ncar · law · processed · 23 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر ملكي رقم (ا/2) وتاريخ 1429/1/15ه بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله لرعايه الموهوبين الصادر بالامر الملكي رقم (ا/109) وتاريخ 13/ 5 /1420ه. وبعد الاطلاع علي ما عرضه علينا نايب رييس مؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله لرعايه الموهوبين بشان تعديل نظام المؤسسه. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبه والابداع. وبناء علي ما تقتضيه المصلحه العامه. امرنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تعديل النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله لرعايه الموهوبين الصادر بالامر الملكي رقم (ا/109) وتاريخ 13/ 5 /1420ه، ليكون وفقا للصيغه المرافقه بامرنا هذا. ثانيا: يبلغ امرنا هذا لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه.،،، عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبه والابداع (اسم المؤسسه – مقرها – اهدافها – مدتها) الماده الاولي تنشا بموجب هذا النظام مؤسسه ذات شخصيه اعتباريه مستقله غير هادفه للربح تسمي مؤسسه الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبه والابداع، ويشار اليها فيما بعد بالمؤسسه. الماده الثانيه المقر الرييس للمؤسسه مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه العربيه السعوديه. الماده الثالثه تهدف المؤسسه الي بناء بييه الابداع والموهبه وتطويرها ودعمها بما يخدم الازدهار والتنميه المستدامه في المملكه العربيه السعوديه، وتحقيقا لذلك يكون للمؤسسه علي وجه الخصوص ما ياتي: 1. رعايه الموهوبين والمبدعين من الذكور والاناث. . دعم القدرات الوطنيه في انتاج الافكار الابتكاريه. 3. السعي لايجاد رواد من الشباب المبدع والموهوب في مجالات العلوم والتقنيه. 4. توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز رعايه الموهوبين. 5. تقديم المنح للموهوبين والمبدعين لتمكينهم من تنميه مواهبهم وقدراتهم. 6. انشاء جوايز في مجالات الموهبه والابداع المختلفه. 7. اعداد البرامج والبحوث والدراسات العلميه في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها او بالتنسيق او المشاركه مع غيرها. 8. توفير الدعم والرعايه للموهوبين والمبدعين واسرهم لمساعدتهم علي تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم. 9. دعم برامج اعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصه في مجال الموهبه والابداع. 10. تنميه واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها او بالمشاركه مع الاخرين. 11. تقديم المشوره للجهات الحكوميه وغير الحكوميه في مجالات الموهبه والابداع. 12. التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكه وخارجها في مجال اختصاصاتها. 13. القيام بمفردها او بالاشتراك مع غيرها بتاسيس مؤسسات تعليميه او مهنيه متخصصه في مجالات الموهبه والابداع. 14. اصدار المواد الاعلاميه المتخصصه لنشر المعرفه والوعي في مجال الموهبه والابداع. 15. القيام بما تراه محققا لاهدافها من اوجه النشاط الاخري. الماده الرابعه مده المؤسسه غير محدده وتبقي قايمه ومحتفظه بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادره علي تحقيق اغراضها. عضويه المؤسسه الماده الخامسه 1. تمنح عضويه المؤسسه لمن يري رييس المؤسسه منحه العضويه. 2. تكتسب العضويه بموافقه نايب رييس المؤسسه في الحالات الاتيه: ا- من يقدم دعما ماديا او معنويا متميزا للمؤسسه. ب- المتميزون في تخصصات لها علاقه بنشاط المؤسسه. ج- الموهوبون والمبدعون واولياء امورهم. 3. تحدد لوايح المؤسسه شروط العضويه وانواعها وحقوق اعضاء المؤسسه وواجباتهم. التنظيم الاداري للمؤسسه الماده السادسه - رييس المؤسسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود. 2- يكون للمؤسسه نايب للرييس يختاره رييس المؤسسه. مجلس الامناء الماده السابعه 1- يكون للمؤسسه مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن خمسه عشر عضوا، يكون من بينهم نايب رييس المؤسسه وامينها العام، وتكون رياسه المجلس لرييس المؤسسه او من ينيبه، ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رييسه. 2- يتم اختيار اعضاء مجلس الامناء من قبل رييس المؤسسه. الماده الثامنه مجلس الامناء هو السلطه العليا في المؤسسه وهو الذي يرسم السياسه العامه لها ويشرف علي تنفيذها وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1. رسم سياسات المؤسسه العامه واستراتيجياتها. 2. تعيين امين عام المؤسسه. 3. النظر في التقرير السنوي للمؤسسه ونشاطها خلال السنه الماليه المنتهيه. 4. اقرار الحساب الختامي للمؤسسه وتقرير مراقب الحسابات. 5. الاقتراض عند الاقتضاء، او رهن ممتلكات المؤسسه او بيع عقاراتها او التصرف بها لخدمه اهداف المؤسسه. 6. اقرار السياسه العامه لتنميه موارد المؤسسه واستثمار اموالها. 7. التوصيه بتعديل النظام الاساسي للمؤسسه بناء علي اقتراح اللجنه التنفيذيه. 8. التوصيه بحل المؤسسه او دمجها مع غيرها اذا اصبحت عاجزه عن تحقيق اهدافها، بناء علي اقتراح اللجنه التنفيذيه، علي ان يحدد قرار حل المؤسسه الجهه التي تؤول اليها كافه ممتلكات المؤسسه المنقوله وغير المنقوله. الماده التاسعه مده العضويه في مجلس الامناء اربع سنوات قابله للتجديد. الماده العاشره 1- مع مراعاه ما ورد في الماده الثالثه عشره من هذا النظام، لمجلس الامناء ان يشكل لجانا من بين اعضايه او من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشره مهامها. 2- لمجلس الامناء الاستعانه بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين او غير متفرغين لانجاز بعض الاعمال والخدمات وتقديم المشوره واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوايح طبيعه العلاقه بينهم وبين المؤسسه وحقوقهم وواجباتهم. الماده الحاديه عشره تكون اجتماعات مجلس الامناء صحيحه بحضور اغلبيه اعضايه، وتتخذ القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس. اللجنه التنفيذيه الماده الثانيه عشره يكون للمؤسسه لجنه تنفيذيه علي النحو الاتي: 1. نايب رييس المؤسسه رييسا. 2. ثلاثه اعضاء من بين اعضاء مجلس الامناء يسميهم رييس المؤسسه. 3. امين عام المؤسسه عضوا. 4. عضوان من ذوي الخبره والاختصاص يعينون بقرار من رييس المؤسسه بناء علي ترشيح من نايب رييس المؤسسه، لمده سنتين قابله للتجديد. الماده الثالثه عشره مع مراعاه ما ورد في الماده السادسه عشره من هذا النظام، تتولي اللجنه التنفيذيه الاشراف علي اعمال المؤسسه بما يحقق بلوغ اهدافها في حدود نظامها ولوايحها، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي: 1. اقرار خطط اعمال المؤسسه وبرامجها ونشاطاتها، والتحقق من مدي تنفيذها. 2. الاشراف علي تنفيذ قرارات مجلس الامناء. 3. تحديد المصارف التي تودع فيها اموال المؤسسه. 4. انشاء فروع او مكاتب للمؤسسه، وتحديد صلاحيات كل فرع او مكتب. 5. اعتماد الميزانيه السنويه وحساب الايرادات والمصروفات. 6. اقرار خطط استثمار اموال المؤسسه في مجالات شرعيه مامونه، ومن ذلك الدخول في تاسيس الشركات والاكتتاب فيها بما في ذلك الشركات المساهمه. 7. اقرار اللوايح الماليه والاداريه واللوايح الخاصه باوجه نشاط المؤسسه. 8. النظر في التقرير السنوي الخاص باعمال المؤسسه وحسابها الختامي ورفعه لمجلس الامناء لاعتماده. 9. قبول الهبات والتبرعات والوصايا. 10. تعيين مراقب حسابات للمؤسسه وتحديد مكافاته. الماده الرابعه عشره تجتمع اللجنه التنفيذيه ثلاث مرات في السنه علي الاقل، وتعقد اجتماعاتها بحضور اغلبيه اعضايها، وتتخذ قراراتها باغلبيه اصوات الحاضرين، فان تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرييس. الماده الخامسه عشره 1. للجنه التنفيذيه تشكيل لجان مؤقته من بين اعضايها او من سواهم للاستعانه بها فيما تراه، ويحدد قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها، واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشره مهامها. 2. للجنه التنفيذيه الاستعانه بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين او غير متفرغين لانجاز بعض الاعمال والخدمات وتقديم المشوره واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوايح طبيعه العلاقه بينهم وبين المؤسسه وحقوقهم وواجباتهم. الماده السادسه عشره يعين للمؤسسه امين عام متفرغ لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويتولي اداره اعمال المؤسسه، وله علي وجه الخصوص ما يلي: 1. اعداد خطط اعمال المؤسسه وبرامجها ونشاطاتها، والاشراف علي تنفيذها ومتابعتها بعد اقرارها من اللجنه التنفيذيه. 2. تسيير اعمال المؤسسه واداره شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات والمكافات وانهاء خدماتهم وفقا لنظام المؤسسه ولوايحها. 3. متابعه اعمال اللجان التي تشكلها اللجنه التنفيذيه. 4. المحافظه علي املاك المؤسسه المنقوله وغير المنقوله. 5. الاشراف علي استلام المبالغ الماليه الوارده للمؤسسه وايداعها لدي المصارف التي تتعامل معها المؤسسه. 6. صرف المبالغ الماليه وفقا لنظام المؤسسه ولوايحها وقرارات مجلس الامناء واللجنه التنفيذيه. 7. تولي امانه مجلس الامناء والتحضير لاجتماعاته. 8. اعداد تقرير نصف سنوي عن نتايج اعمال المؤسسه وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات. 9. الرفع لرييس اللجنه التنفيذيه بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسه. 10. السعي لتنميه العضويه بالمؤسسه للاستفاده من جهود واسهامات اكبر عدد ممكن من الاعضاء. 11. اعداد مشروع الميزانيه السنويه ومشروع الحساب الختامي للمؤسسه. 12. تمثيل المؤسسه امام الجهات القضاييه واللجان المختصه والاجهزه الرسميه وغيرها ويجوز له توكيل غيره. 13. الاشراف علي فعاليات المؤسسه، بما في ذلك اللقاءات الدوريه لاعضاء المؤسسه. 14. اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسه وحسابها الختامي، وذلك خلال تسعين يوما من بدايه السنه الماليه التاليه، وعرضه علي اللجنه التنفيذيه للنظر فيه قبل رفعه لمجلس الامناء لاعتماده. 15. الاشراف علي استيفاء ما للمؤسسه من حقوق، وتاديه ما عليها من التزامات. 16. مع مراعاه ما ورد في الفقره السابعه من الماده الثالثه عشره من هذا النظام يضع الامين العام الاجراءات اللازمه لضمان حسن سير العمل في المؤسسه. 17. القيام باي اعمال اخري يكلفه به مجلس الامناء او اللجنه التنفيذيه. التنظيم المالي للمؤسسه الماده السابعه عشره 1- تتكون الموارد الماليه للمؤسسه مما يلي: ا- ما تقدمه الدوله من اعانات ومنح ومساعدات. ب- اشتراكات الاعضاء. ج- التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. د- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي. ه- عايدات استثمار ممتلكات المؤسسه واموالها. و- اي موارد ماليه اخري يقرر مجلس الامناء اضافتها. 2- للمؤسسه الدخول في تاسيس الشركات والاكتتاب فيها بما في ذلك الشركات المساهمه. 3- تخصص جميع الموارد الماليه للمؤسسه للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الاغراض. الماده الثامنه عشره السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. الماده التاسعه عشره لا يجوز حل هذه المؤسسه او دمجها مع غيرها او تعديل نظامها الا بالاداه التي صدر بها هذا النظام. الماده العشرون يحل هذا النظام محل النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله لرعايه الموهوبين الصادر بالامر الملكي رقم (ا/109) وتاريخ 13/ 5 /1420ه. التنظيم المالي للمؤسسه الماده السابعه عشره 1- تتكون الموارد الماليه للمؤسسه مما يلي: ا- ما تقدمه الدوله من اعانات ومنح ومساعدات. ب- اشتراكات الاعضاء. ج- التبرعات والهبات والوصايا والاوقاف. د- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي. ه- عايدات استثمار ممتلكات المؤسسه واموالها. و - اي موارد ماليه اخري يقرر مجلس الامناء اضافتها. 2- للمؤسسه الدخول في تاسيس الشركات والاكتتاب فيها بما في ذلك الشركات المساهمه. 3- تخصص جميع الموارد الماليه للمؤسسه للاغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوايحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الاغراض. الماده الثامنه عشره السنه الماليه للمؤسسه هي السنه الماليه للدوله. الماده التاسعه عشره لا يجوز حل هذه المؤسسه او دمجها مع غيرها او تعديل نظامها الا بالاداه التي صدر بها هذا النظام. الماده العشرون يحل هذا النظام محل النظام الاساسي لمؤسسه الملك عبد العزيز ورجاله لرعايه الموهوبين الصادر بالامر الملكي رقم (ا/109) وتاريخ 13/ 5 /1420ه.