gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي القرار رقم: (VD-2020-233) | في الدعوي رقم: (V-848-2018) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **القيمه المضافه في مدينه الدمام** **المفاتيح:** دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه تقييم نهايي لاغراض ضريبه القيمه المضافه بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤١/١٢/١٩ه) الموافق (٢٠٢٠/٨/٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2018-848-V) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب شهاده تسجيل المؤسسه (...)، تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه تقييم نهايي لاغراض ضريبه القيمه المضافه حيث جاء فيها: «نود ان نعلمكم بان تاريخ التسليم او التوريد الشركه (...) لا يعتبر هو تاريخ قبول استلام المواد، ولكن تاريخ القبول والموافقه هو تاريخ صدور نموذج استلام المواد الالكتروني من شركه (...)، والذي يعتبر تاريخ الفاتوره الصادره من شركه (...)، والذي هو بتاريخ ١١ يونيو ۲۰۱۸م، لعدد ٤ ناقلات وقود تم تسليمها في شهر مايو كما هو موضح في نماذج الاستلام الالكتروني المرفقه، وبناء علي ذلك فنحن غير مخولين بتقسيم الفاتوره علي فترتين ضريبيتين، مع العلم بان المبلغ الخاص بتوريد ناقلات الوقود قد تم بالفعل اضافته في التقرير المقدم للهييه عن شهر يونيو ٢٠١٨م، وقد تم سابقا شرح هذه المساله بالتفصيل للمدقق المسؤول. وقد تم اضافه الفاتوره في التقرير الضريبي المقدم للهييه عن شهر يناير ٢٠١٨م، كما يجب التنويه الي ان شركه (...) تقوم بالاشاره الي التاريخ بطريقه (الشهر / اليوم / السنه)، وحيث انه لا يوجد لدينا اي نيه للتهرب الضريبي او المغالطه في التقارير المقدمه للهييه، نامل الغاء الضريبه المفروضه الخاصه بالفتره مايو ٢٠١٨م»؛ حيث اننا حريصون علي تقديم كافه الوثايق والمستندات الخاصه بالمبيعات وبضريبه القيمه المضافه». وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الموضوعي: 1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- تم اعاده تقييم الاقرار وذلك بسبب وجود مبيعات لم يتم الافصاح عنها، والتي تتضمن توريدات الشركه ارامكو السعوديه خلال شهر مايو، والتي تبين فيها ان المكلف قام باستيراد عدد ٤ سيارات وحسب المستندات المقدمه من المكلف، وبعد فحصها تبين انه تم اصدار الفاتوره للسيارات الاربع في يونيو بتاريخ ۲۰۱۸/۰۶/۱۱م، وبعد الاطلاع علي اذونات التسليم للسيارات الاربع اتضح انه تم تسليم سياره واحده في مايو ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، وعلي اثر ذلك تم اخضاع المبلغ محل الاعتراض الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه لاعتماد تاريخ التسليم كتاريخ استحقاق الضريبه؛ وذلك استنادا الي الماده (۲۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي نصت علي انه : ١- تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات، او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبيه، او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا، وفي حدود المبلغ المستلم ايهما اسبق. ٢- يكون تاريخ التوريد المنصوص عليه في البند الاول من هذه الماده كالاتي : ا- تاريخ وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع بدون النقل او الارسال. ب - تاريخ البدء بنقل او ارسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل او الارسال. وعليه، فقد تم فرض غرامه تقديم اقرار خاطي بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد (١٤٤١/١٢/١٩ه ) الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۹م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم يحضر ممثل المدعيه رغم تبليغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهتها بذلك طلبت السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه تقييم نهايي؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٩/١١/٠٢ه الموافق ۲۰۱۸/۰۷/۱۵م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٠٤ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١١م ؛ مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار: وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضور بحق المدعي، ويعتبر قابلا للاستيناف وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٢م موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.