moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439211783 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للاكلات الشعبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: انه بتاريخ: 18\11\2019م، تم ابرام اتفاقيه امتياز بين كل من المدعي والمدعي عليها لانشاء وفتح فرع في مدينه (...)، وذلك نسبه لرغبه المدعيه في الحصول علي استعمال العلامه التجاريه ((...)) الخاصه بالمدعي عليها، وبناء علي ذلك تم منح المدعيه حق استعمال العلامه التجاريه، وتم الاتفاق علي ان تكون مده الامتياز (15) عاما، كما تم الاتفاق علي ان تكون نسبه الامتياز (6%) من صافي مبيعات محل الامتياز، وتم الاتفاق علي ان تكون هذه الاتفاقيه ناسخه لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 10\04\2018م، كون ان المدعيه كانت شريكه مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق واشاره الي الماده (السابعه) من عقد الامتياز والمتعلقه ب (دليل التشغيل)، والتي تضمن بان يقوم المدعي عليها بصفتها مانح الامتياز بتزويد المدعيه بدليل التشغيل خلال (60) يوما من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتزويد المدعيه بالدليل التشغيلي علي الرغم من التزام المدعيه باتفاقيه الامتياز، وقد قامت المدعيه بارسال بريد الكتروني للمدعي عليها للمطالبه بتزويدها بدليل التشغيل كونها تعرضت لخساير نتيجه لعدم تزويدها به، وعدم تزويدها بالخلطه الخاصه بالعلامه التجاريه مانحه الامتياز، فضلا عن عدم تدريب الموظفين علي المنيو الجديد والوجبات الجديده الخاصه بالعلامه التجاريه المملوكه للمدعي عليها، وايضا رفض المدعي عليها تسليم البهارات والخلطات الخاصه بها. وطالب بالزام المدعي عليها بتنفيذ العقد الموقع بين الطرفين. وقدم سندا لطلبه المستندا الاتي: عقد الامتياز المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18\11\2019م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 22\10\1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن الدعوي؛ اجاب بما جري اثباته بعاليه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد، عليه جري رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/29 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، واشارت الدايره الي ورود جواب المدعي عليه وكاله بما نصه:" بانه وحيث ان الدعوي قد اشتملت علي الزام موكلته بتنفيذ بنود العقد للمدعي الذي يستوجب علي موكلته توضيحها للدايره بشكل تفصيلي/ابرمت اتفاقيه الامتياز بين الطرفين بتاريخ 2019/11/18م بمدينه جده وقد سبق هذه الاتفاقيه شراكه بين الطرفين ابرمت وانقضت بالتراضي بينهم مع تنازل المدعي عليها (موكلته) الي المدعي بجميع العاملين المرتبطين بالشراكه السابقه وكان التنازل بما لها و ماعليها الي المدعي. وكون المدعي يدعي علي موكلته بمخالفتها لبنود الاتفاقيه فيما يخص تسليم دليل التشغيل، وعدم تسليم البهارات، وعدم تدريب العاملين والامتناع عن تشغيل نقاط البيع فهذا الادعاءات غير صحيحه وسيقوم توضيح ذلك بالتفصيل التالي:- فيما ادعي المدعي بعدم تسليم دليل التشغيل /تم التوقيع باتفاق الطرفين المدعي والمدعي عليه مع شركه (...) لعمل نظام الفرنشايز لشركه (...) بتاريخ 2019/05/20 م قبل توقيع اتفاقيه الامتياز مع ابلاغ المدعي بتسليم دليل التشغيل والذي يستغرق مده 6 شهور بناء علي العقد المبرم مع الشركه المطوره (مرفق1) وبناء علي ذلك وحتي لا يكون هناك اي تاخير حتي يتم تجهيز الاتفاقيه مع الشركه التي تعد الاتفاقيه قامت موكلته بالتنازل للمدعي عن جميع الموظفين لم يملكونه من خبره كافيه لاداره المطعم.تم بعد ذلك بتاريخ 2019/11/18م ابرام اتفاقيه الامتياز مع الاحتفاظ بما تم التنازل عنه للمدعي من عمال متدربين وجميع ما يرتبط بالشراكه السابقه، بعلم وموافقه المدعي عليه كون هذا طلبه فيما يخص العاملين المتدربين، (مرفق افاده التنازل2) وهذا ما تم الاشاره اليه في صحيفه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي بالجلسه السطر 12-13 وبذلك فان ما ادعي به المدعي من عدم وجود موظفين متدربين قد قام بمناقضته في الاشاره الي اتفاقيه الشراكه وان موكله علي علم بما تم التنازل فيها لصالحه. وبتاريخ 2020/03/26م تم استلام دليل التشغيل لشركه (...) حيث ان هذه الشركه هيا المسؤوله عن اتفاقيه الامتياز وبعلم ورضي المدعي. واثناء تسلم موكلته الي دليل التشغيل قد قام المدعي باقفال المطعم نظرا لجايحه كرورنا لرغبته المطلقه بالاغلاق بتاريخ 2020/03/24 وهذا قبل استلام دليل التشغيل من الشركه الاستشاريه. وبذلك فان موكلته غير ملزمه بتسليم دليل التشغيل والفرع مغلق بسبب راجع الي المدعي. وتم اعاده افتتاح الفرع بتاريخ 2020/06/21م وبعد سبعه عشر يوما تقدم المدعي بطلب الي موكلتي بتاريخ 2020/07/06م بنقل موقع المطعم الي موقع اخر .واستمر الفرع مغلق للمره الثانيه مده تزيد عن تسعه اشهر لاسباب عايده الي المدعي وتم الافتتاح بتاريخ 2021/04/12 م .وكون هذا الافتتاح ترتب عليه عدت مخالفات قد تقدمت موكلته الي المدعي بتجنبها وعدم الوقوع بها الا انه لم يستجيب لذلك. مما لم تتمكن موكلته من تسليم دليل التشغيل بوجود مخالفات لم يتم تصحيحها وكونها مخالفات جوهريه في نظام نقاط البيع (مرفق3). ولذلك فان المتسبب في تاخير تسليم دليل التشغيل وعدم الوفاء ببنده المذكور في اتفاقيه الامتياز هو المدعي بذاته بما تم ذكره في عاليه من اغلاق متكرر وكذلك عدم الالتزام بنظام نقاط البيع.- اما فيما يخص نظام نقاط البيع وبما يدعيه بعدم تشغيل النظام من قبل موكلته فان ذلك غير صحيح/نص البند الثاني عشر الفقره الاولي من اتفاقيه الامتياز علي يطلب مانح الامتياز من ممنوح الامتياز ان يشتري او يشترك وان يحتفظ بنظام نقاط بيع ونظام سجلات ومحاسبه الكتروني عبر الانترنت يطابق المتطلبات التي يحددها مانح الامتياز بما يشمل علي سبيل المثال لا الحصر استخدام نماذج فواتير موحده. لذلك فان مسؤوليه تشغيل نظام نقاط البيع تكون من التزامات المدعي وليس من التزامات موكلته حسب نص البند بالاتفاقيه، ولذلك لا يوجد صحه لما يدعي به عن عدم تشغيل نقاط البيع من قبل موكلته. ومع ذلك فقد قامت موكلته بما تفتضيه المصلحه العامه الي تشغيل نظام نقاط البيع للمدعي برنامج (...) وتم تشغيله للمدعي، وقد قام المدعي بعد ذلك الي اغلاقه وتشغيل برنامج اخر مخالف متطلبات المدعي المذكوره بالاتفاقيه، وتم مخاطبه المدعي عدت مرات بهذه المخالفه و ما قد ينتج عنها دون اي رد او توضيح من قبل المدعي علي ذلك. لذلك فان ما ادعي به المدعي في دعواه فيما يخص نقاط البيع وامتناع موكلته عن تشغيل البرنامج غير صحيح اطلاقا. لذلك لا يوجد تقصير من قبل موكلته في التزاماتها ابدا فقد قامت بتوفير جميع ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيه الامتياز. وحتي الان موكلته لا تمانع من التعامل مع المدعي في حال التزامه ببنود العقود. وقد اشار وكيل المدعي في صحيفه الدعوي الي مخاطبات بالايميل ارسلت الي موكلته، وبعد الاطلاع عليها تبين انها ارسلت من شخص غير مخول بذلك، وقد خالف البند الواحد والعشرون بند الاشعارات حيث نص هذا البند علي التالي/اي وجميع الاشعارات المطلوبه او المسموح بها بموجب هذه الاتفاقيه يجب ان تكون خطيه اذا تم تسليمها علي العنوان الوطني المحدد في الصفحه الاولي من اتفاقيه الامتياز. او ان يتم ارسالها بواسطه عناوين البريد الالكتروني المعرفه بين الطرفين. لذلك فان هذا الشخص غير مخول وليس له صفه رسميه بالعقد، ولم يقم المدعي بمخاطبه موكلته بتفويض هذا الشخص من قبله، فان جميع الاشعارات المرسله من قبله ليس لها اي مبرر قانوني. ومايفيد صحه دفوعنا بعدم تقصير موكلته في التزاماتها التعاقديه هو عدم مخاطبتنا بعدم تسليم دليل التشغيل او تدريب الموظفين من قبل المدعي او امتعاضه من عدم توفير ما يطلبه لا استمرار العمل، وهذا يوضح للدايره ان موكلته لم تخالف التزاماتها التعاقديه، بل كانت حريصه علي مخاطبه المدعي باستمرار في توفير متطلبات العقد المتفق عليه وعدم مخالفته. و لا يعتد بما دفع به وكيل المدعي بالمخاطبات المرفقه كونها غير نظاميه ومخالفه لبند الاشعارات في اتفاقيه الامتياز. المدعي هو من قام بالاخلال بالالتزامات المترتبه عليه في اتفاقيه الامتياز ولم يوضح ذلك في صحيفه الدعوي المودعه من قبله، وقدم ادعاءات باطله دون اي دليل واضح للدايره القضاييه." وطلب رفض الدعوي. ثم استمهل المدعي وكاله للجواب المفصل وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17\01\1444 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، و حضر المدعي عليه وكاله، و اشارت الدايره الي انها طلبت من طرفي النزاع ايداع مذكره ختاميه شامله خلال 5 ايام عمل تودع عبر النظام فاستعد بذلك. ورفعت الدايره الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في09/02/1444 ه، وملخصها: وبحضور طرفا الدعوي، طلبا الامهال مره اخري، لوجود اتفاق علي الصلح بين الطرفين، فطلبت منهم الدايره في حال الاتفاق علي صلح تقديمه في الجلسه القادمه بصيغه وورد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في30/02/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، ذكر الطرفان بانهما اتفقا علي انهاء النزاع صلحا وان وكالتهما خولتهما حق الصلح، (رقم وكاله وكيل المدعي: (...)) (ورقم وكاله وكيل المدعي عليها: (...)) ، وقد تصالح الطرفان علي الصلح التالي: (انه بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق في يوم الاحد الموافق ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م بمدينه (...) بين الطرفين وهم /الاول / شركه (...) للاكلات الشعبيه سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينه (...) صفتها في العقد (مانح الامتياز) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه الاستاذ (...) .الثاني / مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) عنوانها مدينه (...) صفتها في العقد (ممنوح الامتياز) ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقيه الاستاذ (...) او من ينوب عنه وقد تم الاتفاق علي عدت نقاط فيما يلي ذكرها /1- انهاء عقد الامتياز الموقع بينهم بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م ممنوح الامتياز بمدينه (...) انهاء بالتراضي بين الطرفين .2- يعد هذا الاتفاق التزام بين الطرفين بعدم اقامه اي دعوي قضاييه علي الاخر تخص عقد الامتياز المشار اليه والمتفق علي انهايه.3- يقوم الطرفين بتسجيل انهاء وفسخ العقد بينهم بمحضر الجلسه القضاييه رقم 439211783 بالدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده .4- يعتبر الانهاء المتفق عليه منهي لجميع المطالبات الحاليه او المستقبليه يما يخص عقد الامتياز المشار اليه .وبناء علي ذلك وبما تشير اليه البنود السابقه فانه يكون بذلك عقد الامتياز الموقع بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م قد تم انهاؤه بالتراضي بين الطرفين اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه ورصدها بمحضر جلسه المحكمه ، وتعد معتمده بالتوقيع عليها من قبل الطرفين او رصدها امام الدايره القضاييه بالمحكمه التجاريه بجده .)، كما طلب الطرفان اعتبار هذا الحكم نهاييا بينهما، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان الطرفين تصالحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: "والصلح خير" ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف، فقد ثبت لدي الدايره صحه ما تصالح عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (29/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ما تصالح عليه طرفي الدعوي من (الغاء عقد الامتياز الموقع بينهم بتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م)، والزامهما بموجبه واعتباره منهيا للنزاع بينهما.