moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي عقد شركه مضاربه لانشاء مطعم (...) في مدينه (...) علي ان يكون الطرف الممول للمشروع بالكامل موكلي (المدعي) والطرف المضارب العامل عليه تاسيسا واشرافا واداره ومتابعه للمشروع (المدعي عليه) وتكون الارباح بين الطرفين مناصفه. ثانيا: بناء علي ذلك الاتفاق قام موكلي بتحويل المبالغ اللازمه للمدعي عليه لانشاء وتاسيس الشركه والتي تقدر بمبلغ (٤.٣٤٧.٥٠٠) اربعه ملايين وثلاثمايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال، وفق ما هو ثابت بالمستندات المرفقه. ثالثا: بعد الانتهاء من اعمال تاسيس و انشاء المشروع محل الشركه واستيفاء المتطلبات اللازمه لذلك دعا موكلي المدعي عليه لكتابه وثيقه يحرر فيها عقد التاسيس وفق ما سبق الاتفاق عليه بينهما لاثبات الحقوق ومنعا من وقوع اي مخالفه شرعيه او نظاميه فامتنع المدعي عليه بحجه عدم ادخاله شريكا في راس المال. رابعا: بعد افتتاح المشروع محل الشراكه وابتداء العمل الفعلي بدايه من عام ٢٠١٨م و تحصيل مبالغ ماليه من المبيعات طالب موكلي المدعي عليه بالافصاح عن دخل المشروع واعطايه حقه طوال هاذين العامين ولكن المدعي عليه لا يزال متهربا عن الاستجابه لطلب موكلي وممتنعا الي تاريخ اقامه هذه الدعوي حيث تم ارسال خطاب علي ايميل المدعي عليه ونسخه علي (الواتس اب) المذكورين في الاعلان طلب التوظيف في المطعم (يتضمن الافصاح عن المدخولات من بدايه المشروع). خامسا: تم رفع دعوي قيدت بقضيه رقم (٤٢٥٣) لعام١٤٤١ه في هذه المحكمه طلب موكلي فيها استرداد راس المال وقد اقر فيها المدعي عليه وكاله باستلام المبالغ من موكلي لانشاء المشروع وان المشروع قايم والعمل فيه جاري ويدر ارباحا بحكم الدايره بعدم قبول الدعوي كون المشروع قايم (مرفق صك الحكم). سادسا: تم رفع دعوي ثانيه برقم (٨٠٨٢) لعام١٤٤١ه طلب فيها موكلي الاتي تصفيه الشركه وتوزيع الارباح واعاده راس المال فتم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي لعدم صحه ادراج عده طلبات (مرفق صك الحكم). مسوغات الدعوي الحاليه: اولا: لا يخفي علي فضيلتكم ان من المتفق عليه فقها و المستقر قضاء ان الطرف الممول في شركه المضاربه هو الذي يملك العين محل الشراكه فالمال ماله، اما الطرف المضارب (العامل)، فليس له الا ما تم الاتفاق عليه من الارباح مقابل جهده وعمله. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم ان طلب المدعي عليه الدخول شريكا في راس المال دون رضي من موكلي امرا لا يسوغ شرعا ولا نظاما وفق ما قرره الفقهاء وما ورد في نظام الشركات، وهو بمثابه الضغط علي موكلي الذي وثق فيه واعطاه هذه المبالغ الطايله. ثالثا: ان امتناع المدعي عليه من كتابه العقد وتحريره وامتناعه عن الافصاح عن مدخولات المشروع محل الشراكه وكذلك عدم اعطاء موكلي مستحقاته الماليه طوال عامين يعد مخالفه صريحه لمقتضي الشراكه شرعا ونظاما؛ لذا فالمدعي يطلب: قبول الدعوي شكلا، والحكم في موضوعها بالزام المدعي عليه بالافصاح عن الارباح وتسليمها لموكلي من تاريخ افتتاح المشروع. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد فتح باب المرافعه، ففي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٢ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم عقد الشراكه، وتقدم صوره من السجل التجاري للمطعم محل الشراكه، فاجاب في الترافع الكتابي بما نصه: (نفيد فضيلتكم بانه يوجد اقرار قضايي بالشراكه من المدعي عليه وكاله في صك الحكم المرفق لكم ((في السطرين الاخيرين في الصفحه الاولي)) علما بان موكلي سبق وان طلب من المدعي عليه توقيع عقد الشراكه فرفض التوقيع لذلك لا يوجد عقد، اما بالنسبه للسجل التجاري فلا توجد لدينا نسخه منه وقدمنا طلب لوزاره التجاره للحصول علي السجل ولم نتمكن بعد بسبب وجود خلل تقني بنظام السداد بوزاره التجاره (مرفق لكم صوره من الطلب)، ونطلب من فضيلتكم مهله اسبوعين لبحث مساعي الصلح مع المدعي عليه، وفقكم ﷲ لاحقاق الحق)، ثم انه وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر في الترافع الكتابي بما نصه: (نفيدكم بانه بدا وكيلنا المحامي (...) (وكاله رقم (...)) وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤١ه، الصادره من كاتب عدل عرقه مع وكيل المدعيه (...) بمباحثات الصلح من يوم الاحد الماضي ٢٤/٢/١٤٤٢ه، مع العلم ان قسم الاصلاح بالمحكمه لم يعقد اي جلسه بخصوص هذه الدعوي، وعليه نامل التكرم بايقاف النظر مؤقتا في هذه الدعوي حتي نصل باذن ﷲ الي صلح منهي للنزاع بين الطرفين كما نامل من وكيل المدعيه التاكيد علي طلبنا هذا متمنين الخير للجميع، كما نامل منكم تسجيل الوكاله لتعثر ذلك عن طريق نظام معين)، ثم سالت الدايره الطرفين عن مساعي الصلح فقرر وكيل المدعي بانه يطلب مهله لاتمامه، وقرر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله لاتمامه، ثم طلبت الدايره من الطرفين في حال تم الصلح ارسال وثيقه الصلح بصيغتين word و pdf، وفي جلسه ١٨/٠٣/١٤٤٢ه، ذكر الطرفان بانه لم يتم الاتفاق علي الصلح، وطلبا مهله لاتمام ذلك، وفي جلسه ٠٣/٠٤/١٤٤٢ه، قرر الطرفان بانهما لما يتفقا علي الصلح، ثم طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بما ورد في صحيفه الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب تمكين موكله من فحص دفاتر وكافه مستندات الشراكه محل الدعوي، وحيث تضمن حكم الدايره الخامسه في هذه المحكمه في القضيه رقم (٤٢٥٣ لعام ١٤٤١ه) الصادر فيها حكم تلك الدايره المؤرخ في ١٢/٠٤/١٤٤١ه، بعدم قبول الدعوي، اقرارا صريحا من المدعي عليه بصحه الشراكه، وانها مستمره، وانه لم يتم توزيع الارباح لوجود خلاف بين الشركاء؛ مما يثبت معه شراكه المدعي مع المدعي عليه في مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، ذات السجل التجاري رقم (...)، وحيث انه ولما نصت الماده (٢٦) من نظام الشركات علي انه: (لا يجوز للشريك غير المدير ان يتدخل في اداره الشركه، ولكن يجوز له – او من يفوضه – ان يطلع في مركز الشركه علي سير اعمالها، وان يفحص دفاترها ومستنداتها، وان يستخرج بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق علي غير ذلك يعد باطلا)، الامر الذي يتضح معه ان للشريك الحق في استلام والاطلاع علي تقرير الشركه والقوايم الماليه لها وتقرير مراجعه الحسابات، وبتطبيق ما سبق علي الواقعه محل الدعوي، تجد الدايره ان المدعي شريكا في مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، في الفتره محل الطلب، وان منعه من الاطلاع علي ما من حقه الاطلاع عليه، ليس له مسوغ نظامي او شرعي، وان من حق الشريك الاطلاع علي ميزانيات المؤسسه المدعي عليها ودفاترها ومستنداتها؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٠١/٠١/١٤٣٧ ه، وحتي تاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٢ه.. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي تمكين موكله من فحص دفاتر وكافه مستندات الشراكه محل الدعوي مع المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: "بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٠١ /٠١ /١٤٣٧ ه، وحتي تاريخ ١٨ /٠٣ /١٤٤٢ه."، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٣ /٠٤ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٨١٣لعام ١٤٤٢ه القاضي " بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) بتمكين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، من استلام والاطلاع علي ميزانيات مؤسسه مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٠١ /٠١ /١٤٣٧ ه، وحتي تاريخ ١٨ /٠٣ /١٤٤٢ه"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.