tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

470 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

date_gregorian=2010-10-19 date_hijri=1431-11-11 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:138/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (470-2020-VJ) : القرار رقم
| (V-3735-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه تاخير سجاد ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه: لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقدم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال لمده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها هذه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(المواد ٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٨/١١/٢٠) بتاريخ (٥١/٢٠)
(1/م) الماده (01) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ ١٣٣٥/٠١/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٥ امجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الجوعي المشار
اليها اعلاوه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3735-2019)
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (…) بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم باللغه
دعوي تضمنت اعتراضه علي مقدار ضريبه القيمه المضافه; حيث طالب بتغيير تقدير
القيمه المضافه الصادر من المدعي عليها عن الربع الرابع لعام ١٨٠ م،واسس ذلك
علي انه قد حدل المبيعات بشكل خاطي، ولم يقم بتحليل ضريبه القيمه المضافه
من المشترين; وذلك لجهله، ويعترض المدعي علي غرامه تاخير سداد ضريبه القيمه
المضافه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه مؤخره في
المضافه نص علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعفوبه التظلم منه امام
الجهه القضاييه المختصه خلال تليين يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل
للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار المدعي عليها بالغاء طلب المراجعه
كان بتاريخ ١٩/١٠/٢٠١٠، وتاريخ تقديم المدعي للدعوي هو ٢٠١٩/١٢/٢٠١٠، يكون
فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثليين يوما، وبناء عليه،
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار متحثنا
بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/١٠/٢٥ ام افتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمن贵ده عبر الاتصال المركي في تمام الساعه سماع طبقا لاجراءات التفاني المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٤٤١/٤١٠: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه لازкаه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمثله وحضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته متمثلا للهييه العامه لازкаه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ (٢٠١) بالاه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسؤال مملد المعي بهها عن رده اجب بالتمسك بما جا في مذكره الارد، وطلب عدم سماع الدعوي والصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، قدرت الداره قفل باب المرافعه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار.

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه

الاساب:
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل: ولما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء غرامه تاخير سداد
ضربه القيمه المضافه، وطالب باعاده تقدير ضربه القيمه المضافه; وذلك استنادا
الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ ايها، واستنادا علي ما نت
عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلاشين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي
ان المدعي قد تبلغ باشعار الغاء طلب مراجعه بتاريخ ١٩/١٠/٢١ ام و تقدم بالدعوي
بناريح ١٩/١٢/١٥ ام: مما يتعين معه لدي الداره عدم سماع الدعوي وذلك لوقوات
المده النظاميه.
القرار:
وللهه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) ل有效的 المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوری با بحق الطرفین، وفق لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه ولطرفات الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠) ثلايین يوق ما ين يوم التالي
للتاريخ المحدود لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد
انتهاء هذه المده.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.