tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

boe_gov_sa · law · processed · 92 chunks

date_gregorian=1952-09-20 date_hijri=1372-01-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:152 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي:تشكيل رئاسة القضاة، وتفتيش المحاكم الشرعية وبيان اختصاصاتها وصلاحياتها، بيان اختصاصات وصلاحيات كل من : رئيس المحكمة الكبرى، القاضي، معاون نائب المحكمة ونوابها، نائب القاضي، قضاة المحاكم المستعجلة، كتاب المحاكم الشرعية، رئيس المحضرين، المحضر، كتاب العدل، مأمور بيت المال ومعاونوه، أحكام عامة. entity=document_number:109 entity=legal_basis:royal_order:25 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم ( ا / 25 ) وتاريخ 8 / 3 / 1423 ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره، والثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 50 / 61 ) وتاريخ 3 / 1 / 1423ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 152 ) وتاريخ 10 / 6 / 1423ه.
رسمنا بما هو ات:
اولاك تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه لتصبح بالنص الاتي:
ا. يصدر وزير العدل الرخص لماذوني عقود الانكحه وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولي وزاره العدل الاشراف علي اعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمه المختصه ما يصدر منهم بعد التحقق من صحه الاجراءات الشرعيه والنظاميه.
ب. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحه وضوابطها باحدي العقوبات الاتيه:
1. الانذار.
2. ايقاف الرخصه لمده لا تزيد علي سنه.
3. الغاء الرخصه.
ج. تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقره (ب) لجنه يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنه. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ال سعود
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
نايب ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الامر الملكي رقم ( ا / 25 ) وتاريخ 8 / 3 / 1423 ه.
وبناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره، والثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) وتاريخ 27 / 8 / 1412 ه.
وبعد الاطلاع علي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 50 / 61 ) وتاريخ 3 / 1 / 1423ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 152 ) وتاريخ 10 / 6 / 1423ه.
رسمنا بما هو ات:
اولاك تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم ( 109 ) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه لتصبح بالنص الاتي:
ا. يصدر وزير العدل الرخص لماذوني عقود الانكحه وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولي وزاره العدل الاشراف علي اعمالهم ومتابعتها، وتوثق المحكمه المختصه ما يصدر منهم بعد التحقق من صحه الاجراءات الشرعيه والنظاميه.
ب. دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحه وضوابطها باحدي العقوبات الاتيه:
1. الانذار.
2. ايقاف الرخصه لمده لا تزيد علي سنه.
3. الغاء الرخصه.
ج. تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقره (ب) لجنه يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنه. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراءء برقم 7/1375/ر وتاريخ 30 / 1 / 1423ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم 48226/21 وتاريخ 26 / 8 / 1421هت، بشان النظر في تعديل اجراءات منح ماذوني عقود الانكحه رخص الماذونيه، بحيث يناط اصدار التراخيص بالوزاره من خلال اجراءات تنظيميه، مما يستوجب تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (50/61) وتاريخ 3 / 1 / 1423 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (158) وتاريخ 29 / 4 / 1423 ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19 / 5 / 1423 ه.
يقرر ما يلي:
تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372 ه لتصبح بالنص الاتي:
ا- يصدر وزير العدل الرخص ل/اذوني عقود الانكحه وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولي وزاره العدل الاشراف علي اعمالهم ومتابتها، وتوثق المحكمه المختصه ما يصجر منهم بعد التحقق من صحه الاجراءات الشرعيه والنظاميه.
ب- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحه وضوابطها باحدي العقوبات الاتيه:
ت. باحدي العقوبات الاتيه:
1. الانذار.
2. ايقاف الرخصه لمده لا تزيد علي سنه.
3. الغاء الرخصه.
ج. تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقره (ب) لجنه يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنه. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا
نايب رييس مجلس الوزراء
تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
يسمي هذا النظام بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي علي الابواب الاتيه:
الباب الاول: رياسه القضاه.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعيه.
الباب الثالث: قضاه المحاكم الشرعيه.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعيه.
الباب الخامس: المحاضره.
الباب السادس: كتاب العدل.
الباب السابع: دواير بيت المال.
الباب الثامن: مواد عموميه.

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراءء برقم 7/1375/ر وتاريخ 30 / 1 / 1423ه المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم 48226/21 وتاريخ 26 / 8 / 1421هت، بشان النظر في تعديل اجراءات منح ماذوني عقود الانكحه رخص الماذونيه، بحيث يناط اصدار التراخيص بالوزاره من خلال اجراءات تنظيميه، مما يستوجب تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (50/61) وتاريخ 3 / 1 / 1423 ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (158) وتاريخ 29 / 4 / 1423 ه المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 19 / 5 / 1423 ه.
يقرر ما يلي:
تعديل الماده (التاسعه والستين) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي بالصادر بالتصديق العالي رقم (109) وتاريخ 24 / 1 / 1372 ه لتصبح بالنص الاتي:
ا- يصدر وزير العدل الرخص ل/اذوني عقود الانكحه وفقا لما يضعه من ضوابط، وتتولي وزاره العدل الاشراف علي اعمالهم ومتابتها، وتوثق المحكمه المختصه ما يصجر منهم بعد التحقق من صحه الاجراءات الشرعيه والنظاميه.
ب- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من يخالف اجراءات عقود الانكحه وضوابطها باحدي العقوبات الاتيه:
ت. باحدي العقوبات الاتيه:
1. الانذار.
2. ايقاف الرخصه لمده لا تزيد علي سنه.
3. الغاء الرخصه.
ج. تختص بايقاع العقوبات الانف ذكرها في الفقره (ب) لجنه يشكلها وزير العدل من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء يكون احدهم مستشارا نظاميا، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، بعد اجراء التحقيق اللازم مع الماذون وسماع اقواله، ويعتمد وزير العدل قرارات هذه اللجنه. ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقه لهذا
نايب رييس مجلس الوزراء

تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي

يسمي هذا النظام بنظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وتحديد اختصاصه ويحتوي علي الابواب الاتيه:
الباب الاول: رياسه القضاه.
الباب الثاني: تفتيش المحاكم الشرعيه.
الباب الثالث: قضاه المحاكم الشرعيه.
الباب الرابع: كتاب المحاكم الشرعيه.
الباب الخامس: المحاضره.
الباب السادس: كتاب العدل.
الباب السابع: دواير بيت المال.
الباب الثامن: مواد عموميه.

تتكون رياسه القضاه حسب وضعيتها الحاضره، من: رييس القضاه، والمعاون الاول، والمعاون الثاني واربعه اعضاء،
وديوان رياسه القضاه
المحتوي علي عده اقسام.

هو رييس الدايره الرييسيه صاحب الرقابه التامه علي المحاكم وكتاب العدل من الوجهه الشرعيه،
وبيوت المال
ودواير تفتيش المحاكم الشرعيه، وعلي اعمالها وواجباتها وصلاحياتها وموظفيها، علي اختلاف انواعها والتي هي المسؤول الاول والمرجع الوحيد للدواير المذكوره من كافه النواحي الشرعيه والاداريه طبقا للانظمه المختصه بها والمرجع لجميع مخابرات الدواير المذكوره، والواسطه في تبليغ جميع الاوامر والتعليمات والنظم الصادره من الجهات المختصه الي الدواير المذكوره وتوجيهها التوجه المطلوب، وتنظيم موازنتها والمرجع لتدقيق الاحكام الشرعيه والافتاء ومحاكمه قضاه المحاكم وصاحبه النظر والتحقيق في جميع الشكاوي التي ترفع في حق الدواير المذكوره وموظفيها والمسؤوله عن مراقبه موظفي هذه الدواير.

يرتبط جميع موظفي الهييات الدينيه وهييات الامر بالمعروف والمطاوعه والمرشدون
برياسه القضاه
.

الايمه والمؤذنون يكونون مرتبطين
برياسه القضاه
ولو كانوا في موازنه
مديريه الاوقاف
.

من حق
هييه رياسه القضاه
تعيين موظفي الدواير المذكوره في المواد السابقه رقم (2 ، 3 ، 4) وفصلهم وترقيهم واحالتهم للاستيداع ومجازاتهم وتنظيم موازناتهم ورفع ذلك لمقام النيابه لصدور الاوامر بالموافقه عليه.

تصديق شهادات اعفاء طلبه العلم الاجانب من رسم الاقامه هو من اختصاص رييس القضاه او من يعهد اليه ذلك.

جميع المدرسين الرسميين في المساجد يكون تعيينهم وفصلهم وتنقلاتهم واجازاتهم وغير ذلك من اختصاص رياسه القضاه في حدود نظام الموظفين العام ومن حقها مراقبه الدروس التي يلقونها بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيده ويتنافي مع الشرع الشريف والمدرسون غير الرسميين يكون التصريح لهم بالتدريس من قبلها ومن اختصاصها المراقبه علي دروسهم بحيث لا يقرر فيها ما يخالف العقيده ويتنافي مع الشرع الشريف. وعليها منعهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مراعاه ما جاء في الماده رقم (5).

لا يحق لاي دايره من الدواير المرتبطه
برياسه القضاه
المخابره بغير واسطتها في جميع معاملاتها الا في الامور التي تقضي الضروره بمخابره الحاكم الاداري الموجود في منطقه الدايره المذكوره وفي الاستفسارات عن المعاملات المتعلقه بالامور الشرعيه من الدواير الموجوده في منطقه تلك الدواير كالاستفسارات المتعلقه بالاستحكامات والمخاطبات وغير ذلك، مما نص عليه تنظيم الاعمال الاداريه في الدواير الشرعيه.

الافتاء فيما يتعلق بالمصالح الحكوميه والاستفتاءات المقدمه من الاشخاص بالمسايل التي لا نزاع فيها ولا تؤول الي المنازعه والمحاكمه وله احاله ذلك الي من فيه الكفاءه من القضاه والعلماء حسبما تدعو اليه الحاجه.

يقوم رييس القضاه بترؤس هييه التدقيقات الشرعيه والاشتراك معها في تدقيق الاحكام وكافه ما هو من اختصاصها.

يقوم رييس القضاه بالنظر في جميع الامور التي تحال اليه من المراجع العليا لاخذ رايه فيها وله احاله ذلك الي الهييه.

من اعمال رييس القضاه التوقيع في جميع القرارات والمخابرات وكل ما يصدر من معاملات باسم رييس القضاه في المعاملات الصادره في مسوداتها المحفوظه بالمكتب للرجوع اليها عند الحاجه.

في حاله وجود رييس القضاه بالاداره يقوم المعاون الاول بمساعدته في الاعمال المنوطه به علاوه علي اشتراكه في تدقيق الاحكام. وفي حاله غياب الرييس يكون اختصاصه وصلاحيته كصلاحيه واختصاص رييس القضاه .

في حاله وجود المعاون الاول يقوم بمساعدته في الاعمال المنوطه به علاوه علي اشتراكه في تدقيق الاحكام وفي حاله غياب المعاون الاول يقوم المعاون الثاني مقامه.

تدقيق الاحكام الشرعيه المعروضه علي رياسه القضاه التي لم يقنع بها المحكوم عليه والاحكام التي نصت النظم والتعليمات علي تدقيقها من قبل رياسه القضاه كالحكم علي
بيت المال
والاوصياء وناظر الوقف وما ماثل ذلك.

تدقيق احكام الجنح
والحدود
والتعزيرات
الصادره من محاكم العاصمه.

تدقيق احكام القطع والقتل والرجم الصادره من بقيه المحاكم.

التصديق علي شهادات محترفي التوكيل بعد التحقق من استحقاق الطالب لها ومطابقتها بنظمها الموضوعه ورفضها عند عدم استيفاء ذلك.

النظر والتدقيق في الشكاوي المقدمه ضد الصكوك الصادره من كتاب العدل واصدار القرارات في ذلك.

النظر والتدقيق في الاحكام التي نصت عليها الماده (55) من تنظيم الاعمال الاداريه في الدواير الشرعيه فيما اذا وقع الاختلاف بين اكبر قاض في البلد الذي صدر فيه الحكم والقاضي الذي اصدر الحكم واصدار القرار اللازم في ذلك.

محاكمه قضاه المحاكم الشرعيه والنظر والتحقيق في جميع الشكاوي التي ترفع ضد موظفي الدواير المرتبطه
برياسه القضاه
عند احاله ذلك اليها من رييس القضاه واصدار القرار اللازم في ذلك حسب الاصول.

اذا ظهر لدي تدقيق الاحكام لزوم الاستيضاح من حاكم عن نقاط تتعلق بذلك الحكم فعلي الهييه ان تقرر ما يلزم نحو ذلك ويقوم الرييس بتنفيذه.

علي الهييه بيان مستندها في نقض الاحكام والقرارات الصادره منها ضد المعاملات المعروضه عليها مع ذكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها والاشاره الي صحيفه النص.

اذا عرض علي الهييه صك يحتوي علي حكم فاكثر فعليها ان تدقق جميع الاحكام المذكوره في الصك واعطاء قرارها نحو كل حكم منها بالتصديق او النقض ولا يجوز اهمال بعض الاحكام المذكوره بالصك من غير اعطاء قرار بنقضها او تصديقها.

يكون تدقيق الاحكام الشرعيه بحسب ورودها الاول فالاول، مع تقديم ما ياتي:
ا - الاحكام المتعلقه بالمسجونين.
ب - الاحكام الصادره في الجنح
والتعزيرات
والحدود
.
ج - الاحكام المتعلقه بالزوجين
كفسخ النكاح
وثبوت الطلاق
والخلع
والانقياد للزوج والنشوز ، وكذا الاحكام المرفوعه من المحاكم المستعجله.
د - الاحكام المتعلقه بالنفقات الماليه كنفقه الزوجه علي زوجها ونفقه الصغار علي من ترتبت عليهم وباجره الحضانه واجره الرضاع وتسليم الصغير والصغيره للحضانه وحفظ المراه عند المحرم وضم الولد الي الولي.

اذا رات الهييه ارجاء النظر في تدقيق حكم من الاحكام لعدم وضوح ما يوجب التصديق او النقض او ما يوجب البحث العميق والمراجعات او لتدقيق حساباته ومراجعه مناسخاته فعليها ان تصدر قرارا بتاخير النظر موضحه الاسباب القاضيه بذلك معينه الاجل الذي يعاد النظر فيه علي شرط ان لا تزيد مده التاجيل عن شهر واحد ويحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

العضو الذي يخالف الاكثريه يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي واثبات ذلك في نسخه القرارات التي تحفظ في المكتب موقعا علي ذلك اذا كان يراد تظهير صك براي الاغلبيه، اما بقيه المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صوره القرار.

اداره جلسات الهييه وضبطها وحفظ النظام فيها من اختصاص الرييس وله عند حصول شغب او جدل غير لايق باصول البحث توقيف الجلسه واسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام وعلي الهييه اطاعته في ذلك.

لا يسمح لاحد ما بحضور جلسات الهييه اثناء البحث من غير موظفي الدايره.

اذا انعقدت الجلسه فليس لاحد من الاعضاء الانصراف قبل اغلاقها واذا كان ذلك ضروريا فلابد من استيذان الرييس، واذا تحقق عذره عند الرييس سمح له وليس لاحد الاعضاء التخلف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، واذا اضطر الي ذلك فعليه ان يشعر الرييس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.

اذا كان لاحد اعضاء الهييه حكم معروض للتدقيق او لاصله او لفرعه او زوجته او كان الحكم يجلب نفعا له كمستحق في وقف وما شاكل ذلك فلا يشترك في تدقيقه ولا يحضر الجلسات فيه وليس له الاطلاع علي ما يقرر في ذلك.

لا يجوز اتصال الهييه بمكتب الرياسه الا بواسطه
رييس الهييه
او
رييس الكتاب
وليس لاعضاء الهييه التدخل في شؤون المكتب.

يتالف
ديوان رياسه القضاه
من
مدير الديوان
وسكرتيري الرياسه واقسام الديوان وهي المحاسبه وقسم القضايا وقسم التحرير والمستودع والملفات.

مدير الديوان
هو المسيول عن تنظيم معاملات الديوان وليس لاحد من اعضاء الهييه وموظفي الدايره التدخل في شؤون الديوان او الاطلاع علي شيء من المعاملات عن غير طريق
مدير الديوان
.

ان
مدير الديوان
مكلف بتسليم المعاملات وعرضها علي رييس القضاه واخذ تعليماته واوامره عليها وتوزيع الاعمال علي موظفي الديوان بحسب اختصاصهم وعرض معاملات التدقيق علي الهييه والتوقيع علي الصور وختمها وتصحيح التحريرات الصادره وملاحظه الاوامر والتعليمات والفات نظر الموظفين الي اتباعها ومراقبه اعمال الكتاب والموظفين وتامين حفظ الاوامر والتعليمات وحفظ مسودات قرارات الهييه وتسليم المتفرقه وصرفها.

ليس لاحد من اعضاء الهييه وموظفي الاداره ان يستصحب شييا من المعاملات الي خارج الدايره الا اذا دعت الضروره الي ذلك فيكون باذن رييس القضاه واطلاع
مدير الديوان
.

مراقبه دوام موظفي المحاكم الشرعيه وكتاب العدل
وبيوت المال
بها، والتحقيق عن اسباب تخلفهم والتبليغ عن المتخلف منهم يوميا الي رياسه القضاه .

تفتيش المحاكم الشرعيه يتالف من مفتش عام ومفتشين وكتاب حسب الحاجه واللزوم.

تفتيش عموم المحاكم الشرعيه وكتاب العدل وبيوت المال من الوجهه الشرعيه والاداريه.

يقوم
المفتش العام
بالتفتيش علي عموم المحاكم وكتاب العدل
وبيوت المال
وسير القضايا فيها والتحقيق من مطابقتها للاوامر والانظمه او عدمها وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام والمسجونين الذين يتغيب من تسبب في سجنهم او يمتنع عن الحضور الي المحكمه للاضرار بهم وذلك بان يحث المحكمه المختصه بالنظر في امرهم وعليه موالاه التفتيش في العاصمه وجده والطايف والمدينه.

يراقب عموم الضبوط ودفاتر وقيود كتاب العدل وبيوت المال والمحاكم الشرعيه وجميع قيودها وجداول جلساتها وجلوبها والتحقيق من مطابقه مجرياتها للاوامر والنظم وعما اذا كان بها قصور او خلل يوجب المسيوليه او يكون سببا في ضياع حقوق الرعيه. وعلي المحاكم وكتاب العدل
وبيوت المال
تمكينه من ذلك، وتقديم كل مساعده او ارشاد يمكنه من الوقوف علي الحقايق واجابته عن كل ما يسال عنه ورفع تقارير منه لرياسه القضاه بما يظهر له.

يعين في كل من
المحكمه الكبري بمكه
ومحكمه جده
،
ومحكمه المدينه
ومحكمه الطايف الشرعيه
كاتب خاص لقيد الدعاوي الحقوقيه والجناييه ومجرياتها في دفاترها المختصه، والاتصال بكتاب الضبوط يوميا لاخذ افاداتهم لمعرفه ما وصلت اليه كل قضيه، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المتاخره من الاشهر السابقه وتسليمها
لرييس الكتاب
رسميا في اخر كل شهر لبعثها الي المفتش. وعلي المحكمه بعث الكشف المذكور في حينه الي المفتش.

تدقيق الكشوف الشهريه المرفوعه اليه من المحاكم وابداء ملاحظاته عليها وبعد اتمام ما يلزم بالمخابره مع المحاكم او غير ذلك يرفع النتيجه
لرياسه القضاه
كما ان عليه تعقب المحاكم وحثها في رفع الكشوف اليه شهريا وحض القضاه علي انجاز القضايا المتاخره باسرع وقت ممكن.

المبادره بالعرض رسميا
لرياسه القضاه
بما يظهر له في المحاكم وموظفيها من قصور او اهمال او غير ذلك.

التفتيش علي المحاكم وكتاب العدل وبيوت المال في الملحقات كلما قضت الضروره والمصلحه ذلك، علي ان لا يقل عن مره في كل سته اشهر.

التحقيق في الشكاوي المحوله اليه من رياسه القضاه .

يجب ان يكون التفتيش في المحاكم وكتاب العدل
وبيوت المال
بصفه فجاييه والمخابرات التي تجري بشان التفتيش بين المفتش ورييس الدايره يجب ان تكون خطيه. واذا اراد المفتش اجراء تحقيق مع احد الموظفين فيكون باطلاع رييس الدايره وتكون الاسيله والاجوبه الواقعه بين المفتش وذلك الموظف خطيه موقعا عليها.

يجب علي المفتش الا يتعرض السير الشرعي في المرافعات، وان يكون في سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاه معهم، ومتي لاحظ المفتش خروج قاضي اثناء سيره في قضيه من القضايا عن الصدد خروجا يخشي منه تطويل المرافعه، فعليه ان يرفع عن ذلك
لرياسه القضاه
ويبين وجهه نظره.

يجب علي المفتش ان يرفع الي رياسه القضاه بيانا اسبوعيا باعماله في بحر الاسبوع.

يقوم مكتب التفتيش بقيد الاوراق الوارده والصادره وحفظها وتبييضها وترتيب الاوراق المحفوظه بحيث يسهل تناولها في محافظ خاصه بها مرتبه في خزاين مخصوصه، وعليه القيام بكل ما يعهد به اليه المفتش.

تعني كلمه القضاه في هذا النظام ما ياتي:
ا - رييس المحكمه :
وهذا اللقب يطلق علي القاضي الاول لكل محكمه فيها نايبان فاكثر.
ب - قاض:
وهذا اللقب يطلق علي الحاكم الشرعي لكل محكمه فيها قاض واحد وقاض ونايب.
ج - المعاون:
كل محكمه فيها نايبان فاكثر يكون عنوان النايب الاول: معاون رييس المحكمه .
د - نايب القاضي :
وهو القاضي الثاني والثالث في كل محكمه فيها قاضيان فاكثر.
ه - قاضي المستعجله الاولي:
هو القاضي الذي يفصل في قضايا
الجنح
والتعزيرات
التي لا قطع فيها، وفي الدعاوي الماليه التي لا تزيد علي ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخوله له طبق نظام المرافعات الشرعيه.
و - قاضي المستعجله الثانيه :
هو القاضي الذي ينظر في امور الباديه وما يتعلق بها، في كل بلده فيها مستعجلتان.
ز - قاضي المستعجله فقط:
هذا اللقب يكون للحاكم الشرعي، في كل بلده ليس فيها مستعجلتان وفيها قاضي.

النظر في جميع القضايا والمخاصمات والمعاملات وفق احكام الشريعه الاسلاميه السمحه، واثبات الاهله وكل ما نصت عليه الاوامر والتعليمات الصادره من جلاله الملك المعظم او نايبه ، الموضح فيها اختصاص الرييس المذكور والمبلغه الي المحكمه المذكوره، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجله وكتاب العدل.

هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارده الي المحكمه والصادره منها، والمسيول عن جميع موظفي المحكمه من اعضاء، وكتبه ورييسهم، وموظفي
بيت المال
من الوجهه الشرعيه. ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره.

مراقبه اعمال جميع الموظفين المذكورين، وهو المسيول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغه للمحكمه.

النظر في جميع الدعاوي التي ترد الي المحكمه وتقسيمها علي قضاه المحكمه تقسيما عادلا بما فيهم الرييس المذكور، لينظر كل منهم في قسمه علي حدته.

الختم في السجل علي كافه المعاملات التي تسجل بسجل المحكمه، سواء كانت صادره تحت توقيعه او تحت توقيع احد نواب المحكمه.

التصديق علي كافه الصكوك الصادره من نواب المحكمه بختمه وختم المحكمه، بعباره تفيد: (( ان الختم الذي علي الصك هو ختم
نايب المحكمه
)).

الختم علي جميع الصور المخرجه من السجل بختمه وختم المحكمه الرسمي.

التوقيع علي جميع التحريرات والمذكرات الصادره من المحكمه والاجابه عن جميع المخابرات الوارده الي المحكمه، والتوقيع علي مسودات التحريرات والمخابرات التي تصدر من المحكمه.

احاله جميع المعاملات الرسميه الوارده علي المحكمه والدعاوي الي رييس الكتاب ليجري احالتها الي جهاتها المختصه واتمام معاملاتها.

احاله الصكوك الي المسجل عن طريق
رييس الكتاب
لتسجيلها.

سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه او عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.

الامر علي المسجل بالشرح علي هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادره لديه ولدي غيره من القضاه، او لدي كاتب العدل بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص الي اخر، بيع او هبه او وقف، او كاعتراف المحكوم له بتسلم ما حكم له به لديها او لدي المذكورين اعلاه، والختم علي ذلك في السجل والصك بختمه وختم
رييس الكتاب
والمسجل.

الشرح علي الصكوك الصادره لدي غيره من القضاه او كتاب العدل بالمعاملات التي جرت لديه المتعلقه بتلك الصكوك، واشعار الجهات الصادره منها بالتهميش علي سجلاتها بما وقع بمحكمته في ذلك.

التثبت من الصكوك والمستندات المبرزه اثناء مرافعه القضايا المنظوره لديه، من كونها صالحه الاستناد ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال ووقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير.

حفظ الختم الرسمي العايد للمحكمه الشرعيه الذي يختم به في الصكوك بجانب ختم القاضي، ويختم به في السجلات وغيرها.

الاشتراك مع نواب المحكمه - حسب التعليمات الخاصه بذلك - في الاحكام التي تصدر بالقتل او القطع طبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تعقد لذلك.

التوقيع في الضبط علي كل ما يقع لديه من دعوي المدعي وجواب المدعي عليه، والبينات وحلف الايمان وافاده الطرفين، وغير ذلك.

اعطاء الرخص لماذوني عقود الانكحه بعد اجراء ما تقضي به الاوامر والتعليمات الموضوعه لذلك والمبلغه الي المحكمه، وتقديم كشف باسماء الماذونين الي رياسه القضاه .

اعطاء شهادات محترفي التوكيل طبق التعليمات الموضوعه لها والمبلغه الي المحكمه، وان يوقع علي شهاده التوكيل. والهييه التي تتولي اعطاء الشهاده لمحترفي التوكيل تكون تحت رياسه رييس المحكمه .

اذا قدم احد عريضه بطلب اخراج صوره من السجل، فعلي القاضي احالتها الي المسجل للبحث عن الصوره المطلوبه في السجلات عن طريق المكتب وعرض سجل الصوره عليه - اذا وجدت - وبعد اطلاعه علي السجل والتحقق من استحقاق الطالب لها يامر المسجل باخراجها وتعطي له.

التوقيع علي العبارات التي تحرر في اول السجلات واخرها بعدد صحفها ووثايقها بعد التحقق من ذلك.

الختم بختم المحكمه علي صحف سجلاتها وضبوطها فوق رقم الصحايف.

الختم علي جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات، وكذا
رييس الكتاب
والمسجل.

اذا صدق الحكم او نقض واعيد للمحكمه الصادر منها، فعليها اولا احالته الي حاكمه للاحاطه بما ظهر به الصك، يسلم لصاحبه طبق ما تقضيه النظم والتعليمات، وليس من اختصاص القاضي تنفيذ الحكم بل علي المحكوم له مراجعه دواير التنفيذ لتنفيذه اذا شاء.

ليس للقاضي ان يامر بتسجيل صك او معامله في السجل لم تكن صادره منه، او من نواب المحكمه، ولا يسمح بذلك اصلا. واذا توفي قاض صدرت منه احكام في ضبوطها او نظمت صكوكها ولم تسجل لا يسوغ لرييس المحكمه تسجيلها، وله ان يسجلها بعد ان يتحقق لديه صحه الحكم باقرار المتحاكمين او بينه تشهد بوقوع الحكم من القاضي المتوفي، او لم ينكر الخصمان وقوع ذلك.

اذا توفي قاض ولم يختم الوثايق التي جرت لديه في سجلاتها بعد تسجيلها، فليس للقاضي الجديد ختمها بختم القاضي المتوفي، وله التصديق عليها في السجل بعباره تدل علي ذلك بعد مراجعه الضبط والتثبت التام من صحه الوثايق ووقوعها، وحينيذ تكون الوثايق المذكوره معمولا بها.

صلاحيه القاضي في الملحقات كصلاحيه رييس المحكمه في جميع مواده المنصوص عليها في هذا النظام.

صلاحيه واختصاص معاون رييس المحكمه، كما يلي:
ا - عند غياب رييس المحكمه عن الدايره: يكون اختصاصه كاختصاص رييس المحكمه وصلاحيته كصلاحيه رييس المحكمه .
ب - عند حضور رييس المحكمه يكون اختصاص المعاون المذكور نفس اختصاص نواب المحكمه الشرعيه.

يكون اختصاص وصلاحيه نواب المحكمه الشرعيه الكبري، ما ياتي:
ا - النظر في جميع الدعاوي والمعاملات المحوله الي النايب من القاضي واصدار حكم فيها بمفرده ومراجعه صك الحكم بعد التبييض، وتقديمه للرييس لاحالته الي المسجل للتسجيل، ومراجعه مسوده القضيه قبل تبييض الصك والامر بتنظيمه.
ب - التوجه عند الضروره لسماع الاقرارات والبيانات علي عين المشهود عليه وتحليف الايمان بعد اخبار الرييس.
ج - التوقيع علي ما يجري لديه بالضبط من دعوي المدعي وجواب المدعي عليه وغير ذلك، كما نص عليه في الماده 68، وعلي الصك اذا بيض وعلي سجله اذا سجل.
د - الاشتراك مع بقيه قضاه المحكمه في رؤيه دعاوي القطع والقتل والرجم حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعه لذلك.

اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحيه نواب المحكمه.

النظر في جميع الدعاوي الماليه التي لا تزيد عن ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي، والنظر في قضايا الجنح
والتعزيرات
الشرعيه
والحدود
التي لا قطع فيها وفق احكام الشريعه الغراء، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه الموضوعه له والمنصوص عليها في موضعها، مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبري والمستعجله الثانيه وكاتب العدل.

النظر في امور الباديه وما يتعلق بها، وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات النظر فيه، حسبما نص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الكبري والمستعجله الاولي وكتاب العدل.

النظر في قضايا
الجنح
والتعزيرات
والحدود
التي لا قطع فيها وفي القضايا الماليه التي لا تزيد علي ثلاثه الاف وثلاثمايه قرش سعودي، وفي دعاوي الباديه وفي كل ما خولت له الاوامر والتعليمات الموضوعه له النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضعها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم الشرعيه الكبري وكتاب العدل.

كل بلده ليس فيها قاضي مستعجله ، يقوم قاضي البلده بجميع اعمال واختصاصات المحاكم المستعجله اضافه الي اعماله.

اداره اعمال المحكمه الكتابيه والمرجع لعموم الكتبه والمحضرين والفراشين وموظفي بيت المال ، والمسيول في الدرجه الثانيه عن اعمالهم بعد رييس المحكمه وهو المرجع لارباب المعاملات في المراجعات الواقعه منهم المختصه بعموم موظفي المحكمه.

تسلم المعاملات الوارده الي المحكمه وفض ما كان منها مظروفا واحالته الي مقيد الاوراق لاجراء اللازم نحوها.

عرض كافه المعاملات علي رييس المحكمه لاخذ تعليماته واوامره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.

احاله المعاملات الي موظفي المحكمه بحسب اختصاصهم ليجري كل منهم اللازم فيها.

تحرير الاجوبه والخطابات التي تصدر من المحكمه، وعرضها علي الرييس لاخذ توقيعه علي الصوره ثم عرضها مبيضه لاخذ توقيعه عليها.

التوقيع بظهر الصكوك تحت عباره تدل علي ان الصك منظم بعلمه.

الختم في السجل علي جميع المعاملات التي ترصد به مع الحاكم والمسجل.

ختم كل الصكوك المخرجه من السجل بما يدل علي ان لديه علما باخراجها.

التوقيع علي صور المعاملات والمخابرات التي تقضي الضروره بنسخها كصور المذكرات والاوامر وغير ذلك تحت عباره تدل علي ان الصور مطابقه للاصل، والختم عليها بالختم الخاص بقلم المحكمه.

تصحيح جميع المسودات والتحريرات الصادره من المحكمه وملاحظه الاوامر والتعليمات والنظم المبلغه الي المحكمه والفات نظر عموم موظفي المحكمه الي اتباعها والسير بموجبها وعرضها عند الطلب علي قضاه المحكمه وتبليغها الي كل قضاه المحكمه وعلي كل كاتب ضبط كل قاض من قضاه المحكمه نسخ الاوامر التي لها تعلق بالمرافعات وحفظها لدي حاكم القضيه بمحفظه خاصه.

حفظ اكليشه المحكمه والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسيول عنهما والختم بهما في المعاملات التي تدعو الحاجه الي ختمها.

اداره مكتب المحكمه بعموم اوراقه وملفاته ومحفوظاته، وهو المسيول الاول عن ذلك، وليس لاحد موظفي المحكمه التدخل في ذلك والاطلاع علي شيء من غير طريق
رييس الكتاب
، ما عدا رييس المحكمه فله ذلك.

عدم السماح لاي موظف من موظفي المحكمه باستصحاب المعاملات معه الي خارج المحكمه الا اذا دعت الضروره الي ذلك باطلاع
رييس الكتاب
واذن رييس المحكمه.

الصاق الطوابع التي يختم عليها القاضي في الصك حسب نظام الطوابع.

مراقبه سير الكتبه والمحضرين وعموم موظفي المحكمه، واذا ظهر له منهم ما يوجب الرفع عرض ذلك الي رييس المحكمه لاتخاذ ما يلزم في ذلك. وعلي عموم موظفي المحكمه - ما عدا القضاه - اطاعه
رييس الكتاب
فيم يامر به مما هو ضمن اختصاصه طبق نظام الموظفين العام.

القيام بعمل شهادات التوكيل واجازات ماذوني الانكحه واتخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والاجازات بهذه الدفاتر، بملء جميع حقولها واخذ توقيع المجاز له علي تسلم الاجازه والشهاده، وله ان يعهد بذلك الي احد كتاب المحكمه، ويكون هو المسيول عن ذلك تحت اشرافه.

حفظ الاوامر والتعليمات والنظم الوارده الي المحكمه لديه، وهو المسيول عنها والامر علي موظفي المحكمه بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.

عمل فهرست بجميع الاوامر والتعليمات والانظمه المبلغه الي المحكمه لسهوله الرجوع اليها، وحفظ الفهرس المذكور لديه، وله ان يعهد الي احد كتبه المحكمه بعمل ذلك.

التوقيع علي جميع الهوامش التي تجري في السجلات مع القاضي والمسجل.

القيام بما يلزم للدايره من حبر وورق واقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصايص المتفرقه، وهو الذي يتسلم المتفرقه والمسيول عن صرفها.

التصديق علي صوره الضبوط التي ترفع مع الصكوك للتدقيق بعد التحقق من ان الصوره مطابقه لاصلها.

التوقيع والختم في اول السجل واخره علي العباره التي تحرر من قبل المسجل بما يدل علي عدد صحف ووثايق السجل مع القاضي والمسجل.

ضبط جميع الدعاوي والمرافعات والاقرارات والانهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدي الحاكم من ابتداء المعامله حتي انتهايها، وجميع ما يترتب علي ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.

حفظ اوراق المعاملات التي تحال اليه وترتيبها والعنايه بها والاجابه عما تلزم الاجابه عليه.

رصد الدعاوي والانهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضح، ولا يجوز له ان يمسح او يحك فيها فيما يضبطه ولا ان يحرر شييا بين الاسطر، واذا دعت الضروره الي شيء من ذلك فيشطب عليه بصوره يمكن معها قراءه ما شطب عليه، واخذ توقيع من كانت الافاده منسوبه اليه علي ذلك.

تلاوه دعوي المدعي علي المدعي عليه بحضور الحاكم والطرفين ورصد جواب المدعي عليه وتلاوته ورصد كل ما تدعو الحاجه اليه من طلب بينه او شهاده شهود او حكم من كل ما هو من متعلقات المرافعه.

اخذ توقيع المترافعين وشهودهما وكل من تصدر منه افادات رصدت بالضبط، وكذلك اخذ توقيع الحاكم علي ذلك في الضبط، واذا كان من يراد اخذ توقيعه اميا فيؤخذ ختمه في محل توقيعه، وان لم يكن له ختم فيوضع ابهامه بدلا من الختم، ويشهد علي ذلك شاهدان.

اخذ التوقيع بالصفه المشروحه في الماده (112) اعلاه، علي كل خرجه وهامش ممن ينسب اليه ذلك مع توقيع الحاكم علي ذلك.

عدم تلقين احد الخصوم او التعبير عنه فيما لا تفيده عبارته او تغيير اقواله، ويجب ان يكون سلوكه مع الشهود كذلك، واذا دعت الحاجه الي معرفه شيء من الشهود او الخصوم او غيرهم، يكون ذلك كتابيا في الضبط تحت توقيع الحاكم.

عدم اخذ افاده المترافعين او الشهود بالضبط عند غياب الحاكم.

(الاسرع) في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المعامله وعرضه علي الحاكم لاحالته الي المسجل بواسطه
رييس الكتاب
علي ان يكون تنظيم الصك طبق القواعد العربيه مختصرا اختصارا غير مخل، وان يكون الصك خاليا من المسح والحك وما شاكل ذلك.

تسلم المستندات التي يقضي سير المرافعه الاستناد عليها والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير، واذا لاحظ ذلك عرضه علي الحاكم الشرعي واخذ خلاصتها او ادراجها عينا حسبما تقتضيه المرافعه بعد امر الحاكم بذلك.

الشرح علي الصكوك التي اصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمه مكتسب للقطعيه او غير قابل للتمييز بما تضمنته المعامله الاخيره بعد امر الحاكم له بذلك، واخذ توقيعه علي الشرح وامره باحالته للشرح علي هامش سجل الصكوك الملغاه بذلك.

المبادره باخبار مقيد الاوراق بكل دعوي تضبط لديه في يومها، وتقديم كل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه.

الذهاب مع الحاكم لضبط الخصومات من تحليف مخدره او سماع شهاده علي عين المشهود به واجراء معامله استحكام او غير ذلك.

تحرير اوراق جلب الخصوم وتقديمها
لرييس الكتاب
لختمها بختم قلم المحكمه وايداعها الي المحضر المختص بذلك. وعند عودتها يقوم بحفظها لديه، وهو المسيول عنها.

القيام بتحرير الكشوف الشهريه من دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه.

اذا كان في المحكمه حاكمان فاكثر، فعلي
كاتب الضبط
نسخ صور الاوامر المبلغه الي المحكمه لتبقي لدي القاضي كمجموعه من الاوامر لديه للرجوع اليها.

عمل فهرست للضبوط ورصد كل قضيه في الفهرست اولا فاول، وان تاخر عن ذلك يجازي.

القيام بكل ما يعهد به اليه
رييس الكتاب
.

اختصاصه كاختصاص
كاتب الضبط
، وعليه مساعدته في جميع اعماله.

صلاحيته كصلاحيه
كاتب الضبط
ومساعدته في كل اعماله.

القيام بكل ما يعهد به اليه
رييس الكتاب
او
كاتب الضبط
من الاعمال.

القيام بقيد كل معامله ترد الي المحكمه في دفتر الاساس وملء حقول الدفتر بما وضعت له، ثم وضع رقم دفتر الاساس علي المعاملات وتاريخ قيدها.

القيام بقيد جميع المعاملات الصادره من المحكمه في دفتر الصادره، وملء حقول الدفتر بما وضعت له.

القيام بملء حقول دفتر الاساس بوضع عدد وتاريخ المعامله التي صدرت عن المحكمه والجهه التي تودع اليها المعامله بحقولها في دفتر الاساس.

القيام بقيد المعاملات التي تحال الي موظفي المحكمه من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقوله بما وضعت له.

القيام بقيد الصكوك التي تحال الي المسجل لتسجيلها بالدفتر المخصص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المسجل علي كل صك تسلمه.

القيام بملء دفتر الدعاوي الحقوقيه والجناييه من قيود المعاملات لديه ومن افادات كتبه الضبط يوميا، وعليه ان يسالهم عما تم، وهم مكلفون باجابته عن كل ما يسال عنه.

القيام بتسليم الصكوك لاربابها بعد قيدها في الدفتر المخصص لها، واخذ توقيع المتسلم علي التسلم.

عدم صدور اي مخابره من المحكمه قبل اجراء قيودها والتوقيع عليها من القاضي.

اعطاء التذكره الداله علي ايداع المعاملات الي الدواير المعبر عنها ((بنمر المعاملات)) للشخص الذي يطلبها اذا كانت له علاقه بذلك، بعد ختمها بختم قلم المحكمه مراعيا ما يلزم في ذلك حسب الاوامر الصادره.

القيام بحفظ جميع الدفاتر المتعلقه به كدفتر الاساس والصادرات ودفتر الدعاوي الحقوقيه، وبقيه الدفاتر المختصه، وهو المسيول عنها.

القيام بقيد الصكوك التي ترسل لكاتب العدل للتسجيل في الدفتر المختص بها، وملء حقوله بما وضعت له وتكليف المراسل باخذ توقيع كاتب العدل بتسليمها.

القيام بنسخ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمه، وكل ما يتعلق بذلك بالقلم او الاله الكاتبه.

القيام بمساعده مقيد الاوراق في جميع ما هو داخل في صلاحيته وموضح في مواده.

القيام بكل ما يعهد به اليه
رييس الكتاب
من الاعمال.

تسجيل جميع الصكوك التي تحال اليه من القاضي في السجل.

تسلم جميع الصكوك التي تحال اليه من قلم المحكمه الشرعيه بتوقيعه.

القيام بتسجيل كل صك يحال اليه بالسجل المخصوص به حرفيا من غير زياده ولا نقص ولا حك ولا مسح، واذا دعت الضروره الي الشطب، فان كاتب الجمله المشطوبه مكرره ضرب عليها بخط مستقيم يمكن معه قراءه الجمله المضروبه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامه يوضع مثلها في هامش السجل محاذيا للسطر الذي وقعت فيه العباره المضروبه ويشرح في هامش السجل تحت المعامله المذكوره: ((ان الجمله المضروبه تبتدي بكذا وتنتهي بكذا، وانه جري الضرب عليها لانها مكرره)). وان كان الشطب في السجل علي جمله يراد ابدالها بغيرها كان كتبت سهوا او غلطا او متقدمه، فيضرب عليها ايضا بالصفه المذكوره اعلاه، وتحصر بين قوسين وتوضع عليها علامه يوضع مثلها بهامش السجل، ويكتب تحت العلامه: ((ان الجمله المضروب عليها تبتدي بكذا كتبت سهوا وصوابها كذا ويذكر الصواب)). وفي الحالات المذكوره يجري الختم تحت ما شرح علي هامش السجل من القاضي
ورييس الكتاب
والمسجل.

ترقيم دفتر السجل من اوله الي اخره واضعا علي كل صفحه رقمها المتسلسل.

تقديم دفتر السجل للقاضي ليختم بختم المحكمه علي كل صفحه من صفحاته فوق رقم صحايف السجل المتسلسل.

كتابه عباره في اول السجل واخره، تفيد بان: ((عدد صحايف دفتر السجل كذا تبتدي من صحيفه كذا وتنتهي بصحيفه كذا)). ويوقع علي العباره المذكوره من القاضي
ورييس الكتاب
والمسجل.

وضع عدد مسلسل في السجل للوثايق التي تسجل فيه عقب الفراغ من التسجيل فورا، وكلما فرغ من تسجيل صك وضع بظهره رقم التسلسل للوثايق التي سجلت في السجل، ورقم صحيفه السجل وعدد جلده وتاريخ الصك، بعباره هذا نصها: ((سجل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدد كذا وصحيفه كذا بالسجل من جلد كذا)). ويوقع تحت هذه العباره بختمه او امضايه تحت لقب "مسجل".

القيام بعمل فهرست السجل يحتوي علي خمسه حقول احدها لرقم صحيفه السجل، والثاني: للرقم المسجل به الصك في السجل، والثالث: لموضوع الصك. ويذكر حكم فلان علي فلان ومعامله فلان، حقل للايضاحات، وحقل لتاريخ الصك.

المبادره بقيد كل صك يجري تسجيله بالسجل في فهرست ذلك السجل بلا توان.

اذا امتلا السجل بالوثايق واريد الشروع في استعمال سجل اخر، فيجب علي المسجل ان يشرح في السجل الذي امتلا بعباره تفيد بعدد المعاملات التي سجلت في هذا السجل وانها تبتدي من عدد كذا وتنتهي بعدد كذا، ويشرح هذه العباره في اول السجل واخره، ويوقع عليها في الموضعين من رييس المحكمه
ورييس الكتاب
والمسجل
.

القيام بتقديم السجل يوميا لقضاه المحكمه ليوقع كل منهم علي سجل المعامله التي جرت لديه، ويوقع رييس المحكمه علي جميع المعاملات المسجله بالسجل يوميا، وكذا
رييس الكتاب
والمسجل
. ولا يجوز
للمسجل
ان يؤخر هذا عن يومه اصلا، ويكون مسيولا اذا اهمل ذلك.

مقابله الصك الذي يسجله بالسجل علي سجله بعد تسجيله فورا مع كاتبه او احد كتاب المحكمه بامر
رييس الكتاب
، وبعد المقابله يوقع في ظهر الصك تحت عباره تفيد حصول المقابله ويوقع عليها هو والكاتب او المقابل تحت لقب "مسجل ومقابل". كما انه يتعين علي المسجل ان يوقع في السجل بذيل المعامله المسجل مع المقابله تحت لقب "مسجل ومقابل"، ولا يجوز له اعاده الصك لقلم المحكمه بدون مقابلته اصلا وتوقيعه هو ومن قابل علي الصك وسجله.

اذا تقدم احد الي المحكمه بطلب صوره السجل واحيل الطلب الي
المسجل
، فعلي
المسجل
مراجعه السجلات بدقه واخبار
رييس الكتاب
كتابيا بوجودها في السجل، وعرض السجل علي رييس المحكمه للاطلاع عليه، فاذا راي استحقاق الطلب للصوره شرعا امر المسجل باخراجها، وعلي المسجل حينيذ المبادره بنسخها من سجلها علي الورق الذي يحضره له طالب الصوره، وبعد نسخها يقابلها حرفيا بالصفه المتقدمه سابقا. ويظهر الصوره المخرجه بعباره تفيد: ((انها منسوخه من اصلها)) ويشير الي رقم وصحيفه وجلد وتاريخ سجلها، ويقابلها بالصفه المتقدمه ويوقع في الصك فقط تحت لقب "مسجل"، ويوقع المقابل تحت لقب "مقابل"، ثم يودعها الي قلم المحكمه ليجري ايجابها.

الشرح علي هوامش السجلات حسب امر القاضي، بما نوه عنه في الماده (82) من مواد صلاحيه القاضي.

اعاده الصكوك التي يسجلها والصور التي يخرجها من السجل الي قلم المحكمه بعد قيدها في الدفتر المخصوص لايداعها واخذ توقيع المستلم في الدفتر علي ذلك.

القيام بتسجيل الصكوك المودعه للتسجيل حسب تاريخ ورودها اليه الاول فالاول، ولا يقدم متاخرا عن متقدم الا ما دعت الحاجه والضروره اليه، ويكون ذلك بامر القاضي
ورييس الكتاب
.

المحافظه علي عموم السجلات وصيانتها من كل عبث وعدم اطلاع احد ما عليها او تمكينه من التوصل اليها، وعدم افشاء ما تضمنته السجلات الي احد ما وعدم اخراجها من المحكمه الشرعيه او مستودعها المحفوظه به بالكليه.

المبادره باخبار
رييس الكتاب
او القاضي تحريريا بما تحتاجه السجلات من تجديد او ترميم او غير ذلك، كلما دعت الحاجه الي ذلك.

القيام بمساعده
المسجل
في جميع الاعمال المكلف بها، ويحل محله مده غيابه.

مقابله الصكوك المسجله علي السجل مع المسجل والتوقيع عليها وفي السجل تحت لقب "مقابل". ويكون مسيولا ومؤاخذا فيما اذا ظهر عدم صحه المقابله.

القيام بالاعمال التي يعهد بها اليه
رييس الكتاب
والمسجل
.

حفظ جميع المخابرات التي تصدر من المحكمه تحت توقيع القاضي بمحفظتها الخاصه، وجميع المعاملات التي يؤشر عليها من قلم المحكمه بالحفظ.

البحث عن الاوراق المحفوظه واحضارها عند طلب القاضي او
رييس الكتاب
واجابه القاضي او النواب او
رييس الكتاب
عند السؤال عن موضوع المعامله ومقرها.

حفظ جميع الدفاتر التي تم تسديدها وانتهت القيود منها.

تنظيم جميع محفوظات المحكمه الشرعيه من دفاتر واوراق رسميه حسب الاصول المتخذه وهو المسيول عن ذلك.

هو المرجع لعموم المحضرين، وعليهم اطاعته فيما يامرهم به فيما يتعلق بالاعمال الرسميه.

تلقي الجواب من
رييس الكتاب
او الموظف المخصص لذلك، وتلقي الاوراق الصادره الي خارج المحكمه وتوزيعها علي المحضرين توزيعا عادلا ليقوموا بجلب الاخصام وايداع الاوراق.

حضوره بالقرب من غرفه القاضي لادخال ارباب المصالح بطلب القاضي والمحافظه علي نظام المراجعين.

جلب الخصوم واحضار كل من ترغب المحكمه في احضاره.

القيام بابلاغ اوراق الجلوب الي الاخصام واخذ توقيعهم علي تبليغهم ذلك واعاده الجلب الي المحكمه موقعا من المجلوب، واذا افاد المحضر بانه لم يعثر علي الشخص المراد جلبه، فلا بد للمحكمه من التحقق عن افادته هذه. وتعتبر الشخص المجلوب لم يصله التبليغ، ولا يسوغ للمحضر ترك ورقه الجلب عند احد لا يبلغ الجلب للمجلوب.

الذهاب في الخصومات صحبه الحاكم او الكاتب عند الحاجه مستصحبا دفتر الضبط واوراق المعامله وكل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظه الي رجوعه الي المحكمه.

القيام باحضار وجلب من تريد المحكمه احضاره.

القيام بالمحافظه علي النظام عند مراجعات ارباب المصالح، وادخالهم علي القضاه عند الحاجه والطلب.

القيام بما يلزم من حجز التركات وما ماثلها وعقد بيعها، والذهاب بصحبه المامور المختص لذلك واجابه طلب المامور فيما يامره به مما هو عايد لحجز التركه او بيعها عند ما تدعو الحاجه لذلك.

دايره كاتب العدل
ملحقه بالدواير الشرعيه ضمن صلاحيتها الممنوحه في نظامها المخصوص، وتتالف من:
كاتب العدل
- رييسا - ومعاون، وكتبه حسب الحاجه واللزوم.

النظر في الاقرارات وكل ما نصت عليه التعليمات الخاصه بكتاب العدل وضبطه في الدفتر المخصص له، مع مراعاه ما قضي به النظام من اخذ توقيع المتعاقدين وغير ذلك كمعرفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل به الاقرار المذكور بما يدل علي ان ذلك حصل لديه وباجازته.

اصدار الصكوك المتعلقه بالاقرارات والعقود المذكوره وتنظيمها تنظيما شرعيا وفق مذهب الامام احمد، الا ما نصت عليه التعليمات والاوامر بان يكون تنظيمه علي مذهب مخصوص، والتوقيع علي الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدايره الرسميه بجانب توقيعه.

احاله الصكوك التي تصدر لديه الي
المسجل
لتسجيلها بالسجل حرفيا وبعد مطابقتها منه ومن
المسجل
عليه ان يوقع في سجل المعامله المذكوره هو
والمسجل
.

السير في معاملاته طبق (( نظام كتاب العدل )) المبلغ اليهم بحينه وعدم اهمال شيء منه، وهو مسيول حال مخالفته ذلك.

لا يجوز
لكاتب العدل
ان يسجل معامله او تقريرا يخالف الوجه الشرعي، واذا صدر ذلك منه فيكون مسيولا عن ذلك.

علي
كاتب العدل
الا يعبر عن احد المتعاقدين او غيرهما من ارباب المعاملات بما لا تفيده عباراته، ولا ان يغير اقواله، وان يكون سلوكه مع ارباب المعاملات كسلوك القضاه معهم.

علي
كاتب العدل
ان يرصد الاقرارات والعقود وما عطف علي ذلك بخط واضح، وليس له ان يمسح او يحك فيما يضبطه، ولا ان يحرر شييا بين الاسطر - واذا دعت الضروره الي شيء من ذلك - فيضرب عليه بصوره يمكن معها قراءه ما ضرب عليه، ويشير في هامش الضبط الي ذلك كتابه حسب الاصول. وياخذ توقيع الطرفين علي ذلك بحضور المعرفين.

كاتب العدل
هو المرجع لجميع المعاملات الوارده الي
دايره كتاب العدل
والصادره، والمسيول عن جميع موظفي الدايره المذكوره، ولا يصدر اي امر كان من احد منهم الا بعد اطلاعه وامره، وعليه مراقبتهم. وهو المسيول عن تطبيق التعليمات والنظم المبلغه الي دايرته.

علي
كاتب العدل
اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا تحققت صفه استحقاقه شرعا لذلك، فاذا استكملت شرايطها الاصوليه يوقع عليها بتوقيعه وختم الدايره الرسمي.

علي
كاتب العدل
اعطاء الصور المطلوب اخراجها من سجلها لطالبها اذا جمع المخابرات الوارده الي الدايره، والتوقيع علي مسودات التحريرات والمخاطبات التي تصدر من دايرته.

الامر علي
المسجل
بالشرح علي هوامش السجلات والصكوك بما تقتضيه المعاملات الصادره لديه او لدي غيره من كتاب العدل والقضاه بالانتقالات وغيرها كانتقال العقار من ملك شخص الي اخر ببيع او هبه او وقف وما شاكل ذلك، والختم علي ذلك في السجل والصك بختم الدايره الرسمي والتوقيع عليهما بتوقيعه وتوقيع
المسجل
بعد المقابله.

الشرح علي الصكوك الصادره لدي غيره من كتاب العدل والقضاه بالمعاملات التي جرت لديه، المتعلقه بتلك الصكوك واشعار الجهات الصادره منها بالتهميش علي سجلاتها بما وقع لديه وان يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه في دفتر مخصوص وان ياخذ توقيع المتسلم للصك علي ذلك، وعلي الدايره المبعوث اليها الصك المذكور اعادته اليه بعد اجراء معاملته، فاذا اعيد اليه يسلمه لصاحبه بعد اخذ توقيعه علي التسلم في الدفتر المخصوص لذلك.

التثبت من الصكوك والمستندات المبرزه من المتعاقدين او احد الطرفين المستند اليها في الاقرار من كونها صالحه للاستناد اليها ولم يطرا عليها ما يوجب الغاء مفعولها من انتقال كوقف وغير ذلك، والتحقق من كونها خاليه من شبهه التزوير، واذا كان الصك المبرز لديه والمراد الاستناد عليه صادرا من غير دايرته ولم يظهر له فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه ان يبعث به مع مذكره رسميه الي الدايره الصادر منها الصك المذكور للاستفسار منها (( عما اذا كان الصك ساريا مفعوله، او طرا عليه ما يوجب بطلانه )).
وعلي الدايره الصادر منها الصك البحث والتحري في السجلات والقيود عن الصك بحثا دقيقا عميقا، فاذا ظهر لها ان مفعول الصك يبقي علي حاله افادت كاتب العدل بذلك ب "مذكره رسميه مصحوبه بالصك".

حفظ الختم الرسمي
لدايره كاتب العدل
الذي يختم به الصكوك بجانب توقيعه لديه، وحفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدايره المعبر عنه ب (( الاكليشه )) لديه ايضا.

الختم علي جميع الهوامش التي تقع في السجل والخرجات من قبله ومن قبل المسجل، وتوقيعهما علي ذلك.

ليس
لكاتب العدل
ان يسجل او يامر بتسجيل صك او معامله في السجل لم تكن صادره منه او من معاونه. واذا توفي
كاتب عدل
صدرت منه معاملات نظمت صكوكها ولم تسجل فلا يسوغ لخلفه تسجيلها وعليه احضار الطرفين ومعرفيهم وشهودهم ومستنداتهم واستعاده تلاوه المعامله عليهم ثانيا، وبعد تحقق ذلك لديه ومصادقه الطرفين علي ذلك ومطابقه المعامله للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعه لذلك، يحرر عباره تفيد: ((ان الطرفين ايدا ما وقع لدي سلفه لديه))، ويختم علي ذلك السجل وصكه وضبطه.
اما اذا تناكر الطرفان او كان احدهما غايبا او متوفيا، فله افهام صاحب المعامله باثبات ما جري لدي سلفه في المحكمه المختصه والشرح علي المعامله بما يفيد: ((ان سلفه توفي قبل اتمامها، فاصبحت لا مفعول لها)). وكذلك الحال في المعاملات التي سجلت في السجل ولم يختم عليها في سجلها سلفه المتوفي.

الذهاب في الخصومات لضبط اقرار ومصادقه من لا يتمكن من الحضور علي
دايره كاتب العدل
كمخدره او مربض، وفي هذه الحاله عليه التحقق التام والبحث العميق عن هويه المقر ممن يعرفونه المعرفه الشرعيه من اقارب وجيران خصوصا اذا كان المقر امراه.

ليس
لكاتب العدل
ان يضبط اقرارا ليس من اختصاصه كاقرار بانشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الاقرار ملحقا من المقر باقرار لدي
كاتب العدل
له حق النظر فيه كمن اوصي لدي
كاتب العدل
واراد الاقرار بايقاف عقار فليس له ضبط الاقرار بوقفيه العقار، واذا فعل فلا اعتبار لعمله في الوقفيه، ويكون مسيولا عن ذلك.

ليس
لكاتب العدل
ان يقوم بضبط اقرار او تنظيم معامله في غير البلد الداخل في اختصاصه، فاذا فعل ذلك في بلد غير داخل في اختصاصه كان ما اجراه غير معتبر ويصبح صكه كوثيقه عاديه. ومصاريف الصك يضمنها مرتكب المخالفه من كتاب العدل.

علي
كاتب العدل
المبادره والاسراع في اجابه الطلبات المقدمه لضبط اقرار مريض يخشي وفاته، بان يحضر الي داره مستصحبا معه شخصين من عدول اهل المحله، ويطلب من اهل المريض حضور اقاربه، فاذا حصل ذلك تحقق بحضور الجميع عن المريض، فاذا كان هو ممن يصح ضبط اقراره شرعا فيما يريد الاقرار به ضبط اقراره بحضور الجميع بعد تعريف ذاته من المعرفين واخذ توقيع من كان حاضرا علي ذلك بصفه شهود محضر.
واما اذا لم يكن المريض بحاله يصح معه ضبط اقراره فلا يجوز له ضبط اقراره، وعليه عمل محضر بما يدل علي عدم تمكنه من ضبط اقراره لما ظهر من حالته التي لا تخول القواعد الشرعيه ضبط اقراره، وياخذ توقيع الجميع علي ذلك بصفه شهود محضر.

علي
كاتب العدل
اذا تقدم اليه احد ارباب المعاملات بطلب اجراء بيع او رهن او اقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المعامله ان يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك او حجج معتبره تؤيد طلبه من توقيف المعامله، فان ابرز له صكا او كانت هناك محاكمه جاريه في خصوص المعامله المراد بيعها او رهنها او غير ذلك، فعلي
كاتب العدل
التوقف عن اجراء المعامله. واما اذا كان المعارض ليس لديه ما ذكر، فعلي
كاتب العدل
اتمام المعامله وتنظيمها وتسليمها لصاحبها وافهام المعارض بمراجعه الجهه المختصه.

علي
كاتب العدل
اتخاذ دفتر - علي حسب الاصول - لتسليم الصكوك الصادره منه، والتي تمت اجراءاتها الي اصحابها واخذ توقيعهم علي تسلمها في الدفتر المخصص لذلك.

لكاتب العدل
ان يعهد الي معاونه بالقيام بما هو موضح اعلاه مما هو من صلاحيته، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق علي الاقرارات الصادره من الطرفين فلا تكون الا لديه بالذات وموقعه منه.

يقوم المعاون بشؤون
كاتب العدل
طيله غيابه من الدواير، ويكون مسيولا عن كل ما يجري تحت تصرفه خلال غياب
كاتب العدل
.

القيام بضبط الاقرارات في ضبوطها بعد تصحيحها من
كاتب العدل
، ومساعده
كاتب العدل
في جميع ما هو من صلاحيته.

اختصاصه وصلاحيته: كاختصاص وصلاحيه
مسجل الصكوك ومقيد الاوراق
بالمحاكم الشرعيه.

تبيض الصكوك وجميع المحررات الصادره وكل ما يلزم نسخه في الدايره، وتحرير الكشوف لايه جهه كانت بخط جميل. وصلاحيته واختصاصه: كاختصاص وصلاحيه
المبيض
بالمحاكم الشرعيه.

القيام بكل ما يعهد به اليه
كاتب العدل
او معاونه ضمن صلاحيتهما.

بيت المال هو الدايره المختصه بقيد الوفيات من اهالي ومجاورين وطرحي وحجاج، واعطاء الرخص بدفنهم وضبط تركاتهم وتقسيمها وتسليمها طبق الوجه الشرعي، وحفظ اموال الغياب الذين لا وكيل لهم والقصار الذين لا وصي لهم الي غير ذلك من كل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعه لذلك، وتتشكل هذه الدايره من كتبه وموظفين حسب الحاجه واللزوم،
ويجب ان تتخذ فيها الدفاتر والسجلات الاتيه:
ا - دفتر قيد وفيات الاهالي المجاورين.
ب - دفتر قيد وفيات الحجاج.
ج - دفتر قيد وفيات الحجاج بمني وعرفات والطرق.
د - دفتر قيد وفيات الفقراء الذين يجهزون من
بيت المال
، ويسمي
بدفتر الطرحي.
ه - دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يقيد فيه الاشياء التي تسلم للورثه والاوصياء حين الحجز والاشياء التي تسلم لمامور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحجاج، وما شاكل ذلك.
و - دفتر تحرير التركات التي تباع بالمزاد العلني او تثمن علي الورثه.
ز- دفتر محاسبه شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يقيد فيه مجموع التركه، وما هو طرف الورثه والاوصياء منها والحماله ودلاله الدلال التي حسمت منها.
ح - دفتر اقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يرصد به جميع ما يسلم للورثه والاوصياء تحت ختمهم وختم رييس المحكمه.
ط - دفتر اساس لقيد الاوراق الرسميه الوارده لمركز بيت المال.
ي - دفتر الصادرات لايداع الاوراق الرسميه الوارده لمركز بيت المال.
ك - دفتر الوارد للصندوق: وهذا الدفتر يقيد به جميع التركات والنقد التي ترد لمركز بيت المال ما عدا تركات الحجاج؛ لان لها دفترا مخصوصا.
ل - دفتر المنصرف للصندوق: يقيد به كل ما يصرف من الصندوق ما عدا تركات الحجاج فقط.
م - دفتر لقيد جميع تركات الحجاج التي تسلم للورثه والاوصياء والقناصل، كل قسم علي حده.
ن - دفتر رصد جميع الاجر المسلمه لخدمه الشرشوره من تركات الطرحي، ويؤخذ فيه توقيع كل واحد منهم علي ما تسلمه.
س - دفتر رصد جميع كشوفات التركات التي تودع لصندوق الامانات بوزاره الماليه.
ع - دفتر قيد عموم الديون علي التركات من حين اقامه الدعوي بها.
ف - دفتر قيد جميع مسودات المذكرات الصادره من مركز بيت المال.
ص - سندات رسميه لقبض التركات والايجارات واللقطات والامانات التي ترد لمركز بيت المال من الدايره الرسميه تعطي للمسلم، والسند له قسيم محفوظ بالمركز.
ق - فصله مطبوعه تعطي لمشايخ الجاوي والمطوفين عند ختم رخصه المتوفي من الحجاج، موضح بها اسم المتوفي وتاريخ وفاته وتابعيته وتكليفه بارجاعها مع تركه المتوفي لتسهيل المراجعه بها.
ر- فصله مطبوعه موضح بها اسم الحاج وتابعيته ورقم محضر مخالفاته واسم شيخه، توضع باطن مخالفاته التي تسلم لمركز بيت المال لتسهيل المراجعه بها.
ش - كشوفات رسميه مطبوعه لقيد وفيات الحجاج الشهريه حسب النظام الخاص بها.
ت - كشوفات رسميه مطبوعه لقيد تركات الحجاج بها المسلمه للقناصل.

هو المرجع لجميع اعمال
بيت المال
من قيد الوفيات واعطاء الرخص بدفنهم وضبط التركات وحفظ اموال الغيب والقصار ومن لا وارث لهم، والمرجع لعموم موظفي
بيت المال
، وهو المسيول عن اعمالهم، والمكلف بالقيام بتنفيذ النظم والتعليمات الموضوعه لدايره
بيت المال
.

مراقبه الاعمال المختصه
ببيت المال
والموضحه في الماده (207) والعنايه بتطبيقها وتنفيذها بكل دقه.

الامر علي الموظف المختص بدايرته بالغاء الحجوزات علي التركات عند الاقتضاء حسب النظام المخصوص.

سماع الدعوي المقامه عليه بحكم وظيفته، واعطاء الجواب عليها، واجراء المرافعه في ذلك حتي صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الاجانب.

الاعتراض علي جميع الاحكام الصادره عليه، ولا يحق له تنفيذ اي حكم الا بعد التصديق عليه من رياسه القضاه.

قبض ما هو عايد لوظيفته من تركات وامانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحفظها في مواضعها الخاصه وصرف ما يلزم صرفه وتسليمه الي مستحقيه من ورثه واوصياء وغير ذلك وفق التعليمات الخاصه.

هو المسيول عن الصندوق واردا وصادرا، وعن كل ما قبضه مما هو عايد لوظيفته.

التوقيع علي المذكرات الصادره علي مسوداتها المحفوظه، وعلي جميع اعمال الدايره التي تحتاج الي توقيعه.

مراقبه عموم موظفي
بيت المال
واعمالهم، واذا راي قصورا او اهمالا من احدهم، اجري في حقه ما يلزم طبق نظام الموظفين العام.

مامور بيت مال مكه
هو المرجع لعموم مراكز
بيت المال
في الملحقات فيما يتعلق بتركات الحجاج فقط، طبق الاوامر والتعليمات الخاصه بذلك.

مامور
بيت المال
مرتبط بالمحكمه الشرعيه في الجهه التي هو فيها في جميع اعماله ومخابراته الي اي جهه عن طريقها. واما من جهه الرسوم والجبايات التي تستحصل عن طريقه، فمرجعه
وزاره الماليه
حسب التعليمات المختصه بهذا.

يجب ان يكون عموم ماموري
بيت المال
مكلفين طبق النظام المالي.

يقوم باعمال مامور بيت المال عند غيابه، وهو المسيول عن ذلك ومساعدته في عموم الاعمال حال حضوره ما عدا الصندوق، فهو من اختصاص المامور بذاته.

تحرير المسودات للمذكرات الرسميه الصادره من مركز
بيت المال
.

تقسيم تركات الاهالي والمجاورين علي الورثه والاوصياء، وبيان ما يخص كل واحد منهم. ويكون ذلك بامر مامور بيت المال وعلمه.

القيام بما يلزم استيفاؤه علي تركات الحجاج التي تسلم للورثه والاوصياء والقناصل.

المحافظه علي الاضبارات التي بها الاوراق الرسميه والمستودعات.

قيد جميع ما يرد للصندوق بدفتر الوارده، وقيد جميع ما يصرف بدفتر المنصرف، الموضحين بالفقره: (ك. و. ل) من الماده (206).

قيد جميع الاوراق الرسميه الوارده لمركز
بيت المال
بدفتر الاساس، الموضح بالفقره ( ط) من الماده (206).

قيد جميع الديوان التي علي التركات بمركز بيت المال بدفتره المخصوص الموضح بالفقره ( ع) من الماده (206).

قيد جميع التركات والايجارات واللقطات والامانات الوارده لمركز
بيت المال
بالسندات الرسميه الموضحه بالفقره (ص) من الماده (206).

رصد اقرارات المركز بدفترها الخاص الموضحه بالفقره ( ح) من الماده (206).

القيام باي عمل من اعمال المركز يامره به مامور بيت المال او معاونه ضمن الصلاحيه، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحه الا بعد الاستيذان من مامور بيت المال او معاونه.

القيام بالحجز وتحرير التركات وما عطف علي ذلك من كل ما هو موضح في صلاحيته طبق القرارات والاوامر الصادره في ذلك.

القيام بحجز عموم تركات الاهالي والمجاورين حسب قراري
مجلس الشوري
رقم (79) في11 / 5 /51، ورقم (47) وتاريخ 14 / 2 / 52.

تحرير عموم تركات الاهالي والمجاورين بدفتره الموضح بالفقره (و) من الماده (206).

تسلم تركات الحجاج عموما حسب نظام المتوفين من الحجاج، وتسليمها لمامور بيت المال.

قبض اثمان التركات التي تباع بالمزاد العلني من المشتري، وتسليمها لمامور بيت المال لقيدها اولا بدفتر محاسبه
شيخ الدلالين
، الموضح بالفقره (ز) من الماده (206).

قيد جميع الاجر التي تسلم لخدمه الشرشوره بدفترها الخاص بها الموضح بالفقره (ن) من الماده (206).

القيام باي عمل من اعمال المركز يامره به مامور بيت المال او معاونه، ضمن الصلاحيه، وعدم مخالفتهما في ذلك، ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحه، الا بعد الاستيذان من مامور بيت المال او معاونه في ذلك.

القيام بجميع التحريرات الصادره عن مركز
بيت المال
والكشوفات وما عطف علي ذلك.

القيام بقيد الوفيات من الاهالي والمجاورين والطرحي والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقره (د) من الماده السادسه بعد المايتين.

تبييض الكشوف الشهريه بوفيات الحجاج والطرحي والواردات لمركز
بيت المال
.

تبييض الكشوف النهاييه الموضح بها تركات الحجاج التي تسلم للقناصل.

رصد الكشوفات النهاييه الموضح بها تركات الحجاج المسلمه للقناصل والورثه والاوصياء بدفترها الموضح بالفقره (م) من الماده (206).

رصد كشوفات التركات المسلمه
لصندوق الامانه
بدفترها الموضح بالفقره (س) من الماده (206).

رصد جميع مسودات المذكرات الصادره من مركز
بيت المال
في دفترها الموضح بالفقره (ف) من الماده (206).

تبييض جميع المذكرات الرسميه والكشوفات الصادره من مركز
بيت المال
.

القيام باي عمل من اعمال المركز يامر به مامور بيت المال او معاونه، ضمن الصلاحيه، وعدم مخالفتهما في ذلك. ولا يسوغ له عمل اي شيء من اعمال المركز خلاف اعماله الموضحه الا بعد الاستيذان من مامور بيت المال او معاونه.

مامور بيت المال او معاونه يحضر بالمركز في الوقت الرسمي الذي يعين من قبل المحكمه شتاء وصيفا.

كتاب
بيت المال
مكلفون بحضور احدهم بالتناوب بينهم في غير الوقت المقرر بالمركز من الساعه 12 صباحا الي الساعه 12 مساء حتي يوم الجمعه لقيد الوفيات والقيام بالجوازات وصرف الاكفان علي فقراء الوفيات.

علي الفراش والمراسل الحضور يوميا صباحا من الساعه 12 صباحا حتي الساعه 12 مساء.

علي مامور بيت المال العمل بموجب الانظمه والتعليمات المبلغه اليهم والموضح بها كيفيه السير في الحجوزات والتركات وتحريرها وتسليمها وما عطف علي ذلك.

المحاكم التي تحتاج بمقتضي تشكيلاتها الحاليه ان تضم بعض الوظايف الي بعضها تسير في اعمالها بمقتضي تعليمات رياسه القضاه الخاصه بتوزيع العمل حسب الحاجه والمصلحه.

الكاتب لاعمال كتاب العدل في المحاكم يكون اختصاصه القيام بالاعمال الكتابيه لكتابه العدل فقط من رصد الاقرارات بالضبط وتبييض الصكوك وتسجيلها وما عطف علي ذلك. اما نفس التصديق علي الاقرار والتوقيع علي الصكوك وسجلاتها وكل ما هو من اختصاص وصلاحيه
كاتب العدل
، فيكون ذلك من اختصاص القاضي.

البلدان التي لا يوجد بها كتاب عدل، تسند مهمه كتابه العدل فيها الي قاضي البلده، ويكون اختصاصه وصلاحيته كاختصاص وصلاحيه كتاب العدل بمقتضي نظامهم المخصوص.

كتاب المحاكم التي يسند اليها كتابه العدل يقومون بالشؤون الكتابيه الموضح اختصاصها وصلاحيتها في المواد الخاصه بكتاب العدل.

البلدان التي لا يوجد فيها مامور بيت المال في الملحقات، يكلف
رييس الكتاب
او
الكاتب الاول
في محكمه تلك البلدان بالقيام بواجبات مامور بيت المال تحت اشراف القاضي، وضمن الصلاحيه والاختصاص اللذين عينهما النظام.

يجب حفظ الاموال والامانات وكل ما نصت عليه التعليمات والنظم الموضوعه لموظفي
بيت المال
في العاصمه وفي ساير الملحقات في نفس الدايره داخل صناديق حديديه.

لا يجوز اتصال القضاه او نوابهم وموظفي المحاكم بذوي المرافعات والمصالح او وكلايهم بصفه خاصه في موضوع قضاياهم خارج المحاكم، وكل من يثبت عليه انه تداخل في سير المحاكمات والمرافعات يكون مسيولا وفق النظام.

يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه ونشره.

رياسه القضاه مكلفه بتطبيق هذا النظام.