tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531109834 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-06-04 date_hijri=1445-11-17 document_type=ruling entity=document_number:6ed140a3-a8ce-4be3-9dab-dfe4a6dad6c8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٨٨٢٤٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها حاصلها ان موكلته قامت بتسليم المدعي عليها مبلغا قدره: (٢١,١٣٩) واحد وعشرون الف ومايه وتسعه وثلاثين يورو، من (...) علي ان تقوم المدعي عليها بالمضاربه بها والتجاره ببيع الكمامات، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلتي من الربح بنسبه ١٥ خمسه عشر بالميه وكان تسليم راس المال للمدعي عليها عن طريق عدد من الحوالات البنكيه الموثقه الي حساب المدعي عليها في البنك (...) باجمالي قدره: (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف يورو، اضافه الي خصم رسوم خدمه التحويل من البنوك الفرنسيه الي الخارج عده مرات بمبلغ: (١٣٩) مايه وتسعه وثلاثون يورو، وانتهت الشراكه بتفريط المدعي عليها براس المال حيث ذكرت المدعي عليها بصرف بعض راس المال في علاج زوجها، فضلا عن ادعاء الخساره، وعدم تقديم ما يثبت المضاربه فعليا بالوثايق المتعارف عليها، وتبين لاحقا ان المدعي عليها لا تملك الرخصه لممارسه التجاره في المملكه العربيه السعوديه، وعند مواجهه المدعي عليها وعدت بدفع راس المال في موعد اقصاه شهر ٣ لعام ٢٠٢١م، الا انها لم تقم بسداد المبلغ حتي الان، لذا هو يطلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وقدره: (٢١,١٣٩) واحد وعشرون الف ومايه وتسعه وثلاثون يورو، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٨/ ٨/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا ولم تتحقق الدايره من ابلاغها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعيه ابلاغا صحيحا. وفي جلسه: ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر المدخل محمد الصالح وقرر بانه هو المعني بشراء الكمامات، وان زوجته كانت وسيطه لايصال المبلغ لصله القرابه التي تربطها بالمدعيه، وليس لها علاقه بالتعامل بينه وبين المدعيه، وقرر المدعي وكاله ان المعنيه بتشغيل المبلغ هي شيماء، فطلبت الدايره من المدعي عليها شيماء تقديم كافه بيناتها علي اقتصار دورها في الوساطه بايصال المبلغ، كما طلبت من المدعي عليه المدخل محمد تقديم كافه بيناته علي شراء الكمامات وتخزينها فاستعدا بذلك. وبتاريخ: ١٧/ ١١/ ١٤٤٥ه، وردت مذكره من المدعي عليها جاء فيها ما يلي: ان اقرارها باستلام الاموال علي حسابها الشخصي لا يعني اقرارها باستخدام هذه الاموال في التجاره، كما ان اثباتات التحويلات الماليه لا تشير الي اي نوع من انواع التجاره، بل تثبت استلامها الاموال فقط. وقد اقرت المدعيه بنفسها وعن طريق ممثلها انها ليست معنيه بالتجاره، وان زوجها هو من يقوم بذلك. وقد تم تثبيت ذلك في محاضر الجلسات السابقه (لدي الدايره العامه الرابعه والعشرون) في القضيه رقم (٤٤٧٠٢٨٩٧٦٨)، ولا تملك المدعيه اي دليل يثبت عكس ذلك، سوي محادثات مقتطعه من سياقها، كما ان اقوال المدعيه قد اتسمت بالتضارب في دعواها لعده مرات، واضافت انها ارفقت مقطعا صوتيا تصرح فيه المدعيه ان العلاقه التجاريه كانت مع زوجها، وذكرت ان زوجها قد اقر بنفسه بانه هو من يقوم بالتجاره، ولا علاقه لها بذلك، وانها ارفقت محادثه مع المدعيه تضمنت علمها وموافقتها علي ان التجاره مع زوجها، وتعود هذه المحادثه الي تاريخ: ٠٥/ ٠٨/ ٢٠٢٠م، وذلك قبل ارسال اول حواله ماليه. وبتاريخ: ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه، وردت مذكره من المدعي عليه/ (...) ارفق فيها صوره من فاتوره صادره علي اوراق مؤسسه (...) التجاريه بتاريخ: ١٢/ ٩/ ٢٠٢٠م، تضمنت شراءه بضاعه عباره عن كمامات قماشيه بمبلغ اجمالي قدره: (١٠٠,٦٢٥) ريال، كما ارفق صوره ذكر انها من الفيديو الذي يثبت تخزين البضاعه. فعقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ما يلي: (١- اقرت المدعي عليها عده مرات اقرارا قضاييا في عده جلسات انها استلمت الاموال علي حسابها الشخصي، وهي ليست مجرد وسيطه كما تدعي، بل انها داخله في كل تفاصيل هذه المضاربه، والدليل تكرار الحوالات علي حسابها الشخصي، وتفاوضها مع موكلتي والمتابعه معها ووعدها والتزامها برد راس المال واقرت اقرارا قضاييا بانها التزمت برد راس المال، بل وحددت تاريخا لاعاده راس المال وهو شهر ٣ من عام ٢٠٢١، فلو كانت مجرد وسيطه لانتهي دورها بمجرد الاتفاق مع الطرف الاخر كما تزعم. ٢- بالنسبه لزوج المدعي عليها فموكلتي علي علم بانه يشارك ويعاون زوجته في المضاربه وهذا لا ينفي حقيقه ان الاتفاق كان مع المدعي عليها، فيجوز ان يوكل المضارب غيره بالمضاربه مع علم صاحب المال، وهذا ما حدث. ٣- وعلي هذا فان المدعي عليها وزوجها فرطا في التزاماتهما التي نصت عليها الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه، بل ان المدعي عليها اقرت بان المال قد استعمل في امور خارجه عن المضاربه كسداد علاج الزوج بسبب الحادث وغيرها من امور التفريط. ٤- من صور تفريط المدعي عليها وزوجها بالتزاماتها كمضاربه، انهما لم يقوما بالبيع اصلا، كما لم يقدم ما يثبت كيف تصرف بالمال الذي دفعته موكلتي، ولم يثبت قيمه الكمامات ولم يحدد كميه البضاعه مقابل المال الذي دفعته موكلتي، ولم يقدم ما يثبت انه بدا بالبيع او بما يلزمه من اعمال كمضارب. ٥- يلاحظ من التحويلات المتكرره علي حساب المدعي عليها ان المدعي عليها وزوجها اوهما موكلتي ان امور المضاربه تسير علي ما يرام وانهما يقوما بعملهما كمضاربه هي وزوجها الذي يعاونها، ونتفاجا بقوله: ان البضاعه لم تباع وانها موجوده لديه وهذا تفريط واضح وصريح. ٦- لم تعلن المدعي عليها وزوجها خساره التجاره – كما يزعما – الا بعد ان لاحظت مماطلتها وبدات بالمطالبه براس المال. ٧- المدعي عليها اقرت بالمحادثه ان المال تم صرفه في امور اخري، والان يقول المدعي عليه انه اشتري براس المال البضاعه وهي موجوده لديه الان، وهذا يثبت تضارب الاقوال وعدم جديتهما والقيام بما يلزم المضارب فعله). وفي جلسه: ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي، وواجهت الدايره المدعي وكاله بما قرره في جلسه سابقه لدي المحكمه العامه من كون زوج المدعي عليها المدخل في هذه الدعوي هو المضارب، فعقب بان الاتفاق تم مع المدعي عليها شيماء وموكلته تعلم ان زوج المدعي عليها يعاونها في البيع والشراء والمتاجره بحكم رابطه الزوجيه مع المدعي عليها باعتباره مفوضا عنها لا متعاقدا اصيلا، واصر علي اختصام المدعي عليها، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعيه تهدف من الدعوي الماثله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢١.١٣٩) واحد وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون يورو، سلمته للمدعي عليها علي وجه المضاربه به، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الثالثه علي اختصاص المحاكم التجاريه ب: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه ، ومن ثم يكون النزاع مشمولا باختصاص المحاكم التجاريه. واما عن الموضوع فانه ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٢١.١٣٩) واحد وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون يورو، يمثل راس مالها المسلم للمدعي عليها للمضاربه به، ولما اقرت المدعي عليها/ (...) باستلام راس المال، ودفعت بتسليم المال لمن يضارب به وهو زوجها المدخل في الدعوي/ (...) واقر هو بذلك وانه هو العامل في راس المال، ولان المدعيه نفت ان تكون الشراكه مع زوج المدعي عليها واكدت ان المدعي عليها (...) هي الشريكه وهي المعنيه بالشراكه، ولان الاصل ان المستلم لراس المال هو المضارب، ولان المدعيه قدمت علي ذلك بينات عده تتمثل في رسايل بينها وبين المدعي عليها اظهرت ان المدعي عليها هي المعنيه بتشغيل راس المال من خلال تبريرها للخساره ووعدها باعاده راس المال، مما تري فيه الدايره بينه موصله لمواجهه المدعي عليها بالدعوي، ولا ينال من ذلك ما تقدمت به المدعي عليها من قراين بدورها كوسيط بين زوجها والمدعيه، واقرار المدعيه في حكم قضايي سابق بان زوج المدعي عليها هو المضارب، اذ ان ما تقدمت به لا يرقي الي تغيير مركزها من كونها المضارب براس مال المدعيه لاسيما في ظل تفسير المدعي وكاله اقرار موكلته بعلمها واذنها بان يكون زوج المدعي عليها هو المباشر للبيع والشراء باعتباره مفوضا عن المدعي عليها لا شريكا اصيلا لها، لما تقتضيه رابطه الزوجيه من نيابه الزوج عن زوجته وتوليه بعض التعاملات نيابه عنها، وعليه ولان المدعي عليها وزوجها المباشر الماذون له قد دفعا بالخساره، وقدما لاثباتها فاتوره الشراء المؤرخه في ١٢/ ٩/ ٢٠٢٠م، وافادا بان البضاعه لا تزال موجوده لم تبع، ولانهما لم يوضحا اسباب عدم بيع البضاعه منذ شراءها وحتي تاريخ الحكم، ولان ذلك يعد تفريطا منهما في المتاجره براس مال المدعيه، اذ عرف الفقهاء التفريط بانه ترك ما يجب فعله، ولان في تاخير البيع طيله هذه الفتره هدر للبضاعه وانقاص لقيمتها، فضلا عن ما اثبتته المدعيه عبر الرسايل مع المدعي عليها من صرف راس مال المدعيه علي العلاج، مما تري معه الدايره تضمين المدعي عليها راس مال المدعيه كاملا، وتقضي بما يرد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) هويه مقيم رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) هويه زاير رقم (...) تحمل جواز سفر رقم (...) وتاريخ ٢٠١٩/٠١/١٢م صادر من (...)، مبلغا قدره (٢١.١٣٩) واحد وعشرون الفا ومايه وتسعه وثلاثون يورو، لما هو موضح بالاسباب.