tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531175005 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-07-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:80a23cfa-7dd1-46d9-8b97-1370d1cf9971 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 4571346188 لعام 1446ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد اطراف الدعوي بتاريخ 16\05\2016م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات فحص ومعايره الاجهزه والمواد للمدعي عليها خلال (7) سبعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (62,065) اثنان وستون الفا وخمسه وستون ريال، وقد نفذت الخدمه بالكامل وسددت المدعي عليها مبلغ قدره (25,323) خمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وثلاثه وعشرون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (36,742) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محررات عاديه متمثله في مجموعه فواتير عددها (3) علي مطبوعات الشركه المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (36,742) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال من الفتره 16\05\2016م حتي الفتره 19\07\2016م ممهوره بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم (...) وتاريخ 12\05\2015م مقدم من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها الي الشركه المدعيه وممهوره بختم منسوب للمدعي عليها. 3- محرر عادي متمثل في عقد بيع وشراء اسهم بتاريخ 24\06\1441ه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين (...)وشركه(...)وممهور بختمها وختم الشركه المدعيه وتوقيع (...)ومصادق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه للمنطقه الشرقيه. وعقدت المحكمه ترافع كتابي في 15\11\1445ه وفيها طلبت المحكمه من ممثل المدعيه بيان علاقه شركه (...)المحدوده بالمدعيه، فاجاب بان شركه (...)المحدوده تم تغيير اسمها الي اسمها الحالي بعد التخارج مع الشريك السابق المدعو (...)، مما يجعل الحقوق والالتزامات تنتقل الي شركه الشركاء الحاليين بعد شراء حصص الشريك السابق والتخارج معه، وبعد الشراء اتفق الشركاء علي تغيير اسم شركه (...)حتي اصبحت باسمها الحالي. وعقدت المحكمه جلسه في 24\12\1445ه: وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي فاجاب بانه يستند علي الفواتير وامر الشراء، وبسؤاله عن الاختام الوارده في الفواتير فاجاب بانها تعود الي المدعي عليها، وبسؤاله عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما قدم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي ومقداره (36,742) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال لقاء تنفيذ خدمات فحص ومعايره الاجهزه والمواد للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه ومواعيد الجلسات، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443ه علي انه: " 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بامر الشراء ومجموعه من الفواتير الممهوره بختم منسوب للمدعي عليها، والتي تستغرق مبلغ المطالبه، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بالفواتير المقدمه من المدعي وكاله وكفايتها في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد علي خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (36,742) سته وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال، وبالله التوفيق.