moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠٥١٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم موكله بصفته شريك ضد المدعي عليهما بصفتهما شركاء في شركه (...) لنقل الطرود وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وعدد الشركاء (٣)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ١٤٤٤ه، ولوجود نزاعات بين الشركاء يستحيل معها استمرار الشراكه، طالب ب: الزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي. وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس الشركه محل الدعوي. ثم قدم المدعي عليه (...) جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بشرط التحكيم، استنادا للبند (١١) من عقد الشراكه، وقدم سندا لجوابه: محرر عادي متمثل في اتفاقيه تاسيس شركه تجاريه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م علي مطبوعات شركه (...)، مذيله بتوقيع اطراف الدعوي، وختم الشركه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وملخصها: الدفع بعدم صحه ما ورد في مذكره المدعي عليه من وجود شرط تحكيم، نظرا الي عقد التاسيس الصادر من وزاره التجاره، والموافق عليه من الشركاء لم يتضمن شرط التحكيم، وتمسك بطلبه الوارد في صحيفه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه او متروكه فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم الدعوي محرره بما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) لنقل الطرود وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٦٠%)، وراس مالها (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٦م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلبنا بتصفيه الشركه محل الدعوي بسبب وجود نزاعات بين الشركاء يستحيل معها استمرار الشراكه رقم الدعوي الاولي رقم ٤٤٧٠٩٨٩٧٥٦ والدعوي الثانيه رقم ٤٤٧١٠٤٤٦٧٥ ورقم الدعوي الثالثه رقم ٤٤٧١١٠٢١٧٦) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن عقد التاسيس وصوره من منصه ناجز للدعاوي المقامه بين الشركاء هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فقال انه في تصفيه شركه هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليهما وسؤالهما عن دفوعهما اجاب (...) قايلا قدمت مذكره الدفاع الاوليه وارفقت معها اتفاقيه الشراكه الاولي وقد تضمنت مذكرتي الدفعه بشركه التحكيم حيث تضمنت الاتفاقيه المرفقه شرط التحكيم بين الاطراف واطلب عدم قبول هذه الدعوي لشرط التحكيم هكذا اجاب، ثم اجاب (...) قايلا: بان شرط التحكيم يكلف علي الشركاء وانا لا ادفع به هكذا قال، ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل اتفاقيه الشراكه المرفقه في مذكره الدفاع الاوليه والمؤرخه في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ هي اتفاقيه الشراكه الاولي؟ فقال: نعم وهي التي كانت بين اطراف هذه الدعوي وكانت لادخال المدعي عليه (...) في الشركه واخراج المدعي عليه (...)، لكن تلاها عقد التاسيس النظامي هكذا قال كما قرر وكيل المدعي انه اجاب علي مذكره الدفاع الاوليه وذلك عبر الطلبات علي القضيه في ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤، وعليه وبعد النظر في مذكره الدفاع الاوليه واتفاقيه الشراكه المؤرخه في ١٩ / ٠٧ / ٢٠٢٢ والمداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه من الناحيه الشكليه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليهما بتصفيه الشركه محل الدعوي، وبما ان النزاع بين شركاء في شركه نظاميه فان الاختصاص النوعي منعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه (...) تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بموجب اتفاقيه الشراكه المبرمه بين اطراف الدعوي بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، والمرفقه بملف القضيه من قبل المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه تبين انها نصت في البند رقم (١١) علي انه في حال تعذر التوصل الي تسويه وديه يحال النزاع الي هييه التحكيم، ولما نصت عليه الماده (٥) من نظام التحكيم الصادر بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ١٤٣٣ه، علي انه: اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه . ولما نصت عليه الماده (١١) من ذات النظام في الفقره (١) منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ؛ ولما كان المدعي عليه (...) قد دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه، وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، فان الدايره تنتهي لعدم جواز نظر هذه الدعوي لشرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي من وجود اتفاقيه عقد التاسيس اللاحقه الموثقه لدي وزاره التجاره؛ وذلك لان اتفاقيه الشراكه الاولي هي التي بني عليها اتفاق الاطراف المتداعين في هذه الدعوي، وفيها شرط خاص تضمن وجوب التحكيم حال النزاع، ويقدم الخاص علي العموم، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لشرط التحكيم، وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.