gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (IFR-2020-133) : القرار رقم: (Z-2019-7818): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات غربيه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي-غياب المدعي-شطب- مده نظاميه-عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٦ - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المدحد لشرها دون عذر تقيله الذاره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعدد الدعوي كان لم تكن - ثبت للذاتره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعم مدلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي. المستند: الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في الساعه الخامسه من صباح يوم السبت ٢٨١/١٠/٢٥ الموافق ٢٠١٠/٢٠٦ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض... جلستها في مقرها بمدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره من الناحيه الشكيله، فقد اودعت لدي الاثامه العامه للجان الضريبيه برقم (78182-2019) وتاريخ ١٤١٥ هموافق ٢٠١٩/٠٧/١٥ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / مؤسسه... (سجل تجاري رقم...) تقدمت بواسطه/... (هويه وطنيه رقم...) بصفته حاصب المؤسسه، بصحيفه دوعي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان الربط الزكوي المعدل عام ١٤٣١ ه، وذلك بناء علي القوايم الماليه: حيث تطلب بفرض الزكاه بناء علي المحاسبه التقديريه بمبلغ (١٣٤,٩٧٥) ريال وفقا للمحاسبه بشان الاعوام السابقه، وتطلب الغاء قرار المدعي عليها بشان ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي عليها اجبت علي صيغه دعوي المدعيه بمذكره بتاريخ ١٩/٩٠٩. تمضنت ما يلي: "ينحصر اعتراض المكلف علي تصحيح بيان حصص شركات الاشخاص بمبلغ (٤,٣٣٠٠٠) ريال في اقراره، ويمكن الرجوع الي خطاب الاعتراض المقدم من المكلف لمعرفه وجهه نظره تفصيلا، وتوضح الهييه وجهه نظرها علي النحالي: لم تقبل الهييه وجهه نظر المكلف الذي كان يحاسب بموجب اقرار تقديري; حيث تبين وجود قوايم ماليه للمكلف ولم يتم تقدمها للهييه، لذلك قامت الهييه بتعديل المحاسبه من اقرار تقديري الي المحاسبه علي اساس الحسابات بموجب القوايم الماليه التي حصلت عليها الهييه من نظام (قوايم)، حيث تبين وجود قوايم ماليه مصدره عن عام ١٥٠ م اقارن عام ١٥٠ م المقابل لعام ١٤٣٦ ه/١ ١٤٣٧ ه ومعتده من مكتب/... سجل رقم (....) وقد قامت الهييه بمحاسبه المكلف في ضوء تلك القوايم الماليه; حيث ان الاصل في المحاسبه الزكويه هي القوايم الماليه، لاسيما ان القوايم الماليه مدقه من محاسب قانوني مرخص له بالمهنه، وقد استندت الهييه في اجراها علي الماده رقم (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٢٨/٠٦١ ه فقره (٨/٨) والتي نحت علي انه: (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه) وكذلك الماده رقم (١٣) (والتي نحت علي انه: الفقره (٥) والتي نحت علي انه: (بعد ملكتها) من اجل ازامهم بالتقيد بال متطلبات النظاميه في الحالات التاليه: (بعد ملكتها) دفات وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف (و) اضافه معلومات اساسيه في الاقرار: كاضافه ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف (٨) من ذات الماده والتي نحت علي انه: (عند تحديد الوعاء الزكي بالاسلوب التGDيري تقوم الهييه بتجيع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراتن موثقه، ومن خلال المعينه الميدانيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري؛ مثل حجم استيرادته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها، وبعد الطلاق ودراسه القوايم الماليه التي تحصلت عليها الهييه اتضح انها تثمنت بيانات ومعلومات تخلق تماما عما كان ياجسب عنه المكلف بالاسلوب التدبري لذلك تحت تعليم الهييه رقم محاسبه المكلف بناء علي القوايم الماليه، وقد اكد علي ذلك تعميم الهييه رقم (١٤٣٨/٠٥٠١) بتاريخ ١٠٤٨/٠٥٠١ (١٤٣٨/٠٥٠١) بالحسابات في مثل هذه الحاله قاصره علي الاعوام من عام ٢٠١٢ م وما بعدها من اعوام ميلاديه وما يقابلها من اعوام هجيه) وهو ما قامت به الهييه، وقد استندت الهييه في انتساب الزكاه علي الماده (٣) الفقره (٦) والتي نصت علي انه: (يتكون الوعاء الزكوي بالسوب التقديري من التي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكثر: (ا) راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذكلك فان للهيثه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال (ب) الارباح الضافه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات...); حيث بالاضافه الي صافي ربح (10%) من الايرادات البالغه طبقا لقايمه الدخل (٢٣٠١٢٦١٦٧٨٤) بالقرار الاستثنفي رقم (٢٣١) لعام ١٤٧٤ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١�٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٤ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ اهداف والقرار رقم (١٤١٣) لعام ١٥ ااهد وفي يوم السبت الموافق ٢٨/١٠/٢٨ اعلان الرعمه علي اللبس لنظر الدعمه جلسه لنظر الدعمه، لم يضرها من يمل المعديه رغم ثبوت تبليغها تبليا نظاميا، وضر/... (هويه وطنيه رقم...), و... (هويه وطنيه رقم...), بصفتهما متملين للهينه للعمه المازمه والدخل، بموجب تفويض رقم (...), الصادر من وكيل محافظه الهييه للشؤون القانويه، وحيث لم ي周三 من يمل الم Medinaه دون عذر رغم ثبوت تبليها نظاميا، وحيث ان الدوعي غير مهيه للفصل فيها، واستنادا لاحكام الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: فقد قرت الداره قصل باب المرافعه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ٢٠١٧/١٠١٧) بترخ ٢٠١٧/١٠١٧) بترخ ٢٠١٧/١٠١٧) بترخ ٢٢٧/١٠١٧) بترخ ٢٢٧/١٠١٧) بترخ ٢٢٧/١٥٥) بترخ ٢٢٧/١٥٥) بترخ ٢٢٧/١٥٥) بترخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ و تعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ و تعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ والاجاءات المال، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث لم يخطر من يمثل المدعيه في جلسه نظر الدعوي المنعقده يوم السبت الموافق ١٤٤١/١٠/٢٨ ه، دون ان تتقدم بعدم الحضور، رغم ثبوت صحه تبليغها تبليغا نظاميا بمعد عقد الجلسه، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "اذا لم تكن الدعوي مهيا للفصل فيها تشطب dالذه الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تن…". وحيث ان تقدمر طالبه المدعوي للفصل فيها متروك لسلطه dالذه التقديريه والمنبيه علي المستندات التي قدمها اطراف الدعوي، وحيث لم تتقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده المحدده نظاما. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.