tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

uqn_gov_sa · law · processed · 25 chunks

date_gregorian=2026-05-01 date_hijri=1447-11-14 document_type=law entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity_confidence=0.0
الماده الاولي:يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:1- التنظيم: تنظيم مركز الايرادات غير النفطيه.2- المركز: مركز الايرادات غير النفطيه.3- المجلس: مجلس اداره المركز.4- الوزير: وزير الماليه.5- الرييس: رييس المجلس.6- الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للمركز. الماده الثانيه:يكون للمركز الشخصيه الاعتباريه العامه، والاستقلال المالي والاداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره الرييس في مدينه الرياض، وله -عند الحاجه- انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه. الماده الثالثه:يهدف المركز الي دعم تحقيق مستهدفات الايرادات غير النفطيه -ويتولي كل ما يتصل بذلك- بما يحقق التوازن الاقتصادي والاستدامه الماليه من خلال تطبيق مبادرات ونماذج ومنهجيات وادوات موحده للجهات الحكوميه، مع مراعاه الاهداف التنمويه الاخري المرتبطه بالسياسات والانظمه والاجراءات. الماده الرابعه:للمركز في سبيل تحقيق اهدافه، ودون اخلال باختصاصات الاجهزه الحكوميه الاخري، القيام بما ياتي:1- اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات الصله بمجالات اختصاصه، واقتراح تعديل النافذ منها، بالتنسيق مع وزاره الماليه، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.2- دراسه ومراجعه اي طلب متعلق بفرض او تعديل او الغاء رسوم ومقابلات ماليه، والرفع عن ذلك وفقا للاجراءات النظاميه.3- دعم الجهات الحكوميه بدراسه اي مقترح يتعلق بفرض ضريبه، قبل رفعه لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه في شانه.4- ابداء المقترحات ذات الصله باختصاصات المركز، بما يشمل المقترحات المتعلقه برفع كفايه تحصيل الايرادات الحكوميه غير النفطيه، واستكمال ما يلزم بشانها وفق الاجراءات والانظمه ذات الصله.5- دعم الجهات الحكوميه في مرحله دراسه او تقييم او توقيع او تجديد العقود التي يترتب عليها تحصيل اي مبالغ ماليه مقابل تقديم او تسهيل تنفيذ خدمات حكوميه.6- التنسيق مع الجهات الحكوميه لتزويد المركز بجميع المعلومات والبيانات المرتبطه بالرسوم والاجور والمقابلات الماليه التي تفرض من قبل الجهه الحكوميه او الجهات التابعه لها او المرتبطه بها او الشركات المتعاقده او المشغله علي القطاعين الحكومي والخاص والمواطنين والمقيمين، وبيان بايراداتها بشكل سنوي.7- متابعه ومراجعه المبادرات والبرامج المعتمده للجهات الحكوميه ذات الصله باختصاصات المركز، واقتراح التغييرات اللازمه لضمان استدامه الايرادات غير النفطيه والتحقق من تحقيقها مستهدفاتها المعتمده، والرفع عنها، لاستكمال ما يلزم في شانها.8- وضع السياسات والخطط والبرامج والمعايير والادله والادوات والمنهجيات والاساليب ذات الصله باختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال اي اجراءات نظاميه في شانها، ومتابعه تطبيقها بعد اعتمادها.9- المشاركه في دراسه السياسات والخطط والاستراتيجيات والمبادرات للجهات الحكوميه ذات التاثير علي الايرادات غير النفطيه، وفق الاجراءات النظاميه ذات الصله.10- اعداد تقارير دوريه تفصل نتايج الايرادات غير النفطيه مقارنه بالاهداف والتوقعات والتوصيات، بما يشمل اداء كفاءه تحصيل الجهات الحكوميه لايراداتها غير النفطيه.11- تقديم الدعم للجهات الحكوميه بشان الطلبات الوارده للمركز والمتعلقه باستحداث او تعديل السياسات والاستراتيجيات القايمه لديها والتي قد يترتب عليها تاثير في الايرادات غير النفطيه، وللمركز طلب البيانات ذات الصله لتقديم المرييات بشانها، والتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري ذات العلاقه -متي دعت الحاجه-.12- المشاركه في دراسه ومراجعه فرص ومقترحات استغلال الاصول الحكوميه التي ستنتج عنها ايرادات غير نفطيه.13- ابرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصله بمجالات اختصاصه مع الجهات المعنيه خارج المملكه، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.14- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل ذات الصله بمجالات اختصاصه، والاشتراك فيها داخل المملكه وخارجها، وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.15- دعم البحوث والدراسات، واجراؤها في مجالات اختصاصه، سواء بشكل منفرد او بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقه.16- تمثيل المملكه خارجيا في حدود مجالات اختصاصه، وفقا للاجراءات النظاميه. الماده الخامسه:يكون للمركز مجلس اداره برياسه الوزير، وعضويه كل من:1- وزير الاقتصاد والتخطيط.2- امين اللجنه الاستراتيجيه بمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.3- امين اللجنه الماليه بالديوان الملكي.4- الرييس التنفيذي.يختار الرييس نايبا له من الاعضاء الواردين في الفقرات (1)، و(2)، و(3). الماده السادسه:يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون المركز وتصريف اموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:1- اقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصله بمجالات اختصاص المركز، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها والرفع عما يتطلب استكمال اي اجراءات في شانها.2- اقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمركز.3- اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه، علي ان يكون اقرار اللوايح الماليه والاحكام ذات الاثر المالي في اللوايح الاخري بالاتفاق مع وزاره الماليه، ويكون اقرار اللوايح الاداريه بالاتفاق مع وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، مع مراعاه ما يصدر من قواعد وتعليمات في هذا الشان.4- اقرار مشروع ميزانيه المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.5- اعتماد المعايير والادله والادوات والمنهجيات والاساليب ذات الصله باختصاصات المركز.6- النظر في التقارير الدوريه التي تقدم له عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمه في شانها.7- الموافقه علي ابرام المركز للاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.8- التعاون مع الجهات الحكوميه في وضع وتبني الممكنات التقنيه اللازمه وطلب البيانات والمعلومات والوثايق والمستندات ذات العلاقه باختصاصات المركز لتحقيق اهدافه، ومن ذلك الاستفاده من قواعد البيانات المتاحه لدي الجهات الحكوميه والربط بها.9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الاوقاف، بحسب القواعد المنظمه لذلك.10- الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للمركز.11- تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر)، ومراقب مالي داخلي.12- اقرار المقترحات التي يعدها الرييس التنفيذي في شان الايرادات غير النفطيه؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه اللازمه.13- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهام، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المعهود بها اليها.للمجلس تفويض اي من اختصاصاته الوارده في الفقرات (7) و(8) و(9) الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي المركز وفقا لما يقتضيه سير العمل فيه. الماده السابعه:1- يجتمع المجلس مره كل (ثلاثه) اشهر بناء علي دعوه من رييسه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك عضوان من اعضايه علي الاقل، ويجب توجيه الدعوه -الكترونيا- قبل الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان يتضمن جدول الاعمال، مكان الاجتماع، وطريقه انعقاده.2- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المركز الرييسي، ويجوز -بقرار من الرييس او نايبه- عقد الاجتماع في اي مكان اخر داخل المملكه.3- يشترط لصحه اجتماع المجلس حضور اغلبيه اعضايه علي الاقل، بمن فيهم الرييس او نايبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع.4- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو اخر للتصويت عنه عند غيابه.5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر تدون باللغه العربيه يعتمدها رييس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.6- يجوز للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين -سواء من داخل المملكه او خارجها- دون ان يكون لهم حق التصويت.7- يجوز ان تعقد الاجتماعات وان يصوت عليها عن بعد، باستخدام وسايل التقنيه، ويجوز ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، علي ان يعرض القرار المتخذ بهذه الطريقه علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.8- يعين المجلس امينا له من اعضايه او من منسوبي المركز يتولي امانته، والاعداد لاجتماعاته، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات.9- لا يجوز لعضو المجلس او الامين ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار المركز حتي بعد انتهاء عضويته او عمله. الماده الثامنه:يكون للمركز رييس تنفيذي، يعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، بما لا يتعارض مع الانظمه والقرارات ذات الصله، ويعد المسؤول عن اداره شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم، وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات التاليه:1- اعداد سياسات واستراتيجيات المركز والخطط والبرامج الداخله في مجالات اختصاص المركز والمعايير اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للمركز ورفعهما الي المجلس؛ للنظر في اقرارهما.3- اقتراح اللوايح الماليه والاداريه التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوايح الداخليه والفنيه اللازمه لتسيير شؤونه؛ ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.4- اعداد المعايير والادله والادوات والمنهجيات والاساليب ذات الصله باختصاصات المركز، ورفعها الي المجلس؛ للنظر في اقرارها.5- الاشراف علي اعداد مشروع الميزانيه والحساب الختامي والتقرير السنوي للمركز؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.6- الصرف من ميزانيه المركز، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضها به المجلس.7- تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم، وفقا للوايح المعتمده للمركز.8- التعاقد مع المكاتب الاستشاريه وبيوت الخبره والخبراء في حدود نشاط المركز، ووفقا لما تحدده اللوايح المعتمده للمركز.9- متابعه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.10- اعداد تقارير دوريه عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها الي المجلس، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.11- رفع المقترحات التي يعدها المركز في شان الايرادات غير النفطيه الي المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها.12- التوقيع علي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقه المجلس.13- تمثيل المركز امام القضاء، والجهات الحكوميه ذات العلاقه، وغيرها من الجهات الاخري داخل المملكه وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.14- اي عمل اخر يسنده اليه المجلس في حدود الاختصاص.وللرييس التنفيذي تفويض بعض من اختصاصاته او صلاحياته الي من يراه من منسوبي المركز. الماده التاسعه:تتكون موارد المركز مما يلي:1- ما تخصصه له الدوله من اعتمادات في الميزانيه العامه للدوله.2- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الاوقاف وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.3- اي مورد اخر يقره المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته، وبما لا يخالف الانظمه والتعليمات. الماده العاشره:1- تودع جميع ايرادات المركز عبر منصه ايراد في حساب الخزينه الموحد في البنك المركزي السعودي.2- يفتح المركز حسابا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الحسابات وفق اللوايح الماليه للمركز. الماده الحاديه عشره:1- يكون للمركز ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.2- مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) اعلاه، تكون السنه الماليه للمركز هي السنه الماليه للدوله. الماده الثانيه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققه من انجازات خلال السنه المنقضيه، وما واجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل. الماده الثالثه عشره:دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنويه وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبه بنسخه منه بعد اعتماده من المجلس. الماده الرابعه عشره:يرفع المركز الي رييس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه.