tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530295031 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-15 date_hijri=1445-03-30 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:381b8d65-cdca-46bd-b8cd-5adbd0c10347 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد
فلدي الدايره الثالثه القضيه رقم ٤٥٧٠٣١٥٥٩٨ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعيه بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بمجافظه جده، وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره السير فيها، وفق مايرد:
في الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)،فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق النظام.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (توريد المواد الغذاييه)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في رد راس المال مما ادي الي (توكيل محامي ودفع الاتعاب)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٧٠,٠٠٠.٠٠) مايه وسبعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(انتهاء مده العقد). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي هذه دعواي هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، لتخلف المدعي عليها عن الجلسه. عليه؛ فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه وكيل المدعيه ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: مايه وسبعون الف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط، المبلغ المسلم كراس مال للشراكه مع المدعي عليها في مجال توريد وبيع الفواكه، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان محل الدعوي نزاع في عقد تجاري تمثل في شراكه، لذا فانها من اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: مايه وسبعون الف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، واستنادا علي السند لامر المحرر من قبل المدعي عليها بقيمه المبلغ، واذ جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون لنظام الاثبات ما نصه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه بالرغم من تبلغها بها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛
وفيما يخص المطالب باتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الدعوي ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه من حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كانت غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره -بوصفها الخبير الاول-، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، الامر الذي تنتهي مع ما تقدم بجملته الدايره الي اجابه المدعي الي طلبها والحكم بما ورد في منطوقه ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه وسبعون الف (١٧٠,٠٠٠) ريال فقط، بالاضافه الي مبلغ وقدره: (٢,٥٠٠) الفان وخمس ميه، لقاء اتعاب المحاماه فقط، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.