tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1731 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-06-27 date_hijri=1442-11-03 document_type=ruling entity=document_number:0ef2d7e6-7ee2-4ab4-8b73-2ec102fc3876 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1731 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي بضاعه عباره بلاستيك والمونيوم وورقيات للمدعي عليه بمبلغ (21.222) واحد وعشرون الف وميتان اثنان وعشرون ريال، وطلب الزامه بادايه . وفي جلسه 27/10/1442ه حضر الطرفان – المثبت هويتهما في محضر الجلسه – واحال المدعي الي صحيفه الدعوي ، وبسؤال المدعي عن المبلغ محل الدعوي حصره في مبلغ (15.939) ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا : للمدعي لدي موكلي مبلغ قدره (10.000)ريال ، واما المبلغ الزايد عنه فجزء منه يتعلق بفاتوره شهر 12 عام 2020م ، وقيمتها (3.577.50) ريالا وهلله ، والجزء الاخر يتعلق بفاتوره بتاريخ 4/1/2021م ، وهي تتعلق ببضاعه تالفه . وفي تاريخ 3/11/1442ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت : ( ما ذكرته المدعيه في الفقره الثانيه من لايحتها ويتضمن ذكر البضايع التي قامت بتوريدها مع قيمتها، فيجب التنويه بان المدعيه لم تذكر (عيدان الاذان القطنيه) التالفه في مذكرتها، فكيف تطالب بقيمتها وهي لم تتطرق لها اساسا؟ وهل هذا يعني بان المدعيه تحاول التجرد من مسؤوليتها عن هذه البضاعه التالفه؟ ما ذكرته المدعيه في الفقره الثالثه من لايحتها الاولي والتي تتضمن اجمالي مبلغ المديونيه واحد وعشرون الف وميتان اثنان وعشرون ريال، مستحقه السداد لصالح المدعيه لم تسددها المدعي عليها" الجواب عنه وفق الاتي: مبلغ مطالبه المدعيه غير صحيح، حيث تم السداد علي دفعات شهريه حسب الاتفاق المبرم مع المدعيه مبلغ (11,222) احد عشر الف وميتان واثنان وعشرون ريالا، والمتبقي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال ، ثم قامت المدعيه بتغيير قيمه المطالبه في لايحتها الثانيه حيث ذكرت في الفقره الثالثه اجمالي مبلغ المديونيه خمسه عشر الف وتسعمايه تسعه وثلاثون ريال وخمسه عشر هلله ، فالجواب عنه : وهذا المبلغ غير صحيح ايضا، واختلاف قيمه المطالبه في لوايحها يدل علي تخبط المدعيه وتناقضها وعدم دقتها ، والمبلغ المتبقي للمدعيه هو خمسه عشر الف وخمسمايه وتسعون ريال وخمسه عشر هلله، حيث ان مبلغ (5.590,15) خمسه الاف وخمسمايه وتسعون ريال وخمسه عشر هلله هي قيمه الفاتورتين التي تحتوي احدهما علي البضاعه التالفه ورقم الفاتوره هو (0349057)، والتي علي ضويها تم ايقاف السداد . كما كانت المدعي عليها حريصه علي السداد شهريا حسب المتفق عليه ) . وفي تاريخ 7/11/1442ه قدم المدعي مذكره : ( 1) ما جاء بلسان المدعي عليه من قوله بان مبلغ المطالبه تغير بالمذكرات التي قدمناها فهذا لانه سدد جزء من مبلغ المطالبه 2) ما جاء من قول المدعي عليه اننا لم نذكر الفاتوره الاخيره بلايحه الدعوي فهذا بسبب ان الدعوي قدمت بشهر نوفمبر 2020م وتاريخ الفاتوره المشار لها بشهر يناير 2021م بعد الاتفاق الذي تم علي السداد ، ولاحقا بعد توقف المدعي عليه عن السداد اضيفت قيمه الفاتوره المشار لها للمبلغ الاجمالي المطالب به بلايحه الدعوي بعد خصم ما تم سداده من مبلغ المديونيه 3) اما قول المدعي عليه ان البضايع تالفه فهو قول مرسل لا اثبات له ) . وفي جلسه 18/11/1442ه حضر الطرفان ، وبعد الاطلاع علي المستندات اصدرت الدايره هذا الحكم . 
(الاسباب) 
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي حصر طلبه في مبلغ (15.939) ريال لقاء بيع بضاعه للمدعي عليه ، وبالنظر الي دفوع الطرفين فان الثابت ان هذا المبلغ ينقسم الي ثلاثه اقسام : 1) مبلغ عشره الاف ريال وهو موضع اتفاق بين الطرفين 2) مبلغ (3.577.5) ريالا وهلله وقد اقر المدعي عليه باستحقاق المدعي له 3) ومبلغ (2.361.5) ريالا وهلله وقد اقر المدعي عليه بقبض البضاعه ودفع بعدم استحقاق جزء منها لوجود بضاعه معيبه تالفه . وبما ان القسم الاول والثاني ليس موضع خلاف بين الطرفين فان الدايره تقضي باثباته واستحقاق المدعي لهما ، واما القسم الثالث فان المدعي عليه لم يقدم بينه علي دفعه ، فلذلك فان الدايره مع عدم انكار المدعي عليه لصحه الفواتير وقبض البضاعه تقضي بثبوته كذلك ، واما طلب المدعي التعويض عن اتعاب المحاماه فان الثابت ان الحاضر عن المدعي هو مديرها ، ومن جهه اخري فان سبب الخلاف بين الطرفين هو في اصل استحقاق المدعي لجزء من الدين ، وليس بسبب مماطله من المدعي عليه في اداء حق ثابت ، لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب ، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه فان الدايره تحكم بما يلي : 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم : (…) بان يدفع للمدعيه/ (...) س.ت: (…) مبلغا قدره خمسه عشر الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون (15.939) ريالا، ورد ماعدا ذلك من الطلبات ؛ لما هو مبين بالاسباب .