tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

Controls governing customs procedures 2023

ncar · law · processed · 67 chunks

date_gregorian=2023-12-29 date_hijri=1445-05-23 document_type=law entity=keyword:جمرك entity=keyword:جمارك entity=keyword:جمركية entity=keyword:إجراءات entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة تنمية الصادرات السعودية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:معهد التدريب الجمركي entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:41/1103 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:41/3 entity=legal_basis:cabinet_decision:57 entity=legal_basis:cabinet_decision:373 entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=summary:تضمنت الضوابط: المقدمة، أحكام تمهيدية، التعريفات، المستندات والوثائق، نقل البضائع وشروط المستوعبات، معاينة البضائع، الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، الإعفاءات، الضمانات والاسترداد، أحكام عامة، أحكام ختامية، نفاذ الضوابط بعد (30) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، المرافق. entity=document_number:28624 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الترب - 1/0/0/0
:المرافقات
هييه الزكاه والضريه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
ال مما كه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
(EEV)
قرار اداري رقم (٢٤١٤٥٠٠٥/٠٥٦٣) وتاريخ
ان محافظ هييه الزكاه والضريه والجمارك.
وبناه علي الصلاحيات المخوله له نظاما.
وبناه علي ما تقتضيه مصله العمل.
وبعد الالطلاع علي الماده (السابعه) من تنظيم هييه الزكاه والضريه والجمارك الصادر بقرار
مجلس الوزراء رقم (٥٧) وتاريخ ١٤٤١٥.
وبعد الالطلاع علي نظام (قانون) الجمارك المودل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/١١٠٣) وتاريخ (٤١/٣) والثلاثه التنفيذيه، واستنادا الي
الطلاحيات المخلوله (للمدير العام) في نظام (قانون) الجمارك المودو ولايحته التنفيذيه
المتعلقه باصدار الاشتراطات والتعليمات والخطواب الخاصه بعدد من الاجراءات الجمركيه، وبهدف
توحيد المرجعيه التنظيميه لهذه الاجراءات.
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه، بالصيغه المراققه لهذا القرار.
ثانيا: تلغي هذه الضوابط جميع ما يتعارض معها من قرارات وتعليمات وتعاميم.
ثالثا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه، ويعمل بهذه الضوابط من
التاريخ المحدد لنفادها.
zatca.gov.sa
P.O. Box 6898 ص.ب
Riyadh 11187

بسم الله الرحمن الرحيم

الترب - 1: 1
:المرافقات
هينه الزكاه والضريه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
ال مما كه العربيه السعوديه
Kingdom of Saudi Arabia
(EEV)
والله الموفق.

المحافظ

سويل بن محمد ابوامي
zatca.gov.sa
P.O. Box 6898 ص.ب
Riyadh 11187 الرياض

هينه الزكاه والضريبه والجمارات
Zakat, Tax and Customs Authority
الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه
الصادره بموجب القرار الاداري رقم (٢١٣٤) وتاريخ ١٣٥٠/٥٣

المقدمه
صدر نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 13/1423/ه، حيث تم بموجه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق
مع احكام التفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي، كما تضمن نظام عددا من الصلاحيات التي يجوز
بموجبها للمدير العام تحديد الشروط والضوابط لعدد من الاجراءات الجمركيه.
وتهدف هذه الضوابط الي جمع كافه الاحكام المتعلقه بصلاحيات المدير العام ضمن وثيقه مرجعه مودده يتم
ربطها بمواد نظام الجمارات الموحد ولايحته التنفيذيه، كما تهدف هذه الضوابط الي توضيح وتيسيط الاجراءات
الجمركيه لجميع الاطراف المعنيين بعمليات استيراد وتصدير البضايع، وبيان اليه تطبيق كافه الاجراءات الجمركيه
المرتبطه بذلك.

المحتويات
المقدمه
الفصل الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: التعريفات
الماده الثانيه: نطاق التطبيق
المصل الثاني: المستندات والوثايق
الماده الثالثه: الوثايق الواجب ارفاقها عند استيراد البضايع
الماده الرابعه: ارشفه الوثايق الكترونيا
الماده الخامسه: تقدم الفواتير الاصليه
الماده السادسه: تعذر تقدم الفواتير
الماده السابعه: تقدم المستندات للبضايع overا مع البواني البحريه
الماده الثامنه: بيان الحموله للبضايع المنقوله بزا
الماده التاسعه: تعديل البيانات الجمركيه وتسديد قيودها
الماده العاشره: الغاء البيانات الجمركيه
الفصل الثالث: نقل البضايع وشروط المستوعيات
الماده الحاديه عشره: احاله البضايع للدوار الجمركيه داخل المملكه
الماده الثانيه عشره: المستوعيات والمقطورات
الماده الثالثه عشره: تحزيه البرساليه
الماده الرابعه عشر: التخليص المسبق علي البضايع
الماده الخامسه عشره: تقدم بيان الحموله عند مغادره المملكه
الفصل الرابع: معابنه البضايع

المحتويات
11 الماده السادسه عشر: معاينه البضايع وفقا لمعايير المخاطر
12 الماده السابعه عشر: معاينه البضايع خارج الداره الجركيه
12 الماده الثامنه عشر: تبليغ مالك البضاعه بالمعاينه
12 الماده التاسعه عشر: التعهد بعدم التصرف
13 الماده العشرون: طلب عينات من البضايع
13 الماده الحاديه والعشرون: تسليم البضايع
13 الفصل الخامس: الاوضاء المعاقه للرسوم الجمركيه
13 الماده الثانيه والعشرون: نقل البضايع الوارده الي المناطق او الاسواق الحره
14 الماده الثالثه والعشرون: سحب البضايع من المناطق والاسواق الحره لداخل المملكه
14 الماده الرابعه والعشرون: نقل البضايع في حال تعليق الرسوم الجمركيه
14 الماده الخاصه والعشرون: النقل بالعبور
15 الماده السادسه والعشرون: مستندات النقل بالعبور
15 الماده السابعه والعشرون: الادخال المؤقت
16 الماده الثامنه والعشرون: ضمان الرسوم الجمركيه للادخال المؤقت
16 الماده التاسعه والعشرون: انتهاه وضع الادخال المؤقت
17 الماده الثالثون: اعاده تصدير البضايع
17 الماده الحاديه والثلاثون: اعفاء المتعه الشخصيه والادوات المنزليه المستعمله
17 الماده الثانيه والثلاثون: الطرود والپرسالييات البرييه الشخصيه
18 الماده الثالثه والثلاثون: شروط وضوابط اعفاء العينات التجاريه
18 الماده الرابعه والثلاثون: البضايع المعفاه المستورده بشكل مباشر او غير مباشر
الفصل السابع: الحمانات والاسترداد

المحتويات
18 الماده الخامسه والثلاثون: ضمانات ادخال البضايع ونقلها داخل الدوله
19 الماده السادسه والثلاثون: عدم المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه
19 الماده السابعه والثلاثون: استرداد الرسوم الجمركيه للبضايع غير المطابقه
19 الماده الشامنه والثلاثون: تاجيل استحصل الرسوم الجمركيه
20 الماده التاسعه والثلاثون: البضايع المحجوزه
20 الفصل الثامن: احكام عامه
20 الماده الاربعون: المخلون ايتمام البحارات الجمركيه
21 الماده الحاديه والاربعون: اتلاف البضايع الضاره والغير مطابقه
21 الماده الثانيه والاربعون: نقل البضايع من سفينه الي اخري
22 الماده الثالثه والاربعون: البضايع الخاضعه لاحكام النطاق الجمركي
22 الماده الرابعه والاربعون: الافراح عن البضايع في حالات الخلاف
22 الفصل التاسع: احكام ختاميه
22 الماده الخامسه والاربعون: احكام خاصه بالجهات الحكوميه
22 الماده السادسه والاربعون: العقوبات والغرامات
22 الماده السابعه والاربعون: سريان احكام الضوابط
23 الماده الثامنه والاربعون: النشر والنفاذ

الفصل الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: التعريفات
يقصد بالالفاظ والمصلحات التاتيه اينما وردت في هذه الضوابط المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق غير ذلك:
الهييه: هييه الزكاه والضريه والجمارك.
المحافظ: محافظه الهييه.
نظام الجمارك الموحد "النظام" : نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١ / ٣ و تاريخ ١٣٣٥) ه.
اللغه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ
1423 / 11 / 25
الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه: الدوليل الموحد للاجراءات الجمركيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم
(373) وتاريخ 8/21
الضوابط: الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه.
الدارره الجمركيه: النطاق الذي يحدده الويرير في كل ميناء بحري او جوي او بري او في اي مكان اخر يوجد
فيه مركز للاداره يرخض فيه ايتمام كل الاجراءات الجمركيه او بعضها.
البيان الجمركي: بيان البضاعه او الاقرار او التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعه او من يقوم مقامه ويتضمن
تحديد العناصر المميزه للبضاعه المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد.
الضريبه: "الرسوم" الجمركيه: المبالغ التي تصل علي البضايع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد.
البضاعه: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري.
البضايع المقيده: البضايع التي يكون استيرادها او تصديرها مقيدا بموجب احكام (النظام) او اي من الانظمه
او القرارات الصادره من الجهات المختلفه.
البضايع الممنوعه: البضايع التي تمنع الدوله استيرادها او تصديرها استنادا الي احكام النظام او اي من الانظمه
او القرارات الصادره من الجهات المختلفه.
البضايع العابره "التنازيت": البضايع العابره للاراضي المملكه وفقا لاحكام الانظمه والاتفاقيات الدوليه النافضه،
ووفقا لاحكام النظام.

التعريفيه الجمركيه: الجدول المتضمن مسميات البضايع وفيات الرسوم الجمركيه التي تضع لها والقواعد
والملا حظات الوارده فيها لانوعي و اضافها.
مالك البضاعه: Spakh الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعه، او تصديرها او نقلها بالعبور، او
توكيل الغير للقيام ببعض او جميع هذه الاعمال.
النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضعه للاجراءات والرقابه الجمركيه وفق لما نص عليه النظام.
السوق: الحره: البنا او المكان. المرخص له الذي تودع فيه البضايع في وضع معلق للضرايب " الرسوم" الجمركيه
لغايات العرض والبيع.
المنصه الالكترونيه: المنصه المعتمده لدي الهييه للستكمال، الاجراءات الجمركيه للبضايع.
ارشفه الوثايق: تقدمي كل الوثايق المطلوبه والمرتبطه بتحليص البضايع من خلال المنصه الالكترونيه وفقا لما
تحده الهييه.
الفاتوره: مستند تفصيلي يصدره البايع للمشتري، يوضح به المنتجات والكميات والاسعار المتفق عليها
للمنتجات او الخدمات التي تم تقديمها.
المستوعيات "الحاويات": صناديق كبيره الحجم مجهزه بابواب او الواح جانبيه قابله للتفكيك، مزوده
بتركبيات لتسهيل شحنها وتفريغها علي سطح المركبات او القطارات او السفن الناقله لها، وهي ذات
قيمه تجاريه ومثنيه الضع وذات استعمال متكرر ومعده لاستيعاب البضايع، ويمكن تثبيت اختام عليها
لغايات التحقق من عدم فتحها.
الطبيبات: قواعد او مسطحات خشبيه او معدنيه ترتفع عن الارض قليا بعوارض لتحميل البضايع عليها،
و تكون مصممه لكي ترفع وتنقل بواسطه الثانيه المخصصه لهذه الغايه مثل الروافع الشوكيه، وهي
ذات قيمه تجاريه واستعمال متكرر.
المقطورات: عربات نقل ذات قيمه تجاريه تسير بجلات غير اليه الحركه مركبه علي صف او صفين
او اكثر من العجلات مزوده بتجهيزات لربطها وجها بواسطه المركبات والثلبات المعدده لدهيه الغابه،
وتستخدم في نقل المواد والبضايع.
الوكيل الملاحي: Spakش الطبيعي او الاعتباري المفرخص له من الجهه المختصه الذي ينوب عن مالك او
مستاچار او مشغل وسيله النقل البحريه للتعامل بكل او بعض ما يتعلق بهذه الوسيله او البضايع المحمله عليها
في المملكه.
سند الشحن: وثيقه يصدرها الناقل بناء علي طلب الشحن عند استلام البضاعه منه، توضح فيها بيانات النقل
وشروطه.
بوليصه الشحن: وثيقه او عقد يصدره الناقل "خط الشحن" او الوكيل الملاحي، لمالك البضاعه المشحونه، للاقرار
باستلام البضايع للشحن، وتوضح البضايع التي يتم شنها، ومصدر ووجهه الشحنه.

بيان الحموله "المنافيسه": المستند المقدم من الناقل او من يمثله والذي يتضمن وصف شاملا للبضايع
المشحوله علي وسايل النقص المختلفه.
المعايهيه: تفتيش البضعه تنييشا كليا ال جزييا من قبل الموظف المختص او عبر اجزيه الاشعه او فحصها
مستنديا، بهدف التحقق من نوع البضاعه ومنشاها ومصدرها وحالتها وكميتها وقيمتها ومدي مطابقتها
للبيان الجمركي والمستندات المتعلقه به.
التخليص الجمركي: توثيق البيانات الجمركيه للبضايع الوارده والصادره والعباره وفق للاجراءات الجمركيه
المنصوص عليها في النظام.
الماده الثانيه: نطاق التطبيق
تنظم هذه الضوابط الاجراءات الجمركيه الموضحه في نظام الجمارك الموحد والتي منحت المحافظه "المدير
العام" صلاحيه تحديدها، ويخضع لاحكام هذه الضوابط الاساس ذوو العلاقه بعمليات استيراد وتصير وعبور
البضايع.
الفصل الثاني: المستندات والوثايق
الماده الثالثه: الوثايق الواجب اراقها عند استيراد البضايع
يجب عند تقدم البيان الجمركي ارقاق الوثايق التاليه:
الفاتوره.
ب. بوليصه الشحن، او بيان الصادر في حال ورود البضاعه عبر المنافذ البريه.
ج. شهاده المنشا او شهاده اثبات المنشا للبضايع التي يصعب تثبيت دلاله المنشا عليها، او في حال
المطالبه بالمعامله التفضيبيه، وذلك وفق للمنادج المعتمده باتفاقيات التجاره الحره ذات العلاقه.
د. الشهادات والمستندات اللازمه بناء علي طب جهادت الحكوميه المختصه بحسب طبيعه البضاعه الوارده.
2. تطبيق احكام الفقره (1) من هذه الماده علي كافه البضايع الوارده للمملكه سواء كان ذلك عن طريق
المنافذ الجمركيه او المناطق التي تكون فيها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه كمناطق الابداع
والمستودعات الجمركيه والمناطق الاقتصاديه الخاصه والاسواق الحره.
يجوز تقديم شهاده المنشا بعد اتمام اجراءات التخليس علي البضاعه وذلك بحسب الشروط والضوابط
الموضحه باتفاقيات التجاره الحره ذات العلاقه وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه.
يجوز للهييه طب اي مستندات اضافه وذلك في سبيل تطبيق نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه

الماده الرابعه: ارشفه الوثايق الكترونيا
يتم ارشفه كافه الوثايق والاحتفاظ بها الكترونيا، ويكون لهذه الوثايق حجيه الاصل في الاثبات، ويستثني
من ذلك الوثايق الخاصه بالشحنات الشخصيه المنفوله عبر شركات النقل السريع.
2. علي كل من له علاقه بعمليه التخليص علي البضايع الاحتفاظ بالوثايق الاصليه لمده خمس (5) سنوات من
تاريخ تقديم البيان الجمركي.
الماده الخامسه: تقدمي الفواتير الاصليه
يجب عند تقديم البيان الجمركي ان يتم ارغاق فاتوره تفصيليه سواء كانت اصليه او الكترونيه.
استثناء مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يسمح ايتمام اجراءات التخليبر دون تقديم الفاتوره
وذلك بعد تقدمie تعود احضارها في مده لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ تقديم الضمان المقدم مع البيان
الجمركي.
الماده السادسه: تعذر تقدم الفواتير
مع مراعاه احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه للهينه تثمين قيمه البضايع وفقا للنظام ولايحته
التنفيذيه، في حال تعذر تقديم فاتوره للبضايع الوارد.
الماده السابعه: تقدميم المستندات للبضايع الوارده عبر المواني البحريه
يجب علي الوكيل الملاحي تقدمي البيانات والمستندات الموضحه في الماده (30) من نظام الجمارك الموحد
وذلك للبضايع الواره عبر المواني البحريه قبل وصول السفينه للداره الجمركيه بمده لا تقل عن (72) ساعه،
ومده لا تقل عن (6) سنه ساعات قبل وصولها من المواني التي تستغرق رحله الوصول منها اقل من (72)
. ساعه
الماده الثامنه : بيان الحموله للبضايع المنقوله بزا
علي ناقلي البضايع الوارده بزا او من يفوضونهم تسجيل بيانات الحموله لدي الجهه المختصه قبل وصل البضاعه
لداره الجمركيه، بعده لا تقل عن ساعه واحده من وصل البضاعه للمنفذ الجمركي.

الماده التاسعه: تعديل البيانات الجمركيه وتسديد قيودها
يجوز تعديل ما ورد في البيان الجمركي بناء علي طلب من مقدم البيان الجمركي بعد موافقه الهييه، 1
وذلك قبل احاله البيان للمعاينه.
استثناء من احكام الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للهييه تعديل ما ورد في البيان الجمركي في حال
اختلاف المعلومات المدخله في البيان الجمركي عن المستندات المرفقه معه.
تقوم الهييه بتسديد قيود البيانات الجمركيه وذلك بتسجيل اخر اجراء ات اليه البضايع.
2. تطبيق احكام الفقرتين (1) من هذه الماده قبل النتهاء من اجراءات تخليص البضاعه.
الماده العاشره: اغاء البيانات الجمركيه
1. يجوز للهييه اغاء البيانات الجمركيه التي لم تستخدم مراحل انجازها بناء علي طلب من مقدم البيان
الجمركي او بحسب ما تراه الهييه وذلك وفقا للحالات التاليه:
البضايع الوارده بصحه المسافرين التي لم يتم استكمال اجراءات تخليها.
. عدم وصول البضاعه للداره الجمركيه.
الجيانات الجمركيه غير المغلقه التي صدرت بشانها احكام نهابيه.
. اي اسباب اخري تراها الهييه.
2. علي الهييه التاكد من صير البضاعه قبل اغاء البيان الجمركي، والتاكد من معالجه كافه الاجراءات
والوثايق المرتبطه بالبيان الجمركي.
الفصل الثالث: نقل البضايع وشروط المستوعيات
الماده الحاديه عشره: احاله البضايع للدوات الجمركيه داخل المملكه
للهييه احاله البضايع الوارده عبر المنافذ الجمركيه البريه الي دواير جمركيه داخل المملكه في الحالت
التاليه:
عدم وجود جهه اختصاص فنيه.
. في حال الحاجه لمعاينه البضاعه في منفذ اخري
2. علي الهييه متابعه الارساليه بمختلف الوسايل التي تمكنها من متابعتها حتي وصلها الي المنفذ
المقصود.
الماده الثانيه عشره: المستوعيات والمقطورات
يجب ان تكون الحيوانات والمقطورات محكمه الاغلاق، ولا يجوز ازاله اتحامها او افقالها الا يدن من الهينه.

الماده الثالثه عشر: تحزيه الارساليه
لا يجوز تحزيه الارساليه الواحده التي ترد بموجب بوليصه واحده وتعود ملكيتها مالك واحد، ويستثني من
: ذلك الحالات التاليه
ا. ورود البضاعه بشكل غير كامل للسباب تعود لمصدر.
ب. تقصيم البضاعه نظرا لطبيعه حجمها.
ج. في حال وروود البضاعه باسم وسبط شنح مسجل بالخدمه علي منصه الهييه.
2. تقوم الهييه باستكمال الاجراءات النظاميه للبضاعه بناء علي الوارد الفعلي.
يجب Alا يترتب علي تجزيه الارساليه الواحده اي خساره في الايرادات الجمركيه او تجاوز اي قيد.
الماده الرابعه عشر: التخليص المسبق علي البضايع
يجبو التخليص المسبق علي البضايع الوارده للمملكه وفقا للاشتراطات التاليه:
ان تكون البضاعه تم ضحناها من بلد التصدير.
ب. تقدمه البيان الجمركي خلال مده لا تقل عن (24) اربعه وعشرون ساعه قبل وصولها للداريه الجمركيه،
ولا تقل عن (ساعتين) قبل وصولها لدواير الجمركيه من منفذ التصدير الذي تستغرق رحله الوصول منه
(ساعتين) فاقل.
اضافه الوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه) من هذه الضوابط.
د. علي مالك البضاعه او من يفقضه استكمال اجراءات تسجيل معلومات البضاعه علي المنصه اليلكترونيه
ليستسي للهييه معالجه البيان الجمركي.
2. تقوم الهييه بمراجعه البيان الجمركي واستكمال الاجراءات النظاميه لfessح البضاعه قبل او بعد وصولها.
الماده الخامسه عشر: تقديم بيان الحموله عند مغادره المملكه
يجب علي مالكي وسايل نقل البضايع او وكليتهم اثناء مغادرتهم المملكه - سواء كانت محقله او فارغه - ان
يقدموا الي الهييه بيان الحموله وفقا لنظام الجمارك الموحد والاشتراطات والادله الصادره بذلك، ويجوز للهييه
الاستثناء من ذلك بعد التنسيق مع الجهات المختلفه.
الفصل الربع: معابنه البضايع
الماده السادسه عشر: معاينه البضايع وفقا لمعايير المخاطر
تخضع البضايع بعد تسجيل البيانات الجمركيه للمعاينه وفقا لمعايير المخاطر واي معايير اخري تضعها الهييه.

الماده السابعه عشر: معاييه البضايع خارج الداره الجركيه
. تقوم الهييه بمعاينه البضايع داخل الداره الجركيه، وللهييه معايتها خارج الداره بعد استيفاء متطلبات
الفسح المرتبطه بالجهات الاخري وذلك في الحالت التاليه:
البضايع التي يصعب التعرف عليها في الداره الجركيه مثل معدات المصانع، او الثالث الضخمه والبضايع
التي ترد مفككه او في ارساليات مختلفه.
ب. البضايع الخطره التي تحتاج وسايل حفظ معينه علي سبيل المثال لا الحصر المواد الكيميايبه او المواد
سريعه الشتعال.
الجضاع ذات الطبيعه الخاصه القابله للتلف.
اي حالات اخري تحددها الهييه.
2. يلترم مالك البضاعه في حال معاينه بضاعته خارج الداره الجمركيه بما يلي:
نقل البضاعه من الداره الجمركيه الي موقع المعاينه مع تهييه الموقع اجراء المعاينه وتوفير المعدات
اللازمه لذلك.
b. ضمان وصول البضاعه الي موقع المعاينه والمحافظه علي سلامتها والتاكد من عدم فتحها لحين حضور
موظف الهييه.
الالتزام بالمعايير والمده الزمنيه التي تحددها الهييه لوصول البضاعه الي مقر المعينه.
دون الاخلال بحق الجهات المختلفه بالفسح في معاينه الارساليه، تقوم الهييه بعيانتها وفقا للاجراءات
المعايه الموضحه بنظام الجمارك الموحد وهدد الضوابط.
يستشي من تطبيق احكام هذه الماده البضايع المشتبه بها.
الماده الثامنه عشر: تبليغ مالك البضاعه بالمعاينه
يجب علي مالك البضاعه او من يفوضه تقدميم طلب للهينه في حال الرغبه بالحضور لمعاينه البضاعه.
في حال عدم حمر مالك البضاعه او من يمثله في الموعد المحدد للمعاينه، للهينه ان تقوم بمعاينه
البضاعه مع تحرير محتر بنتيجه المعاينه.
الماده التاسعه عشر: التعهد بعدم التصرف
1. تënضع البضايع التي يتطلب فسحها استيفاء شروط ومواصفات خاصه، لاجراءات التحليل والمعاينه وفقا
للشروط التي تحددها الجهات المختلفه، ويجوز ان يتم فسحها بتهعد عدم التصرف وذلك وفقا لما يلي:
تقدم تعهد بعدم التصرف بالbضاعه من قبل مالك البضاعه او من يافته وفق للصيغه التي تحدده
الهييه.
يقوم مالك البضاعه او من يافته بنياده الرسوم الجمركيه والضرايب واي رسوم اخري.

علي مالك البضاعه او من يفوضه توفير كافه المتطلبات اللازمه للمحافظه علي البضاعه بحالتها التي
وردت بها.
د. علي مالك البضاعه او من يفوضه عدم التصرف بالبضاعه قبل اخطاره من الهييه بذلك.
2. في سبيل تطبيق احكام الفقره (ا) يجب ان يتضمن التعهد بحد ادني علي معلومات البيان الجمركي
والبضاعه ومالكها، والمدده لاعاده البضاعه للداره الجمركيه في حال صدرت النتيجه بعدم الفسح.
وفي حال انتعت المده دون تجاوب صاحب الشان يعد بذلك متصرفا بالبضاعه وفقا لاحكام الماده (143) من
نظام الجمارك الموحد.
3. لا يجوز طلب فسح البضايع بتعهد بعدم التصرف في حال وجود ثلايه (3) تعودات سابقه تضمنت عدم
الفسح من الجهه المختصه، ولم يقدم مالك البضاعه بتسديد تلك التعهودات لدي الهييه.
الماده العشرون: طلب عينات من البضايع
مع مراعاه الانظمه والقرارات ذات العلاقه بسرعه فسح البضايع وانجاء اجراءات تخليصها، يجوز لمالك البضاعه او
من يفوضه الابطاع علي البضايع قبل تقدميم البيان الجمركي واخد عينات منها وذلك وفقا لما يلي:
1. علي مالك البضاعه او من يفوضه تقدم طلب للهينه بمده لا تقل عن (24) اربعه وعشرين ساعه من وصول
البضاعه للملكه.
2. تقوم الهييه بدراسه الطلب والارد خلال (ساعتين) من تاريخ اكتمال الطلب.
3. عند الموافقه، يتم انشاء بيان استيراد للعينه وتسديد رسوما الجمركيه قبل فسها.
الماده الحاديه والعشرون: تسليم البضايع
تقوم الهييه بتسليم البضايع ملكها او من يفوضه، ولهييه تحديد الاجراءات المتعلقه بتسليم البضايع.
الفصل الخامس: الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه
الماده الثانيه والعشرون: نقل البضايع الوارده الي المناطق او الاسواق الحره
لا يجوز نقل البضايع المدرجه في بيان الحموله برسم الوارد الي المناطق او الاسواق الحره وما في حكمها من
المناطق الا بعد التحقق مما يلي:

. موافقه الهييه علي طلب النقل
اعداد البيانات الجمركي لنقل البضاعه.
في حال تم انشاء بيان استيراد وتم استيفاء كافه الاجراءات النظاميه لfssح البضاعه "وارد" قبل طلب
النقل يتم انشاء بيان اعاده تصدير وربطه بيان الاستيراد وذلك لنقل البضاعه، ويحق لمالك البضاعه التقدم
بطلب استرداد للرسوم الجمركيه بعد نقل البضاعه.
الماده الثالثه والعشرون: سحب البضايع من المناطق والاسواق، واللاسواق الحره وما في حكمها من المناطق الي داخل المملكه وفق لما يلي:
يجوز سحب البضايع من المناطق والاسواق الحره وما في حكمها من المناطق الي داخل المملكه وفق لما يلي:
اعداد بيان جمركي وتقدميك كافه المستندات وفق لهذه الضوابط.
استكمال اجراءات تخليص البضاعه، والاجراءات المتعلقه بالجهات المختصه للبضايع المقيده.
تسديد الرسوم الجمركيه والضرايب المستحقه.
الماده الرابعه والعشرون: نقل البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه
يجوز نقل البضايع الموجوده في المناطق والسواق الحره وما في حكمها من مناطق الي مناطق او سواق حره
اخري او مخازن او مستودعات وفقا لما يلي:
التقدم للهييه بطلب نقل البضاعه يوضح فيه كافه تفاصيل الاصناف المراد نقلها، علي ان تتم دراسه الطلب
خلال (24) اربعه وعشرون ساعه من تاريخ اكتماله.
اشناع بيان جمركي "ترازيت" للاستكمال اجراءات نقل البضاعه.
تقوم الهييه ب Libyaقه الاصناف المراد نقلها من خلال المعاينه الفعليه لها وفقا لمعايير المخاطر.
يتم اقوال البضاعه بالاختام وترصيصها ومتابعتها من قبل الهييه.
الماده الخامسه والعشرون: النقل بالعبور
مع مراعاه احكام الاتفاقيات الاقليميه والدوليه النافده، واحكام نظام الجمارك الموحد، يجب عند نقل البضايع
بالعبور "تارازيت" اللتزام بما يلي:
1. نقل البضايع العباره وايصالها الي منفذ الخروج خلال المده التي تتحدها الهييه.

. المواصفات الفنيه المتعلقه بوسايل النقل والحاويات والاوزان وفقا لما يصدر من الجهات المختصه وما
. 2. تضمنه الدليل الموحد للاجراءات الجمركيه.
3. تبليغ الهييه في حال تعلل وسيله النقل، وعدم نقل البضايع الي وسيله نقل اخري دون اشراف الهييه.
الماده السادسه والعشرون: مستندات النقل بالعبور
اولا: يشترط عند تقديم البيان الجمركي للبضايع العباره ان تتم ارشفه المستندات وفقا لم يلي:
فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه الجويه والبحريه، فيجب ارشفه المستندات التاليه:
الفاتوره.
. ب. بوليصه الشحن.
2. فيما يتعلق بالمنافذ الجمركيه البريه، فيجب ارشفه المستندات التاليه:
الفاتوره.
ب. البيان الجمركي من دوله المصدر.
3. يجوز للهييه طلب اي مستندات اضافيه عند الحاجه لذلك.
ثانيا: يستثني من ارشفه المستندات الموضحه في الماده (الرابعه) من هذه الضوابط ما يلي:
. RFS 1. البضايع العابره عن طريق النقل البري
.(TIR) 1975 البضايع العابره وفقا لاتفقيه النقل البري الدولي
الماده السابعع والعشرون: الادخال المؤقت
1. مع مراعاه اجراءات الادخال المؤقت الموضحه في نظام الجمارك ولايحته التنفيذيه وضوابط الادخال
المؤقت للطرويديه، علي الرايين في ادخال بغالمهم ادخال مؤقتا التازم بما يلي:
تقدم طب الادخال المؤقت للهينه، وتحديد نوع البضاعه المراد ادخالها ومده بقاها، والغابه من ادخالها
موقنا للمملكه.
تقدم بيان تفصيلي للبضايع.
تقدم الضمانات اللازمه وفقا للماده (٢مكرر) من اللازحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد.
د. عدم استخدام البضايع المحدثه مؤقتا في غير الاغراض او الغايات التي استوردت من اجلها، ويجب الحصول
علي موافقه الهييه في حال الرغبه باستهلاكها داخل المملكه مع مراعاه استيفاء القيود علي البضاعه،
و. للهينه طلب صور فتوزعافيه او طلب نشرات توصيحيه للبغاح المحكمه او اي اجراءات اخري تمكنها من
مطابقتها عند اعاده تصديرها.

. 2 للهييه مراجعه طلب الادخال المؤقت واصدار قرار بشانه خلال (5) خمسه ايام من تاريخ اكتمال الطلب.
3. يجوز للهييه قبول طلب الادخال المؤقت بموجب دفتر الكارنيه (ATA Carnet) وذلك وفقا للاجراءات
المنصوص عليها بالاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه والاجراءات الموضحه في الدليل الموحد للاجراءات
الجمركيه.
الماده الثامنه والعشرون: ضمان الرسوم الجمركيه للادخال المؤقت
يجب علي الراغبين في ادخال البضاعه ادخال مؤقتا تقديم الضمانات اللازمه وفقا لنظام الجمارك الموحد
ولانحته التنفيذيه.
يجوز للجهات الحكوميه تقدمي ضمانات مستنديه عند ادخال البضايع الوارده لهم ادخال مؤقتا.
الماده التاسعه والعشرون: انتهاه وضع الادخال المؤقت
ينتهي وضع الادخال المؤقت في الحالات التاليه.
اعاده تصدير البضايع المدخله الي خارج الدوله.
تحويل البضايع لاحد الاوضاء المعاقه للرسوم الجمركيه.
وضع البضايع في الاستهلاك المحلي.
انتهاء المده النظاميه للادخال المؤقت.
علي مالك البضاعه عند انتها وضح الايدخال المؤقت الانتزام بما يلي:
في حال الرغبه في تصدير البضاعه، علي مالك البضاعه او من يمثله انشاء بيان لاعاده تصدير البضاعه.
يستثمن جميع العطار المميزه للاشعه.
يتم تثبيت وربط بيان الاستيراد ببيان اعاده التصدير وفقا للاحكام الموضحه في نظام الجمارك وللتحته
التنفيذيه.
في حال تم استهلك البضعه المحخه مؤقتا، يتم سداد الرسوم الجمركيه وايي ضرايب او رسوم اخري
مستحقه علي ما استهلك منها.
د. في حال انتهاه المده النظاميه للادخال المؤقت، يتم تحصيل الرسوم الجمركيه وايي ضرايب او رسوم اخري
مستحقه عليها.

الماده الثالثون: اعاده تصدير البضايع
يجوز اعاده تصدير البضايع وفقا لما يلي:
علي مالك البضاعه او من يفرضه تسجيل معلوماات البضاع المراد اعاده تصديرها عبر المنصه الالكترونيه مع
ارفاق بيان الاستيراد الذي تم ادخال البضاعه بموجه.
تثبيت وربط بيان الاستيراد بيان اعاده التصدير.
تقوم الهييه بمطابقه البضاعه المراد اعاده تصديرها وفقا لمعايير المخاطر خلال (24) اربعه وعشرون
ساعه من تاريخ اكتمال المعلومات.
2. لمالك البضاعه بعد الانتهاء من اجراءات اعاده تصدير بضاعته، التقدم للهييه بطلب استرداد للرسوم الجمركيه
وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه.
الفصل السادس: الاعفاءات
الماده الحاديه والثالثون: اعفاء المتعه الشخصيه والادوات المنزليه المستعمله
تعفي من الرسوم الجمركيه المتعه الشخصيه والادوات المنزليه المستعمله التي يجلبها المواطنون
المقيمون في الخارج لمده لا تقل عن (6) سنه اشهر، والاجانب القادمون للاقامه في المملكه لاول مره وذلك
وفقا للاشتراطات التاليه:
1. ان تكون مستعمله وفي حدود الاستخدام spchحي.
2. ان تكون وارده من مقر اقامه مستحق الاعفاء.
3. تقدم الاجاني ما ي ثبت قدومهم للاقامه في المملكه لاول مره.
4. ان ترد المتعه الشخصيه والادوات المنزليه المستعمله خلال (6) سنه اشهر من تاريخ وصول الشخص
مستحق الاعفاء.
5. لا تعد وسايل النقل من ضمن الممتعه الشخصيه.
الماده الثانيه والثلاثون: الطرود والارساليات البريده الشخصيه
يتم اعفاء الطرود والارساليات البريده الشخصيه وفق للشروط والضوابط الموضحه في الدول المجيد
للاجراءات الجمركيه.

الماده الثالثه والشان: شروط وضوابط اعفاء العينات التجاريه
تعصي العينات التجاريه الوارده للمملكه وفقا للشروط التاليه:
1. الا تتجاوز قيمتها الجمركيه (5000) خمسه الف ريال سعودي وفقا للس تحديد القيمه الموضحه
باللغه التنفيذيه.
تقدم طلب اعفاء العينه التجاريه من قبل مالك البضاعه او من يفوضه.
الا تكون كميه العينات تجاريه وفقا للمعابير التي تحددها الهييه.
الا تكون العينات معده للبيع.
5. Alا يكون قد سبق اعفاء العينه التجاريه لذات الصنف خلال (6) سته اشهر من تاريخ طلب الاعفاء.
الماده الرابعه والثلاث: البضايع المعفاه المستورده بشكل مباشر او غير مباشر
. تقوم الهييه بالعفاء من الرسوم الجمركيه وفقا للاحكام الموضحه في الباب الثامن من نظام الجمارك
الموحد والضواب والاشتراطات الموضحه في الملحه التنفيذيه، سواء تم استيرادها بشكل مباشر او غير
مباشر او شراها من المناطق التي تكون البضايع فيها في وضع معلق للرسوم الجمركيه.
للاستفاده من الEFFAAEAT المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، يجب ان يتم تقدم بصفه المستندات
الداعمه لطلب الاعفاء ووفق للمدد النظاميه المحدده لها.
الفصل السابع: الضمانات والاسترداد
الماده الخامسه والثلاثون: ضمانات ادخال البضايع ونقلها داخل الدوله
يجوز ادخال البضايع ونقلها الي اي مكان اخر داخل الدوله دون تاديه الرسوم الجمركيه وذلك بعد تقدم
ضمان نقدي او مصرفي او مستندي وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، ووفقا للنماذج
التي تحددها الهييه.
2. ارد الضمانات المقدمه عند انتهاه الغرض الذي قدمت من اجله وفقا لما يلي:
التقدم للهييه بطلب رد الضمان المقدم.
ب. تقدمي كافه الوثايق المطلوبه من الهييه وفقا للوضع الذي تم تعليق الرسوم الجمركيه عليه.

ج. تقوم الهييه ب مطابقه المستندات المقدمه والتاكد من الاجراء الاخير الذي انتهت اليه البضاعه خلال (5).
خمسه ايام من تاريخ اكتمال الطلب.
3. تقوم الهييه بمصادره الضمانات الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده في حال اخلال مالك البضاعه او
مقدم الضمان باي من التزاماته الموضحه في هذه الضوابط وفي نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه.
الماده السادسه والثلاثون: عدم المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه
لا يجوز المطالبه بدفع الرسوم الجمركيه في حال التناول عن البضاعه او فقدانها، ويكون التيانل عن البضاعه وفقا
لما يلي:
1. تقدم طلب التيانل عن البضاعه لمصلحه الهييه من قبل مالك البضاعه او من يمثله.
2. تقوم الهييه بمعاييه الاصناف المراد التيانل عنها، والتي تاكد من امكانيه بيعها.
الماده السابعه والشليون: استرداد الرسوم الجمركيه للبضايع غير المطابقه
للهييه الموافقه علي اعاده تصدير البضايع الي مصدرها والتي ي ثبت من خلال المعابنه او التحليل عدم مطابقتها
للمواصفات والمقايس المعتمده بال المملكه، وذلك وفقا لما يلي:
الا تكون من البضايع الممنوعه.
ان يتم ربط بيان اعاده التصدير بالبيان الوارد.
في حال سداد الرسوم الجمركيه، يقوم مالك البضاعه بتقدم طلب للاسترداد الرسوم الجمركيه بعد اعاده
تصدير البضاعه.
الماده الثامنه والثالثون: تاجيل استحصل الرسوم الجمركيه
يجوز فسح البضاع بعد استكمال اجراءاتها الجمركيه وذلك بموجب ضمانات مستنديه مع تاجيل سداد
رسومها الجمركيه لمده (30) يوما من تاريخ فسحها وثمنح هذه الخدمه وفق للاشتراطات التاليه:
ان يقيد مالك البضاعه استيراداته برقم سجله التجاري.
ب. ان يكون مقيها في المملكه العربيه السعوديه، ومسجلد الي الهييه لاغراض ضريبه القيمه المضافه لمده
لا تقل عن (12) اننا عشر شهرا.

. التزامه بتقدم الاقرارات وسداده المستحقات الزكويه والضريه والجمريكيه.
. عدم وجود حالات تهرب/تهريب ميبيه.
و. استيفاؤه معاير الملاعه الماليه الموضحه في (المرفق 2) من هذه الضوابط.
. دون الاخلال بالاشتراطات الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده، يجوز فسح البضايع بموجب ضماناتبنكيه
وذلك للمستورد الذي لا يستوفر في معايير الملاعبه الماليه.
للهييه الغاء هذه الخدمه في حال عدم التزام المستورد بالاشتراطات الموضحه في هذه الماده.
تستشي الجهات الحكوميه من الشروط الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده.
للمحافظه الاستثناء من الاشتارات الموضحه في هذه الماده.
الماده التاسعه والثالثون: البضايع المحجوزه
يجوز للهييه بيع الضايع المحجوزه التي تتعرض لنقصان في قيمتها وفقا لما يلي:
في حال عدم بمصادره البضايع في صحاف دعوي التهريب الجمركي، فيتم تسليمها مالكها
بعد سداد الرسوم الجمركيه وايي ضرايب او غرامات مستحقه خلال مده لا تتجاوز (15) خمسه عشر يوما من
تبليغه.
في حال المطلابه بمصادره البضايع في صحاف دعوي التهريب الجمركي او عدم قيام مالك البضاعه
ب سداد المستحقات الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده خلال مده لا تتجاوز (15) خمسه عشر يوما
من تبليغه، فيتم طرح هذه المحجوزات في المزاد العلني وفقا للاجراءات الموضحه في الماده (170) من
نظام الجمارك الموحد.
3. استثناء من احكام الفقره (2) من هذه الماده، يجوز لمالك البضاعه طلب فسحها بعد دفع قيمتها للهييه
اذا كانت من البضايع المسموح فسحها وبعد استكمال الاجراءات النظاميه لذلك.
الفصل الثامن: احكام عامه
الماده الاربعون: المخلولون ايتمام الاجراءات الجمركيه
يجوز لمالكي البضايع او المفوضيين عنهم التصريح عن بضاعهم واتمام اجراءاتها الجمركيه وفقا الاشتراطات
التاليه:

في حال كانت البضاعه عباره عن امتعه او اغراض خضيه، فيجوز التفويض او التوكيل لاستلامها واستكمال 1.
اجراءات فسحها، وفقا للاجراءات النظاميه.
2. فيما يتعلق بالبضايع التجاريه، لا يجوز استكمال اجراءات فسحها الا من قبل مالكها او من قبل مخلص
جمركي مرخص.
الماده الحاديه والاربعون: اتلاف البضايع الضاره والغير مطابقه
تقوم الهييه اتلاف البضايع التي يثبت من المعاينه او التحليل انها مضره او غير مطابقه للمواصفات المعتمده
في حال تعذرت اعاده تصديرها، وذلك وفقا لما يلي:
. تكون عمليه اتلاف البضاعه علي نفقه مالكها
. يتم تحديد قايمه بالسع المهاد اتلافها
3. تقوم الهييه بتحديد موعد للاتلاف واشعار مالكي البضاعه او مفوضيهم لحضور عمليه الاتلاف،})(
عدم حضورهم جاز للهييه اتلاف البضاعه و انشاء مطالبه ماليه علي مالكيها بقيمه تكاليف الاتلاف.
4. تكون عمليه الاتلاف وفقا للمعابير المحدده لدي الجهات ذات العلاقه ويتم التنسيق معهم بحسب كل
حاله.
5. اعداد محتر اتلاف البضاعه بتوقيع مثل الهييه ومالك البضاعه ومن ينوب عن الجهات ذات العلاقه حسب
حاله الاتلاف، وتسليم نسخه من المحضر لمالك البضاعه.
يستثني من ذلك البضاع الخطره مثل المواد الكيمياييه والاسلحه والمتغيرات وغيرها، ولهييه وضع
اجراءات للتعامل معها وفقا لنظام الجمارك الموجود ولناحته التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه.
الماده الثانيه والاربعون: نقل البضايع من سفينه الي اخري
يجوز في بعض الحالات ان يتم نقل البضايع من سفينه الي اخري او سحب البضايع التي لم يجر ادخالها الي
المستودعات الجمركيه من الارصفه الي السفن وذلك وفقا للشروط التاليه:
اشعار الهييه من قبل الوكيل الملاحي.
تزويد الهييه بيان الحموله "المنافيست".
ان يتم النقل بموافقه الهييه.

الماده الثالثه والاربعون: البضايع الخاصه لاحكام النطاق الجمركي
. 1 تënضج لاحكام النطاق الجمركي، البضايع الممنوعه والمقيده والخاصعه لرسوم جمركه مرتفعه.
2. علي الراغبين في نقل البضايع الخاصه لاحكام النطاق الجمركي والالتزام بالاشتراط والضوابط الموضحه
باللانحه التنفيذيه.
الماده الرابعه والاربعون: الافراج عن البضايع في حالات الخلاف
في حال وجود خلافت بين الهييه ومالك البضاعه حول قيمتها او بندها الجمركي وغيرها من الحالت المماليه،
فيجوز الافراج عن البضاعه بعد استكمال اجراءاتها النظاميه واستيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب وذلك وفقا
لما تقدره الهييه.
الفصل التاسع: احكام ختاميه
الماده الخامسه والاربعون: احكام خاصه بالجهات الحكوميه
تستثني الجهات الحكوميه من بعض الاجراءات الجمركيه تسهيل للعمالها، وعلي هذه الجهات تقدم طلبها
للهينه لاستكمال الاجراءات اللازمه ذلك.
الماده السادسه والاربعون: العقوبات والغرامات
دون الاخلال باي عقوبه نص عليها في نظام اخري، للهينه بناء علي ما لها من صلاحيات فرض الغرامات الماليه
في حال مخالفه احكام هذه الضوابط او مخالفه اي من الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد وللنحته
التنفيذيه.
الماده السابعه والاربعون: سريان احكام الضوابط
دون الاخلال بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها بنظام الجمارك الموحد وللنحته التنفيذيه تسري احكام هذه
الضوابط علي عمليات استيراد وتصدير وعبور البضايع، وبعد اي حكم من احكام هذه الضوابط للغيا حال تEOARضه
مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد وللنحته التنفيذيه.

الماده الثامنه والربعون: النشر والنفاذ
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذه بعد (30) ثلايين يوما من تاريخ نشرها في الجريده
الرسميه.

(1)المرفق
"جدول يثممن ارقام المواد في نظام واللايحه التنفيذيه وما يقابلها في الضوابط"
<table><tr><td>رقم الماده في اللغه التنفيذيه</td><td>رقم الماده في نظام قانون الجمارك الموحد</td><td>رقم الماده في الضوابط المنظمه للاجراءات الجمركيه</td></tr><tr><td></td><td>(48) مكرر</td><td>الماده الثالثه</td></tr><tr><td></td><td>2 (مكرر)</td><td>الماده الرابعه</td></tr><tr><td></td><td>27</td><td>الماده الخامسه</td></tr><tr><td></td><td>27</td><td>الماده السادسه</td></tr><tr><td></td><td>ه/30</td><td>الماده السابعه</td></tr><tr><td></td><td>٤/36</td><td>الماده الثامنه</td></tr><tr><td></td><td>٤-٤/49</td><td>الماده التاسعه</td></tr><tr><td></td><td>٤/49</td><td>الماده العاشره</td></tr><tr><td></td><td>35</td><td>الماده الحاديه عشر</td></tr><tr><td></td><td>٤/44</td><td>الماده الثانيه عشر</td></tr><tr><td></td><td>٤/44</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td></td><td>٤/47</td><td>الماده الرابعه عشر</td></tr><tr><td></td><td>41</td><td>الماده الخامسه عشر</td></tr><tr><td></td><td>52</td><td>الماده السادسه عشر</td></tr><tr><td></td><td>٤/53</td><td>الماده السابعه عشر</td></tr><tr><td></td><td>55</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td></td><td>٤/56</td><td>الماده التاسعه عشر</td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>الماده العشرون</td></tr><tr><td></td><td>٤/63</td><td>الماده الحاديه والعشرون</td></tr><tr><td></td><td>79</td><td>الماده الثانييه والعشرون</td></tr><tr><td></td><td>84</td><td>الماده الثالثه والعشرون</td></tr></table>

<table><tr><td>رقم الماده في اللغه التنفيذيه</td><td>رقم الماده في نظام قانون الجمارك الموحد</td><td>رقم الماده في نظام للاجراءات الجمركيه</td></tr><tr><td></td><td>83</td><td>الماده الرابعه وال Mashرون</td></tr><tr><td></td><td>71</td><td>الماده الخامسه والعشرون</td></tr><tr><td></td><td>72</td><td>الماده السادسه والعشرون</td></tr><tr><td>7</td><td>90</td><td>الماده السابعه والعشرون</td></tr><tr><td>ي/2</td><td></td><td>الماده الثامنه وال Mashرون</td></tr><tr><td>د/2 محرز</td><td></td><td>الماده التاسعه والعشرون</td></tr><tr><td>ي/15</td><td></td><td>الماده الثانيون</td></tr><tr><td></td><td>ي/103</td><td>الماده الحاديه وال ثالثون</td></tr><tr><td>21</td><td></td><td>الماده الثانييه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>مكرر 104</td><td>الماده الثالثه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>106</td><td>الماده الرابعه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>68-67</td><td>الماده الخامسه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>ي/18</td><td>الماده السادسه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>ي/56</td><td>الماده السابعه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>66</td><td>الماده الثامنه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>ي/166</td><td>الماده التاسعه وال ثالثون</td></tr><tr><td></td><td>1/110</td><td>الماده الاربعون</td></tr><tr><td></td><td>ي/56</td><td>الماده الحاديه وال اربعون</td></tr><tr><td></td><td>96-32</td><td>الماده الثانيه وال اربعون</td></tr><tr><td></td><td>121</td><td>الماده الثالثه وال اربعون</td></tr><tr><td></td><td>ي/62</td><td>الماده الرابعه وال اربعون</td></tr><tr><td></td><td>i/177</td><td>الماده الخامسه وال اربعون</td></tr></table>

(المرافق ٢)
معابير تاجيل سداد الرسوم الجمركيه
<table><tr><td>وزن المعيار</td><td>المعيار</td><td>#</td></tr><tr><td colspan="3">معابير التلزام</td></tr><tr><td>%15</td><td>نسبه الاقرارات المتاخره في التقدمين من عدد الاقرارات (اخر ٢٠ شهرا)</td><td>1</td></tr><tr><td>%15</td><td>نسبه الاقرارات المتاخره في السداد من عدد الاقرارات (اخر ٢٠ شهرا)</td><td>2</td></tr><tr><td>%20</td><td>عدم وجود مبالغ غير متنازع عليها غير مسدده</td><td>3</td></tr><tr><td>%10</td><td>عدم وجود تعثر في خط تطبيق سابقه (اخر ٢٠ شهرا)</td><td>4</td></tr><tr><td colspan="3">المعايير الماليه</td></tr><tr><td>%20</td><td>نسبه التداخل</td><td>5</td></tr><tr><td>%20</td><td>نسبه السيوله السريعه</td><td>6</td></tr></table>
يكون المكلف مؤهلا لتاجيل سداد الرسوم الجمركيه المستحقه عليه بموجب ضمانات مستنديه في
تحقيقه درجه بين (٥٠١٠) و (٥٠٥٠) (٥٠١٠).
يكون المكلف غير مؤهل لتاجيل سداد الرسوم الجمركيه المستحقه عليه بموجب ضمانات مستنديه في

National Center for Archives & Records

امسح هذا الكود للظلع علي اخر تحديث
لهذا المستند وكافه المسندات المنشوره
zatca.gov.sa او تفضل بزياره الموقع الالكتروني