد تبين لموكلي من خلال كشف حساب المؤسسه ان المدعي عليه قام بتحويلات من حساب المؤسسه لحسابه الشخصي، كما انه قام بعمليات شراء من حساب المؤسسه لصالحه(مرفق رقم 2) . سيتم ارفاق بعض اوراق كشف الحساب، اما بقيه كشف الحساب سيتم ارفاقه في الجلسات القادمه عند تعيين المحاسب القانوني من قبلكم وذلك لان عدد اوراق كشف الحساب تفوق 1000 ورقه. قام المدعون بطلب كشف للحساب الجاري للمكتب لمعرفه مالهم وما عليهم وتبين لهم ان المكتب يعمل بشكل ممتاز عكس ما يصفه المدعي عليه حيث وصلت ايداعات المكتب حتي تاريخ 18 / 1 / 1441ه (21,138,086,31) ريال (واحد وعشرون مليونا ومايه وثمانيه وثلاثون الفا وسته وثمانين ريالا وواحد وثلاثون هلله) مرفق اخر ورقه في كشف الحساب موضحا فيه المبالغ التي تم ايداعها في مرفق (3) وطلب تعيين محاسب قانوني وفقا لما ورد في الفقره (1) من الماده (51) لمعرفه ارباح موكليه لجميع السنوات الماليه السابقه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي وعزل المدعي عليه عن اداره الشركه. والزامه بتسليم موكليه ارباحهم بعد الافصاح عنها لجميع السنوات الماليه السابقه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي والزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (200,000) ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 29/12/1441ه موعدا لنظرها وعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان؛ المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله-المنوه الي بياناتهما في الضبط-وقدم المدعي عليه وكاله ما يثبت تغيير اسم المدعي عليه (...) الي الاسم الجديد (... )وتم التحقق من ذلك من واقع الهويه السابقه والهويه الحاليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها شكلا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان حقيقه ما يهدف اليه المدعيان في دعواهما الي اجراء المحاسبه لغرض التوصل الي المبالغ المستحقه لهما حتي تاريخه الناتجه عن علاقه المشاركه المدعي بها، مع عزل المدعي عليه عن اداره الشركه، والزامه بتسليمهم ارباحهم بعد الافصاح عنها لجميع السنوات الماليه السابقه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي والزامه بدفع اتعاب المحاماه ، ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي جواب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ولان حقيقه طلب المدعيين الاصلي هو اجراء المحاسبه المطلقه لمعرفه وضع العلاقه العقديه بينهما من بدايتها وحتي الان. وطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه، ومقدارها وتحديد مكمن الطعن تحديدا دقيقا غير مقبول؛ لما في ذلك من اخلال بركن تحرير الدعوي الواجب توافره قبل السير فيها طبقا للماده 66 من النظام، كما ان قبول اي مراجعه شامله يؤثر علي الشركات وعلي عملها ومركزها، وبامكان كل ذي مصلحه التوصل لهذا الغرض بالاطلاع علي المستندات والبناء عليها قبل تحريك الدعوي، ومن ثم المطالبه بما يتبين بعد ذلك محررا وهو ما استقر القضاء التجاري عليه؛ طبقا لاحكامه ومنها: الحكم الابتدايي رقم 160 /تج /12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم 519/ ت/ 7 لعام 1428ه، ولو فرض ان صاحب الصفه والمصلحه منع من ذلك او حيل بينه وبين ذلك فبامكانه المطالبه به بدعوي مستقله، كما ان الدعوي تضمنت طلبا اصليا اخر وهو طلب عزل المدير، وقد ظهر ان هذا الطلب جاء ترتيبا علي الطلب الاول-الغير محرر-ولا يمكن بحال النظر في الطلبين بشكل متواز؛ اذ بامكانهما التقدم بهذا الطلب بعد استكمال النظر في الطلب الاول وظهور ما يبرر التقدم بها محررا؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي الماثله.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.