gstc_gov_sa · decision · processed · 41 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده | القرار رقم (VJ-2020-247) | |---| | الصادر في الدعوي رقم (88-2019-V) | # المفاتيح: التقييم النهايي لشهر يناير - غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد- طلب التسجيل # الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ۲۰۱۸م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه اولا: الدفع الشكلي وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييه غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وبناء علي ما سبق، فقد تقدم المدعي باعتراضه علي نتيجه عمليه اعاده التقييم لشهر يناير ٢٠١٨م لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وقامت الهييه بطلب معلومات اضافيه من المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م، والمدعي حتي تاريخه لم يقدمها للهييه ( مرفق اشعار طلب معلومات اضافيه ) ، ولما كان كذلك؛ فان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي تكون مرفوعه قبل اوانها لعدم صدور قرار من الهييه فيما يتعلق باعتراض المدعي علي نتيجه اعاده التقييم محل الاعتراض. ثانيا : الطلبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. - ثبت للدايره ان صحه اعاده التقييم ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد دلت النصوص علي انه يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي ويعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض المدعيه فيما يخص التقييم النهايي الشهر يناير من عام ٢٠١٨م وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار وفيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: * الفقره (١) من الماده (٢٦) والفقره (١) من الماده (٤٢) والماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه * الفقره (١) من الماده (٥٩) والفقره (٧) من الماده (٤٩) والفقره (٢/ا-ب) من الماده (٦٢) والفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١ ) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ( ٦٥٤٧٤ ) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۸۸-۲۰۱۹-۷) بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (...) وبصفته ممثل المدعيه (...) سجل تجاري رقم ( .....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد، في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات، وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: اولا : الدفع الشكلي وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييه غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات « كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وبناء علي ما سبق، فقد تقدم المدعي باعتراضه علي نتيجه عمليه اعاده التقييم لشهر يناير ٢٠١٨م لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، وقامت الهييه بطلب معلومات اضافيه من المدعي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م، والمدعي حتي تاريخه لم يقدمها للهييه ( مرفق اشعار طلب معلومات اضافيه )، ولما كان كذلك ؛ فان الدعوي تكون مرفوعه قبل اوانها لعدم صدور قرار من الهييه فيما يتعلق باعتراض المدعي علي نتيجه اعاده التقييم محل الاعتراض. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. « وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت: « اولا : لم تتطرق المدعي عليها الي الموضوع وانما اكتفت بالطعن بالاجراء الشكلي فقط. وعليه نفيدكم بانه تم تقديم طلب برقم ... وتم التواصل علي الرقم ... وتحديدا مع الاستاذه وتقديم شكوي حيث تبين وجود تحديث لدي الهييه اعاقنا عن تقديم الرد علي الاستفسارات حسب ما ارفق المدعي عليه. ثانيا: تم اغلاق طلب الاعتراض تلقاييا لانتهاء المده المحدده وحسب ما اوضحناه اعلاه لعدم استطاعتنا الرد علي الاستفسار من خلال البوابه الالكترونيه للهييه مرفق لكم صوره من الاشعار ثالثا : بعد التواصل مع الهييه ورييس اللجان الضريبيه بالقطاع الغربي حيث تفضل مشكورا بالتواصل مع المسؤولين بالرياض وتمت الافاده بان الطلب اصبح ملغي ولابد من التقديم علي الامانه العامه للجان الضريبيه. رابعا: اذا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م كانت المدعي عليها تملك وسيله تمكننا من رفع الرد علي استفسارهم المذكور في لايحته عن طريق البوابه الخاصه بالهييه فليزودنا به علما اننا لم نترك وسيله من اتصال او ايميل الا وتواصلنا بهما دون فايده وكان الرد من الهييه عليكم التوجه للامانه العامه للجان الضريبيه كون الطلب ملغي الكترونيا وعلي الرغم من ذلك مرفق لكم ما تم طلبه من استفسارات. الطلبات : ١- عدم قبول الطعن المقدم من المدعي عليه شكلا ٢- الزام المدعي عليه اما بفتح الطلب السابق علي البوابه الالكترونيه او الفصل بالدعوي من جهتكم.» وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من / ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثل المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها ورد الدعوي شكلا لعدم اعتراض المدعيه بالشكل النظامي حسب ما تدعيه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، والنظر في لايحه رد المدعي عليها بعدم جواز النظر في الدعوي، قررت الدايره رفض الدفع الشكلي المقدم من المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بطلب الاستمهال للرد موضوعا علي الدعوي. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٣/٢١م في تمام الساعه الثالثه مساء. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر باسم بصفته ممثلا عن المدعيه، وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبطلب ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بالدفع الشكلي وان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها واصبحت الدعوي مقلوبه، وبعد النظر في طلب ممثل المدعي عليها قررت الدايره بالتمسك برفض الدفع الشكلي، حيث ان وجود اشعار الالغاء التلقايي يعد قرينه علي ان المدعي قد اعترض امام الهييه، خلال المده النظاميه حيث صدر الاشعار بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٥. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده في موضوع الدعوي اجاب انه قد سبق وطلب من المدعيه تقديم بعض المستندات وهي: جميع فواتير المشتريات المستبعده. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م في تمام الساعه السابعه مساء. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م اودعت المدعي عليها مذكرتها الجوابيه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (۲) حيث جاء فيها: اولا : الدفوع الموضوعيه: -1 مارست الهييه العامه للزكاه والدخل حقها باعاده تقييم فتره يناير لعام ۲۰۱۸ م وفقا للفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «للهييه اصدار تقييما لالتزامات الشخص الخاضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبيه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره.»، بحيث قامت الهييه باصدار اشعار تقييم نهايي بتاريخ ۲۰۱۸/١۱/٢٥م. ۲- قامت الهييه باخضاع مبلغ (۲,۸۹۰,۷۴۳) ريال الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لعدم تقديم المدعي للمستندات المطلوبه اثناء مرحله الفحص والتدقيق علي الرغم من تواصل الهييه مع المدعي لعده مرات عبر البوابه والبريد الالكتروني (مرفق (1) فضلا عن قيام الهييه اثناء مرحله الاعتراض بطلب مستندات بموجب اشعار طلب المعلومات الاضافيه رقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٧م, ولعدم التزام المدعي بتقديم المستندات تم الغاء الاعتراض تلقاييا (مرفق (۲) ۳ تفصيل المبالغ التي قامت الهييه باخضاعها لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هي: ا- تم ادراج مبلغ ((٢,٢٩٠,٧٤٣ ريال لبند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث ان المبلغ عباره عن ايرادات مستخلصات تخص العقد المبرم بين المدعي والمؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، وحيث ان العميل جهه حكوميه غير مسجله في ضريبه القيمه المضافه، وبالتالي فانه لا يحق لها خصم ضريبه المدخلات، وعليه فان العقد لا ينطبق عليه شروط العقود الصفريه الوارده بالماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. ب- مبلغ ( ۹۰,۰۰۰) ريال، عباره عن مبالغ محمله علي الحساب المدين للعملاء ولم يتم التصريح عنها في الاقرار الضريبي ولم يقدم المدعي ما يبرر ذلك. ت- مبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، عباره عن تحويل بنكي وارد من شركه ... ولم يتم الافصاح عنه في الاقرار، ولم يقدم المدعي ما يبرر ذلك. ث - مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ريال قيمه ايداع بنكي من جاري الشريك ولم يقدم المدعي المستندات المؤيده له علي الرغم من تواصل الفاحص مع المدعي. ج- واستنادا علي الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « يجوز للمورد معامله اي توريد السلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ۳۱ ديسمبر ۲۰۱۸ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷ . ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد.» واستناد علي نص الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي» تم ادراج جميع الفقرات الموضحه سابقا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. ٤ - وفيما يتعلق باستبعاد الهييه مبلغ (۱۹۱,۲۹۸) ريال من بند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فتفصيلها علي النحو الاتي : ا- تم استبعاد مبلغ (١٨١,٤٥٧) ريال عباره عن فواتير تم الاقرار عنها بشكل مكرر في بند المشتريات وارقامها : (...). (مرفق (۳) ب - مبلغ ( ٩,٨٤١ ) ريال لم يقدم المدعي المستندات المؤيده لها. وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وذلك استنادا علي الفقره (1) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه.» ما يخص غرامه التاخر في السداد: بعد مراجعه اقرار المدعي عن فتره يناير لعام ۲۰۱۸م تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي كما ذكر سالفا، ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضيحه انفا وذلك وفقا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». الطلبات وبناء علي ما تقدم، تتمسك الهييه بصحه قرارها وتطلب رد دعوي المدعي.» وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٣م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه . ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد (٢) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده اجاب بان المدعي عليها لم تقدم جديدا في اللايحه (٢) واكتفي بما تم تقديمه في الجلسات السابقه وطلب السير في الدعوي وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالاكتفاء بما تم تقديمه في هذه الجلسه وطلب السير في الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وتاجيل النطق بالقرار الي جلسه ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م في تمام الساعه السابعه مساء. بذات الرابط لهذه الجلسه. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٥م افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف مساء للنطق بالقرار في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي المرفوعه من شركه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر........ بصفته ممثلا عن المدعيه وحضر ... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١0ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر يناير لعام ٢٠١٨م والغاء غرامتي الخطا في تقديم الاقرار والتاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٨م وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۰۸م، وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه باعاده التقييم لشهر يناير من عام ٢٠١٨م وذلك في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وبند المشتريات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، استنادا الي نص الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي ان : للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه.» واستنادا الي الفقره (۱) من الماده الثانيه والاربعون ) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠٪) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه. واستنادا الي الماده الثالثه (والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي ان: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه. ولمخالفاتها احكام الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ۳۰ مايو ۲۰۱۷ ب - ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد». ولمخالفته الفقره (٧) من الماده التاسعه والاربعون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: » لا يجوز خصم ضريبه المدخلات الا اذا كان الشخص الخاضع للضريبه لديه دليلا علي ان مبلغ ضريبه المدخلات المدفوعه او المستحقه السداد وفقا لما حددته الماده الثامنه والاربعين من هذه الاتفاقيه. وفي الحالات التي لا يملك فيها الشخص الخاضع للضريبه الوثايق المحدده في الاتفاقيه، يجوز له المطالبه بالخصم عندما يكون قادرا علي تقديم الادله البديله الاتيه الي الهييه: ا. فاتوره ضريبيه مبسطه تم اصدارها بشكل صحيح وفقا لهذه اللايحه. ب. في حال كان التوريد ناتجا عن نقل السلع الي دوله عضو اخري، فالمستند التجاري او اي مستند اخر يثبت القيمه التي تم علي اساسها احتساب ضريبه القيمه المضافه في تاريخ النقل. ج. مستندات تجاريه اخري يسمح بها حسب تقدير الهييه، تثبت ان الشخص الخاضع للضريبه قد تم تكليفه بصوره صحيحه وسدد ضريبه القيمه المضافه ذات الصله. ولمخالفتها احكام الفقره ( ٢ / ا - ب ) من الماده الثانيه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: « اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبيه ذات الصله -ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاضعه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه. واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب-القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (١) من الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه.» 8 | قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبتامل الدايره لبند المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه محل الخلاف، تبين لها ان مطالبه المدعيه باعتبار العقد المبرم مع المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني كعقد خاضع للنسبه الصفريه لا يستند الي اصل نظامي، حيث ان الشهاده الخطيه التي ارفقتها المدعيه والصادره من المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني والمؤرخه بتاريخ ٢٠١٨/١١/١١م لم تشير لرقم وتاريخ ابرام العقد ونهايته، وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها بعدم اخضاع العقد للنسبه الصفريه. واما ما يخص مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ) ريال كقيمه ايداع بنكي من جاري الشريك فلم تقدم المدعيه المستندات المؤيده للمبلغ الاخير اثناء مرحله الفحص علي الرغم من تواصل الفاحص مع المدعيه والمثبت من خلال رسايل البريد الالكتروني. واما ما يخص بند المشتريات حيث قامت المدعي عليها باستبعاد مبلغ (۱۹۱,۹۲۸) ريال والتي تمثلت في فواتير تم الاقرار عنها بشكل مكرر ومبلغ لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده له. وتاسيس علي ما سبق فان الدايره تري صحه قرار المدعي عليها. واما ما يخص غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل الدعوي مما تري معه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها بتقديم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقديم الاقرار، نتج عنه تاخر في السداد مما دفع المدعي عليها لفرض غرامتي الخطا في تقديم الاقرار بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه، والتاخر في السداد بمعدل (٥) عن كل شهر او جزء منه. وتاسيسا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، استنادا الي الفقره (١) من الماده الثانيه والاربعون) والماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: * رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم (......)، فيما يخص التقييم النهايي لشهر يناير من عام ٢٠١٨م. * رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم (......)، فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار. * رفض اعتراض المدعيه /... سجل تجاري رقم (.......)، فيما يتعلق بغرامه التاخر في السداد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/١٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.