moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570548742 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/02/27ه الموافق 2023/09/12م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (عقد اتفاقيه بيع توريد وتركيب و ازاله القديم لشباك مناوله مصنوع من الستانلس ستيل) بثمن اجمالي قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، سدد منه (3,000) ثلاثه الاف ريال، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم العربون. وطالب بالزام المدعي عليها برد العربون المدفوع وقدره (3,000) ثلاثه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاقيه توريد وتركيب مع ازاله القديم لسباك مناوله مصنوع من الستانلس ستيل رقم (0908) علي مطبوعات مؤسسه (..) للمقاولات والمتضمن الاتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) وشركه (...) للصناعه لصاحبها (...) بتاريخ 1445/02/27ه، ممهوره بتوقيع منسوب للطرفين وختمهما. 2- سند قبض رقم (995) علي مطبوعات شركه (...) للصناعه والمتضمن استلام مؤسسه (...) للمقاولات مبلغ قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وتاريخ 2023/09/11م، ممهور بختم شركه مصنع (...) وتوقيع منسوب للمحاسب وممثل الشؤون الاداريه والماليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/12ه وفيها: حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتقدم بعذر رغم ثبوت تبلغهم، وتشير المحكمه انها وبعد صدور حكمها وخروج المدعي حضر وكيل المدعي عليها متاخرا وافهم بان المحكمه نطقت بالحكم وذكر بانه: قد قدم طلب ومذكره جوابيه سابقا ولم تجد المحكمه شييا بالنظام وللبيان جري رصده، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (3000) ريال تمثل قيمه الدفعه المقدمه للاعمال التي لم تقم المدعي عليها بها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي حضورها الجلسه وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 27/02/1445ه الموافق 12/09/2023م والمذيل بختمهما، وسند قبض برقم (995) المؤرخ في 11/09/2023م بمبلغ قدره (3000) ريال مذيل بختم المدعي عليها وبما ان الاصل عدم السداد والختم حجه علي صاحبه والمدعي عليها لم تقدم جوابا للدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا علي الماده (29/1) من نظام الاثبات، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد (سجل تجاري رقم:...) بان تسلم للمدعي/(...) (هويه وطنيه رقم:...) مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.