tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1435-04-29 document_type=ruling entity=document_number:16607453-1dc0-4357-aa47-10d471a75e78 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10780 لعام 1437 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 (الوقايع) 
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليها قامت بتعميد موكلته بتاريخ 29 / 04 / 1435ه بمبلغ وقدره 1.350.000 مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال سعودي وذلك نظير القيام باعمال توريد وتركيب نظام (...) الخاص بمشروع انشاء المستشفي (...) ب (...) ، وقامت موكلته بتوريد الاجهزه المتضمنه في التعميد المشار اليه علي الوجه المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع كامل مبلغ قيمه الاجهزه المسلمه لها حيث بقي في ذمتها من قيمه تلك الاجهزه مبلغ وقدره (416.663) ريال سعودي اربعمايه وسته عشر الف وستمايه وثلاثه وستون ريال، ثم ختمت المدعيه صحيفه بطلب الزام المدعي عليها تسديد كامل المبلغ المتبقي، وكذلك اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 55.000 ريال خمسه وخمسون الف ريال، وارفق ورقه تعميد وتضمنت طرق الدفع وهي: 5% بعد اعتماد المخططات و 50% بعد التوريد و 35% بعد التركيب و5% بعد الاستلام الابتدايي و 5% بعد الاستلام النهايي، وبعد احاله الدعوي الي الدايره حددت لها جلسه يوم 6 / 4 / 1438ه وفيها اكد وكيل المدعيه المطالبه بقيمه اجهزه تم توريدها للمدعي عليها بموجب تعميد لتوريد وتركيب تلك الاجهزه حيث ان موكلته قد قامت بتوريد تلك الاجهزه وقد تعذر تركيبها لعدم وجود كهرباء في المستشفي وتطلب موكلته قيمه الاجهزه المورده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه ذكر فيها بان المدعيه لا تستحق المبلغ الباقي لعدم التركيب وقد طالبت موكلته المدعيه بالتركيب بموجب خطاب 03 / 07 / 1437ه لكنها تخلفت بدون عذر، وفي جلسه 19/ 2 / 1439ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن قدر المبلغ الذي استلمته موكلته من المدعي عليها في هذا المشروع فذكر بان مبلغ المستلم قدره (742,500) سبعمايه واثنين واربعون وخمسمايه ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان ما ذكره وكيل المدعيه صحيح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يمثله مبلغ المطالبه هل يمثل باقي قيمه التوريد ام يتعلق ببند التركيب؟ واذا كان يتعلق ببند التوريد فلماذا لم يكن داخلا ضمن النسبه المستحقه عن التوريد بموجب ورقه التعميد؟ ثم قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت بان تكلفه التركيب هي (192,558) ريال وان موكلته قد حسم مبلغ التركيب من مطالبتها في المبلغ الباقي من التوريد، ثم افاد وكيل المدعي عليها انه تم تركيب الاجهزه عن طريق مقاول اخر وهي نفس الاجهزه التي وردتها المدعيه وقد ركبت تلك لاجهزه في نفس الظروف التي امتنعت المدعيه عن تركيبها، واضاف بان موكلته تطالب المدعيه بتغير المواد المورد لانها اصبحت لا تفي بالغرض، وبعد اطلاع الدايره علي ما الت اليه المرافعه وتبادل المذكرات، وعليه افهمت الدايره الاطراف بان الدعوي تحتاج الي خبير هندسي لتقدير قيمه التركيب والنظر في دعوي تعذر التركيب، وبعد ورود عروض اتعاب مكاتب الخبراء وعرضها علي الاطراف، وافقت المدعيه علي اختيار مكتب (...) ولم يجاوب المدعي عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدايره ندب الخبير الهندسي مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لننظر في تقدير قيمه التركيب، والنظر في دعوي تعذر التركيب. باتعاب 20 الف ريال تدفع المدعيه الاتعاب، ثم ورد لدايره تقرير الخبير والمتضمن: (ومن خلال المستندات المقدمه من طرفي الدعوي واجتماع الخبير بطرفي الدعوي بتاريخ 28/ 12/ 1441ه، الخلاصه : 1-نسبه التركيب وفقا للعرف والمتعارف عليه في مجال المقاولات لمثل هذه المواد المورده من المدعيه هي 30% من اجمالي قيمه التعاقد. 2- المدعيه لم تقم بتركيب المواد المورده للمشروع محل النزاع. اسباب عدم تركيب المواد المورده من قبل المدعي للموقع محل النزاع كالتالي: تم المراسلات بين طرفي الدعوي بخصوص التركيب وفيها تشترط المدعيه وجود تيار كهربايي دايم، اما المدعي عليها تذكر بانه يلزم فقط وجود مولد كهربايي ذو طاقه كهرباييه كافيه. وحيث ان المدعي عليها قامت بتكليف مقاول اخر للقيام بالتركيب وقد تم التركيب في نفس الظروف والحاله التي كانت المدعيه ممتنعه عن التركيب فيها. وعليه مما سيق: يدل علي تقصير من المدعيه لتنفيذ واجباتها التعاقديه مع المدعي عليها لعدم قيامه بالتركيب. وبالتالي : لا تستحق المدعيه المقابل المادي لذلك البند وهو 30% من قيمه التعاقد وفقا للمتعارف عليه في مجال المقاولات لمثل هذه الحاله، وايضا يخصم علي المدعيه 5% من قيمه التعاقد المقابل المادي لبند الاختبار والتشغيل للمواد المورده وفقا للمتعارف عليه في مجال المقاولات لمثل هذه الحاله. وايضا يخصم علي المدعيه نسبه 5% من قيمه التعاقد لعدم قيامه بالتسليم الابتدايي. وايضا يخصم علي المدعيه نسبه 5% من قيمه التعاقد لعدم قيامه بالتسليم النهايي. وعليه: يخصم علي المدعي 45% من قيمه التعاقد لعدم تنفيذ البنود الخاصه بها كما سبق بيانه. وبالتالي : المستحق للمدعيه وفقا للتعاقد وقيامها بالتوريد فقط = 5% بعد اعتماد المخططات + 50% بعد التوريد= 55% من قيمه التعاقد. المبلغ المستحق للمدعيه وفقا للتعاقد= (55%) * (قيمه التعاقد) = (55%) * (1,350,000) = (742,500) سبعمايه واثنان واربعون الف وخمسمايه ريالا.) وفي جلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدعوي وتقرير الخبير عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
 (الاسباب) 
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من ثمن بيع اجهزه، وقد دفعت المدعي عليها بعدم تنفيذ كامل الاعمال، وبما ان المدعيه اقرت بعدم التركيب ودفعت بان سبب عايد للمدعي عليها وهو امر استدعي ان تعين الدايره بيت خبره للنظر تقدير قيمه التركيب وفي دعوي تعذر التركيب، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، وبناء علي تقرير الخبير الذي استند فيه علي العرف بان تقدير اعمال التركيب مع التشغيل والاختبار تمثل مجموعها (35%) من مبلغ العقد، وعليه فان المدعيه تستحق (65%) من مبلغ العقد مقابل التوريد فقط، وبما ان المدعيه اقرت باستلام (742,500) مما تنتهي معه الدايره الي حكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من التوريد، ولا تسلم الدايره بما ورد في تقرير الخبير من حسم 10% لعدم التسليم الابتدايي والنهايي لان الغرض من التسليم قد تحقق باستلام المدعي عليها وتركيبها، وعدم التسليم بموجب محضر لا يسقط حق المدعيه في المبلغ، وبناء علي تقرير الخبير بعدم صحه دعوي المدعيه فنيا فيما ذكرته من تعذر التركيب، وعليه فقد ثبت للدايره وقوع الخطا من المدعيه مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي اتعاب المحاماه وعلي ان تتحمل اتعاب الخبره، وبنظر في طلب المدعي عليها في دفعها بطلب تغير المواد المستلمه وبما ان المواد استلمت وفق امر التعميد المتفق عليه في وقته مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. 
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره 135,000 مايه وخمسه وثلاثون الف ريال ورفض ما عادا ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1767 لعام 1442 ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع) 
 بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها تسديد كامل المبلغ المتبقي من قيمه توريد اجهزه، وكذلك اتعاب المحاماه مبلغ وقدره 55.000 ريال خمسه وخمسون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (135,000) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وفي هذه الجلسه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 10780 لعام 1437ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (135.000) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.