tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530242388 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد:
 فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570209714 لعام 1445 ه
المدعي :
مؤسسه سابقه الزجاج للزجاج
المدعي عليه :
شركه التعمير للاعمار والانشاءات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1441/06/18ه الموافق 2020/02/12م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (زجاج ومرايات وابواب اتوماتيكيه ودرابزين) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/18ه الموافق 2020/02/12م بثمن اجمالي قدره (279,394.66) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال و سته وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ1441/06/18ه الموافق 2020/02/12م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مستخلص)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (279,394.66) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سته وستون هلله، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/10ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن سبق اللجوء للمصالحه او اخطار المدعي عليها؟ اجاب قايلا: لا ولم نتمكن من الوصول للمدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم
الاسباب:
عدم اخطار المدعي عليها - عدم سبق اللجوء للمصالحه وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (279,394.66) ميتان وتسعه وسبعون الفا وثلاث ميه واربعه وتسعون ريال سعودي و سته وستون هلله، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي عدم لجويه للمصالحه قبل قيد الدعوي، وبما ان نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشره قد نص علي: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه -كتابه-باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي.)، وبما ان المدعيه لم تستوف هذا الاجراء الذي الزم به النظام، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام الصك ،وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.