tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430204271 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-10-24 date_hijri=1444-03-28 document_type=ruling entity=document_number:599 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٠٦٧٨١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [الوقايع: بتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١ ابرم موكلي عقد مع المدعي عليها علي الاستثمار في (قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه) المملوكه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٦,٢٠٠) (مايه وسته وثلاثون الف ومايتين ريال) استلمت المدعي عليها مبلغ الاستثمار بموجب سند القبض رقم (٥٩٩) وتاريخ ١٤/١١/٢٠٢١ (مرفق صوره العقد وسند القبض مستند رقم ١) وحيث نص العقد في بنده الثالث بان نسبه الارباح من هذا العقد ٣٥ % ومده العقد سته اشهر من تاريخ توقيعه علي ان يتم اعاده راس المال بعد انتهاء مده العقد وانتهت مده العقد في تاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م و منذ تلك الفتره لم تقوم المدعي عليها باعاده راس المال او الارباح المتفق عليها حسب العقد مخالفه بذلك قاعده (مطل الغني ظلم). كما تم افاده موكلي من قبل المدعي عليها عن طريق برنامج الواتس اب بان الارباح الصافيه من العقد المشار اليه هو مبلغ اجمالي قدره (٣٢,٥٠٠) (اثنين وثلاثين الف وخمسمايه ريال) (مرفق صوره الرساله مستند رقم ٢) عليه يتبين لفضيلتكم ان اجمالي المبالغ التي سلمها موكلي للمدعي عليها قدرها (١٣٦,٢٠٠) (مايه وسته وثلاثون الف ومايتين ريال) سعودي ولم تلتزم المدعي عليها مع موكلي برد راس المال او تسليم الارباح البالغه (٣٢,٥٠٠) (اثنين وثلاثين الف وخمسمايه ريال) مما يتضح معه مماطله المدعي عليها في سداد مستحقات موكلي بالرغم من تواصل موكلي مع المدعي عليها مرات عديده وحثها علي السداد دون جدوي، الطلبات: لذا اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: رد راس المال وقدره (١٣٦,٢٠٠) (مايه وسته وثلاثون الف ومايتين ريال)، رد الارباح وقدرها (٣٢,٥٠٠) (اثنين وثلاثين الف وخمسمايه ريال) مع حفظ حق موكلي في المطالبه لاي ارباح او حقوق اخري]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في ١٤/١١/٢٠٢١م وسند القبض رقم (٥٩٩) المؤرخ في ١٤/١١/٢٠٢١م وقد جاء في تفصيل بيانات السند ما نصه: "عقد جديد (لمده ٦ اشهر) عباره عن اعاده الدخول براس مال العقد السابق المترخ في: ٠٧/٠٥/٢٠٢١م والذي كان راس ماله مبلغ وقدره: (١٣٦.٢٠٠ ريال) وارباحه مبلغ وقدره: (٣٣.٠٠٠ ريال) وقد طلب صاحب السند سحب الارباح كامله، وتم تحويلها له، ويعتبر توقيع وختم المستلم تاكيد علي صحه السند وابراء لذمه الطرفين من اي مستحقات تخص العقد السابق المترخ في: ٠٧/٠٥/٢٠٢١م، مالم يقدم صاحب السند اعتراضه خلال اسبوع من تاريخه"، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه وسته وثلاثون الف ومايتا ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه لمده (سته اشهر) تبدا من تاريخ ١٤/١١/٢٠٢١م وتنتهي بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٢م وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي شييا من راس المال او الارباح، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم ٢٦٣٨]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بخصوص المطالبه بالارباح فلعدم كافيه الدليل المقدم عليه تخلص الدايره الي عدم قبول المطالبه به دون اخلال بحق المدعي بالمطالبه به متي توفر لديه الدليل الكافي عليه، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ ع(...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٦.٢٠٠) مايه وسته وثلاثون الف ومايتا ريال، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.