moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٣١٩ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(......) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص قيام موكله بالاتفاق مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتجهيز مقهي (...) للمدعي، استلم علي اثر ذلك، مبلغا قدره (٢٨٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، الا ان المدعي عليه لم ينفذ العمل، وذلك بسبب وجود مخالفات لنظام البلديه والدفاع المدني في الموقع، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه برد ما استلمه من مبالغ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه يوم الاربعاء ٦/ ٥/ ١٤٤١ه، وبعد اطلاع الدايره علي موضوع الدعوي تبين بانها شراكه بين الطرفين، ويطلب المدعي ما دفعه من راس المال وعليه قررت الدايره اعاده اوراق القضيه لاداره الدعاوي والاحكام لاحالتها للدواير الثلاثيه، وفي جلسه يوم الاثنين ٧/ ٧/ ١٤٤٢ه، عقدت الدايره التجاريه الثامنه الجلسه لنظر الدعوي وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانه اتفق موكله مع المدعي عليه بتاريخ ٢٧/ ٧/ ١٤٤٠ علي ان يقوم المدعي عليه بتشطيب المحل العايد الي موكله بقيمه اجماليه وقدرها ٥٥٠.٠٠٠ ريال وقد دفع موكله منها مبلغ ٢٨٥.٠٠٠ ريال ولم يقم المدعي عليه باي اعمال في الموقع، ويطلب الزام المدعي عليه برد المبلغ المدفوع له، وبناء علي ما تقدم تبين ان القضيه غير متعلقه بشراكه بين الطرفين، وعليه قررت الدايره احاله القضيه الي رييس المحكمه للنظر في احالتها الي الدايره التجاريه العاشره باعتبارها قضيه مقاوله، وفي جلسه ٢٤/ ٣/ ١٤٤٢ه، حضر طرفي الدعوي، وقررت الدايره التجاريه العاشره نظر الدعوي، واعادت الدايره سماع الدعوي، ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق نظام القضاء التجاري لكل طرف مذكرتين بدءا من جواب المدعي عليه علي دعوي المدعي، وفي حال انتهاء مده الترافع تعد الدايره الطرفين مكتفين وستبت في القضيه حال صلاحيتها لذلك، وفي هذا اليوم حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٩/ ٢/ ١٤٤١ه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي اطلاعها علي المذكرات الالكترونيه المقدمه من الطرفين، وحصر المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٨٥.٠٠٠ مايتين وخمسه وثمانون الف ريال، واحال علي الاقرار المقدم من المدعي باستلام المبلغ وعلي سند القبض لمرفق في ملف القضيه الالكتروني، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ماسبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٢٨٥.٠٠٠ مايتين وخمسه وثمانون الف ريالا، تمثل المبلغ المسلم الي المدعي عليه لاجل ان يقوم بتجهيز مقهي (...) لموكله، حيث لم يقم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فان الدايره بعد تفحصها لدعوي المدعي ومستنداته، فان الثابت لها ان المدعي قد دخل مع المدعي عليه شريكا في المقهي (...) لقاء ما استلمه المدعي عليه من المدعي كما نص علي ذلك في الاتفاق المبرم بين الطرفين، حيث نص الاتفاق علي: (استلم المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (٢٨٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، مقابل نسبه من المقهي المتواجد في حي (...))، وكما نص سند القبض المحرر علي مطبوعات معرض المدعي عليه والمختوم بختمه من ان المدعي عليه استلم المبلغ المطالب به مقابل نسبه من المقهي (...)، عليه فيكون التعامل بين المدعي والمدعي عليه في حقيقته هو شركه (...)، وبما ان القضيه مقيده قبل سريان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، وقد نص محضر اللجنه المشكله لتحديد اختصاص المحكمه التجاريه رقم: ٣٣٩٢ وتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٣٩ه علي: (اذا ثبت لدي المحكمه التجاريه فساد او بطلان احدي الشركات الفقهيه فتحكم بالموضوع بما يترتب عليه من اثار تنهي النزاع بين الطرفين)، عليه فينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظرها، وحيث دفعت الدايره بعدم اختصاصها ابتداء بنظر الدعوي وانها متعلقه بشراكه وان المختص هي الدواير الثلاثيه وقد صدر توجيه مساعد رييس المحكمه بالزام الدايره بالنظر والفصل فيها، فقد قررت السير في الدعوي والفصل فيها، وبعد الدخول في موضوع الدعوي فان وكيل المدعي استند في دعواه الي الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي ينص علي استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (٢٨٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وثمانون الف ريال، والتي تمثل نسبه من ملكيه المقهي (...)، ولا ينال من ذلك ما افاد به امام المحكمه من انه سلم المدعي عليه المبلغ للتشطيب، اذ ان مستنداته في الدعوي تخالف ما ادعي به، وبعد تامل الدايره وتفحصها لعقد الشراكه فقد تبين ان الاتفاق الذي قدمه المدعي فيه جهاله فهو يخلوا من تحديد نسبه الشراكه والربح لكل طرف، وقيمه الراس المال المقدم من الطرفين، وقد نص ابن قدامه في المغني: (ولا يجوز ان يكون راس المال مجهولا ولا جزافا لانه لابد له من الرجوع به عند المفاصله، ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ولا يجوز بمال غايب ولادين لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركه)، وقال ابن مفلح في الفروع: (فان شرطا لهما او لاحدهما ربحا مجهولا او اهملاه فسد العقد)، عليه فان الدايره تنتهي الي فساد الشراكه بين الطرفين، وتذهب الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعي المسلم اليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي، واستنادا للماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان: "تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم."، فان للاطراف حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨٥.٠٠٠) مايتين وخمسه وثمانون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره (....)