moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٧١٢٤٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق وان قامت موكلته بالاتفاق علي شراء بضاعه (منظفات) من المدعي عليها بمبلغ قدره (١٩٠,٧١١) مايه وتسعون الفا وسبعمايه واحدي عشر ريال، وقامت موكلته بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م بسداد مبلغ وقدره (٧٦,٢٨٤) سته وسبعون الفا ومايتي واربعه وثمانون ريال علي ان يتم توريد البضاعه (المنظفات) خلال اسبوعين من استلام الحواله ولم تقم بتوريد البضاعه حتي حينه، وتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه حيث انها لم تلتزم بسداده لموكلته رغم المطالبات الوديه المتكرره وهو الامر الذي حمل موكلته علي التقدم بهذه الدعوي، وطالب بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغا وقدره (٧٦,٢٨٤) سته وسبعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م يتضمن المبلغ محل المطالبه، ٢- حواله علي مطبوعات البنك (...)بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٧٦,٢٨٤) سته وسبعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، ٣- فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٧٦,٢٨٤) سته وسبعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال، وحيث قدم بينته علي الدعوي والمتمثله في: كشف الحساب والحواله والفاتوره علي مطبوعات المدعي عليها ؛ مما تعد حجه عليها، وذلك استنادا لما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين، ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات، فان المحكمه تنتهي الي الاخذ بهم، والحكم بموجبهم، واضافه الي ان المدعي عليها لم تجب عن موضوع الدعوي كما انها لم تودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بتوريد البضاعه او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، وبالاشاره لما ورد في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه ب: الزام المدعي عليها/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٦,٢٨٤) سته وسبعون الفا وميتان واربعه وثمانون ريال سعودي.