moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470375441 لعام 1444 ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 19/ 06 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد:حضر ممثل المدعيه بموجب الهويه رقم (...) وبموجب سجل تجاري رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفيها احال ممثل المدعيه علي صحيفه الدعوي، وعليه افهمته الدايره بتحديد نطاق الادله وتقديم حصر لجميع مستنداته مع مذكره توضيحيه لها، ورفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ: 23/07/1444 وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه ولم تقدم عذرا عن تخلفها، ونظرا لصلاحيه الفصل بالدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ اجمالي قدره (129,407.26ريال)، والذي يمثل الباقي من قيمه نقل وشحن شحنات المدعيه من قبل المدعي عليها، ويطلب كذلك الحكم لموكلته باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الجواب والحضور وبما ان تخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وبما انه ظهر للدايره لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وبما ان المدعيه قدمت سندا لصحه دعواها مراسلات بينها وبين المدعي عليها تقر فيها الاخيره صحه ما طالبت به، فاستنادا للماده الماده الثالثه والخمسون من ظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها: يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم او تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها. والماده الرابعه والخمسون من ذات النظام ونصها: يشمل الدليل الرقمي الاتي: السجل الرقمي. المحرر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقميه بما فيها البريد الرقمي. وسايل الاتصال. الوسايط الرقميه. اي دليل رقمي اخر. وما جاء في الماده التاسعه والخمسون من النظام ذاته ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسه والخمسون) و(السابعه والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجيه المقرره للمحرر العادي؛ وفقا لاحكام هذا النظام. وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات بينت حكم المحرر العادي ونصها ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق؛ واما عن طلب المدعيه الحكم لها باتعاب المحاماه فبما انه ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، ولما كانت المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بدعواها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (......) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (129,407.26) ميه وتسعه وعشرون الفا واربع ميه وسبعه ريال سعودي وسته وعشرون هلله. ثانيا: مبلغا قدره: (12.900) اثنا عشر الف وتسع ميه ريال مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.