tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 13803 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-10-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c813d1ac-0da4-4419-ba55-9fe0c0aac5c7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 13803 لعام 1440 ه
المقامه من / علي محمد علي المذي القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد / محمد ناجي الشهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/ فالح حمد بن مسفر الكبري هويه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: 401907439 وتاريخ 13/10/1440ه الصادره من كتابه عدل غرب الرياض تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " ان المدعي عليه عرض علي المدعي انه لديه مشروع استثماري ارباحه تصل الي النصف خلال سته اشهر وعليه قام الموكل بتحويل مبلغ 1,000,000ريال مليون ريال علي حساب المدعي عليه وكان ذلك في تاريخ 25/10/1439ه، وبعد مرور ثمانيه اشهر اخبر المدعي عليه موكلي ان الارباح وصلت اضافه راس المال 1,300,000ريال مليون وثلاث مايه الف ريال وعندما طلب موكلي من المدعي عليه تسليمه المبلغ والارباح لم يستجب المدعي عليه وقد مر حتي الان عام كامل والمدعي عليه لم يسلم المدعي راس المال ولا الارباح التي اخبر المدعي عليه بانها تحققت"، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 1,000,000ريال مليون ريال، والزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، كما ارفق صوره حواله ذكر انها تثبت تحويل المبلغ للمدعي عليها ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي عليه وكاله/ محمد مرشد بن صالح المرشد هويه رقم: (...)، بموجب وكاله رقم:401553286 وتاريخ 9/8/1440ه الصادره من كتابه العدل بجنوب الرياض، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه 7/11/1440ه حضر المدعي اصاله ووكيله، كما حضر عن المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وقرر بان مبلغ المطالبه مليون وثلاثمايه الف ريال وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره ورد فيها ما نصه "ان ما ذكره وكيل المدعي في مذكرته من المبلغ وتحويله وتاريخه وسببه كله صحيح وما ذكره انه سبق وان وصلت الارباح الي ثلاثمايه الف ريال ايضا صحيح، اما ما ذكره من ان موكله قد طلب المبالغ من موكلي حال علمه انها ربحت فغير صحيح، بل ان المال الخاص بالمدعي والخاص بموكلي بعد ذلك قد تم الاستثمار فيه لدي بندر علي ناجي الشهراني وقد تمت مطالبته براس المال والارباح واقر بها كامله ولكنه ماطل في التسليم فتمت اقامه دعوي ضده بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده وقيدت الدعوي برقم 6594 لعام 1440ه وقد حدد لنظرها موعد في 27/12/1440ه ويجري علي المدعي ما يجري علي موكلنا لانه اقر في دعواه انه استثمار والاستثمار خاضع للربح والخساره وضمان الربح فيه اكل اموال الناس بالباطل وفي حال تم استيفاء الحق من بندر علي ناجي الشهراني فلا مانع لدي موكلي من تسليم المدعي راس ماله وارباحه." ثم قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "ان المدعي عليه اقر بوصول الارباح لمبلغ 1,300,000ريال، واما عما يدفع به المدعي عليه بانه استثمر المال لدي طرف اخر وهذا مالم يفوضه به المدعي بل ان المدعي طلب من المدعي عليه ان يستثمر المال بنفسه وان لا يحوله لاي شخص اخر وعليه فان المدعي عليه مسؤول عن رد راس المال والارباح التي اقر بها وبتحققها ولدينا شاهد علي ذلك ونطلب سماع شهادته." ثم قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "لا يوجد عقد بين موكلي والمدعي بل كان الحديث بينهما علي تشغيل هذا المال لاجل الربح ولم يتم الاشتراط علي موكلي بشيء." فسالت الدايره وكيل المدعي عليه هل لدي موكله بينه علي ان الاتفاق مع المدعي بان يكون الاستثمار مع بندر علي الشهراني ؟ فاجاب بان لديه بينات علي ذلك وسيقدمها في الجلسه القادمه فيما تمسك وكيل المدعي بان الاتفاق انما كان مع المدعي دون غيره وعلي ان يقوم هو بنفسه باستثماره ولا يسلمها لغيره . وفي جلسه 23/3/1441ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن بينته التي وعد باحضارها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيها بان لديه تسجيلا بصوت المدعي يثبت دعواه ثم ابرز ذاكره ذكر ان فيها تسجيلات صوتيه وملخصها (احنا ما حولنا عن طريقك الا ثقه ببندر وان اي وقت نبغي نطلع نطلع ما هو علي كيفهم) (اهم شيء يخلصنا بندر باسرع وقت) (انت قصدك اكلم الزعيم يابو خالد عشان المبلغ المبلغ عند بندر وذاك ماله علاقه)، وبعرضها علي وكيل المدعي قال: هذه التسجيلات كلها صادره بعد ما حول المدعي عليه المبلغ الي بندر ، وعندنا رسايل واتس اب تثبت ان موكلي لم ياذن ولم يرض بتحويل المبلغ الي بندر ثم ابرز صورتين جري ارفاقها بالمعامله ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب عليها ، كما ابرز وكيل المدعي شهاده مكتوبه من الشاهد/ احمد محمد عبدﷲ القحطاني، هويه رقم: (...) ورد فيها ما نصه "اشهد علي اني كنت ذات يوم في حي لبن ودخلت احد الكفيهات ووجدت مصادفه علي بن محمد القحطاني وانا علي معرفه به وبجواره المدعي عليه محمد بن ناجي الشهراني ودعوني للجلوس معهم واثناء الحديث بدا النقاش بينهم عن المبلغ اللي تم تحويله علي حساب الشهراني وكان مما ذكر علي القحطاني انه اشترط عليه ان لا يحول المبلغ لاي احد الا باذنه واقر بذلك المدعي عليه وقال انا اخطيت في ذلك وحولته لولد اخوي بدون علمك لكن انا برجع لك المبلغ وودي تساعدني اذا تعرف احد يمولني المبلغ عشان اسددك المبلغ بارباحه". وفي جلسه 20/5/1441ه حضر المدعي ووكيله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وعقب وكيل المدعي بان المقاطع الصوتيه مجتزاه وليست كامله، وبسؤاله هل لديه مزيد بينات فذكر بانه يكتفي بما قدم. وفي جلسه 2/7/1441ه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بمرفقاتها ورد فيها ما نصه " ردا علي شهاده الشاهد فان موكلي يذكر انه بعد الجلوس مع المدعي في مكتبي وعدم الاتفاق علي شيء فيما يخص موضوع المبلغ المسلم لبندر دبر المدعي لقاء في مقهي وجلس موكلي معه واثناء حديثهما دخل عليهما شخص لا يعرفه موكلي وكان مع المدعي اوراق حاول مع موكلي ان يوقعها له لكن موكلي رفض التوقيع واصر ان حقه مرتبط بالمبلغ الذي لدي المدعو / بندر الشهراني واما ما ذكره الشاهد من اقرار موكلي فغير صحيح وشهاده كذب من بدايتها اذ انه يقول انها كانت مصادفه وقد رايت المدعي يرسل له الموقع ( اللوكيشن ) علي جواله كما ان صياغه الشهاده تدل علي انها موجهه بما يوافق رغبه المدعي ومحاوله الرد علي بيناتنا من رسايل صوتيه للمدعي , علما بان الرسايل الصوتيه والمكتوبه متقدمه علي هذا اللقاء المدبر ولا تعدو ان تكون محاوله لصنع دليل في الدعوي. اما عن زياده البينات فنقدم بعض الرسايل الصوتيه للمدعي يتضح معها بدون اي شك معرفته التامه لتحويل المبلغ للمدعو / بندر الشهراني وانه علي اطلاع كامل بكافه التفاصيل وكل تصرفات موكلي بعلمه وموافقته الكامله وهذه بعض رسايله التي تؤكد ذلك : الرسايل الصوتيه من تاريخ 24 مارس 2019م الي تاريخ 1 ابريل 2019م : خلصنا معه باسرع وقت . تبشر بالسعد يا ابو خالد جعلك تسلم لالالا وانا اخوك ايش تطلع قرض , قرض ايش ؟؟ لا لا ,, هم ﷲ لا يهينهم يعطونا , هي ما هيب انه علي كيفهم يعطونا متي مايبغون ولا مايطلعونها ماهو بصحيح ها الكلام ابدا يعني و احنا ما حولنا المبلغ عن طريقك لبندر الا ثقه في بندر وان في اي وقت نبغي نطلع, نطلع .ماهو علي كيفهم . الرسايل المكتوبه من تاريخ 1 مارس 2019م الي 9 مارس 2019م : نبغي ياابو خالد بحول ﷲ خلال الشهرين القادمه باذن ﷲ تعويض مرضي تكفي بحول ﷲ ( ذكره للتعويض يدل علي رضاه ببقاء المال لدي بندر وهذا ظاهر من كلامه المكتوب والمسموع وهو كثير ذكره في المحادثات بينهما ) اضغط علي بندر يا رجال قل ميد الرجال انا عمك وامر عليك خله يحلب معنا صافي ( الرضا يظهر من عبارات المدعي ) .... خلك علي تواصل مستمر يا ابو خالد مع الرجال ومعي لا هنت لو كلفت عليك علشان ناسس لنا مبلغ ممتاز لنا احنا الثلاثه وننطلق في مشاريع . .... ابو خالد اضغط علي بندر في المبلغ اللي عنده , تكفي خله يعوضنا في الفتره الماضيه , الوقت يمشي , ودنا بالفايده والرجال بيسمع لك عمه ولك حق عليه وودي كرما لا امرا تستفسر منه كم وصل المبلغ الي الان بعد تقريبا ثلاث اسابيع من تحويلك للرجال ياابو خالد بيض ﷲ وجهك ووجهه العوض العوض يا مال الغنيمه يا ابو خالد ( طلبه للعوض يدل علي رضاه ) . يظهر معرفه ورضا المدعي بتحويل موكلي المال الي بندر الشهراني بل انه كان يرغب ذلك وقد بينا فيما مضي ما يدل علي ذلك عندما قال و احنا ما حولنا المبلغ عن طريقك لبندر الا ثقه في بندر . ايضا طلبه للتعويض اكثر من مره وطلبه المشاركه مع موكلنا في المستقبل ." كما قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه " اقتطع المدعي عليه بعض الكلمات من الرساله وحاول ارفاقها علي انه اقرار وموافقه من المدعي بتحويل المبلغ وهذا غير صحيح وعند قراءه الرساله يتضح جليا ان المدعي لم يكن يعلم مسبقا انه سوف يحول المبلغ لشخص اخر بخلاف ان هذه الرساله كانت بعد تحويل المدعي عليه للمبلغ والمدعي لم يقر او يوافق علي ذلك نهاييا ." ثم قرر الطرفان عن طريق الترافع الكتابي بالاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد . وفي جلسه 2/3/1442ه وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته ؟ فقال وكيل المدعي : اطلب سماع شهاده الشاهد احمد بن محمد القحطاني وبسؤاله عن تاريخ تحمله للشهاده فقال : بعد تحويل المبلغ وكانت في شهر رمضان من عام 1440ه كما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
فبناء علي ما سبق من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليه برد راس مال الاستثمار والارباح وقدرها جميعا مليون وثلاثمايه الف ريال، ولان المدعي عليه اقر بما ورد في دعوي المدعي من استلام المبلغ وحصول الربح، ودفع بان المبلغ ليس لديه وانما لدي شخص اخر يتجر فيه ويستثمره، وان المستثمر مقر بذلك وقد طالبه بالمبلغ في المحكمه التجاريه في جده، ولا مانع لديه من دفع المبلغ للمدعي بعد استلامه، وبما ان المدعي انكر الاذن للمدعي عليه بدفع المال الي غيره وقرر بانه اشترط علي المدعي عليه ان يستثمر بنفسه، ولم يقدم بينه موصله علي ذلك، بل قدم المدعي عليه البينه بما يدل علي رضي المدعي بذلك وهي الرسايل الصوتيه والمقروءه والتي اقر بها المدعي، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من وجود شاهد علي عدم الاذن حسب الشهاده المرصوده سلفا ذلك انه اقر بان الشهاده وقعت بعد تسليم المبلغ كما ان الشهاده معارضه بالرسايل المذكوره ولو كان المدعي غير راض بدفع المال الي غير المدعي عليه لصرح بذلك في الرسايل، كما ان الماده الثالثه والعشرون بعد المايه من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا، ولا ينال ذلك من حق المدعي في اقامه الدعوي متي ما استلم المدعي عليه المبلغ المدعي به من المذكور بندر مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها.
(منطوق الحكم) 
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.
 عضو
عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي 
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1545 لعام 1442 ه
المقامه من / علي محمد علي المذي القحطاني هويه وطنيه (...) 
ضد / محمد ناجي الشهراني هويه وطنيه (...) 
القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/7/17 ه ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه .
 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول طلب الالتماس وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
احمد بن عبدالعزيز السديري 
عضو
خالد بن صالح الثويني 
رييس الدايره
محمد بن سعود العريفي