tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1441-04-01 document_type=ruling entity=document_number:2a565ac8-14b0-4004-bf68-6339bc5f903a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 300 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه مساهمه عامه غير ذلك (...)
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها ونص دعواها: ((اصدرت شركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه خطاب الضمان رقم ILG00031630 بتاريخ 25/ 09/ 2011م الذي تم اصداره من البنك السعودي للاستثمار لصالح المستفيد المدعي عليها هنا. وحيث تم في تاريخ 16/ 04/ 2011م ابرام عقد تنفيذ البنيه التحتيه لمشروع الجزء الشمالي من مدينه المعرفه الاقتصاديه بمبلغ وقدره 304,000,000 بين كل من شركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري (...) وشركه مدينه المعرفه الاقتصاديه سجل تجاري رقم (...) وقامت شركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه باستصدار خطاب ضمان برقم ILG00031630 بتاريخ 25/ 09/ 2011م بمبلغ 30,400,000 من البنك السعودي للاستثمار لصالح المدعي عليها للدفعه المقدمه وفقا للعقد، وانحصر دور موكلتي في ضمانها لخطاب الضمان للدفعه المقدمه هذا. قامت موكلتي شركه مجموعه الراجحي القابضه بضمان خطاب الضمان هذا لصالح البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 06/ 05/ 2020م. تناقص مبلغ الضمان للدفعه المقدمه رقم ILG00031630 الي مبلغ 10,267.237.79 تبعا لتقدم العمل في المشروع. وبعد ذلك استمر التقدم في العمل بالمشروع وتم استيفاء الغرض الذي اصدر من اجله الضمان بالكامل، واصبح واجبا علي المدعي عليها الافراج عنه، ويثبت ذلك: ان اصدار الضمان المشار اليه اعلاه لشركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه سجل تجاري (...) لغرض محدد وقد انتهي باستقطاع قيمه الدفعه المقدمه من قبل المدعي عليها، واستيفاء الغرض الذي اصدر من اجله الضمان بالكامل، حتي اصبح واجبا علي المدعي عليها الافراج عنه، وقد اقرت المدعي عليها بذلك في القضيه رقم (713) لعام 1440ه المقامه من شركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه ضد المدعي عليها بما نصه ثبوت استحقاق المحتكمه (شركه الراجحي لاعمال البنيه التحتيه) سجل تجاري (...) (شركه تحت اجراء التصفيه الاداريه) للمتبقي من الدفعه المقدمه في الضمان البنكي رقم(ILG00031630) في تاريخ 25/ 09/ 2011م بمبلغ 10.267.237.79 للدفعه المقدمه، وتستوي فيه المحتكم ضدها مع باقي الغرماء لما تقدم من اسباب، نطلب: الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (ILG 00031630) بتاريخ 25/09/2011م. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (1,000,000 ريال) مليون ريال سعودي))، وفي الجلسه الاولي سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر بانه يطلب الافراج عن الضمان البنكي رقم ILG00031630 وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب علي ذلك فاحالتهما الدايره للترافع الالكتروني، ثم طلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عبر الترافع الكتابي فاجابت بمذكره جري ارفاقها بالمعامله وتضمنت: الاقرار بالضمان البنكي، ودفعت بسبق الفصل بالدعوي بناء علي قرار هييه التحكيم بتاريخ 1/4/1441ه المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بالقرار رقم (5088258) بتاريخ 15/6/1442ه، وعدم صفه للمدعيه لكون الصفه تتعلق بلجنه الافلاس التي صدر بتعيينها الحكم الصادر بالدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده بتاريخ 6/8/1440ه، وعدم الاختصاص الولايي لكون الاختصاص ينعقد للدايره التجاريه الرابعه في المحكمه التجاريه بجده لكونها من عين لجنه الافلاس، كما ان شركه الراجحي للبنيه التحتيه تنازلت عن المطالبه بالضمانات حين نظر قضيه التصفيه الاداريه، واما الدفع في الموضوع فان شركه الراجحي للبنيه التحتيه لا تستحق مبلغ الضمان لكونه حق للداينين، كما ان حكم هييه التحكيم لم يلزم المدعي عليها باعاده الضمان، واذا كان لها حق في هذا الضمان فعليها مطالبه شركه الراجحي للبنيه التحتيه، ونطلب رد الدعوي والحكم لنا بالاتعاب وقدرها (912000) ريال، ثم طلبت الدايره من المدعيه الجواب علي دفوع المدعي عليها فقدمت مذكره جري ارفاقها بالنظام، واجابت علي دفع سبق الفصل بالدعوي بان ما سبق الفصل فيه بين شركه الراجحي للبنيه التحتيه وبين المدعي عليها ولا علاقه لنا به، كما ان هذه الدعوي مطالبه بشان الافراج عن الضمان، واما دعوي ان لجنه الافلاس هي المختصه بالمطالبه، فان اللجنه تختص بمطالبات شركه الراجحي للبنيه التحتيه لا شركه المدعيه، واما عدم الصفه فان الضمان صادر من المدعيه فلها الحق بالمطالبه بالافراج عنه، واما الدفع بعدم الاختصاص النوعي فان الدايره التجاريه الرابعه بجده تنظر النزاع لشركه الراجحي للبنيه التحتيه لا شركه المدعيه، واما الدفع بالتنازل فان شركه الراجحي للبنيه التحتيه لم تتنازل، واما ما يتعلق بالموضوع فان نص حكم هييه التحكيم قد تضمن استحقاقنا لمبلغ الضمان، كما ان المدعيه هي الضامن لهذه الضمان منذ بدايه التعاقد لا بعد قرار هييه التحكيم، واكدت علي طلبها الافراج عن الضمان مع اتعاب المحاماه، ثم قدم الطرفان مذكرات جري ارفاقها بالدعوي اكدت ما سبق تقديمه في المذكرات السابقه، وفي الجلسه الثانيه طلبت الدايره من المدعي تقديم مذكره بشان انجاز الاعمال وتسليمها عبر الترافع الكتابي، كما طلبت من المدعي عليه الجواب علي المذكره المقدمه من المدعي ففهموا ذلك، ثم تقدم كل طرف بمذكرته واكدت المدعيه انها سلمت جميع الاعمال مكتمله، كما اكدت المدعي عليها ان الاعمال لم تكتمل حسب المنصوص عليه في العقد، واكد الطرفان علي ما سبق ذكره وبيانه في المذكرات السابقه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كانت المدعيه تطالب المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي التابع لعقد تنفيذ البنيه التحتيه لمشروع الجزء الشمالي من مدينه المعرفه الاقتصاديه فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كانت المدعيه تهدف من خلال دعواها الي الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي التابع لعقد تنفيذ البنيه التحتيه لمشروع الجزء الشمالي من مدينه المعرفه الاقتصاديه رقم (ILG00031630) بتاريخ 25/9/2011م بمبلغ (10,267.237.79) ريال، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بوجود الضمان البنكي، ودفعت بسبق الفصل في الموضوع لدي هييه التحكيم بتاريخ 1/4/1441ه المؤيد من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بالقرار رقم (5088258) بتاريخ 15/6/1442ه، ولما كانت المدعيه قد اجابت عن هذا الدفع بان ما سبق الفصل فيه هو النزاع الماثل بين شركه الراجحي للبنيه التحتيه والتي تخضع لاجراءات التصفيه الاداريه وبين المدعي عليها ولا علاقه لها بهذا النزاع وما صدر عنه من قرار التحكيم، ولما كان طلب الافراج عن الضمان البنكي لا يتفق مع الاحكام المتصله بخطاب الضمان البنكي باعتباره يمثل التزاما اصليا ومباشرا ومستقلا في ذمه البنك المصدر لهذا الضمان بمعزل عن الظروف المحيطه بالعميل الامر باصدار خطاب الضمان البنكي، كما ان هذا الاعتبار هو ما يمنح خطاب الضمان البنكي-باعتباره احد ادوات الايتمان التي تقدمها البنوك والمصارف- القبول والثقه لدي التجار والشركات، والعمل بعكس ما سبق يتنافي مع الغايه من خطاب الضمان البنكي، بالاضافه الي تاثيره علي استقرار المعاملات بالنظر الي تضمن احكام خطاب الضمان شروطا واضحه بالتزام البنك المباشر والمصدر للضمان بالوفاء بقيمته بمجرد طلب المستفيد، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو 
حسن بن نايف بن قابل الحربي 
عضو 
احمد بن عبدﷲ الساعدي
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 28 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه مجموعه الراجحي القابضه مساهمه مقفله سجل تجاري (...)
ضد/ شركه مدينه المعرفه الاقتصاديه مساهمه عامه غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من حيث الشكل: حيث قدم الاعتراض في المده المحدده نظاما فهو حري بالقبول شكلا. من حيث الموضوع: اولا: اخطا اصحاب الفضيله في تكييف ووصف الضمانات البنكيه، حين نص حكم الدايره التجاريه بان الضمانات البنكيه: "بمعزل عن الظروف المحيطه بالعميل الامر باصدار الخطاب... ان هذا الاعتبار هو ما يمنح خطاب الضمان البنكي - باعتباره احد ادوات الايتمان التي تقدمها البنوك والمصارف - القبول لدي التجار والشركات، والعمل بعكس ما سبق يتنافي مع الغايه من خطاب الضمان البنكي..."، حيث انه ولين كان الاصل من الضمانات البنكيه ان تكون بمثابه الضمان للمستفيد عن اي اخلال يقوم به العميل مصدر الضمان، الا ان موضوع الدعوي خاضع لولايه القضاء التجاري؛ لضمان تحقيق العدل في تصرف المدعيه بالضمانات البنكيه المسلمه لها، اذ يجب ان يكون متوافقا مع العقد وشروطه، مما يتبين معه لمقام الدايره انه لا يمكن عزل الضمانات في هذه الحاله عما يحيط بالعميل او سبب اصدارها. ولا يخفي علي شريف علم اصحاب الفضيله ان هناك العديد من انواع خطابات الضمانات البنكيه، فمنها خطاب الضمان الابتدايي الذي يعطي عند التقدم للمناقصات والمنافسات لضمان جديه المتقدم، ومنها خطاب ضمان الدفعه المقدمه الذي يعطي لضمان ان مبلغ الدفعه المقدمه التي تسلم للمقاول عند بدء العمل سوف يستخدم للغرض الذي دفع من اجله، ومنها خطاب ضمان الاداء الذي يعطي لضمان اداء العمل المطلوب وغيرها من انواع خطابات الضمانات البنكيه، وعليه فان هناك ارتباط وثيق بين سبب اصدار خطاب الضمان البنكي والغرض الذي اصدر من اجله وبين الاسباب التي تجيز طلب تسييلها بشكل مشروع، وهذه المشروعيه او عدمها خاضعه لرقابه القضاء ولا يستقيم القول بان خطابات الضمان البنكيه محصنه منه. ثانيا: نص حكم الدايره الابتداييه علي: "ان هذا الاعتبار هو ما يمنح خطاب الضمان البنكي -باعتباره احد ادوات الايتمان التي تقدمها البنوك والمصارف- القبول لدي التجار والشركات، والعمل بعكس ما سبق يتنافي مع الغايه من خطاب الضمان البنكي ..."، ويظهر من هذا النص ان الدايره التجاريه الاولي الموقره قد جعلت من خطابات الضمان البنكيه، وطلبات تسييلها؛ في منزله تسمو علي القضاء، حيث لا يمكن طلب وقفها قضاء بغض النظر عن مشروعيتها، وهذا غير متصور شرعا ولا عقلا، حيث وجدت المنظومه القضاييه لحفظ حقوق المتنازعين، ولدرء الاضرار عن اطراف النزاع، وبالتالي لا يمكن رفض نظر الخلاف حول تسييل الضمانات بحجه ان الضمانات البنكيه تعكس الموثوقيه، حيث وان كان ذلك فان تسييلها بغير وجه حق هو بمثابه ظلم في حق مصدرها او ضامنها يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه، وفيه تشويه لسمعه العميل لدي البنوك والمستفيدين، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان:" الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف".ثالثا: ان ما يعضد جميع ما سبق هو المبدا المصرفي رقم (316) والذي نص علي ما يلي: "قرارا هييه حسم المنازعات التجاريه بتجميد الضمانات اجراء وقتي يدور وجودا وعدما مع المنازعه التي صدر فيها. ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان "لجنه المنازعات والمخالفات المصرفيه والتمويليه" هي جهه قضاييه صاحبه خبره ودرايه بمثل هذه المسايل ولها اعتبارها، ومباديها الصادره عن قراراتها هي بمثابه راي الخبير، وهذا المبدا هو ما يثبت ويؤكد ما ذكر اعلاه بان لكل قاعده استثناء، والتي توضح بانه وان كانت القاعده بان الضمانات محل موثوقيه للمستفيد، الا ان الاستثناء يظهر عندما يشوب تسييل تلك الضمانات تعسف، وعدم مشروعيه، مما يترتب علي ذلك ضرر اكبر لا يمكن تداركه. فقد بين هذا المبدا المصرفي المذكور اعلاه بانه يجوز تجميد الضمانات من قبل الجهه القضاييه المختصه ويؤكد ان خطابات الضمانات ليست محصنه من التجميد او وقف التسييل او الافراج عنها بناء علي امر او حكم قضايي. ويعضد هذا مبدا مصرفي اخر برقم (440) والذي ينص علي" وجوب قيام البنوك باداء التزاماتها المترتبه علي اصدار خطابات الضمان ...، مالم يصدر حكم قضايي يمنعها من ذلك". وفي ذلك تاكيد علي خضوع الضمانات البنكيه لسلطه القضاء ورقابته، وانه لا حصانه للضمانات البنكيه من قرارات واوامر واحكام القضاء. رابعا: ان اعتماد اصحاب الفضيله علي المبدا القايل بان" الافراج عن الضمان البنكي لا يتفق مع الاحكام المتصله بخطاب الضمان البنكي باعتباره يمثل التزاما اصليا ومباشرا ومستقلا في ذمه البنك المصدر لهذا الضمان بمعزل عن الظروف المحيطه بالعميل الامر باصدار خطاب الضمان البنكي"، يعد تقريرا منهم باستحاله نشوب اي خلاف او نزاع حول الضمانات البنكيه، وهذا غير صحيح وغير مقبول شرعا ولا يتصور عقلا، بل ان التطبيق علي الواقع يؤكد خلاف ذلك. وفي هذه الحاله (اي حال نشوء خلاف حول صحه تسييل الضمانات من عدمه وتنفيذ الاتفاق او التعاقد)، فانه لا يوجد اي جهه قضاييه مختصه يمكن اللجوء اليها لطلب الانصاف والفصل في موضوع النزاع. ومثل هذه المبادي هي ما جعل المدعي عليها تتجرا وتقوم بطلب تسييل الضمان قبل البت في موضوع هذه الدعوي رغم ان الدايره طلبت في اخر جلسه من الطرفين مذكره تقتصر علي موضوع انجاز الاعمال محل العقد وتسليمها. خامسا: ورد في وقايع الحكم الصادر من الدايره ان المدعي عليها قد قدمت مذكره رد علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ 19 /9 /1442ه بشان انجاز الاعمال وتسليمها، فيؤكد المستانف ان الدايره لم تعط المدعيه حق الاطلاع علي مذكره الرد هذه، كما انه ورد في نهايه الوقايع بان المدعيه قررت الاكتفاء، وهذا غير صحيح فلم يتم الاكتفاء من قبل المدعيه لا في الجلسات التي عقدت عن بعد ولا في المذكرات المقدمه للدايره.وانتهي في اعتراضه الي طلبه (نظر الاستيناف مرافعه والحكم بما يلي: 1/ الغاء الحكم محل الاعتراض. 2/ الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (ILG 00031630) بتاريخ 25 /09 /2011م. 3/ في حال الحكم للمدعيه بطلباتها، فتطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (1,000,000) مليون ريال سعودي). وفي جلسه يوم الاربعاء الموافق 8 /2 /1443ه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته، فقرر وكيل المستانف ضدها بعدم اطلاعه علي اللايحه الاعتراضيه وبعد عرضها عليه بواسطه المشاركه بالتيمز قرر بان المستانفه لم تكن طرفا في العقد فلا ينطبق عليه ما دفعت به ويتمسك بما دفع به سابقا من انعدام الصفه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانفه قرر بانه سبق وان اجاب علي هذه الدفوع في مذكراته السابقه في المرحله الابتداييه واحال اليها، وبسؤالهما عما يودان اضافته قررا الاكتفاء. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:
 
(الاسباب)
لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها برفض الدعوي محل نظر؛ ذلك انه كان من المتوجب علي الدايره ناظره الدعوي بداءه التاكد من صفات الخصوم في الدعوي مما اذا كانت مقامه من ذي صفه علي ذي صفه اذ انه من الامور الاوليه اللازم مراعاتها منذ اول الامر، بحسبان ان ثبوت الصفه في الخصوم شرط واجب التوافر استلهاما لقيام الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومه علي الوجه المعتبر والا انعدمت الدعوي من اساسها واصبح من غير المجدي الخوض فيها باعتبار ان الشرط يلزم من عدمه العدم، وقد تقرر فقها وقضاء اشتراط الصفه في الدعوي لقبولها والا فانها تكون من ثمه غير مقبوله شكلا مما يترتب عليه امتناع الدايره وقتيذ عن سماعها، وبتطبيق ما تقدم علي وقايع الدعوي الماثله فانه لاصفه للمدعيه، وانما الصفه للشركه المتعاقده والتي سبق وان اصدرت الضمان ابتداء وهي الشركه المتعاقده تحت التصفيه او من ينوب عنها حسب ما جاء في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، والمدعيه ضمنت خطاب الضمان بعد اصداره بتسع سنوات وبعد افتتاح اجراء الافلاس، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعدام صفتها .
 
(منطوق الحكم)
بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (300) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 11 /11 /1442ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها من غير ذي صفه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
عضو 
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي