moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470612789 لعام 1444 ه المدعي: فيصل منيف عبدالله الشمري المدعي عليه: شركه النقل السريع المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله دليم بن محمد القحطاني -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (عطور) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٤/١ه الموافق ٢٠٢١/١١/٠٦م بثمن اجمالي قدره (٤٣,٣٦٨.٣٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وقد تم نشوء علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليها في تاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ والتي تتمثل بقيام المدعي عليها باستلام البضايع ( عطور) من المدعي الذي يملك متجر (اوفريس) والمتخصص بتصنيع وبيع العطور، وتعهد المدعي عليه باستلام البضايع وتخزينها وتغليفها وارسالها الي المستهلكين، وتعهد المدعي عليه ايضا بتحويل مبالغ الطلبات شهريا الي حساب المدعي، وفي تاريخ ٢٠٢٢/٢/١ اي بعد ٣ اشهر تقريبا من التعامل تم التواصل مع المدعي من قبل احد موظفي الشركه اخبره بعدم رغبتهم باستمرار العمل معه وارسلوا اليه خطاب مخالصه عن طريق الواتساب، ونظرا لعدم استلام المدعي لاي مبلغ من المدعي عليه ومطالبتنا المستمره لهم بالسداد وارجاع بقيه البضاعه التي مازال المدعي عليه متحفظ عليها بغير وجه حق، فاننا نطلب الزام المدعي عليها بتسديد مبلغ ٤٣٣٦٨.٣ واسترداد بقيه المنتجات المتحفظ عليها من قبل المدعي عليها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مخالصه من الشركه). ٢- تسليم كامل المبيع استنادا علي (تقارير من الشركه). ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٤٣,٣٦٨.٣٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور لصالح المدعي عليها، واسترداد بقيه المنتجات المتحفظ عليها من قبل المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 18/7/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشكه المدعي عليها ( يونس بن مشبب بن مرعي العمري) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره43368.30 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطورات لصالح المدعي عليها واسترجاع ما تبقي من العطورات لصالح موكله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه الجواب خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم بيناته في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 14/10/1444ه حضر المدعي اصاله (فيصل بن منيف عبدالله الشمري) بهويه رقم (...) ووكاله (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها ( يونس بن مشبب بن مرعي العمري) بهويه رقم (...) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي المستندات المرفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها ذكر بانه ارفق جوابه في ملف القضيه والذي جاء في مضمونه: انه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا حيث انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين الطرفين، وعليه فان يطلب رد دعوي المدعيه لما تقدم، ثم افهمته الدايره بان عليه ان يقدم اي تعامل مع طرف اخر فيما يتعلق بالمستند الخاص بتسليم البضاعه للغير وذلك للمضاهاه مع ما تم تقديمه من طرف المدعي، وتقديم نسخه علي مطبوعات المدعي عليها لعام 2021م وما قبل مذيل به ختم اي شركه تم التعامل معها في تلك السنه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (فيصل بن منيف عبدالله الشمري) بهويه رقم (...) كما حضر الوكيل (دليم بن محمد بن دليم القحطاني) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (443336973) وحضر لحضوره مدير الشركه المدعي عليها ( يونس بن مشبب بن مرعي العمري) بهويه رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمه توريد عطور لصالح المدعي عليها، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها ذكر بانه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا وانه لا يوجد علاقه تعاقديه بين الطرفين وعليه يطلب رد دعوي المدعي لما تقدم، وبعد الاطلاع علي محضر الجلسه الماضيه وعلي ما طلبت الدايره من مدير المدعي عليها، وبعد المضاهاه علي المستندات واستنادا علي الماده (36 و40) من نظام الاثبات، فقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمه توريد عطور لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه وفقا لما هو وارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات صحه دعواه مجموعه من التقارير الصادر من موكله، وفاتوره صادره باسم المدعي عليها، ومراسلات عن طريق الواتساب، وصوره عن طريق التصوير الفوتوغرافي والذي يستند من خلالها علي العلاقه بين الطرفين، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه من خلال العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفه اليه التعاقد وطريقه التعامل بين الطرفين وكذلك معرفه اطراف العقد والمده المحدده بين الطرفين، وبما ان المقرر قضاء علي انه لا يعتد باتفاق الخصوم ما لم يكن مكتوبا، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من المدعيه بشكل مفصل: -اما ما يتعلق بالتقارير المرفقه بملف القضيه، فان الدايره تجيب: بان تلك التقارير انما هي صادره من المدعي وهي من صنعها وليس فيها ما يثبت علي موافقه المدعي عليها لها، فضلا عن كون ان المدعي عليها تنكر العلاقه التعاقديه بين الطرفين. - اما ما يتعلق بالمراسلات عن طريق الواتساب، فان الدايره تجيب: ان تلك المراسلات لا تكون معتبره بين الطرفين مالم ينص عليه بينهما علي ان الرقم او الطريقه المعتبره بينهما في المراسلات انما تكون بما جري تقديمه من المدعي، حتي يتم من خلاله النظر في صحه الاستناد علي الدليل الرقمي من عدمه. - اما ما يتعلق بالصوره المقدمه بملف القضيه، فان الدايره تجيب: بان العبره في اثبات العلاقه بين الطرفين هي من خلال العقد وهو ما جري عليه العرف التجاري في ذلك، وعليه فان الدايره لا يثبت لديها العلاقه التعاقديه بموجب الصور الفتوغرافيه. - اما ما يتعلق بالمستند المقدم باسم المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بان الدايره قد اعملت الماده (36و 40) من نظام الاثبات وقد قامت بمضاهاه المستند المقدم من طرف المدعي مع ما هو معتمد من مطبوعات لدي المدعي عليها فلم يثبت للدايره توافقها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم ( 1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470612789 لعام 1444 ه المدعي: فيصل منيف عبدالله الشمري المدعي عليه: شركه النقل السريع المحدوده الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 67.848.03 ريال تمثل قيمه توريد عطور لصالح المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت استنادا الي تسبيب القاضي (وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه من خلال العقد المبرم بين الطرفين ليتم من خلاله معرفه اليه التعاقد وطريقه التعامل بين الطرفين وكذلك معرفه اطراف العقد والمده المحدده بين الطرفين) فانه لم يتم التطرق ابدا للعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها وقد تم تاكيد هذا الامر من خلال صحيفه الدعوي المقدمه للدايره في (نظام ناجز) قبل نظر القضيه في المحكمه التجاريه، ايضا استنادا الي تسبيب القاضي (وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به،) وحيث ان المدعي عليها انكر العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ 7 شهر 9 عام 1444ه والتي اقر فيها وتحديدا في الفقره (3) ومن خلال رده تم طلب من الدايره يمين المدعي عليها حيث انه مدير الشركه وهو الطرف الاخر في العلاقه بين المدعي والمدعي عليها، ولكن القاضي رفض توجيه اليمين له بحجه ان الشركه (شخصيه اعتباريه)، وبناء علي ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والزام المدعي عليه بما ورد في لايحه الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه 11/03/1445ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530008651 وتاريخ 22/01/1445 ه في القضيه رقم 4470612789 والقاضي برفض هذه الدعوي؛ وبالله التوفيق.