tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530209332 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-11-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0b7efe6f-70a9-4f51-b916-dc5c5184f3c6 entity=document_number:م/1443 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471044812 لعام 1444 ه 
المدعي: 
منصور سرور السعود
المدعي عليه:
شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه 10/11/1444ه افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي نواف قاعد بن صنت العتيبي هويه رقم (...) وكاله رقم 444558697 ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: الوقايع: بتاريخ 28/03/2022م تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي المشاركه بمجله كليه القياده والاركان كراعي متميز لعام 2022م/ 1443ه بمبلغ وقدره (184.000 ريال) مايه واربعه وثمانون الف، علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعات شهريه بدايه من 01/04/2022م الي 01/09/2022م. لم تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ وفقا للاتفاق، وبعد انتهاء مده الاتفاقيه بشهرين قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ (60.000 ريال) ستون الف ريال كدفعه من قيمه الاتفاقيه وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (124.000 ريال) مايه واربعه وعشرون الف. ثانيا: الاسانيد: الفاتوره. سند قبض. ثالثا: الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ (124.000) مايه واربعه وعشرون الف ريال. تحميل المدعي عليها مصاريف التكاليف القضاييه. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (15.000) خمسه عشر الف ريال)، كما سالته عن البينه طلب مهله لارفاقها بملف القضيه، وبجلسه 23/11/1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه هذا نصها (ردا علي دعوي المدعي فان موكلتي المدعي عليها تنكر الدعوي جمله وتفصيلا وتنكر وجود اي تعاقد بينهما وبين المدعيه لا سيما ان المستندات المقدمه من المدعيه لا يوجد بها اي توقيع او ختم منسوب لموكلتي المدعي عليها وجميعها منسوبه للمدعيه فقط. بناء عليه نطلب الحكم من حيث الشكل عدم قبول الدعوي لدفعها علي غير ذي صفه وفي الموضوع رد الدعوي) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، وبجلسه 16/12/1444ه قدم وكيل المدعي مذكره هذا نصها (تحاول المدعي عليها ان تنكر تعاملها مع موكلتي بانكارها الدعوي جمله وتفصيلا، ونقدم لفضيلتكم ما ينفي هذا الادعاء بالبينات المعتبره شرعا علي النحو التالي: 1- بتاريخ 02/11/20222م قامت المدعي عليها بسداد مبلغ (60.000 ريال) جزء من المبلغ محل المطالبه من خلال حواله بنكيه علي حساب موكلتنا تضمنت الحواله اقرار المدعي عليها بانها جزء من فاتوره مجله الاركان (مرفق 1). 2- بتاريخ 02/11/2022م ارسلت المدعي عليها ايميل لموكلتي يؤكد تحويلها مبلغ (60.000 ريال) لموكلتي(مرفق2). 3- بتاريخ 06/02/2023م ارسلت المدعي عليها ايميل علي موكلتي يفيد بانه [جاري العمل علي تحويل باقي المبلغ وسوف نزودكم بايصال البنك بمجرد الانتهاء من اتمام عمليه التحويل] (مرفق 3). 4- بتاريخ 07/02/2023م ارسلت المدعي عليها ايميل يفيد بتعذرهم عن التاخير في سداد المبلغ (مرفق 4). 5- الثابت في مجله القياده والاركان الصفحه الثامنه نشر اسم المدعي عليها كراعي مميز في المجله (مرفق 5). فجميع تلك الوقايع والبينات المرفقه تبين زيف ما تدعيه المدعي عليها بهدف المماطله لعدم سداد استحقاق موكلتي دون سند شرعي. وعليه اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (124.000ريال) مايه واربعه وعشرون الف ريال. 2- تحميل المدعي عليها مصاريف التكاليف القضاييه. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغه (15.000) خمسه عشر الف ريال)، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره هذا نصها (1- لازالت موكلتي المدعي عليها منكره للدعوي ولازالت المدعيه عاجزه عن تقديم البينه. 2- كل المستندات المقدمه من المدعيه لا تخص المدعي عليها وليس لها اي توقيع عليها. 2- الايميلات المقدمه برفق المذكره لا يوجد فيها ما يدل ان المبلغ المذكور فيها يخص التعامل الذي تزعمه المدعيه وكلها مستندات مبهمه لا تصلح للاستناد عليها في الدعوي وفق نص الفقره (1) من الماده الثانيه من نظام الاثبات (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه.)) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بدفع 124.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم صفه موكلته وانكر صحه الدعوي والمطالبه لعدم تقديم البينه علي ذلك وطلب الحكم برفض الدعوي، وبما ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الكافيه لاثبات صحه الدعوي والمطالبه سوي سند قبض وفاتوره وايميلات ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها لان سند القبض والفاتوره صادرتان من المدعي وغير مصادق عليهما من المدعي عليها بتوقيعها او ختمها في ظل انكار وكيلها صحتها، ولان الايميلات مرسله الي شخص اسمه احمد هاشم لا علاقه له بالمدعي عليها وفق ما اكد، وبما ان الماده 29/1 من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده (94/2) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات نصت صراحه علي انه: لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه ؛ ما يتعين معه علي الدايره الحكم برفض الدعوي. واما عن مطالبه وكيل المدعي لاتعاب التقاضي وبما انه لم يثبت استحقاق المدعي لطلبه الاصلي فيسقط تبعا استحقاقه لاتعاب التقاضي.
نص الحكم:
برفض الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471044812 لعام 1444 ه 
المدعي: 
منصور سرور السعود
المدعي عليه:
شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 124.000 ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله: حيث ان الحكم منعدم الاسباب وما تضمنه من اسباب لا تعدوا سوي قولا مرسل من المدعي عليها بانكارها الدعوي بالمجمل دون بينه او دليل وتجاوز الحكم البينات والادله المعتبره شرعا ونظاما التي تم تقديمها في الدعوي للوصول الي هذه النتيجه الخاطيه ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وبعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 20 / 02 / 1445ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وافهمت الدايره المستانف ضده بان عليه ان يقدم ردا ملاقي خاصه ما يتعلق بالبريد الالكتروني والحواله البنكيه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه يوم 28 / 2 / 1445ه وبسؤال المستانف ضده عما طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب بانه تعذر عليه عبر النظام وارسله اثناء الجلسه عبر ايقونه المحادثه وجاء فيه (ردا علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي فلم تاتي باي جديد عما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه وموكلتي المدعي عليها تنكر الاوراق المقدمه من المدعي ونتمسك بعدم صفه موكلتي المدعي عليها كون ان هذه الاوراق والذي يعتبرها المدعي بينات هي اوراق صادره منه ولا يوجد اي توقيع لموكلتي المدعي عليها علي هذا الاوراق.
2) المدعي الي الان لم يقدم بينه علي الاتفاق وعلي قيمه المبلغ الذي يزعم انه تم التعاقد عليه ولم يقدم بينه علي ان المبلغ الذي يطالب به هو مقابل نشر اسم الشركه المدعي عليها في مجله الاركان فقط ولا ينال من ذلك وجود الحواله البنكيه بانها جزء من فاتوره الاركان فمجرد وجود هذه الحواله ليس ببينه علي وجود اتفاق او صحه المبلغ المطالب به وذلك لما نصت عليه كامل فقرات الماده الثانيه (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق وللمدعي عليه نفيه) (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي ومنتجه فيها من نظام الاثبات والفقرات (1 ,2) من الماده الثالثه(البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) (البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل)
فان حقيقه الذي تم هو ان (مجله كليه القياده والاركان) هي التي تواصلت مع المدعي عليها وعرضت عليها حجز مساحه في المجله وثابت ذلك بموجب (بريد الكتروني) وارد منها الي المدعي عليها بتاريخ 17/3/2022م (مرفق صوره البريد الالكتروني) وكان الاتفاق مع المجله التي طلبت ان نحول لها المبلغ علي الحساب المحول عليه المبلغ , ولا يوجد علاقه بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه بهذا الخصوص ولا يوجد اي اتفاق بينهم.
3) بالاضافه الي ان الايميلات التي يتمسك بها وكيل المدعي ويزعم انها دليل رقمي فانها مرسله لشخص يدعي/ احمد هاشم ليس له علاقه بالشركه المدعي عليها ولا يمكن اعتبارها بينه او حتي دليل تبني عليه الاحكام القضاييه وذلك في ظل انكار موكلتي له عليه ووفقا لنص الماده (21) والفقره (3) من الماده (18) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام نلتمس من اصحاب الفضيله الحكم بعدم قبول الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده برقم (4431081092)) ثم طلبت الدايره من المستانف ضده ان يرفق البريد المشار اليه للاطلاع عليه فابرزه عبر ايقونه المحادثه ثم عقب المستانف بعد اطلاعه علي صوره البريد بان العنوان البريدي الموجود في النسخه المرسله انما يعود لموكله ثم سالت الدايره المستانف ضده عن الفاتوره الالكترونيه المشار اليها في البريد فطلب الرجوع الي موكلته كما سالت الدايره المستانف عن ما يثبت تفويض مجله الاركان لموكلته فارسلها عبر المحادثه الخطاب الصادر من وزاره الدفاع وموضوعه بشان مجله الكليه وقد جاء في الخطاب ان مكتب شعار الاعمال للخدمات التجاريه هو الوكيل الحصري لمجله الاركان وانهم مفوضون باستلام الماده الاعلاميه والاعلانيه والمبالغ الماليه ثم عقب المستانف ضده بانه بالتواصل مع الاداره لم يرسلوا الفاتوره وانما ارسلوا صوره بروشور والذي ارفقه عبر المحادثه واثناء انعقاد الجلسه ارسل خطاب صادر من مدير تحرير مجله الاركان بدون رقم وتاريخ وموقع من مدير التحرير موجه للمدعي عليها شركه برمجه فيه المطالبه بالسداد مبلغ (124.000) ريال مسوق حصري مكتب شعار الاعمال كما عقب المدعي عليه بان خطاب التفويض ليس عليه رقم وتاريخ كما حضر المدعي اصاله والذي سالته الدايره عن المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها فاجاب بانه مبلغ (124.000) ريال ثم سالته الدايره عن استعداد اداءه اليمين علي ذلك فاداها بعد تخويفه بعظم اليمين قايلا (اقسم بالله العظيم بان مكتب شعار الاعمال العايد لي اتفق مع المدعي عليها للحصول علي امتياز مع مجله كليه قياده الاركان وانه تبقي في ذمتها لي مبلغ (124.000) ريال لم تسدده المدعي عليها الي حينه والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واعلان الحكم.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه، ومن خلاله تبين ان ما اانتهت اليه دايره الدرجه الاولي غير وجيه، اذ المستندات المقدمه والمحتج بها تثبت التعامل بين الطرفين، كما ان المدعي ابرز للدايره تفويضا من كليه الاركان المعلن في مجلتها وان مكتب شعار الاعمال للخدمات التجاريه العايد للمدعي هو الوكيل الحصري لمجله الاركان وانهم مفوضون باستلام الماده الاعلاميه والاعلانيه والمبالغ الماليه، وكذلك لما ابرزه المدعي من مستند اثناء الجلسه وهو الخطاب الصادر من مدير التحرير والموجه للمدعي عليها فيه المطالبه بالسداد، كما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم الفاتوره الالكترونيه الوارده في البريد المحتج به من قبله علي نفي الدعوي، وبما ان اليمين تؤخذ من اقوي الجانبين فقد ادي المدعي اليمين علي انه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه كما في الصيغه المبينه في الوقايع، مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء حكم دايره الدرجه الاولي محل الاستيناف، والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 30/12/1444 في القضيه رقم 4471044812 والقضاء مجددا بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ منصور سرور السعود (هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا وقدره (124.000) ميه واربعه وعشرون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع للمدعي/ منصور سرور السعود (هويه وطنيه رقم (...)) مبلغا وقدره (7.000) سبعه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.