moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 5492 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه عبد ﷲ عبد الرحمن احمد باوارث بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها (عن طريق اوامر شراء ولا يوجد عقد علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات وقوالب صب خرسانيه للمدعي عليها، وقامت المدعيه بتوريد العديد من الادوات وقوالب الصب الخرسانيه للمدعي عليها وامتنعت المدعي عليها عن سداد المبالغ المستحقه عليها دون سبب مشروع. انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها والبالغ مقداره(173,218) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتين وثمانيه عشر ريالا ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه والبالغه 35000خمسه وثلاثون الف ريال. وقد ارفق ما يراه مستندا للدعوي وذلك عباره عن مطابقه الرصيد والممهوره بتوقيع المدعي عليها والمختومه بختمها. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها وفي الجلسه المؤرخه في12/10/1442ه، وفيها عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 422039809 والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 412278228 واشارت الدايره الي فتح باب المرافعه الكتابيه، ووردت مذكره المدعيه، وبسؤال المدعي عليه الجواب علي الدعوي قال الوقت لم يكف للجواب كما ان مطابقه الرصيد محل الدعوي تخص اكثر من عقد ولا يصح جمع اكثر من عقد في دعوي واحده، فافهمته الدايره بان عليه الجواب علي المصادقه وموضوعها جوابا صريحا وان دفعه الشكلي لا يصح في مقابل هذه المصادقه، فعقب قايلا انني احتاج لمهله لمراجعتها، وعليه امهلته الدايره مهله خمسه ايام لتقديم ما لديه حيال دعوي المدعيه عن طريق تبادل المذكرات وليس المرافعه الكتابيه، وعلي المدعي عليه الجواب خلال خمسه ايام ولكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر، والذي يبدا المدعي عليه وكاله. وفي الجلسه المؤرخه في 11/11/1442ه،عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم 422039809 تاريخ 4/7/1441ه والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم 412278228 تاريخ 28/12/1441ه، واشارت الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 15/10/1442ه مفادها: نتقدم بجوابنا علي لايحه دعوي المدعيه بما يلي: اولا: ان المدعيه جمعت اكثر من عقد في دعوي واحده وهو مخالف لنظام استنادا علي الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ثانيا: مطابقه الرصيد غير صحيحه ذكرت المدعيه في لايحتها بان هناك مطابقه رصيد ممهوره من قبلنا، والمطابقه كانت بتاريخها صحيحه ولكن الان لم تعد صحيحه بعد عده حوالات بنكيه من قبلنا الامر الذي يبطل المستند المقدم من المدعيه. ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان المدعيه تستحق اتعاب المحاماه اذا كان هناك مظلمه ومطل من قلنا الا اننا لم نكون علي وفاق مع المدعيه بمبلغ الطالبه التي تدعي به وهذا يقودنا الي عدم استحقاقها اتعاب المحاماه. وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 21/10/1442ه مفادها: ان المدعي عليها اقرت بصحه مطابقه الرصيد وادعت وجود حوالات بنكيه بعد تاريخ المطابقه، وحيث ان الحوالات البنكيه بعد تاريخ المطابقه هي مبلغ مقداره (19.772 ريال) وقد تم خصم المبلغ من اجمالي المطابقه ذلك ان مطابقه الرصيد كانت بقيمه (192.990 ريال) في حين ان دعوانا بمبلغ (173.218 ريال)، وعليه فان ما ذهبت له المدعي عليها بان السداد بعد مطابقه الرصيد يجعل المطابقه غير صحيحه هو قول شاذ ولم يقل به احد. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ 27/10/1442ه مفادها: عدم صحه مبلغ المطالبه ذكرت المدعيه في مذكرتها المرفقه في التبادل المذكرات بانها علي علم بالحوالات البنكيه المحوله من قبلنا وعليه اقامت دعواها علي المبلغ المتبقي فقط وهو (173,218) ريال، وهذا غير صحيح حيث كان هناك حوالتنا لاحقتنا بعد المطابقه وهي بمبلغ (20,000) ريال بتاريخ (28/ 5/ 2019ه) والاخري بمبلغ (40,000) ريال بتاريخ (1/ 3/ 2021ه). مرفق اجمالي المتبقي للمدعيه المطابقه المستند عليها من قبل المدعيه كانت بتاريخ (31/ 12/ 2017ه)، والحوالات البنكيه المذكوره اعلاه لاحقه لها، ويكون الاجمالي المتبقي للمدعيه (132,990) ريال. وقدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه بتاريخ 28/10/1442ه مفادها: بالاشاره الي الحواله التي ذكرتها المدعي عليها بقيمه 40.000 ريال بتاريخ 01/03/2021م وبعد الرجوع للاداره الماليه للشركه المدعيه تبين انها صحيحه، وبالاشاره الي اقرار المدعي عليها بان المبلغ المتبقي للمدعيه هو 132.990 ريال عليه فاننا نتمسك باقرارها هذا ونحصر دعوانا في هذا المبلغ 132.990. وقد قرر الاطراف اكتفايهما بما قدماه، وبسؤال المدعي وكاله عن تحديد طلبه قال نطالب بمبلغ المقر به من المدعي عليها مؤخرا (132.990) مايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال ونحتفظ بحقنا في المطالبه باتعاب المحاماه، هكذا قرر وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (173.218) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتين وثمانيه عشر والناشي عن اعمال توريد الخرسانات من المدعيه للمدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (132.990) مايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال فقط كما هو ثابت في مذكرات الاطراف وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته في المبلغ المقر به، لذلك تنتهي الدايره الي الحكم بهذا المبلغ، واما طلب وكيل المدعي عليه فصل كل عقد في دعوي بناء علي ان المصادقه مبنيه علي عده عقود، فان جواب ذلك بان المصادقه قد جمعت كافه العقود في اقرار واحد وثمه ارتباط ظاهر بين هذه العقود اذ انها جمعت في مصادقه واحده رضي بها الاطراف، ولم تفصل المصادقه كل عقد او امر شراء ومبلغه، لذلك كله (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده رقم: (...)، مبلغا قدره (132.990) مايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. رييس الدايرهابراهيم بن محمد الحيدري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 173 لعام 1443 ه المقامه من/ شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد قوالب خرسانيه والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ قدره (132990) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله بما ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بشان توريد قوالب خرسانه ولوجود عقدين مختلفين جمعتها المدعيه في دعواها وهو مخالف للنظام استنادا علي الماده (20) ولما ان المستندات المقدمه لم تعد صحيحه وايضا لعدم استحقاق المدعيه اتعاب المحاماه ؛ فان موكلته تطلب الغاء الحكم والحكم بعدم قبول الدعوي لجمع عقدين في دعوي واحده، ورد دعوي المدعيه بشان اتعاب المحاماه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/11/1442ه في القضيه رقم 5492 لعام 1442ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه الفوزان للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم : (...)، بان تدفع للمدعيه شركه دوكا السعوديه للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم : (...)، مبلغا قدره (132.990) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه